الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَصِحُّ في مُحَالٍ وَلَا وَاجِبٍ، فَلَوْ قَال: لِلّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ. أو: صَوْمُ رَمَضَانَ. لَمْ يَنْعَقِدْ.
ــ
4795 - مسألة: (ولا يصِحُّ في مُحَالٍ ولا واجِبٍ، فلو قال: للهِ عليَّ صومُ أَمْسِ. أو: صَوْمُ رمضانَ. لم يَنْعَقِدْ)
لا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ المُسْتَحيلُ، كصَوْمِ أمسِ، ولا يُوجِبُ شيئًا؛ لأنَّه لا يُتَصَوَّرُ انْعِقادُه، ولا الوَفاءُ به؛ لأنَّه لو حَلَف على فِعْلِه، لم تَلْزَمْه كَفَّارَة، فالنَّذْرُ أوْلَى. قال شيخُنا (1): وعَقْدُ البابِ في الصَّحيحِ مِن المذهبِ، أنَّ النَّذْرَ كاليَمِينِ، ومُوجَبُه مُوجَبُها، إلَّا في لُزُوم الوفاء به، إذا كان قُرْبَةً و (2) أمْكَنَه فِعْلُه، ودَليلُ هذا الأصْلِ قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأختِ عُقْبَةَ، لمَّا نَذَرَتِ المَشْيَ ولم تُطِقْهُ:«وَلْتُكَفِّرْ يَمِينَهَا» (3). وفي روايةٍ: «فَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ» (4). قال أحمدُ: إليه أذْهَبُ. وعن عُقْبَةَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
(1) في المغني 13/ 628، 629.
(2)
في الأصل: «أو» .
(3)
أخرجه أبو داود، في: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود 2/ 209. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 310. كلاهما من حديث ابن عباس.
(4)
أخرجه أبو داود، في: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبي داود 2/ 209. والترمذي، في: باب حدثنا محمود بن غيلان، من أبواب النذور. عارضة الأحوذي 7/ 29. والنسائي، في: باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير منتعلة. . . .، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى 7/ 19. وابن ماجه، في: باب من نذر أن يحج ماشيا، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه 1/ 689. والدارمي، في: باب في كفارة النذر، من كتاب النذور. سنن الدارمي 2/ 183. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 143، 145، 149، 151. وانظر الكلام على هذه الرواية في: الإرواء 8/ 218 - 221.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ» . أخْرَجَه مسلمٌ (1). وقولُ ابنِ عباس في التي نَذَرَتْ ذَبْحَ ابْنِها: كَفِّرِي يَمِينَكِ (2). ولأنَّه قد ثَبَت أنَّ حُكْمَه حكمُ اليَمِينِ في أحَدِ أقْسامِه وهو نَذْرُ اللَّجاجِ (3)، فكذلك في سائِرِه، سِوَى ما اسْتَثْناه الشَّرْعُ. فإن نَذَرَ واجِبًا، كالصلاةِ المَكْتُوبَةِ، فقال أصْحابُنا: لا يَنْعَقِدُ نَذْرُه. وهو قولُ أصحابِ الشافعيِّ، لأنَّ النَّذْرَ التِزامٌ، ولا يَصِحُّ التزامُ ما هو لازمٌ له. ويَحْتَمِلُ أن ينعقدَ نذْرُه مُوجِبًا لكَفَّارَةِ يَمِين إن تَرَكَه، كما لو حَلَف لا يَفْعَلُه ففَعَلَه، فإنَّ النَّذْرَ كاليَمِينِ، وقد سَمَّاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَمِينًا، ولذلك لو نَذَرَ مَعْصِيَةً أو مُباحًا، لم يَلْزمْه، ويُكَفِّرُ إذا لم يَفْعَلْه.
(1) تقدم تخريجه في 27/ 521.
(2)
أخرجه الإمام مالك، في: باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله، من كتاب النذور والأيمان. الموطأ 2/ 476. والدارقطني، في: كتاب النذور. سنن الدارقطني 4/ 164. والبيهقي، في: باب ما جاء في من نذر أن يذبح ابنه. . . .، من كتاب الأيمان. السنن الكبرى 10/ 72.
(3)
في الأصل: «الحاج» .