الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإذَا وُلِّيَ فِي غَيرِ بَلَدِهِ، سَألَ عَمَّنْ فِيهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْفُضَلَاءِ والْعُدُولِ. وَيُنْفِذُ عِنْدَ مَسِيرِهِ مَنْ يُعْلِمُهُمْ يَوْمَ دُخُولِهِ لِيَتَلَقَّوْهُ. وَيَدْخُلُ الْبَلَدَ يَوْمَ الْاثْنَينِ أو الْخَمِيسِ أو السَّبْتِ لَابِسًا أجْمَلَ ثِيَابِهِ،
ــ
4840 - مسألة: (وإذا وُلِّي في غيرِ بلدِه، سأل عَمَّن فيه مِن الفُقَهاءِ والفُضَلاءِ والعُدُولِ، ويُنْفِذُ عندَ مَسِيرهْ مَن يُعْلِمُهم يومَ دُخُولِه ليَتَلَقَّوْه)
وجملةُ ذلك، [أنَّ القاضِيَ](1) إذا وُلِّيَ في غيرِ بَلَدِه، فأراد المَسِيرَ إلى بَلَدِ ولايته، بَحَث عن قوم مِن أهْلِ ذلك البَلَدِ، ليَسْألَهم عنه، ويَتَعَرّفَ منهم ما يَحْتاجُ إلى معرفتِه، فإن لم يَجِدْ، [سَأل في طريقِه، فإن لم يَجِدْ](2)، سَأل إذا دَخَل عن أهلِه، ومَن به مِن العلماءِ والفُضَلاءِ وأهْلِ العَدالةِ والسَّتْرِ (3)، وسائرِ ما يَحْتاجُ إلى معرفتِه، وإذا قَرُب مِن البَلَدِ، بَعَث مَن يُعْلِمُهم بقُدومِه ليَتَلَقَّوْه.
4841 - مسألة: (و)
يَجْعَلُ دُخُولَه (يومَ الاثْنَينِ أو الخميسِ أو السَّبْتِ)
(1) سقط من: م.
(2)
في الأصل: «في طريقه» .
(3)
في الأصل، م:«السير» .
فَيَأتِي الْجَامِعَ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَينِ، وَيَجْلِسُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.
ــ
إن أمْكَنَه؛ لقَوْلِه عليه الصلاة والسلام: «بُورِكَ لأمَّتِي في سَبْتِها وَخَمِيسِهَا» (1). ورُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه كان إذا قَدِم من سَفَرٍ، قَدِم يومَ الخميسِ (2). ويكونُ (لابِسًا أجْمَلَ ثِيابِه، فيَأتِي الجامِعَ فيُصلِّي فيه ركعتَين)؛ كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَل إذا دَخَل المدينةَ (3). ويَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ، [فإنَّه قد] (4) رُوِيَ:
(1) قال ابن الملقن، في شرح المنهاج: لا أصل له. انظر: كشف الخفاء 1/ 187.
(2)
لم نجد هذا، ولعل المصنف أراد الخروج إلى السفر. انظر: جامع الأصول 5/ 15. وانظر ما تقدم في 10/ 124.
(3)
أخرجه البخاري، في: باب الصلاة إذا قدم من سفر، من كتاب الجهاد. صحيح البخاري 4/ 94. ومسلم، في: باب استحباب الركعتين في المسجد. . . .، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم 1/ 946. وأبو داود، في: باب في الصلاة عند القدوم من السفر. سنن أبي داود 2/ 82. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 455.
(4)
في م: «لأنه» .