الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَيَجِبُ عَلَى الْإمَامِ أنْ يُنَصِّبَ في كُلِّ إقْلِيم قَاضِيًا، وَيَخْتَارَ لِذَلِكَ أَفْضَلَ مَنْ يجِدُ وَأَوْرَعَهُمْ،
ــ
مَشَقَّةٍ، كمَشَقَّةِ الذَّبْح.
4820 - مسألة: (فيَجِبُ عَلَى الإِمَامِ أنْ يُنَصبَ في كلِّ إِقْلِيمٍ قاضِيًا، ويَخْتارَ لذلك أفْضَلَ مَن يَجِدُ وأوْرَعَهم) [
إذا كان الإِمامُ في بَلَدٍ، فعليه أنَّ يَبْعَثَ القُضاةَ إلى الأمْصارِ غيرِ بَلَدِه] (1)؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عليًّا قاضِيًا إلى اليَمَنِ، وبَعَث مُعاذًا قاضِيًا أيضًا (2)، وقال له (3):«بِمَ تَحْكُمُ؟» . قال: بكتابِ اللهِ. قال: «فَإنْ لَمْ تَجِدْ؟» . قال: بسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قال: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟» . قال: أجْتَهِدُ رَأْيي. قال: «الْحَمْدُ للهِ الَّذي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ» (4). ووَلَّى عُمَرُ شُرَيحًا قَضاءَ الكُوفَةِ، وكَتَبَ إلى أبي عُبَيدَةَ ومُعاذٍ
(1) سقط من: ق، م.
(2)
سقط من: الأصل.
(3)
سقط من: ق، م.
(4)
أخرجه أبو داود، في: باب اجتهاد الرأي في القضاء، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود 2/ 272. والترمذي، في: باب حدثنا هناد. . . .، وباب حدثنا محمد بن بشار. . . .، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي 6/ 68، 69. والإمام أحمد، في: المسند 5/ 230، 236، 242. وانظر الكلام على ضعف الحديث وطرقه في تلخيص الحبير 4/ 182، 183.