المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[1370] وللبخاري: "مَنْ أخَذَ أموالَ الناس يريد أداءها أدَّى (1) - المقرر على أبواب المحرر - جـ ١

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: [1370] وللبخاري: "مَنْ أخَذَ أموالَ الناس يريد أداءها أدَّى (1)

[1370]

وللبخاري: "مَنْ أخَذَ أموالَ الناس يريد أداءها أدَّى (1) اللَّه عنه، ومَنْ أخذها يريد إتلافَها أتلفَهُ اللَّه"(2).

[1373]

وله، عن أبي بُردَةَ، قال: أتيتُ المدينةَ فلقيتُ عَبْدَ اللَّهِ بن سَلام، فقال لي: إنك بأرض الرِّبا بها (3) فاشٍ، إذا كان لك على رجلٍ حقٌّ فأهدى إليكَ حِمْلَ تِبنٍ، أو شعيرٍ، أو قَتٍّ، فلا تأخذْهُ فإنه رِبًا" (4).

[1374]

وعن جابر، قال: كان لي على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم دينٌ فقضاني، وزادني (5).

‌باب الرهن

[1375]

عن عائشة رضي الله عنها، أن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم[اشترى](6) من يهودي طعامًا إلى أجلٍ، ورَهَنه دِرْعًا مِنْ حديد (7).

وفي لفظٍ: تُوفّي ودِرعُهُ مَرْهُونَةٌ عند يَهُودِيّ، بثلاثين صاعًا من شعير (8).

[1376]

وللبخاري، عن أنسٍ قال: رهن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم دِرعًا له عند يهوديّ بالمدينة، وأخذَ منه شعيرًا لأهلهِ (9).

(1) في الأصل: أدّاها. والمثبت من "الصحيح".

(2)

أخرجه البخاري (2387).

(3)

في الأصل: فيها. والمثبت من "الصحيح".

(4)

أخرجه البخاري (3814).

(5)

أخرجه البخاري (443) و (2394).

(6)

الزيادة من "الصحيحين".

(7)

أخرجه البخاري (2068) و (2096) و (2200) و (2251) و (2252) و (2386) و (2509) و (2513) و (2916) و (4467)، ومسلم (1603) (126). واللفظ له بزيادة: له، بعد قوله: رهنه درعًا.

(8)

رواية البخاري (2916)، وبنحوه (4467).

(9)

أخرجه البخاري (2069) و (2508)، واللفظ للموضع الأول.

ص: 619

[1377]

وله، عن أبي هُريرة مرفوعًا:"الظَّهْرُ يُركَبُ بنفقته إذا كان مَرهونًا، ولبَنُ الدَّرّ يُشْرَبُ بنفقتهِ إذا كان مَرهونًا، وعلى الذي يَرْكَبُ ويَشْرَبُ النَّفَقةُ"(1).

[1378]

وعنه، قال: قال رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ من صَاحبِه الذي رهَنه، له غُنْمُهُ، وعليهِ غُرْمُهُ"(2).

رواه الأثرم، والدارقُطني، وقال:"إسنادٌ حسن متصل"(3). ورواه الحاكم أيضًا، وصحح رفعه ابن عبد البر (4)، وغيره، قال بعضهم:"والمحفوظ وقفه"(5). كذلك

(1) أخرجه البخاري (2511) و (2512).

(2)

حديث صحيح مرسل: أخرجه الدارقطني (3/ 32)، والحاكم (2/ 51)، والبيهقي (6/ 39) من طريق عبد اللَّه بن عمران العابدي أخبرنا سُفْيَان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:"لا يغلق الرهن له غنمه، وعليه غرمه" ليس فيه: "من صاحبه الذي رهنه" وصححه الحاكم على شرطهما. وقال الدارقطني: "زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل". وخالفه جماعة فرووه عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، منهم:

1 -

ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه". أخرجه البيهقي (6/ 39).

2 -

مالك في "الموطأ"(2957) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسَيّب أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن".

3 -

معمر بن راشد، عن الزهري عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يغلق الرهن". أخرجه البيهقي (6/ 40).

4 -

شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري قال: قال: سعيد بن المسيب قَالَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن". أخرجه الطحاوي (4/ 102).

5، 6 - الأوزاعي، ويونس بن يزيد، قال البيهقي (6/ 40): فاتفاق الجماعة على روايته مرسلًا هو المحفوظ.

(3)

"سنن الدارقطني"(3/ 23).

(4)

"التمهيد"(13/ 78).

(5)

يعني بالموقوف قوله: "الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه" أخرجه ابن عبد البر في =

ص: 620