الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتَابُ الْغَصْبِ
وَهُوَ الاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيرِ قَهْرًا بِغَيرِ حَقٍّ.
ــ
كتابُ الغصْبِ
(وهو الاسْتِيلاءُ على مالِ الغيرِ قَهْرًا بغيرِ حَقٍّ) وهو مُحَرَّمٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإِجْماعِ؛ أمَّا الكتابُ، فقولُه تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (1). وقولُه تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (2). وأَمَّا السُّنَّةُ، فروَى جابِرٌ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال في خُطْبَتِه يومَ النَّحْرِ:«إنَّ دِمَاءَكُمْ وأمْوالكُمْ حَرامٌ عَلَيكُمْ (3)، كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا» . رَواه مُسْلِمٌ
(1) سورة النساء 29.
(2)
سورة البقرة 188.
(3)
سقط من: تش، م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وغيرُه (1). وعن سعيدِ بنِ زيدٍ قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «مَنْ أخَذَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ ظُلْمًا، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أرَضِينَ» مُتَّفَقٌ عليه (2). وروَى أبو حُرَّةَ الرَّقاشِيُّ، عن عمِّه وعمرو بنِ يَثْرِبِيٍّ، عن
(1) تقدم تخريجه في 8/ 363. من حديث جابر في صفة الحج.
(2)
أخرجه البخاري، في: باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض، من كتاب المظالم. وفي: باب ما جاء في سبع أرضين، من كتاب بدء الخلق. صحيح البخاري 3/ 170، 4/ 130. ومسلم، في: باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، من كتاب المساقاة 3/ 1230، 1232.
كما أخرجه الدارمي، في: باب من أخذ شبرًا من الأرض، من كتاب البيوع. سنن الدارمي 2/ 267. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 187 - 190.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئ مُسْلِمٍ، إلَّا عن طيبِ نَفْسٍ منه» . رَواه الجُوزْجانيُّ (1). وأجْمَعَ المسلمون على تحريمِ الغَصْبِ في الجملةِ، وإنَّما اخْتَلَفوا في فروعٍ منه، نَذْكُرُها إن شاء الله تَعالى.
(1) تقدم تخريجه في 13/ 432.