المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌باب سجود السهو

رواه أبو داود، والترمذي، وقال:"ليس إسْنَاده بالقويّ"(1).

وفيه: ابن لهيعة، عن مِشْرَحٍ، ولا [يحتج](2) بحديثهما، قاله عبد العظيم (3).

‌باب سجود السَّهو

[528]

عَنْ أَبِي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ المرء ونَفْسِهِ فيقول: اذكُرْ كذا، اذكُرْ كذا لمِا لمْ يكن يذكُرُ حتى يظلَّ الرجُلُ لا يدْرِي كَمْ صلَّى؟ فإذَا وجَدَ ذَلِكَ فلْيَسْجُدْ سجْدَتَيْنِ"(4).

ولأبي داود، وأحمد:"قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ"(5).

(1) الزيادة من "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (2/ 117).

(2)

"جامع الترمذي"(578) وفيه: بذاك القوي.

(3)

"مختصر سنن أبي داود" للمنذري (2/ 117).

(4)

أخرجه البخاري (608)، (1231) و (3285)، ومسلم (389)(282) وسياق المؤلف أقرب للفظ مسلم.

(5)

حديث حسن: أخرجه أبو داود (1032)، وابن ماجه (1216)، والبيهقي (2/ 339) من حديث محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فذكره بزيادة "فليسجد سجدتين قبل أن يسلّم. ثم يسلّم".

واللفظ لابن ماجه، وإسناده حسن.

ولابن إسحاق فيه إسناد آخر أخرجه ابن ماجه (1217)، والدارقطني (1/ 374 - 374) عنه حدثني سلمة بن صفوان بن سلمة الأنصاري ثم الزرقي عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره، وفي آخره:"فليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلّم ثم يسلّم" واللفظ للدارقطني وإسناده حسن.

وتابع ابنَ إسحاق عليه ابن أخي الزهري أخرجه أبو داود (1031) من طريقه عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده، زاد "وهو جالس قبل التسليم" وإسناده حسن في الشواهد، ابن أخي الزهري هو محمد بن عبد اللَّه بن مسلم، صدوق له أوهام، كما في "التقريب". =

ص: 270

[529]

وعنه، "قَالَ صلَّى بنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتيْ العَشِيّ (1)، فصلَّى ركعتيْن، ثم سَلَّمَ، فقام إلى خشبةٍ معروضةٍ في المسجد، فاتَّكأ عليها كأنَّهُ غَضْبَانُ، وخرجتِ السَّرَعانُ من أبواب المسجد فقالوا: قُصِرَتِ (2) الصلاةُ. وفي القوم أبو بكر، وعمرُ، فهابا أن يُكلِّماه، فقال ذو اليدين: يا رسول اللَّه، أقُصِرَتِ الصلاةُ أم نَسِيتَ (3)؟ فقال: "لم أنْسَ، ولم تَقْصُرْ" فقال:"أكما يقول ذو اليدينِ؟ " فقالوا: نعم.

فتقدم فصلّى ما ترك، ثم سَلَّم، ثم كبَّر، وسجد سجدتين، ثم سَلَّم (4) " (5).

وفي رواية: "بَلى قد نَسِيتَ"(6).

[530]

وعن ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أَزِيدَ في الصلاةِ؟ قال (7): "لا، وما ذاك؟ " قالوا: صَلَّيْتَ [الظهر](8) خمسًا، فسجد سجدتين (9). ولمسلم: بعدما سَلَّم (10).

= هذا ولم أجد هذه الزيادة "قبل أن يُسلّم" عند أحمد، فاللَّه أعلم.

(1)

في الأصل: العشا.

(2)

في الأصل: أقصرت الصلاة؟ والمثبت من "الصحيح"(482).

(3)

في "الصحيح"(482) و"المنتقى": (1326)". . . أنسيت أم قصُرتِ الصلاة؟ ".

(4)

في "الصحيح"(482): ". . . فربما سألوه: ثم سلّم؟ فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلّم". وانظر: "الفتح"(1/ 675).

