الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإنْ نَذَرَ الطَّوافَ عَلَى أرْبَع، طَافَ طَوَافَينِ. نَصَّ عَلَيهِ.
ــ
4818 - مسألة: (وإن نَذَر أن يَطُوفَ على أرْبَع، طافَ طَوافَين. نصَّ عليه)
قال ذلك ابنُ عباس؛ لِمَا رَوَى مُعاويةُ بنُ حُدَيجٍ (1) الكِنْدِيُّ، أنَّه قَدِمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، معه أُمُّه كَبْشةُ بنتُ مَعْدِي كَرِبَ، عَمَّةُ الأشْعَثِ بنِ قَيس، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي آليتُ أن أطُوفَ بالبيتِ حَبْوًا. فقال لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«طُوفِي عَلَى رِجْلَيكِ سَبْعَينِ؛ سَبْعًا عَنْ يَدَيكِ، وسَبْعًا عَنْ رِجلَيكِ» . أخْرجَه الدَّارَقُطْنِيُّ (2) بإسْنادِه. وقال ابنُ عباس، في امرأةٍ نَذَرَتْ أن تَطُوفَ بالبيتِ على أربع، قال: تَطوفُ عن يَدَيها سَبْعًا، وعن رِجْلَيها سبعًا. رَواه سعيد (3).
(1) في النسخ والدارقطني: «خديج» . وانظر تهذيب التهذيب: 10/ 203.
(2)
في: باب المواقيت، من كتاب الحج. سنن الدارقطني 2/ 273.
(3)
وانظر ما أخرجه عبد الرَّزاق، في: باب من نذر أن يطوف على ركبتيه. . . .، من كتاب الأيمان والنذور. المصنف 8/ 457.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والقياسُ أن يَلْزَمَه طَوافٌ واحدٌ على رِجْلَيه، ولا يَلْزَمُه على يَدَيه؛ لأنَّه غيرُ مَشْروع، فيَسْقُطُ، كما أنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بنِ عامِر نَذَرَتْ أن تحُجَّ غيرَ مُخْتَمِرَةٍ، فأمَرَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تَحُجَّ وتَخْتَمِرَ (1). وروَى عِكْرِمَةُ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان في سَفَرٍ، فحانَتْ منه نَظْرة، فإذا امرأة ناشِرَة شَعَرَها، قال:«مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ» (2). ومَرَّ برجلَين مَقْرونَين، فقال:«أطْلِقَا قِرَانَكُما» (3). وقد ذَكَرْنا حديثَ أبي إسْرَئِيلَ الذي نَذَر أن يصومَ، ويفعلَ أشياءَ، فأمَرَه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالصَّومِ وَحْدَه، ونَهاه عن سائرِ نُذُورِه (4). وهل تَلْزَمُه كفَّارَة؟ يُخرَّجُ فيه وَجْهان؛ بِناءً على ما تَقَدَّمَ.
(1) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 4/ 147.
(2)
أخرجه البيهقي، في: باب الهدي فيما ركب، من كتاب النذور. السنن الكبرى 10/ 80. وعبد الرزاق، في: باب من نذر مشيًا ثم عجز، من كتاب الأيمان والنذور. المصنف 8/ 449.
(3)
أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 2/ 183. وعزاه صاحب الكنز إلى ابن النجار. كنز العمال 16/ 738.
(4)
تقدم تخريجه في 7/ 631.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقياسُ المذهبِ لُزومُ الكفَّارةِ؛ لإِخْلالِه بِصفةِ نَذْرِه وإن كان غيرَ مَشْروع، كما لو كانَ أصلُ النَّذْرِ غيرَ مَشْروع. وأمَّا وَجْهُ الأوَّلِ، فإن مَن نَذَر الطَّوافَ على أرْبَع، فقد نَذَر الطَّوافَ على يَدَيه ورِجْلَيه، فأُقيمَ الطَّواف الثَّانِي مُقامَ طَوافِه على يَدَيه.