الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه سهو، والإمام كافيهِ" (1). رواهُ الدارقطني.
وفيه: خارجة بن مصعب، قَالَ ابن معين:"ليس بثقة"(2)، وفي رواية:"ليس بشيء"(3).
[540]
[وعن](4) المغيرةَ بن شُعْبَةَ مرفوعًا، قَالَ:"إذا قامَ الإمام مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قائمًا فلْيَجْلِس، فإن استَتَمَّ قائمًا فلا يجلسْ ويسجُدْ سجدتيْ السهْو"(5).
رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه من رواية جابر الجعفي، وقد مر ذكره.
باب صلاة التطوع
[541]
عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاةَ بعدَ العصْرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمْسُ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطْلُّعَ الشَّمْسُ"(6).
(1) حديث ضعيف الإسناد جدًّا: أخرجه الدارقطني (1/ 377) من حديث خارجة بن مصعب عن أبي الحسين المدني، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه عن عمر، فذكره. وفيه: خارجة بن مصعب، أورده الذهبي في "الميزان" (1/ 625 - 626) وقال:"وهّاه أحمد".
وأخرجه البيهقي (2/ 352) من وجه آخر من حديث أبي الحسين عن الحكم بن عبد اللَّه عن سالم به بنحوه، وقال البيهقي:"وأبو الحسين هذا مجهول، والحكم بن عبد اللَّه ضعيف". والحكم بن عبد اللَّه هو ابن سعد الأيلي، ترجم له الذهبي في "الميزان" (1/ 572 - 575) وقال:"وقال أحمد: أحاديثه كلها موضوعة، وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال السعدي وأبو حاتم: كذاب وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. . وقال البخاري: تركوه". فمن كان هذا حاله فحديثه مطرح بمرّة.
(2)
"تهذيب الكمال"(8/ 19)، و"مختصر الكامل"(609) للمقريزي.
(3)
"تهذيب الكمال"(8/ 19)، و"مختصر الكامل"(609) للمقريزي.
(4)
الزيادة من المحقق.
(5)
حديث صحيح، تقدم برقم (533).
(6)
أخرجه البخاري (586) و (1197) و (1864) و (1992) و (1995)، ومسلم (827) =
ولا يصح ما زاده أبو داود من رواية ليث بن أبي سُليم: "أنه نهى عَنِ الصلاة نِصْفَ النهارِ، إلَّا يومَ الجُمُعةِ"(1).
[542]
وعن عُقبةَ بن عامر رضي الله عنه، قال: ثَلاثُ ساعاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَنْهَانا أن نُصلِّيَ فيهنَّ وأن ندفن (2) فيهنَّ موْتَانَا: حين تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حتّى ترْتَفِعَ، وحينَ يقُومُ قائمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تزول (3)، وحينَ تَضَيَّفُ الشمسُ للغروب (4)(5).
[543]
وعن جُبَيْرِ بن مُطعِم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا بَنى عَبْدِ منَافٍ لا تَمْنَعُوا
= (288) واللفظ له، وعنده "بعد صلاة الفجر" بدل "الصبح".
(1)
حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (1083) من طريق ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. . الحديث، وأعله أبو داود بالانقطاع فقال:"هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي خليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة".
وفيه علة أخرى وهي ضعف ليث وهو ابن أبي سُليم راويه عن مجاهد، قَالَ الحافِظ في "التقريب": صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك.
وأخرجه الشافعي في "المسند"(408) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة"(3/ 329). وسنده ضعيف جدًا، إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي المدني، قَالَ الحافظ في "التقريب": متروك. وإسحاق هو ابن أبي فروة متروك أيضًا.
وقال النووي في "خلاصة الأحكام"(1/ 273): "كل طرقه ضعيفة".
(2)
في "الصحيح"(831): "أو أن نقبر" وكذا عند أحمد (17512)، وأبي داود (3192)، والترمذي (1030)، والنسائي (1/ 275)، وابن ماجه (1519)، و"المنتقى"(1294).
(3)
في "الصحيح"(831): "حتى تميل" وكذا في المواضع السابقة من المصادر المذكورة أعلاه.
(4)
في "الصحيح"(831) زيادة: "حتى تغرب". وكذا في المواضع السابقة من المصادر المذكورة أعلاه. فلعل المصنف أورده بالمعنى. واللَّه أعلم.
(5)
أخرجه مسلم (831)(293).
أحدًا طافَ بهَذَا البيت وصلَّى (1) أيةَ ساعةٍ شاءَ مِنْ ليلٍ أَوْ نَهَارٍ" (2). رواه الخمسة وصححه الترمذي (3).
[544]
وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه، قال: شهِدْتُ معَ النبي صلى الله عليه وسلم حَجّتَهُ فصَلَّيْتُ معَهُ صلاةَ الصُّبْحِ في مسجِدِ الخَيْفِ، فلَمّا قَضَى صلاتَهُ انْحَرَفَ، فإذا هو برجليْنِ في أُخْرَى القَوْمِ لمْ يُصَلِّيَا [مَعَهُ](4)، قَالَ:"عليَّ بِهمَا" فجيءَ بهما تُرْعَدُ فرَائِصُهُمَا قال: "مَا منعكما أنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ " فقالا: صَلَّيْنَا، قَالَ:"فلا تَفْعَلا إذَا صَلَّيْتُمَا في رِحَالِكُمَا ثُمَّ آتيْتُمَا مسْجِدَ جَمَاعةٍ فصَلِّيَا مَعَهُمْ فإنَّها لكُمَا نَافِلَةٌ"(5).
رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، قال الترمذي:"حسن صحيح"(6).
(1) في الأصل: ويقرأ! والمثبت من مصادر التخريج، وعند أحمد (16736). "أو صلى".
(2)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (16736) و (16774)، وأبو داود (1894)، والترمذي (868)، والنسائي (1/ 284)، وابن ماجه (1254)، وابن خزيمة (1285)، وابن حبّان (1552) و (1554) من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد اللَّه بن باباه، عن جبير بن مطعم به. وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح".
وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق إلا أنه يدلس، وقد عنعن، لكنه قد صرح بالسماع في روايته عند أحمد (16774)، والنسائي (1/ 284) والحمد للَّه، وصححه الحاكم (1/ 448) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(3)
"جامع الترمذي"(3/ 211).
(4)
الزيادة من مسند أحمد والترمذي والنسائي.
(5)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (17474)، وأبو داود (575) و (576)، والترمذي (219)، والنسائي (2/ 112 - 113) وابن حبان (1565) من حديث يعلي بن عطاء قال: حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه، فذكره.
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم (1/ 244 - 245)، ووافقه الذهبي. وجابر بن يزيد صدوق عند الحافظ، وحديثه عند الثلاثة، ووثقه النسائي، وابن حبان.
(6)
"جامع الترمذي"(1/ 426).
[545]
ولأبي داود، من حديث يزيد بن عامر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جئتَ إلى الصَّلاةِ فوجدتَ الناسَ فَصَلِّ معهم، وإن كنتَ قد صلَّيْتَ تكُنْ لكَ نافِلَةً وهذه مكْتُوبَةٌ"(1).
[546]
وعن أبي قتادةَ رضي الله عنه، قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا دَخَلَ أحدُكُمْ المَسْجِدَ فلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ ركعَتَيْنِ"(2).
زاد في "الفردوس": "أعطوا المساجدَ حَقَّها، ركعتيْن قبل أن تجلس"(3).
[547]
وعن ابن عمر رضي الله عنه، قال: أُصَلِّي كَمَا رأيْتُ أصحابي يُصَلُّون، لا أنْهَى أحدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ ولا نَهَارٍ مَا شاءَ، غيرَ أنْ لا تحرّوْا طُلوعَ الشَّمْسِ ولا غُروبَهَا (4). رواه البخاري.