(5)

أخرجه البخاري (482) و (714) و (715) و (1227) و (1228) و (1229) و (1051) و (7250)، ومسلم (573)(97)، ولفظ البخاري في الموضع الأول أقرب للفظ المصنف.

(6)

رواية البخاري (1229).

(7)

في الأصل: فقيل. والمثبت من "الصحيح"(7249).

(8)

ليس في رواية الشيخين قوله: الظهر.

(9)

أخرجه البخاري (401) و (404) و (6671) و (7249)، ومسلم (572)(91). ولفظ البخاري (7249) هنا أقرب لسياق المصنف.

(10)

قوله "بعد ما سلّم" للبخاري (1226)، وليس عند مسلم هذا الحرف فيما أعلم.

ص: 271

[531]

وعنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شك أحدكم في صلاتِهِ فلْيَتَحرَّ الصواب، فَلْيُتمَّ عليه، ثم ليُسَلِّمْ، ثم ليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ"(1).

[532]

[وعن](2) أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قَالَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا شكّ أحَدكُم في صلاتِه، فلمْ يَدْرِ كَمْ صلَّى أثَلاثًا (3) أم أربعًا؟ فلْيطَرحْ الشَكّ، وَلْيَبْنِ على ما استَيْقَنَ، ثم يَسْجُدْ سَجْدَتَيْن قَبل أن يُسَلِّمَ"(4). رواهُ مسلم.

[533]

وعن المغيرة بن شعْبةَ رضي الله عنه، قال: قَالَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم في الركعتين، [فلم يستتمّ قائمًا] (5) فلْيجلِسْ، وإذا استتمّ قائمًا فلا يجلسْ، ويسجدْ سجدتيْ السَّهو"(6). رواه أحمد، وأبو داود.

(1) أخرجه البخاري (401)، ومسلم (572)(89)، واللفظ لأبي داود (1020).

(2)

بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة، والزيادة من المحقق.

(3)

في "الصحيح"(571): "ثلاثًا".

(4)

أخرجه مسلم (571)(88).

(5)

في الأصل: فإذا استتم. وما بين المعقوفين من ابن ماجه (1208).

(6)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (18222) و (18223) و (18231)، وأبو داود (1036)، وابن ماجه (1208) من حديث جابر بن يزيد بن المغيرة بن شبل (وعند أبي داود وابن ماجه: شُبيل وكلاهما صحيح. انظر: "التقريب")، عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة به، واللفظ لابن ماجه، وعنده "من الركعتين" بدل "في الركعتين".

ورجاله ثقات عدا جابر وهو ابن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد اللَّه الكوفي: ضعيف رافضي، كما في "التقريب"، لكنه متابع فيه، تابعه إبراهيم بن طهمان:

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 440)، قال: حدثنا أبو عامر عن إبراهيم بن طهمان، عن المغيرة بن شبل، به وفيه:"إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائمًا فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائمًا فليمض في صلاته، وليسجد سجدتين وهو جالس".

وإبراهيم بن طهمان، وثقه أحمد، وأبو داود، وأبو حاتم، وصالح بن محمد كما في "الخلاصة" للخزرجي. فإسناده صحيح. =

ص: 272

وفيه: جابر الجعفي (1).

[534]

وعنه، أنه قام من ركعتين ولم يجلِسْ، فسَبَّحَ [به](2) مَنْ خَلْفَه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما فَرغَ من صلاتِهِ [سلّم ثم](3) سجد سجدتين، [وسَلَّمَ] (4) ثم قال: هكذا صنع بنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (5).

= والحديث عزاه أبو البركات في "المنتقى"(1341) لأحمد وأبي داود وابن ماجه فاقتصر المصنف في عزوه على أحمد وأبي داود، وحذف منه ابن ماجه، مع أن اللفظ له! ولكنه سيأتي بعد عدة أحاديث معزوًا لابن ماجه أيضًا.

(1)

وثقه الثوري وغيره، وقال النسائي: متروك.

وانظر: "ميزان الاعتدال"(1/ 379 - 384) و"المجروحين"(1/ 208 - 209).

(2)

الزيادة من "المسند"(18163).

(3)

الزيادة من "المسند"(18163).

(4)

الزيادة من "المسند"(18163).

