الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1370]
وللبخاري: "مَنْ أخَذَ أموالَ الناس يريد أداءها أدَّى (1) اللَّه عنه، ومَنْ أخذها يريد إتلافَها أتلفَهُ اللَّه"(2).
[1373]
وله، عن أبي بُردَةَ، قال: أتيتُ المدينةَ فلقيتُ عَبْدَ اللَّهِ بن سَلام، فقال لي: إنك بأرض الرِّبا بها (3) فاشٍ، إذا كان لك على رجلٍ حقٌّ فأهدى إليكَ حِمْلَ تِبنٍ، أو شعيرٍ، أو قَتٍّ، فلا تأخذْهُ فإنه رِبًا" (4).
[1374]
وعن جابر، قال: كان لي على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم دينٌ فقضاني، وزادني (5).
باب الرهن
[1375]
عن عائشة رضي الله عنها، أن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم[اشترى](6) من يهودي طعامًا إلى أجلٍ، ورَهَنه دِرْعًا مِنْ حديد (7).
وفي لفظٍ: تُوفّي ودِرعُهُ مَرْهُونَةٌ عند يَهُودِيّ، بثلاثين صاعًا من شعير (8).
[1376]
وللبخاري، عن أنسٍ قال: رهن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم دِرعًا له عند يهوديّ بالمدينة، وأخذَ منه شعيرًا لأهلهِ (9).
(1) في الأصل: أدّاها. والمثبت من "الصحيح".
(2)
أخرجه البخاري (2387).
(3)
في الأصل: فيها. والمثبت من "الصحيح".
(4)
أخرجه البخاري (3814).
(5)
أخرجه البخاري (443) و (2394).
(6)
الزيادة من "الصحيحين".
(7)
أخرجه البخاري (2068) و (2096) و (2200) و (2251) و (2252) و (2386) و (2509) و (2513) و (2916) و (4467)، ومسلم (1603) (126). واللفظ له بزيادة: له، بعد قوله: رهنه درعًا.
(8)
رواية البخاري (2916)، وبنحوه (4467).
(9)
أخرجه البخاري (2069) و (2508)، واللفظ للموضع الأول.
[1377]
وله، عن أبي هُريرة مرفوعًا:"الظَّهْرُ يُركَبُ بنفقته إذا كان مَرهونًا، ولبَنُ الدَّرّ يُشْرَبُ بنفقتهِ إذا كان مَرهونًا، وعلى الذي يَرْكَبُ ويَشْرَبُ النَّفَقةُ"(1).
[1378]
وعنه، قال: قال رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ من صَاحبِه الذي رهَنه، له غُنْمُهُ، وعليهِ غُرْمُهُ"(2).
رواه الأثرم، والدارقُطني، وقال:"إسنادٌ حسن متصل"(3). ورواه الحاكم أيضًا، وصحح رفعه ابن عبد البر (4)، وغيره، قال بعضهم:"والمحفوظ وقفه"(5). كذلك
(1) أخرجه البخاري (2511) و (2512).
(2)
حديث صحيح مرسل: أخرجه الدارقطني (3/ 32)، والحاكم (2/ 51)، والبيهقي (6/ 39) من طريق عبد اللَّه بن عمران العابدي أخبرنا سُفْيَان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:"لا يغلق الرهن له غنمه، وعليه غرمه" ليس فيه: "من صاحبه الذي رهنه" وصححه الحاكم على شرطهما. وقال الدارقطني: "زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل". وخالفه جماعة فرووه عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، منهم:
1 -
ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه". أخرجه البيهقي (6/ 39).
2 -
مالك في "الموطأ"(2957) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسَيّب أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن".
3 -
معمر بن راشد، عن الزهري عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يغلق الرهن". أخرجه البيهقي (6/ 40).
4 -
شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري قال: قال: سعيد بن المسيب قَالَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن". أخرجه الطحاوي (4/ 102).
5، 6 - الأوزاعي، ويونس بن يزيد، قال البيهقي (6/ 40): فاتفاق الجماعة على روايته مرسلًا هو المحفوظ.
(3)
"سنن الدارقطني"(3/ 23).
(4)
"التمهيد"(13/ 78).
(5)
يعني بالموقوف قوله: "الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه" أخرجه ابن عبد البر في =