[548]
وعنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُصلُّوا بعدَ الفجْرِ إلا سجْدَتَيْنِ"(5). رواه
(1) حديث شاذ ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (577)، والبيهقي (2/ 302)، والدارقطني (1/ 276) من طريق معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر، فذكره. ورجاله ثقات عدا نوح بن صعصعة تفرد بالرواية عنه سعيد بن السائب، وقال الدارقطني: حاله مجهولة. فهذا إسناد لا يحتج به، مخالف لحديث يزيد بن الأسود السابق.
(2)
أخرجه البخاري (444) و (1163)، ومسلم (714)(69). واللفظ للبخاري في الموضع الثاني.
(3)
حديث ضعيف: أخرجه ابن خزيمة (1824) وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 340) من حديث ابن إسحاق أُخبرنا عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة به.
وفيه: محمد بن إسحاق، صدوق يدلس، وإسناده منقطع، لسقوط الواسطة بين ابن إسحاق وبين أبي بكر بن عمرو، ومما يؤيد الانقطاع أن ابن إسحاق يروي في "السيرة" عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم.
(4)
أخرجه البخاري (589).
(5)
حديث حسن: أخرجه أحمد (5811)، وأبو داود (1278)، والترمذي (419)، وابن ماجه (235)، والدارقطني (1/ 419)، والبيهقي (2/ 465) من حديث قدامة بن موسى عن أيوب =
الخمسة إلا النسائي.
[549]
وعنه قال: حَفِظْتُ عنْ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وركْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وركْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وركعتين قبل الغداة"(1).
[550]
وفي البخاري، قَالَ مورِّقٌ: قلتُ: لابن عمر: [أ](2) تُصلِّي الضُّحى؟ قَالَ: لا. قلت: فعمر؟ قَالَ: لا. قلتُ: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: لا إخَالهُ (3).
[551]
وعنه، قَالَ: النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللَّه امرَأ صلَّى أربعًا قَبْلَ العصر"(4).
= ابن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: "ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين". والسياق للدارقطني! ولم يروه ممن عزوت باللفظ الذي ذكره المصنف غير الدارقطني ومع ذلك لم يذكره المصنف في تخريجه.
وفي الإسناد أيوب بن حصين ويقال: محمد بن حصين، قال الحافظ في "التقريب": مجهول، وباقي رجاله ثقات.
وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمرو أخرجه البيهقي (2/ 465)، والدارقطني (6/ 419) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد اللَّه بن يزيد عنه مرفوعًا:"لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين".
وقال البيهقي: "في إسناده من لا يحتج به" يشير بعبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف في حفظه كما في "التقريب"، لكنه ممن يستشهد به وبه يتقوى حديث ابن عمر ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره.
(1)
أخرجه البخاري (937) و (1165) و (1172)(1180)، ومسلم (729)(104)، ولفظ أحمد (5417) أقرب لسياق المصنف.
(2)
الزيادة من "الصحيح"(1175).
(3)
أخرجه البخاري (1175).
(4)
حديث حسن الإسناد من فعله صلى الله عليه وسلم: أخرجه أحمد (5980)، وأبو داود (1271)، والترمذي (430)، وابن خزيمة (1193)، وابن حبّان (2453)، والبيهقي (2/ 473) من حديث أبي داود الطيالسي عن محمد بن مسلم بن مهران حدثني جدي عن ابن عمر قال: قال رسول =
رواه أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة، والترمذي وقال:"حسن غريب".
[552]
وعنه، أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال:"صلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مثنى، فإذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فأوْتِرْ بواحِدَةٍ"(1).
وفي رواية: "فإذا خَشِيَ الصُّبحَ صَلَّى ركعةً واحدةً تُوتر ما صلَّى"(2).
وفي رواية الخمسة: "صلاةُ الليلِ والنَّهارِ مَثْنَى [مثنى] (3) "(4).
= اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكره، واللفظ لابن خزيمة.
وقال الترمذي: "غريب حسن" وصحّحه ابن خزيمة.
وفيه: محمد بن مسلم بن مهران، هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران وثقه ابن معين فيما حكاه ابن القطان في "الوهم والإيهام"(4/ 193)، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 78):"يكتب حديثه"، وقال أبو زرعة:"هو واهي الحديث"، وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 26): فيه مقال، وقال في "التقريب": صدوق يخطئ. وقال عمرو بن علي: "روى عنه أبو داود الطيالسي أحاديث منكرة" كما في "الوهم والإيهام"(4/ 193)، وهذا من رواية الطيالسي عنه.
وقال ابن عدي في "الكامل"(6/ 2247): "إن حديثه يسير لا يتبين به صدقه من كذبه".
وجدّه مسلم بن مهران، قَالَ الدارَقُطْنيّ: لا بأس به.
وفي الباب عن علي: كان النّبي صلى الله عليه وسلم يصلّي قبل العصر أربع ركعات. . الحديث، أخرجه أحمد (650) و (1202) و (1203) و (1357)، والترمذي (429) و (598) و (599)، وابن خزيمة (1211)، والنسائي (2/ 120) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عنه به، وقال الترمذي:"حديث حسن" وقال (599): "لا يُروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي، وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل العلم".
فحديث محمد بن مسلمة بن مهران يتقوى بهذا الشاهد ويصير حسنًا لغيره على أقل أحواله.
(1)
أخرجه البخاري (1137)، ومسلم (749)(147) واللفظ له.
(2)
أخرجه البخاري (472)، ومسلم (749)(145)، وعندهما "فإذا خشي أحدكم الصبح. . توتر له ما قد صلى".
(3)
الزيادة من مصادر التخريج.
(4)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (4791) و (5122)، وأبو داود (1295)، والترمذي =
قَالَ الإمام أحمد: "إِسناده جيد"، وصححه البخاري (1)، وقال النسائي:"هو خطأ"(2).
وليس بمناقض للأول؛ لأنه وقع جوابًا لسؤال، فلا مفهوم له.
[553]
وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اجعَلوا آخرَ صلاتِكُم بالليلِ وِتْرًا"(3).
[554]
وعنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"الوِتْرُ ركْعَةٌ مِنْ آخِرِ الليلِ"(4).
[555]
وعنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بين الشفعِ والوِتْرِ بتسليمةٍ، [و](5)
= (597)، والنسائي (3/ 227)، وابن ماجه (1322)، والبيهقي (2/ 487)، والدارقطني (1/ 417) كلهم من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعًا به.
وقال الترمذي: "اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر، فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم، وروى عن عبد اللَّه العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، والصحيح ما روى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الليل مثنى مثنى" وروى الثقات عن عبد اللَّه بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار".
وقال الدارقطني -كما في "التلخيص"(2/ 48) -: "ذكر النهار فيه وهم".
لكن صححه البخاري يذكر "النهار" فقد روى البيهقي (2/ 487) بسنده قال: "سئل أبو عبد اللَّه -يعني البخاري- عن حديث يعلى، أصحيح هو؟ فقال: نعم".
وقال النسائي في "الكبرى"(1/ 179): "هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا علي الأزدي، خالفه سالم ونافع وطاووس"، ثم ذكر مروياتهم فلم يذكروا:"والنهار"، وقال البيهقي كما في "التلخيص" (2/ 48):"هذا حديث صحيح، وعلى البارقي احتج به مسلم، والزيادة من الثقة مقبولة، وقد صححه البخاري لما سئل عنه".
وعلي البارقي هو ابن عبد اللَّه، قال الحافظ في "التقريب": صدوق ربما أخطأ.
(1)
"تنقيح التحقيق"(1/ 198).
