الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ فُلَانٍ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبَهُ، وَلَا يَدْخُلُ دَارَهُ، فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدِهِ، وَلَبِسَ ثَوْبَهُ، وَدَخَلَ دَارَهُ، أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ فُلَانٌ، حَنِثَ، وَإِنْ رَكِبَ دَّابةً اسْتَعَارَهَا، لَمْ يَحْنَثْ.
ــ
4745 - مسألة: (وإن حَلَف لا يَرْكَبُ دابَّةَ فُلَانٍ، ولا يَلْبَسُ ثَوْبَه، ولا يَدْخُلُ دَارَه، فرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدِه، ولَبِسَ ثَوْبَه، ودَخَل دَارَه، أو فَعَل ذلك فيما اسْتَأجَرَه فُلَانٌ، حَنِثَ، وإن رَكِبَ دَابَّةً اسْتَعارَها، لم يَحْنَثْ)
إذا حَلَف لا يَدْخُلُ دارَ فُلانٍ، فدَخَلَ دارًا مَمْلُوكَةً له، أو دارًا يَسْكُنُها بأُجْرَةٍ أو عارِيَّةٍ أو غَصْبٍ، حَنِثَ. وبذلك قال أبو ثَوْرٍ، وأصحابُ الرَّأْي. وقال الشافعيُّ: لا يَحْنَثُ إلَّا بدُخولِ دارٍ يَمْلِكُها؛ لأنَّ الإِضافَةَ في الحَقِيقَةِ إلى المالِكِ، بدليلِ أنَّه لو قال: هذه الدَّارُ لفُلانٍ. كان مُقِرًّا له بمِلْكِها. ولو قال: إنَّه يَسْكُنُها. لم يُقْبَلْ. ولَنا، أنَّ الدَّارَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تُضافُ إلى ساكِنِها، كإضافَتِها إلى مالِكِها، قال الله تعالى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} (1). وأرادَ بُيوتَ أزْواجِهِنَّ اللَّائي يَسْكُنَّها. وقال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} (2). ولأنَّ الإضافَةَ للاخْتِصاصِ، ولذلك يُضافُ الرجلُ إلى أخِيه بالأُخُوَّةِ، وإلى أُمِّه بالبُنُوَّةِ، وإلى وَلَدِه بالأُبُوَّةِ، وإلى امْرَأتِه بالزَّوْجِيَّةِ، وساكِنُ الدَّارِ مُخْتَصٌّ بها، فكانت إضافَتُها إليه صَحِيحَةً، وهي مُسْتَعْمَلَة في العُرْفِ، فوَجَبَ أن يَحْنَثَ بدُخُولِها، كالمَمْلُوكَةِ له. وقولُهم: هذه الإِضافَةُ مَجازٌ. مَمْنُوعٌ، بل هي حَقِيقَةٌ؛ لِما ذَكَرْناه، ولو كانت مَجازًا، لكنَّه مَشْهُورٌ، فيَتَناوَلُه اللَّفْظُ، كما لو حَلَف: لا شَرِبْتُ مِن رَاويَةِ فُلانٍ. فإنَّه يَحْنَث بالشُّرْبِ مِن مَزادَتِه. أمَّا الإِقْرارُ، فإنَّه لو قال: هذه دارُ زَيدٍ. وفَسَّرَ إقْرارَه بسُكْناها، احْتَمَلَ أن نقولَ (3): يُقْبَلُ تَفْسِيرُه. وإن سَلَّمْنا، فإنَّ قَرِينَةَ الإِقْرارِ تَصْرِفُه إلى المِلْكِ، وكذلك لو حَلَف: لا دَخَلْتُ مَسْكَنَ زَيدٍ. حَنِثَ بدُخُولِه الدَّارَ التي يَسْكُنُها. ولو قال: هذا المَسْكَنُ لزَيدٍ. كان مُقِرًّا له به. ولا خِلافَ في هذه المسألةِ، وهي نظِيرَةُ مسألتِنا.
(1) سورة الطلاق 1.
(2)
سورة الأحزاب 33.
(3)
في م: «لا» .