الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنْ طُلِبَ، فَالأفْضَلُ أنْ لَا يُجيبَ إِلَيهِ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ. وَقَال ابْنُ حَامِدٍ: الأَفْضَلُ الإجَابَةُ إلَيهِ إِذَا أَمِنَ نَفْسَهُ.
ــ
وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لعبدِ الرحمنِ بنِ سَمُرَةَ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمن، لَا تَسْألِ الإِمَارَةَ؛ فَإنَّكَ إِنْ أعْطِيتَهَا عَنْ مَسْألَةٍ، وُكِلْتَ إلَيها، وإنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيرِ مَسْألةٍ، أُعِنْتَ عَلَيهَا» . مُتَّفَق عليه (1).
4824 - مسألة: (وإن طُلِبَ، فالأفْضَلُ أنَّ لا يُجِيبَ إليه، في ظاهِرِ كَلامِ أحمدَ. وقال ابنُ حامِدٍ: الأفْضَلُ الإجابَةُ إليه إذا أَمِنَ نَفْسَه)
(1) أخرجه البخاري، في: أول كتاب الإيمان والنذور، وفي: باب الكفارة قبل الحنث وبعده، من كتاب الكفارات، وفي: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله، وباب من سأل الإمارة وكل إليها، من كتاب الأحكام. صحيح البخاري 8/ 159، 184، 9/ 79. ومسلم، في: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم 3/ 1456.
كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في طلب الإمارة، من كتاب الإمارة. سنن أبي داود 2/ 118. والترمذي، في: باب ما جاء في من حلف على يمين فرأى غير ما خيرا منها، من أبواب النذور. عارضة الأحوذي 7/ 10. والنسائي، في: باب النهي عن مسألة الإمارة، من كتاب القضاة. المجتبى 8/ 198. والدارمي، في: باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، من كتاب النذور. سنن الدارمي 2/ 186. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 62، 63.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقد ذَكَرْنا أنَّ ظاهِرَ كلامِ أحمدَ، رحمه الله، أنَّ الأفْضَلَ والأوْلَى له أنَّ لا يُجِيبَ إذا طُلِبَ ووُجِدَ غيرُه؛ لِما فيه مِن الخَطَرِ والغَرَرِ، وفي تَرْكِه مِن السلامَةِ، ولِما وَرَد فيه مِن التَّشْدِيدِ والذَّمِّ، ولأنَّ طَريقةَ السَّلَفِ الامْتِناعُ منه والتَّوقِّي لذلك، وقد أراد عُثْمانُ، رضي الله عنه، تَوْلِيَةَ ابنِ عُمَرَ القَضاءَ فأباه. وقد (1)[ذَكَرناه و](2) ذَكَرْنا قولَ ابنِ حامدٍ قبل (3) مُفَصَّلًا (4). وهو قولُ أصحابِ الشافعيِّ.
(1) في الأصل: «فقد» .
(2)
في ق، م:«ذكرنا» .
(3)
سقط من: م.
(4)
في الأصل: «مقتضاه» .