(2)
"المجتبى"(3/ 227). وقال في "الكبرى"(1/ 179): "هذا إسناد جيد".
(3)
أخرجه البخاري (998)، ومسلم (751)(151).
(4)
أخرجه مسلم (752)(154).
(5)
الزيادة من "المسند"(5461).
يُسمِعْنَاهَا (1). رواه الإمام أحمد.
[556]
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صلَّى بَعْدَ المَغْرِب سِتَّ ركعَاتٍ لمْ يتكَلَّمْ فيما بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لهُ بعبَادَةِ ثِنْتَى عَشْرَةَ سنَةً"(2).
رواه الترمذي من رواية عمر بن أبي خثعم، قال: قال البخاري: "منكر الحديث، [و] (3) ضعّفَهُ جدًّا"(4).
[557]
وعنه، قَالَ: قَالَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يُصَلِّ ركعَتَيْ الفَجْرِ فلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ"(5). رواهُ الترمذي.
(1) حديث حسن الإسناد: أخرجه أحمد (5461)، وابن حبّان (2433) من حديث أبي حمزة -يعني السكري- عن إبراهيم -يعني الصائغ- عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به، واللفظ لأحمد وعنده "يفصل بين الوتر والشفع" ورجاله ثقات عدا إبراهيم بن ميمون الصائغ، صدوق، عند الحافظ في "التقريب".
وأبو حمزة السكري هو محمد بن ميمون، ثقة فاضل كما في "التقريب" فالحديث حسن بهذا الإسناد.
(2)
حديث ضعيف الإسناد جدًّا: أخرجه الترمذي (435)، وابن ماجه (1374) من طريق زيد بن الحباب حدثنا عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به، واللفظ للترمذي، وقال:"حديث غَرِيب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خثعم، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد اللَّه بن أبي خثعم منكر الحديث، وضعفه جدًّا".
(3)
الزيادة من "جامع الترمذي"(2/ 229).
(4)
ذكر الذهبي في "الميزان"(3/ 194) هذا الحديث من مناكير عمر بن أبي خثعم.
(5)
حديث صحيح: أخرجه الترمذي (423) وابن حبّان (2472)، والحاكم (1/ 274) من حديث عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة مرفوعًا به، واللفظ للترمذي.
وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. . . " وقال أيضًا: "ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي. . . ".=
[558]
وعنه، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمسٍ أو بسَبْعٍ، ولا تَشَبَّهوا بصلاةِ المغْرب"(1).
رواهُ الدارقطني، وقال:"رواته ثقات"(2).
[559]
وعنه، قال: بينما (3) النبي صلى الله عليه وسلم يُصلّي العِشَاءَ إذْ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
= وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي (2/ 484): "تفرد به عمرو بن عاصم، واللَّه تعالى أعلم، وعمرو بن عاصم ثقة". وعمرو بن عاصم احتج به البخاري ومسلم، ووثقه ابن سعد، وقال النسائي:"ليس به بأس" وقال ابن معين: "صالح". وقال أبو داود: "لا أنشط لحديثه" وذكره ابن حبان في "الثقات"(8/ 481)، وروى عنه جمع غفير من الثقات، وأخرج حديثه الجماعة، فانفراده بهذه الرواية لا يضر.
وأعلّه الترمذي بالمخالفة فقال: "والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح".
وقد أجاب العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن هذا الإعلال في تعليقه على "سنن الترمذي"(2/ 1228) بقوله: "وكأن الترمذيّ يشير بهذا إلى تعليل رواية عمرو بن عاصم، وليس هذا بعلة، هما حديثان متغايران".
(1)
حديث صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 24 - 25)، والحاكم (1/ 304)، وابن حبّان (2429)، والبيهقي (3/ 31) من حديث عبد اللَّه بن وهب حدثني سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد اللَّه بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا به، واللفظ للدارقطني وابن حبان.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقال الدارقطني:"كلهم ثقات".
وأخرجه الحاكم (1/ 304)، والبيهقي (3/ 31) من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعًا، "لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر" وسنده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.
(2)
"السنن" للدارقطني: (2/ 25).
(3)
في "الصحيح" للبخاري (4598): "بينًا".
حَمِدَهُ" ثم قال قبلَ أنْ يسجُدَ: "اللهمَّ نَجِّ [عيَّاشَ بن أبي رَبِيعةَ، اللهمّ نجِّ سَلَمَةَ بنَ هشامٍ، اللهمّ نجِّ](1) الوليدَ بنَ الوليدِ، اللهمّ نجِّ المستَضْعَفِينَ مِنْ المؤمنين، اللهمَّ اشْدُدْ وطأتكَ على مُضَرَ، اللهمَّ اجْعَلْهَا (عليهم)(2) سنينَ كسِني (3) يُوسفَ" (4). رواه البخاري.
وفي رواية: قَنَتَ بَعْدَ الركُوعِ (5).
[560]
وعنه، لأقَرِّبَنَّ بكم صلاةَ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فكَانَ أبو هريرةَ يَقْنُتُ في الرَّكْعَةِ الأُخرى (6) مِنْ صلاةِ الظُّهْرِ، والعِشاءِ (7)، والفجْرِ (8) بعدَ ما يَقُولُ:"سمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه" فيدعو للمؤمنين، ويلعَنُ الكافرين (9)(10).
[561]
وعنه، قَالَ: كان رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُرغِّب في قيام رمضان مِنْ غَيْرِ أن يأمُر (11) فيه بعزيمةٍ فقول: "مَنْ قامَ رمَضَانَ إيمانًا، واحتسَابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنبهِ"(12).
[562]
وعنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يَنْزِلُ ربُّنا كلَّ ليْلَةٍ إلى سماء الدُّنْيَا
(1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. واستدرك من "الصحيح"(4598).
(2)
في الأصل: على. والمثبت من الصحيحين.
(3)
في الأصل: كسنين. والتصويب من "الصحيح"(4598).
(4)
أخرجه البخاري (804) و (1006) و (2932) و (3386) و (4560) و (4598) و (6200) و (6393) و (6940)، ومسلم (675)، واللفظ للبخاري (4598).
(5)
رواه البخاري (4560).
(6)
في الأصل: الآخرة. والمثبت من "صحيح البخاري"(797).
(7)
في "الصحيح" للبخاري (797): وصلاة العشاء.
(8)
في "الصحيح" للبخاري (797): وصلاة الصبح.
(9)
في "الصحيح" للبخاري (797): الكفار.
(10)
أخرجه البخاري (797)، ومسلم (676)(296) واللفظ للبخاري.
(11)
في "الصحيح" لمسلم (759)(174): يأمرهم.
(12)
أخرجه البخاري (37) و (2009)، ومسلم (759)(174)، واللفظ له.
حينَ (1) يَبْقَى ثُلُثُ الليلِ الآخِرُ، فيقولُ: مَنْ يدْعُوني فأستجِيبَ لهُ، مَنْ يسألُني فأُعْطِيهَ، مَنْ يستغفِرُنِي فأَغْفِرَ لهُ" (2).
[563]
وعنه، قال: سُئلَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: أيُّ الصلاةِ أفضلُ بَعْدَ المكتوبةِ؟ قَالَ: "الصلاةُ في جَوْفِ الليلِ"(3).
[564]
وعنه، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم "إذا قَامَ أحدُكم من (نوم) (4) اللَّيل، فلْيفْتَتِح صَلاتَه بركعتيْنٍ خَفيفتيْنِ"(5). رواهُما مسلم.
[565]
وعنه، قَالَ: أوْصاني خليلي [بثلاث](6): بصيام ثلاثة أيامٍ من كُلِّ شَهْرٍ، وركعتَي الضُّحَى، وأن أُوتر قَبْلَ أن أرقُدَ (7).