(5)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (18163) و (18216)، وأبو داود (1037) والترمذي (365) والبيهقي (33812) والطحاوي (1/ 439) من طريق يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فذكره، ورجاله ثقات غير المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة، فمن رجال أصحاب السنن.

وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" ويزيد بن هارون سمع من المسعودي بعد اختلاطه ولم ينفرد به المسعودي فقد قال أبو داود إثر حديثه: "وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ورفعه، ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد. قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، مثل حديث زياد بن علاقة، وفعل سعد بن أبي وقاص مثل فعل المغيرة.

أما رواية ابن أبي ليلى فعند أحمد (18173)، والترمذي (364)، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن سيئ الحفظ، وأما رواية ثابت بن عبيد فعند ابن أبي شيبة في "المصنف"(2/ 35 - 36) وإسناده صحيح.

وأما فعل سعد بن أبي وقاص، فأخرجه البيهقي (2/ 344) وإسناده صحيح على شرطهما. فصح الحديث بمجموع طرقه، والحمد للَّه.

ص: 273

قال الترمذِيّ: "حديث صحيح"(1) وفيه: عبد الرحمن بن عبد اللَّه (2) المسعودي، وقد تكلم فيه غير واحد (3).

[535]

وعن ابن بُحَيْنةَ: أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قام في صلاةِ الظهرِ، وعليه جلوسٌ، فلما أتمّ صلاتَه سَجَد سَجْدَتَيْنِ، قبل أن يُسَلِّمَ، وسجَدهُما الناسُ معه (4). رواه الخمسة.

وللنسائي: فقام في الركعتينِ، فسبّحوا فمضى، فلما فَرغَ سجدَ قبل أن يُسلِّمَ (5).

وقال الترمذي: "قَالَ الشافعي: هذا الناسخُ لغيره من الأحاديث، ويذكرُ أنّ آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان [على](6) هذا.

وقال أحمد: ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم يُستعمل كلٌّ على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذِكْرٌ فإنه يكون قبل السلام" (7).

[536]

وعن أشعث بن عبد الملك، عن ابن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي

(1)"جامع الترمذي"(2/ 201) وعنده: "حسن صحيح".

(2)

هنا بمقابله دائرة منقوطة، وهي علامة على المقابلة بالأصل.

(3)

قال أحمد: ثقة كثير الحديث اختلط ببغداد، وقال ابن معين: ثقة أحاديثه عن الأعمش مقلوبة، وقال ابن المديني: ثقة يغلط في عاصم بن بهدلة وسلمة بن كهيل. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق اختلط قبل موته، وضابطه: أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط".

(4)

أخرجه البخاري (829) و (830) و (1224)(1225) و (1230)، ومسلم (570)(86) والحديث -كما تراه- في "الصحيحين"، ومع ذلك فقد عزاه المصنف للخمسة.

(5)

رواية النسائي (3/ 19) من طريق وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بُحينة بنحوه. وإسناده على شرطهما وقد أخرجاه من غير طريق وهب بن جرير، فأخرجه البخاري (1225) من طريق مالك، وأخرجه مسلم (570)(87) من طريق حماد بن زيد كلاهما عن يحيى بن سعيد به، وتقدم.

(6)

الزيادة من "جامع الترمذي"(2/ 237).

(7)

"جامع الترمذي"(2/ 237 - 238)، وقد نقل المصنف كلام الترمذي باختصار.

ص: 274

قِلابة، عن أبي المهلَّب (1)، عن عمران بن حُصين رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، فسها، فسجدَ سجْدتين، ثم تشهَّدَ، ثم سلَّمَ"(2).

رواه أبو داود والترمذي، وحسَّنه. وقال الحاكم:"على شرطهما".

[537]

وعن مصعب بن شيبة، عن عُتبةَ بن محمد بن الحارث، عن عبد اللَّه ابن جعفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ شكّ في صلاته فلْيسجُدْ سَجْدَتَيْن بعدما يُسلِّم"(3).

(1) في الأصل: مهلل. والتصويب من مصادر التخريج.

