الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهَلْ يَنْعَزِلُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَزْلِ؟ عَلَى وَجْهَينِ، بِنَاءً عَلَى الْوَكِيلِ.
ــ
4834 - مسألة: (وهل يَنْعَزِلُ قبلَ العلمِ بالعَزْلِ؟ على رِوايَتَين
،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بِناءً على الوَكِيلِ) وقد مَضَى ذلك في كِتابِ الوَكالةِ (1).
فصل: وللإمامِ تَوْلِيَةُ القَضاء في بلدِه وغيرِه؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَلَّى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ القَضاءَ (2)، وولَّى عليًّا (3) ومُعاذًا (4). وقال عثمانُ [بنُ عَفّانَ] (5) لابنِ عُمَرَ: إنَّ أباكَ كان يَقْضِي وهو خيرٌ منك. فقال: إنَّ أبي قد كان يَقْضِي، فإن أشْكَلَ عليه شيء، سأل رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وذَكَر الحديثَ (6). رَواه [عُمَرُ بنُ شَبةَ](7)، في «قُضاةِ البَصْرَةِ» . ورَوَى سعيدٌ، في «سُنَنِه» عن عمرِو بنِ العاصِ، قال: جاء خَصْمان إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال لي:«يَا عَمْرُو، اقْضِ بَينَهُمَا» . قال: قلتُ: أنت أوْلَى بذلك مِنِّي يا رسولَ اللهِ. قال: «إنْ أصَبْتَ القَضَاءَ بَينَهُمَا، فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وإنْ أخْطَأْتَ، فَلَكَ حَسَنَةٌ» (8). وعن عُقْبَةَ بنِ عامِر مثلُه (9). ولأن الامامَ يَشْتَغِلُ بأشْياءَ كثيرةٍ مِن مَصالِح
(1) انظر ما تقدم في 13/ 477 - 479.
(2)
انظر ما أخرجه وكيع، في: أخبار القضاة 1/ 105.
(3)
تقدم تخريجه في صفحة 257.
(4)
تقدم تخريجه في: 2/ 99، 6/ 291، وفي صفحة 257.
(5)
سقط من: ق، م.
(6)
تقدم تخريجه في صفحة 262.
(7)
في الأصل، ق:«عمرو بن شبة» ، وفي م:«عمرو بن شيبة» . وانظر: ترجمته في 21/ 402.
(8)
أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 5/ 204. والحاكم، في: كتاب الأحكام. المستدرك 4/ 88. والدارقطني، في: كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك. سنن الدارقطني 4/ 203.
(9)
تقدم تخريجه في صفحة 257.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المسلِمِين، فلا يَتَفَرَّغُ للقَضاءِ بينَهم. فإذا وَلَّى قاضيًا، اسْتُحِبَّ أنَّ يَجْعَلَ له أنَّ يَسْتَخْلِفَ؛ لأنَّه قد يَحْتاجُ إلى ذلك، فإذا أذِنَ له في الاسْتِخْلافِ، جازَ له بلا خِلافٍ نَعْلَمُه، وإن نَهاهُ، لم يكنْ له أنَّ يَسْتَخْلِفَ؛ لأنَّ ولايتَه بإذْنِه، فلم يَكنْ له ما [نهاه عنه](1)، كالوكيلِ. وإن أطْلَقَ، فله الاسْتِخْلافُ. ويَحْتَمِلُ أنَّ لا يكونَ له ذلك؛ لأنَّه يَتَصَرَّفُ بالاذْنِ، فلم يكنْ له ما لم يَأْذَنْ فيه، كالوَكيلِ. ولأصْحابِ الشافعيِّ في هذا وَجْهان.
(1) في ق، م:«ذكرناه» .