ولمسلم: وركعتي الضُّحَى كلَّ يوم (8).
(1) في الأصل: حتى. والتصويب من "الصحيحين".
(2)
أخرجه البخاري (1145) و (6321) و (7494)، ومسلم (758)(168).
(3)
أخرجه مسلم (1163)(203) ويبدو أن المصنف اختصر تخريجه من "المنتقى" وإلا فاللفظ لأحمد (8026).
والحديث في "المنتقى"(1235)، وعزاه أبو البركات للجماعة إلا البخاري وساقه بلفظ أحمد.
فاختصر المصنف -عفا اللَّه عنه- تخريج أبي البركات، واقتصر في عزوه لمسلم وحده، رغم أن اللفظ لأحمد!
(4)
قوله: نوم. ليس في "الصحيح".
(5)
أخرجه مسلم (768)(198).
(6)
الزيادة من "الصحيحين".
(7)
أخرجه البخاري (1178) و (1981)، ومسلم (721)(85)، واللفظ له.
(8)
أخرجه أحمد (8106) من حديث شريك عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي هريرة قال: أمرني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضُّحَى كل يوم. الحديث، وإسناده ضعيف لضعف شريك وهو ابن عبد اللَّه النخعي القاضي صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه =
[566]
وعنه، قَالَ: قَالَ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حافَظَ علَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفرتْ له ذُنُوبُهُ، وإنْ كانتْ مِثْلَ زَبدِ البَحْرِ"(1). رواه الترمذي.
[567]
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: وَهِمَ عُمَرُ، إنَّما نَهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُتَحرَّى طُلوعُ الشمس، أو (2) غُروبُها (3).
[568]
وعنها، قالت: من كُلِّ الليل قد أوتَرَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فانْتهى وِتْرُهُ إلى السَّحَرِ (4).
= منذ ولي القضاء بالكوفة، كما في "التقريب"، ويزيد بن أبي زياد الكوفي، ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيًا، كما في "التقريب" أيضًا، لكن يشهد له في صلاة الضحى رواية الشيخين المتقدمة عدا قوله:"كل يوم" فهي شاذة أو منكرة.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن عزو المصنف هذا الحرف "وركعتي الضُّحَى كل يوم" لمسلم، وهم تبع المصنف فيه أبا البركات -رحمهما اللَّه- في "المنتقى"(1244)، إذ قَالَ:"وفي لفظ لأحمد ومسلم: وركعتي الضُّحَى كل يوم".
فعزو هذا الحرف "كل يوم" لمسلم وهم، ولذا فإن الحافظ حين ذكر هذه الزيادة في "الفتح" (3/ 69) لم ينسبها لمسلم بل اقتصر على نسبتها لأحمد فقال رحمه الله:"زاد أحمد في روايته كل يوم" وفات العلامة الشوكاني في "النيل" التنبيه عليه.
(1)
حديث ضعيف: أخرجه أحمد (9716) و (10447) و (10480)، والترمذي (476)، وابن ماجه (1382) من طرق عن نهاس بن قهم، عن شداد أبي عمار، عن أبي هريرة فذكره.
وقال الترمذي: "وقد روى وكيع والنضر بن شميل وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم، ولا نعرفه إلا من حديثه".
والنهاس: بتشديد الهاء ثم مهملة، ابن قهم، بفتح القاف وسكون الهاء، قَالَ الحافظ في "التقريب": ضعيف. هذا وقد وقع في "خلاصة" الخزرجي خطأ في ترجمة النهاس فقال: وثقه النَّسائي! وهو خلاف الواقع فقد ضعفه النسائي نفسه، بل ولم يوثقه أحد فيما أعلم، انظر:"تهذيب التهذيب"(10/ 426 - 427) و"تهذيب الكمال"(30/ 28 - 31).
(2)
في "الصحيح": وغروبها.
(3)
أخرجه مسلم (833)(302).
(4)
أخرجه البخاري (996)، ومسلم (745)(136)، واللفظ له.
[569]
وعنها، قالت: لم يكن النبيُّ صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافلِ أشدَّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر (1).
[570]
[وعنها (2)، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفِّفُ الركعتين](3)، حتى إني (4) لأقول (5): قرأ بأم الكتاب (6)، أم لا؟ (7).
[571]
وعنها، فصلى فيما بين أن يَفْرُغَ من صلاةِ العِشَاءِ إلى الفَجْرِ إحدى عشرةَ ركعةً يُسَلِّمُ من كل ركعتين، ويُوتِرُ بواحدةٍ (8).
(1) أخرجه البخاري (1169)، ومسلم (724)(94)، واللفظ للبخاري وعنده:"أشد منه تعاهدًا".
(2)
في الأصل ما صورته: "قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر حتى إني لا أقول: قرأ بأم الكتاب أم لا"، وهذا السياق لحديثين أدرج الناسخ أحدهما في الآخر مع وقوع سقط في أول الحديث الثاني ففصلتهما برقمين مستقلين واستدركت هذا السقط من "المسند"(14125)، إذ سياقه أقرب لسياق المصنف، وقد حاولت أن أجد عند أحمد في المواضع (24225) و (24687) و (25315) و (25396) و (25529) ما يطابق لفظ المصنف فلم أجده إلا أن أقر بها الموضع (24125)، وكذا فتشت في البخاري (1171)، ومسلم (724)(93)، وأبي داود (1255)، وابن حبان (2466) فلم أجد لسياق المصنف ما يوافقه عند من ذكرت فاللَّه أعلم.
(3)
ما بين المعقوفين من "المسند"(24125).
(4)
قوله: إني. غير مثبت في "المسند"(24125).
(5)
في الأصل: لا أقول. وهو خطأ واضح.
(6)
في "المسند"(24125): بفاتحة الكتاب. بدل: بأم الكتاب.
(7)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (24125) من حديث يحيى عن أبي أخي عمرة (يعني محمد بن عبد الرحمن) عن عمرة عن عائشة قالت، فذكره.
ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري، ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن سعد بن زرارة، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه بنحوه.
وهو عند البخاري (1171) ومسلم (724)(93) بنحوه.
(8)
أخرجه البخاري (994) و (1123)، ومسلم (736)(122) والسياق هنا أقرب للفظ مسلم.
[572]
وعنها، قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلِّي من الليل ثلاثَ عشرَة ركعةً، ويُوتِرُ من ذلك بخمسٍ، لا يجلسُ في شيء إلا في آخرِها (1).
[573]
[وعنها](2)، قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلّي من الليل تسْعَ (3) ركعاتٍ لا يجلسُ فيها إلا في الثامنة، فيذْكُرُ اللَّهَ ويحمدُهُ ويدعوه ثُمَّ ينهضُ، ولا يُسَلِّمُ، ثمّ يقومُ فيصلّي التاسعة فيذْكُرُ اللَّهَ ويحمدهُ ويدعوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تسليمًا يُسمعُنا، ثمّ يصلّي ركعتيْن بعدَما يُسلّمُ وهوَ قاعدٌ، فتلْكَ إحدى عشرةَ ركعةً، فلمّا أسنَّ وأخذَهُ اللحمُ أوْتَرَ بِسَبعٍ، وصَنعَ في الركعتيْن مِثلَ صنيعه الأول، وكانَ إذا صلَّى صلاةً أحبّ أن يُداوِمَ عليْهَا، وكان إذا غَلبَهُ نومٌ أو وَجَع عن قيَامِ اللَّيلِ صلَّى ثنتي عشرةَ ركعةً، ولا أعلمُه قرأَ القُرْآنَ كُلّهُ في ليلةٍ، ولا قام ليلةً حتى أصبح، ولا صام شهرًا كاملًا غيْرَ رمضانَ (4).
