الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإذَا نَذَرَ صَوْمَ يَوْم الْخَمِيس، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ أوْ حَيض، أفْطَرَ، وَقَضَى وَكَفَّرَ.
ــ
4803 - مسألة: (وإن نَذَر صَوْمَ يَوْمِ الخميسِ، فَوَافَق يومَ عِيدٍ أو حَيض، أفْطَر، وقَضَى وكَفَّر)
وذلك (1) لأنَّ مثلَ هذا النَّذْرِ يَنْعَقِدُ،
(1) سقط من: م.