(2)

حديث شاذ بذكر التشهد فيه: أخرجه أبو داود (1039)، والترمذي (395)، وابن خزيمة (1062) من طريق أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد -يعني الحذاء- عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين به.

وقال الترمذي: "حديث حسن غريب صحيح".

وأعل البيهقي ذكر التشهد فيه لتفرد أشعث به دون الذين رووه فلم يذكروا التشهد، فقال رحمه الله (2/ 355):"انفرد به أشعث الحمراني، وقد رواه شعبة ووهيب وابن عُلية والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه".

وقد أخرجه النسائي (3/ 26) من طريق أشعث نفسه عن محمد بن سيرين به دون ذكر التشهد، موافقًا لرواية العامة الذين رووه بدون ذكر التشهد مما يدل على أن ذكر التشهد فيه شاذ، واللَّه أعلم.

(3)

حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (1747) و (1752) و (1761)، وأبو داود (1033)، والنسائي (3/ 30)، وابن خزيمة (1033) من حديث ابن جريج أخبرني عبد اللَّه بن مسافع، أن مصعب بن شيبة أخبره، عن عتبة بن محمد بن الحارث، عن عبد اللَّه بن جعفر به.

وفيه: عبد اللَّه بن مسافع، ليس له سوى هذا الحديث عن عبد اللَّه بن جعفر ولم يرو عنه سوى منصور بن عبد الرحمن الحجبي، وابن جريج، وترجم له البخاري في "التاريخ الكبير"(5/ 211)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(5/ 176) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وكذا صنع الحافظ في "التقريب". وعتبة بن محمد بن الحارث، مقبول عند الحافظ، ومصعب بن شيبة، لين الحديث كما في "التقريب"، فهذا إسناد ضعيف.

ص: 275

رواه أبو داود، والنسائي، وقال:"مصعب منكر الحديث"(1) و"عتبة ليس بمعروف"(2).

وقال ابن معين: "مصعب ثقة"(3).

[538]

[وعن](4) ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لكلِّ سهوٍ سجدتانِ"(5).

رواهُ أبو داوُد. قال أبو بكر الأثرم: "لا يثبت"(6). وفيه: إسماعيل بن عيَّاش (7).

[539]

[وعن](8) عُمر رضي الله عنه، أن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على مَنْ خَلْفَ الإمام سهو، فإن سَهَا الإمامُ فعليه وعلى من خَلْفَه السهو، وإن سَهَا مَنْ خلْفَ الإمام، فليس

(1)"تهذيب الكمال"(28/ 33) وقال أيضًا النسائي: في حديثه شيء.

(2)

"تهذيب الكمال"(19/ 322).

(3)

"تهذيب التهذيب"(10/ 148).

(4)

بياض أو طمس بالأصل بمقدار كلمة، والزيادة من المحقق.

(5)

حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (103)، وابن ماجه (1219)، والبيهقي (2/ 337) من طريق إسماعيل بن عياش عن عبيد اللَّه بن عبيد الكلاعي عن زهير -يعني ابن سالم العنسي- عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان. فذكره. وهذا إسناد ضعيف منقطع زهير بن سالم العنسي، قال الدارقطني:"حمصي منكر الحديث" كما في "الميزان"(2/ 83).

ثم إن فيه انقطاعًا بين عبد الرحمن بن جبير وثوبان، فقد أخرجه أحمد (22417)، وأبو داود (1038)، والبيهقي (2/ 337) من طريق إسماعيل بن عياش عن عبيد اللَّه بن عبيد الكلاعي عن زهير عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن ثوبان، وزاد:"بعد ما يسلم".

ومدار الحديث منقطعًا ومتصلًا على زهير بن سالم، وقد علمت ما فيه.

(6)

"تنقيح التحقيق"(1/ 470).

(7)

إسماعيل بن عياش الحمصي الشامي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، ويرويه إسماعيل هنا عن عبيد اللَّه الكلاعي الدمشقي فهو من صحيح حديثه، فسبب ضعف الإسناد راويه زهير بن سالم العنسي، واللَّه أعلم.

(8)

طمس في الأصل بمقدار كلمة، والزيادة من المحقق.

ص: 276