[574]
وعنها، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"ركعتا (5) الفجْرِ خيرٌ من الدنيا، وما فيها"(6).
[575]
وعن أبي سلمة رضي الله عنه، أنه سأل عائشة رضي الله عنها، عن السجدتيْنِ اللتينِ كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلّيهما بعدَ العصرِ؟ فقالت: كان يُصلّيهما قَبْلَ العصر، ثمَّ إنه شُغِلَ عنهما أو نَسِيهُما، فصلاهما بَعْدَ [العصر](7) ثم أثبتُهما، وكان إذا صلَّى صلاةً أثْبتَها (8).
(1) أخرجه مسلم (737)(123).
(2)
بياض في الأصل بمقدار كلمة، والزيادة من المحقق.
(3)
في الأصل: بسبع. والمثبت من "الصحيح".
(4)
أخرجه مسلم (746)(139) مطولًا.
(5)
في الأصل: ركعتي. والتصويب من "الصحيح".
(6)
أخرجه مسلم (725)(96).
(7)
ما بين المعقوفين من "الصحيح".
(8)
أخرجه مسلم (835)(298).
[576]
وعنها، قالت: كان رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلّي الضُّحَى أربعًا، ويزيد ما شاء اللَّه (1).
[577]
وفي رواية (2): "ما كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلّي الضُّحى، إلا أن يَجِيءَ من مغيبهِ"(3). رواه مسلم (4).
[578]
وعنها، قالت:"ما سبَّحَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وإنّي لأسبَّحُها، وإن كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ليدَعُ العملَ وهو يحِبُ العملَ به، خشيةَ أن يعملَ بهِ النَّاسُ فيُفْرَضَ عليهمْ"(5).
[579]
وعنها، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[صلى](6) في المسجد فصلى بصلاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صلَّى الليلةَ الثانيةَ فكَثُرَ الناسُ، ثمَّ اجتمعوا الليلةَ الثالثَةَ أو الرابعةِ، فلمْ يخرُجْ إليهم، فلما أصبح قال:" [قد] (7) رأيتُ الذي صنعتُم فلَمْ يمنَعْني مِنْ الخُروجِ إليكمْ إلا أنِّي خَشيتُ أنْ تُفْرَضَ عليكمْ" وذلكَ في رمضان (8).
[580]
وعنها، قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشرُ شدّ مِئْزَرَهُ وأحيا
(1) أخرجه مسلم (719)(79).
(2)
قوله: وفي رواية. يعني: وفي حديث آخر.
(3)
أخرجه مسلم (717)(75) عن عبد اللَّه بن شقيق قال: قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا. إلا أن يجيء من مغيبه.
وفي رواية (717)(77): أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه.
(4)
في الأصل: روى الخمسة مسلم.
(5)
أخرجه البخاري (1177)، ومسلم (718)(77)، واللفظ لأبي داود (1293).
(6)
الزيادة من "صحيح مسلم"(761)(177).
(7)
الزيادة من "صحيح مسلم"(761)(177).
(8)
أخرجه البخاري (729) و (1129) و (2512)، ومسلم (761)(177) والسياق هنا أقرب للفظ مسلم.
ليلَه، وأيقظَ أهلَه (1).
[581]
وعنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يَدَعُ أربعًا قبْلَ الظهر (2). رواه البخاري.
[582]
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: ما أخبرنا أحدٌ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضُّحَى غيرُ أمّ هانئ، فإنها ذكرت أنه (3) يومَ الفتح (4)[اغتسل في بيتها و](5) صلّى ثمانيَّ (6) ركعاتٍ، فلم يرهُ أحد صلاهنّ بعدُ (7).
[583]
وفي رواية، قالت: لما بَدَّنَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وثَقُلَ كان أكثرُ صلاته جالسًا (8).
[584]
وعنها، أنها سُئلت عن قراءةِ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالليلِ، فقالت: كلُّ ذلك كان يفعل، ربما أسرّ، وربما جَهَرَ (9).
(1) أخرجه البخاري (2024)، ومسلم (174)(7)، واللفظ للبخاري، وعنده: كان النبي صلى الله عليه وسلم بدل: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(2)
أخرجه البخاري (1182)، وزاد:"وركعتين قبل الغداة".
(3)
في "سنن أبي داود"(1291): أن النبي صلى الله عليه وسلم بدل: أنه.
(4)
في "سنن أبي داود"(1291): يوم فتح مكة. بدل: الفتح.
(5)
الزيادة من "سنن أبي داود"(1291).
(6)
في الأصل: ثمان. والتصويب من "سنن أبي داود"(1291).
(7)
أخرجه البخاري (1103) و (1176) و (4292)، ومسلم (336)(80)، واللفظ لأبي داود (1291) بسند "الصحيحين".
(8)
أخرجه مسلم (732)(117) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(9)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (24453) و (25160)، وأبو داود (1437)، والترمذي (449)، والنسائي (3/ 224)، والحاكم (1/ 310)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 29) من حديث معاوية بن صالح عن عبد اللَّه بن أبي قيس قال: سألت عائشة، كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يُسرُّ بالقراءة أم يجهر؟ فقالت: فذكره مطولًا واللفظ لأحمد، وقال الترمذيّ "حديث حسن صحيح غريب". =
رواه الخمسة (1)، وصححه الترمذي (2).
[585]
وعن الحسن بن علي رضي الله عنه، قال: علّمني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كلِمَاتٍ أقولُهُنّ في قُنُوتِ الوِتْرِ: "اللهم اهدِني فيمَنْ هدَيْتَ، وعافِني فيمَنْ عافَيْتَ، وتوَلَّني فِيمَنْ تولَّيْتَ، وبارِكْ لي فيمَا أعْطَيْتَ، وقِني شرَّ ما قَضَيْتَ، فإنَّك تقْضِي ولا يُقْضَى عليكَ، إنَّهُ لا يَذِلُّ منْ واليْتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليْتَ"(3).
زاد النسائي فيه: "وصلَّى اللَّه على النبيِّ، ولا يَعِزُّ من عاديتَ"(4).
= وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وهو عند مسلم (307)(26) مقتصرًا على قصة الغسل من الجنابة من طريق معاوية بن صالح به بغير هذا السياق.
(1)
لم أجد الحديث عند ابن ماجه، ولم أره عند من خرّجه منسوبًا لابن ماجه.
(2)
"جامع الترمذي"(2/ 312).
(3)
حديث صحيح: هذا الحديث يُروى عن بريد بن أبي مريم السلولي عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي من طرق:
1 -
يونس بن أبي إسحاق عن بريد به. أخرجه أحمد (1718) وابن الجارود (272).
2 -
أبو إسحاق السبيعي عن بريد به، أخرجه أبو داود (1425)، والترمذي (464)، والنسائي (3/ 248)، وحسنه الترمذي.
وأخرجه أيضًا أحمد (1721)، وابن ماجه (1178)، والدارمي (1/ 373)، وابن الجارود (273).
3 -
شعبة عن بريد به. أخرجه أحمد (1723) و (1727)، وابن حبان (945)، وهذه أسانيد صحيحة رجالها كلهم ثقات، وأبو الحوراء: هو ربيعة بن شيبان السعدي.
(4)
أخرجه النسائي (3/ 248) من طريق مُوسَى بن عقبة عن عبد اللَّه بن علي عن الحسن به.
وسنده منقطع، ورجاله ثقات، عبد اللَّه بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك الحسن بن علي؛ لأن والده علي بن الحسين لما مات الحسن رضي الله عنه، كان دون البلوغ، أفاده الحافظ في "تهذيب التهذيب"(5/ 288) وانظر "التلخيص"(1/ 448).
هذا وليس عند النسائي من هذا الطريق قوله: "ولا يعز من عاديت".
