الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ شَيئًا، فَلَبِسَ ثَوْبًا، أَوْ دِرْعًا، أَوْ جَوْشَنًا، أو خُفًّا، أو نَعْلًا، حَنِثَ.
ــ
وإن أكَلَ حَبًّا يُقْتاتُ خُبْزُه، حَنِثَ، ولذلك رُوِيَ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يَدَّخِرُ قُوتَ عِيالِه سَنَةً (1). وإنّما يُدَّخَرُ (2) الحَبُّ. ويَحْتَمِلُ أن لا يَحْنَثَ؛ لأنّه لا يُقْتاتُ كذلك. وإن أكلَ عِنَبًا، أو حِصْرِمًا (3)، أو خَلًّا، لم يَحْنَثْ؛ لأنَّه لم يَصِرْ قُوتًا.
4743 - مسألة: (وإن حَلَف لا يَلْبَسُ شَيئًا، فلَبِسَ ثَوْبًا، أو دِرْعًا، أو جَوْشَنًا، أو خُفًّا، أو نَعْلًا، حَنِثَ)
وكذلك إن لَبِسَ عِمامَةً،
(1) تقدم تخريجه في 27/ 276.
(2)
في م: «يريد» .
(3)
الحصرم: أول العنب ما دام حامضًا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أو قَلَنْسُوَةً. وقال أصحابُ الشافعيِّ: في الخُفِّ والنَّعْلِ وَجْهان؛ أحَدُهما، لا يَحْنَثُ. ولَنا، أَنه مَلْبُوسٌ حَقِيقَةً وعُرْفًا، فَحَنِثَ به (1)، كالثِّيابِ، وفي الحديثِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أهْدَى إليه النَّجاشِيُّ خُفَّينِ، فلَبِسَهُما (2). وقيل لابنِ عمرَ: إنَّكَ تَلْبَسُ هذه النِّعال؟ فقال: رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُهُما (3). فإن تَرَكَ القَلَنْسُوَةَ في رِجْلِه، أو أدْخَلَ يَدَه في الخُفِّ أو النَّعْلِ، لم يَحْنَثْ؛ لأنَّ ذلك ليس بلُبْسٍ لهما.
(1) سقط من: م.
(2)
أخرجه أبو داود، في: باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود 1/ 34. والترمذي، في: باب ما جاء في الخفّاف السود، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذي 10/ 260. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المسح على الخفين، من كتاب الطهارة، وفي: باب الخفّاف السود، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه 1/ 182، 2/ 1196. والإمام أَحْمد، في: المسند 5/ 352.
(3)
انظر ما أخرجه البُخَارِيّ، في: باب غسل الرجلين في النعلين. . . .، من كتاب الطهارة. صحيح البُخَارِيّ 1/ 53. ومسلم، في: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 844، 845. وأبو داود، في: باب في وقت الإحرام، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 410، 411. والنَّسائي، في: باب الوضوء في النعل، من كتاب الطهارة. المجتبى 1/ 68، 69. والإمام مالك، في: باب العمل في الإهلال، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 333. والإمام أَحْمد، في: المسند 2/ 17، 66، 110.