المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[1385] وحسّن (1) من حديث أبي أُمامةَ: "الدَّيْنُ مَقضِيُّ، والزعيمُ - المقرر على أبواب المحرر - جـ ١

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: [1385] وحسّن (1) من حديث أبي أُمامةَ: "الدَّيْنُ مَقضِيُّ، والزعيمُ

[1385]

وحسّن (1) من حديث أبي أُمامةَ: "الدَّيْنُ مَقضِيُّ، والزعيمُ غَارِمٌ"(2).

وفيه: ابن عياش، عن شُرحبيل بن مُسلم، من ثقات الشاميين (3). قالَه الإمام أحمد (4) وغيره، وضعفه ابن معين (5).

‌باب الصُّلْح

[1386]

عن كَثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جَدِّه، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:"الصُّلْحُ جَائِزٌ بين المسلمين، إلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حلالًا [أ] (6) وأحلَّ حرامًا"(7).

(1) يعني الترمذي في "جامع الترمذي"(3/ 56).

(2)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (22294)، وأبو داود (3565)، والترمذي (1265) و (2120)، وابن ماجه (2398)، وابن الجارود (1023)، والبيهقي (6/ 72) و (88) من طرق عن إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع، فذكره مطولًا ومختصرًا.

وقال الترمذي: "حديث حسن غريب" وقال في الموضع الثاني: "حديث حسن صحيح" وسنده صحيح فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده وهي صحيحه كما قال البخاري. وشرحبيل بن مسلم روى عنه جمع ووثقه أحمد والعجلي، ووثقه ابن معين في رواية.

(3)

يعني أن شرحبيل بن مسلم الشامي من ثقات الشاميين.

(4)

"تهذيب الكمال"(12/ 431).

(5)

"تهذيب الكمال"(12/ 431) وأفاد محققه أن ابن معين وثقه في رواية.

(6)

الزيادة من مصادر التخريج.

(7)

حديث حسن: أخرجه الترمذي (1352)، وابن ماجه (2353)، والدارقطني (3/ 27)، والحاكم (4/ 101)، والبيهقي (6/ 79) من طريق كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعًا به ررواه الترمذي تامًا وقال:"حديث حسن صحيح" وفي تصحيحه نظر، كثير بن عبد اللَّه بن عمرو كذبه أبو داود، وقال الشافعي:"ركن من أركان الكذب".

وفي الباب عن أبي هريرة: =

ص: 624

رواه أبو داود (1)، وابن ماجه، والترمذي وزاد:"والمسلمون على شُروطهم، إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالًا [أ] (2) وأحلَّ حرامًا".

وقال: "حديث حسن صحيح" ولم يصححه غيره! والعَجَبُ منه كيف يصحح هذا، وفيه: كثير بن عبد اللَّه، وقد كذبه أبو داود (3)، والشافعي (4)، وقال الإمام أحمد:"منكر الحديث، ليس بشيء"(5). وقال مرة: "لا يساوي شيئًا"، وضرب على حديثه في "المسند" وقال:"لا يُحدثُ عنه"(6). وقال النسائي (7)، والدارقطني (8):"متروك"، وقال ابنُ حزم:"انفرد به وهو متفق على اطراحه ساقط لا تحل الرواية عنه"(9). قال:

= أخرجه أحمد (8784)، وأبو داود (3594)، والدارقطني (3/ 27)، والحاكم (2/ 49)، وابن حبّان (5091)، والبيهقي (6/ 64 - 65) من طريق سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعًا:"الصلح جائز بين المسلمين" واللفظ لأحمد وزادوا في أوله غير ابن حبان: "المسلمون على شروطهم" وزاد أبو داود (3594) وابن حبان في آخره: "إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا".

وإسناده حسن، كثير بن زيد هو الأسلمي، مختلف فيه، وهو حسن الحديث، والوليد بن رباح صدوق.

(1)

الحديث لم يروه أبو داود من طريق كثير بن عبد اللَّه، إنما رواه من طريق كثير بن زيد كما تقدم. وقد عزاه أبو البركات في "المنتقى"(3009) من طريق عمرو بن عوف لأبي داود وقلده فيه المصنف، وقد علمت أن أبا داود لم يروه من حديث عمرو بن عوف. واللَّه أعلم.

(2)

الزيادة من مصادر التخريج.

(3)

"تهذيب الكمال"(24/ 138).

(4)

"تهذيب الكمال"(24/ 138).

(5)

"الجرح والتعديل"(7/ 154).

(6)

"بحر الدم"(859)، و"تهذيب الكمال"(24/ 137).

(7)

"الضعفاء والمتروكين" للنسائي (504).

(8)

"الضعفاء للدارقطني"(447).

(9)

"المحلى"(8/ 613).

ص: 625

"وهو لأبي داود من رواية كثير بن زيد، وقد اختلف فيه كلام ابن معين فمرة وثقه، و [قال] (1) مرة: ليس بشيء، و [قال] (2) مرة: ليس بذاك، وتكلم فيه غيره". قاله عبد العظيم (3).

قال شيخنا: "ولعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه يشدُّ بعضُها بعضًا"(4).

[1387]

ولأحمدَ، وأبي داود، عَنْ أُمِّ سلَمَةَ قالتْ جاءَ: رجلان يختصمَانِ إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم في مواريثَ بَيْنَهُمَا قدْ دَرِسَتْ ليْسَ بينهما بَيِّنَة فقال: "إنَّكُمْ تَخْتَصِمُون إليّ، وإنما أنا بَشَرٌ ولعل بعْضَكُمْ أن يكون ألْحَنَ بِحُجِّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وإنما أقْضِي بَيْنكُمْ علَى نَحْوٍ مما أسْمَعُ، فمَن قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أخيهِ، فلا يأخُذْهُ، فإنَّمَا أقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النارِ يأتي بها يومَ القيامة" فبكَى الرَّجُلانِ، وقال كلُّ واحدٍ منهُمَا: حقِّي لأخِي. فقال: "اذْهَبَا فاقْتسِمَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الحَق، ثُمّ ليَحِلِلْ كُلُّ واحدٍ منكمَا صَاحِبَهُ"(5).

[1388]

وللبخاري، عنْ أبي هُريرةَ مرفوعًا قال: "مَنْ كانتْ عِنْدَه (6) مَظْلِمَةٌ لأخيه مِنْ عِوْضِهِ أَوْ (من)(7) شيءٍ فلْيتحلَّلْ (8) منهُ اليومَ قبلَ أن لا يكونُ دينَارٌ ولا

(1) الزيادة من "مختصر سنن أبي داود"(5/ 214).

(2)

الزيادة من "مختصر سنن أبي داود"(5/ 214).

(3)

"مختصر سنن أبي داود"(5/ 214).

(4)

"مجموع الفتاوى"(29/ 147).

(5)

حديث حسن: أخرجه أحمد (26717)، وأبو داود (3584) و (3585)، والدارقطني 238 و 239)، والحاكم (4/ 95)، والبيهقي (6/ 66) و (10/ 260) من طرق عن أسامة بن زيد عن عبد اللَّه بن رافع عن أم سلمة به، والسياق لأحمد أقرب لما هنا.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد وهو الليثي، روى له مسلم في الشواهد، وهو حسن الحديث.

(6)

في "الصحيح": له.

(7)

ليس في "الصحيح": من.

(8)

في "الصحيح": فليتحلله.

ص: 626