[586]
وعن عليّ رضي الله عنه، أن رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم[كان] (1) يقول في آخِر وتْرِه:"اللهمَّ إني أعوذُ برِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وبمعافَاتِكَ مِنْ عُقُوبتِكَ، وأعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أُحصِي ثناءً عليكَ أنْتَ كمَا أثْنَيْتَ علَى نَفْسِكَ"(2). رواهُما الخمسة.
قَالَ الإمام أحمد: "لا يصح شيء في القنوت مرفوعًا سوى ما جاء في الفجر"(3).
[587]
وعنه، قَالَ: الوِتْرُ ليس بحتْمٍ كهيئةِ المكتوبةِ، ولكنّه سُنَّةٌ سَنَّها رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم (4). رواهُ الخمسة، إلا أبا داود.
[588]
وعن أنس رضي الله عنه، قال: إنما قَنَتَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الركُوعِ شهْرًا يَدْعو على أحياءَ من أحياء العربِ ثم تركَهُ (5).
(1) الزيادة من "المسند"(1295).
(2)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (751) و (957) و (1295)، وأبو داود (1427)، والترمذي (3566)، والنسائي (3/ 248 - 249)، وابن ماجه (1179) كلهم من حديث حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه به، واللفظ لأحمد (1295).
وقال الترمذي: "حديث حسن غريب من حديث علي، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة".
وهشام بن عمرو الفزاري وثقه الأئمة: أحمد وابن معين وأبو حاتم الرازي وأبو داود وابن حبان، ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة فإسناده قوي.
(3)
انظر: "المغني"(2/ 587).
(4)
أثر حسن: أخرجه أحمد (652) و (761) و (786) و (842) و (927) و (969) و (1220) و (1232) و (1262)، والترمذي (453) و (454)، والنسائي (3/ 229) وابن ماجه (1169)، وعبد الرزاق في "المصنف"(4569)، والبيهقي (2/ 468) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، عن علي به وبزيادة في آخره عند ابن ماجه وأحمد (1232) و (1262).
وقال الترمذي: "حديث حسن" وعاصم بن ضمرة، صدوق، روى له أصحاب السنن، فإِسْنَاده حسن.
(5)
أخرجه البخاري (4089)، ومسلم (677)(304)، ولفظ أحمد (12150) و (12849) =
[589]
وعنه، ما زال رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقْنُتُ في الفَجَر حتى فارقَ الدُّنيا (1).
رواهُ أحمد، والدارقطني، وصححه الحاكم (2)، وفيه: أبو جعفر الرازي. قَالَ النسائيّ: "ليس بالقوي"(3).
[590]
وعنه، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان لا يَقْنُتُ إلا إذا دَعَا لقومٍ، أو دَعَا (4) على قومٍ (5).
رواه الخطيب في "القنوت" بإسْنَاد صحيح.
[591]
وعنه، قَالَ: كنا نُصَلِّي على عَهْدِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ركعتيْن بعدَ غروب الشمس قبْلَ صلاة المغْرب، فقيل (6) له: أكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلِّيهما (7)؟ قَالَ: كان رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يرانا نُصلّيهما، فلم يأمُرنا، ولم يَنْهنا (8). رواه مسلم.
[592]
وعن سعد بن طارق، قَالَ: قلتُ لأبي: يا أبةَ، إنَّكَ قدْ صلَّيْتَ خَلْفَ
= و (13274) و (13752) أقرب لما هاهنا، وليس عندهم:"إنما".
(1)
حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (12657)، والدارقطني (2/ 39)، والبيهقي (2/ 201) عن حديث أبي جعفر (يعني الرازي) عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك به.
وهذا إسناد ضعيف.
أبو جعفر الرازي، اسمه عيسى بن أبي عيسى، قَالَ الحافظ في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ.
(2)
ظاهر عبارة المصنف أن الحديث في "المستدرك" للحاكم، وليس هو فيه، وإنما أورده الحاكم في جزء له مفرد سماه "القنوت" وصححه هنالك، أفاده الحافظ في "التلخيص"(4438).
(3)
"المجتبى"(3/ 258).
(4)
في الأصل: دعى.
(5)
حديث صحيح: أخرجه ابن خزيمة (620) من حديث محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به. وإسناده صحيح، سعيد من أثبت الناس في قتادة.
(6)
في "الصحيح": فقلت له.
(7)
في "الصحيح": صلاهما.
(8)
أخرجه مسلم (836)(302).
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ، وعَليٍّ هاهنا بالكوفة، نحوًا مِنْ خمْسِ سنِين فكانوا يَقْنُتُون في الفجر؟ قال: أيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ (1). رواه الخمسة، وصححه الترمذي (2).
[593]
وعن عبد اللَّه بن مُغَفَّل رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلُّوا قَبْلَ [صلاةِ] (3) المغْرِبِ" قَالَ في الثالثة: "لِمَنْ شَاءَ" كراهِيَةَ أنْ يَتَّخِذَهَا الناسُ سُنَّةً (4). رواه البخاري.
وزاد ابنُ حِبَّان: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى قبلَ المغربِ ركعتيْنِ (5).
[594]
وعن بُريْدةَ رضي الله عنه، قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لمْ يُؤترْ
(1) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (15879) و (27209)، والترمذي (402)، والنسائي (2/ 204)، وابن ماجه (1241) من طرق عن أبي مالك، سعد بن طارق، عن أبيه، فذكره.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وقال الحافظ في "التلخيص"(1/ 444): "إسناده حسن"، ويبدو أنه أعلى من ذلك، سعد بن طارق ثقة أخرج له مسلم، وأبو طارق بن أشيم -بوزن أحمر- صحابي له أحاديث وروى له مسلم فإسْنَاده صحيح على شرط مسلم.
(2)
"جامع الترمذي"(2/ 253). هذا والحديث لم يروه أبو داود خلافًا لقول المصنف هنا: رواه الخمسة.
(3)
الزيادة من "الصحيح".
(4)
أخرجه البخاري (1183) و (7368).
(5)
إسناده حسن: أخرجه ابن حبان (1588) من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي حدثني أبي حدثنا حسين المعلمُ، عن عبد اللَّه بن بُريدة، أن عبد اللَّه المزني حدثه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكره. عبد اللَّه المزني هو عبد اللَّه بن مغفّل.
وإسناده حسن على شرط مسلم، عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث أخرج له مسلم، وقال في "التقريب": صدوق.
وأبوه عبد الصمد بن عبد الوارث، قال أبو حاتم: صدوق. وأخرج له الجماعة، وعبد الوارث هو العنبري أحد الأعلام.
فلَيْسَ مِنَّا" يقول ذلك ثلاثَ مراتٍ (1). رواه أبو داود.
[595]
وعن الحجاج بن أرطاةَ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إن اللَّه قد زادكم صلاةً، وهيَ الوِتْرُ"(2).
(1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (23019)، وأبو داود (1419)، والحاكم (1/ 305 - 306)، والبيهقي (2/ 470) من طريق الفضل بن موسى، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العتكي، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، فذكره. واللفظ لأبي داود، وهو أقرب لما هاهنا.
وقال الحاكم (1/ 306): "هذا حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي، مروزي ثقة يجمع حديثه ولم يخرجاه" واستدرك عليه الذهبي فقال: "قلت: قال البخاري: عنده مناكير".
وقال الحافظ في "التلخيص"(2/ 45): "وفيه: عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العتكي يكنى أبا المنيب، ضعفه البخاري، والنسائيّ، وقال أبو حاتم: صالح، ووثقه يحيى بن معين. . . "، وقال في "التقريب": صدوق يخطئ. فهو حسن الحديث في المتابعات والشواهد.
وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "من لم يوتر فليس منا".
أخرجه أحمد (9717) من طريق خليل بن مرةَ عن معاوية بن قرة عنه به.
وقال الزيلعي في "نصب الراية"(2/ 112): "وهو منقطع" قال أحمد: لم يسمع معاوية بن قرة من أبي هريرة شيئًا ولا لقيه، والخليل بن مرة ضعفه يحيى والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة في خليل بن مرة:"شيخ صالح" وقال أبو حاتم: "ليس بقوي" وقال ابن عدي: "لم أر في حديثه حديثًا منكرًا قد جاوز الحد وهو في جملة من يُكتب حديثه، وليس هو متروك الحديث". نقله المزي في "تهذيب الكمال"(8/ 344 - 345) فالخليل ممن يستشهد بحديثه. ولقوله: "الوتر حق" شاهد من حديث أبي أيوب أخرجه أبو داود (1422) والنسائي (3/ 238) وابن ماجه (1190) بسند صحيح، فحديث بريدة حسن لغيره.
(2)
حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (6693) و (6941) من طريق الحجاج به. والحجاج بن أرطاة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما في "التقريب".
وأخرجه الدارقطني (2/ 31) من طريق محمد بن عبيد اللَّه العرزمي، عن عمرو بن شعيب، به والعرزمي متروك.
وأخرجه أحمد (6919) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به بنحوه، والمثنى ابن الصباح ضعيف. =
رواه أحمد، وحجاج لم يسمعه من عمرو، وهو غير محتج به (1). قاله بعضهم.
[596]
وعن قيس بن طَلْقٍ، عن أبيه، قَالَ: سمعتُ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وتْرانِ في ليلةٍ"(2).
رواهُ الخَمْسَة، إلا ابن ماجه، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح".
[597]
وعن أُبيّ بن كعبٍ رضي الله عنه، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} [الأعلى: 1] و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} [الكافرون: 1] و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1](3). رواه الخمسة، إلا الترمذي.
= وفي الباب: عن أبي بَصْرة الغفاري، أخرجه أحمد (23851) من حديث عبد اللَّه -يعني ابن المبارك- أخبرنا سعيد بن يزيد حدثني ابن هُبيرة عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّه زادكم صلاةً وهي الوتر فصلُّوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر".
قال أبو تميم: فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة فقال له: أنتَ سمعتَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول ما قَالَ عمرو؟ قَالَ أبو بصرة: أنا سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وهذا إسناد مصري صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم.
وفي الباب عن عدة من الصحابة، خرجها الزيلعي في "نصب الراية"(2/ 110 - 111)، والحافظ في "التلخيص"(2/ 35).
(1)
قال الدارقطني: لا يحتج به. وانظر: "الميزان"(1/ 458 - 460).
(2)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (16296)، وأبو داود (1439)، والترمذي (470)، والنسائي (3/ 229 - 230)، والبيهقي (3/ 36) من طريق ملازم بن عمرو حدثني عبد اللَّه بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه فذكره.
واللفظ للترمذي وقال: "حسن غريب". وإسناده صحيح رجاله ثقات.
(3)
حديث صحيح: هذا الحديث رواه أبو حفص الأبار -واسمه عمر بن عبد الرحمن بن قيس- عن الأعمش عن طلحة وزبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي بن كعب، فذكره. ومن طريق أبي حفص الأبار أخرجه:
أحمد (21141)، والضياء في "المختارة"(1215) و (1216) و (1219)، وابن ماجه =
[598]
وعن ثوْبَانَ، قَالَ: سمعْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "عليْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ فإنَّكَ لن (1) تسجُدَ للَّهِ سَجْدَةً إلا رفَعَكَ [اللَّه] (2) بِهَا دَرَجَةً، وحطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئةً"(3).
[599]
وعن ربيعةَ بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، قال: كنتُ أبِيتُ معَ النبي صلى الله عليه وسلم فأتيتُهُ بِوَضُوئهِ وحاجَتِهِ فقالَ لي: "سل؟ " فقلتُ: أسألكَ مُرَافَقَتَكَ في الجنةِ. فقال: "أوَ غَيْرَ ذلكَ" قلت: هو ذاك. قال: "فأعنِّي على نفسكَ بِكَثْرةِ السُّجُودِ"(4).
[600]
وعن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه، قَالَ: سُئِلَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أيُّ الصلاةِ أفْضَلُ؟
= (1171)، وابن حبان (2436). وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير راويه أبي حفص الأبار أخرج له البخاري في "خلق أفعال العباد"، وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ووثقه ابن معين.
وطلحة: هو ابن مصرف اليامي، وزبيد: وهو ابن الحارث اليامي، وذر: هو ابن عبد اللَّه المرهبي.
والحديث رواه -أيضًا- محمد بن أنس عن الأعمش عن طلحة وزبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي بن كعب، فذكره ليس فيه ذر بن عبد اللَّه المرهبي.
ومن طريق محمد بن أنس أخرجه: أبو داود (1423)، والحاكم (2/ 257)، ومحمد بن أنس هو مولى عمر وهو ثقة يغرب.
وتابع أبا حفص الأبار على إسناده أبو عُبيدة واسمه عبد الملك بن معن بن عبد الرحمن المسعودي -فرواه عن الأعمش عن طلحة الأيامي عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي بن كعب به.
ومن طريق أبي عبيدة أخرجه: أحمد (21142) والضياء في "المختارة"(1220) وأبو داود (1430) مختصرًا - وابن حبان (2450) والنسائي (1730) وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، أبو عبيدة من رجال مسلم.
(1)
في "الصحيح": لا. بدل: لن.
(2)
لفظ الجلالة من "الصحيح"(488)(225). هذا والحديث عزاه أبو البركات في "المنتقى"(1259) لأحمد، ومسلم، وأبي داود، ولم أجده عند أبي داود، فاللَّه أعلم.
(3)
أخرجه مسلم (488)(225).
(4)
أخرجه مسلم (489)(226).
قال: "طولُ القُنُوتِ"(1).
[601]
وعنه، قَالَ: قَالَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ في الليل ساعةً (2)، لا يوافِقُها رجُلٌ مسلمٌ يسألُ اللَّهَ خيْرًا مِنْ أمْرِ الدُّنْيَا والآخرةِ إلا أعْطَاهُ [إياهُ] (3)، وذَلِكَ كلَّ ليْلَةٍ"(4).
[602]
وعنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خافَ أنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ الليلِ فلْيُوتِرْ أوَّلَهُ، ومَنْ طَمِعَ أنْ يَقُومَ آخِرَهُ فلْيُوتِرْ آخِرَ الليْلِ، فإنَّ صلاةَ آخِرِ الليلِ مشهودةٌ وذلك أفضلُ"(5).
[603]
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال: خرج رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على أهْلِ قُبَاءَ، وهُمْ يُصلُّونَ الضُّحَى، فقالَ:"صلاةُ الأوَّابينَ حين تَرمَضُ الفِصَالُ"(6).
[604]
وعن أبي سعيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أوْتِرُوا قبلَ أنْ تُصْبِحُوا"(7).
[605]
وعن أبي ذرّ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يُصْبِحُ [علَى](8) كلِّ سُلامَى مِنْ
(1) أخرجه مسلم (756)(165).
(2)
في "الصحيح": لساعة.
(3)
الزيادة من "الصحيح".
(4)
أخرجه مسلم (757)(166).
(5)
أخرجه مسلم (755)(162).
(6)
أخرجه مسلم (748) و (143) و (144) بلفظ: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون، فقال:"صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال" وفي رواية (748)(143): أن زيد بن أرقم رأى قومًا يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الأوابين حين ترمض الفصال".
