الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإذَا نَذَرَ صَوْمَ شَهْر، لَزِمَهُ التَّتَابُعُ.
ــ
4811 - مسألة: (وإن نَذَر صَوْمَ شَهْر، لَزِمَه التَّتابُعُ)
إذا نَذَر صومَ شهو، فهو مُخَيَّرٌ بينَ أن يصومَ شهرًا بالهلالِ، فيُجْزِئُه، وبينَ أن يَصُومَه بالعَدَدِ ثلاثينَ يومًا، ويَلْزَمُه التَّتابُعُ، في أحَدِ الوَجْهَين. وهو قولُ أبي ثَوْرٍ، لأنَّ إطْلاقَ الشهرِ يَقْتَضِي التَّتابُعَ. والثَّاني، لا يَلْزَمُه التَّتابُعُ.