فكأن المصنف -عفا اللَّه عنه- ركب صدر الحديث الأول على عجز الحديث الثاني، وساقهما في سياق واحد واللَّه أعلم.
(7)
أخرجه مسلم (754)(160).
(8)
الزيادة من "الصحيح".
أحدِكُمْ صدَقَةٌ، وكُلُّ (1) تسبيحةٍ صدقَةٌ، وكُلُّ تحمِيدَةٍ صدَقَةٌ" الحديث.
"ويُجزِئُ مِنْ ذَلِكَ ركعتَانِ يَركعُهُمَا مِنْ الضُّحَى"(2).
[606]
ولأحمد: "لا صلاةَ بعدَ العصْرِ إلا بمَكَةَ"(3).
ضعفه ابن معين (4)، وغيره.
[607]
وعن عمرَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ (من الليل)(5) أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فقرَأهُ مَا (6) بَيْنَ صلاةِ الفجْرِ وصلاةِ الظُّهْرِ (7)، كُتِبَ لهُ كأنَّمَا
(1) في "الصحيح": فكل.
(2)
أخرجه مسلم (720)(84).
(3)
حديث ضعيف: أخرجه أحمد (21462) من طريق عبد اللَّه بن المؤمل عن قيس بن سعد عن مجاهد عن أبي ذر مرفوعًا: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة، إلا بمكة". وقال الهيثمي في "المجمع"(2/ 481): "رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" وفيه: عبد اللَّه بن المؤمل المخزومي ضعفه أحمد وغيره، ووثقه ابن معين في رواية، وابن حبّان وثقه أيضًا وقال: يخطئ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح".
وفي الحديث عنه أخرى -غير ضعف ابن المؤمل- وهي الانقطاع فإن مجاهدًا لم يسمع من أبي ذر فيما قاله أبو حاتم والبيهقي وابن عبد البر والمنذري كما في "التلخيص" للحافظ (1/ 189). ويبدو أن المصنف اختصر رواية أحمد أو نقلها بالمعنى، إذ ليس المذكور هنا هو لفظ أحمد بل هو لفظ ابن عدي في "الكامل" (7/ 289) رواه من طريق اليسع بن طلحة القرشي من أهل مكة سمعت مجاهدًا يقول: بلغنا أن أبا ذر قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم آخذ بحلقتي الكعبة يقول -ثلاثًا-: "لا صلاة بعد العصر إلا بمكة. . ." الحديث وإسناده ضعيف اليسع بن طلحة قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.
(4)
"تنقيح التحقيق"(1/ 482).
(5)
قوله: من الليل. غير مثبت في "الصحيح".
(6)
في "الصحيح": فيما.
(7)
في الأصل: العصر. والتصويب من "الصحيح".
قرأهُ مِنْ اللَّيْلِ" (1). رواهُنَّ مسلم (2).
[608]
وعنه، أنه جَمَع الناسَ في رمضان علَى أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، ثمَّ خَرَج ليْلَةً، وهم يُصلُّون بِصَلاةِ قارِئِهمْ فَقالَ: نِعْمَتِ (3) البدْعَةُ هَذهِ، والتي ينَامُونَ عَنْهَا أفْضلُ (4). رواه البخاري.
[609]
ولمَالِك في "الموطأ" عن يزيد بن رومانِ، قَالَ: كان الناس في زَمَن (5) عمرَ يقومون بثلاث وعشرين ركعةً (6).
[610]
وعن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إنّ اللَّهَ تعالى وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فأوْتروا (7) يا أهلَ القُرآنِ"(8).
(1) أخرجه مسلم (747)(142).
(2)
قوله: رواهن مسلم. يُستثنى منه حديث: "لا صلاة بعد العصر إلا بمكة" فقد رواه أحمد.
(3)
في "الصحيح": نعم. بدل: نعمت.
(4)
أخرجه البخاري (2010).
(5)
في "الموطأ"(281): زمان.
(6)
أثر إسْنَاده منقطع: أخرجه مالِك في "الموطأ"(281) عن يزيد بن رومان بنحوه وإسْنَاده منقطع، لم يدرك يزيد بن رومان زمان عمر بن الخطاب، وهو من أقران الزهري، وروايته عن أبي هريرة مرسلة، فروايته عن عمر أولى بالإرسال، وانظر:"تهذيب التهذيب"(11/ 282)، وهذا الأثر مع ضعفه لانقطاعه معارض بما صح عن عمر من أمره أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، أخرجه مالك في "الموطأ"(280) عن محمد بن يوسف، عن السائب ابن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. . وإسْنَاده صحيح محمد بن يوسف شيخ مالك هو ابن عبد اللَّه الكندي المدني الأعرج، وثقه يحيى بن سعيد، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأحمد بن صالح وذكره ابن حبان في "الثقات"(7/ 433) وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وأما السائب بن يزيد فهو صحابي صغير، رضي الله عنه فصح السند، والحمد للَّه.
(7)
في "سنن ابن ماجه": "أوتروا".
(8)
حديث حسن: أخرجه أبو داود (1417)، وابن ماجه (1170) من طريق الأعمش عن =
[611]
وعن ابن عبَّاس رضي الله عنه، قال: قَنَتَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شهْرًا مُتَتابعًا في الظُّهْرِ والعصر، والمغرب والعشاءِ، والصُّبحِ، في دُبرِ كلِّ صلاةٍ، إذا قال: سمعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، مِنْ الركعَةِ الآخرة (1)، يدْعُو على حيّ مِنْ بَنِي سُلَيْمِ، ويُؤَمِّنُ مَنْ خلْفَهُ (2).
= عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه بن مسعود به، وأحاله أبو داود على حديث علي (1416)، واللفظ لابن ماجه ونسبه المصنف رحمه الله لأبي داود فقط وليس اللفظ له.
وإسناد حديث ابن مسعود رجاله ثقات، وأبو عبيدة هو ابن عبد اللَّه بن مسعود، الراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، انظر:"التقريب".
وفي الباب عن علي: أخرجه أبو داود (1416)، والنسائي (3/ 228 - 229)، وابن خزيمة (1067) من حديث أبي إسحاق عن عاصم عن علي بنحوه مرفوعًا، وصححهُ ابن خزيمة، وأبو إسحاق هو السبيعي ثقة مكثر اختلط بآخره كما في "التقريب". وعاصم هو ابن ضمرة، صدوق أخرج له أصحاب "السنن". فحديث ابن مسعود به حسن لغيره.
وفي الباب عن أبي هريرة: أخرجه البخاري (6410)، ومسلم (2677)"وإن اللَّه وتر يحب الوتر" واللفظ له.
(1)
كذا الأصل. وفي "المسند"(2746): الأخيرة.
(2)
حديث حسن: أخرجه أحمد (2746)، وأبو داود (1443)، وابن خزيمة (618)، والحاكم (1/ 225 - 226) من حديث ثابت حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس، فذكره، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي! وهلال هو ابن خباب، العبدي، لم يخرج له البخاري لا احتجاجًا ولا استشهادًا، وإنما أخرج له الأربعة، ووثقه أحمد، وابن معين. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به". وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 574) وقال "يخطئ ويخالف" وذكره أيضًا في "المجروحين" (3/ 87). وقال الحافظ في "التقريب": صدوق تغير بأخرة.
وفي الباب عن أنس: أخرجه البخاري (1001)(3064)، ومسلم (677) (299) قال: قنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شهرًا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان، ويقول:"عصية عصت اللَّه ورسوله" واللفظ له.
وعن أبي هريرة: أخرجه البخاري (797) وفي مواضع آخر، ومسلم (676) (296) قال: لأقربن صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول: سمع اللَّه لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، واللفظ =
[612]
وعنه، قَالَ: قَالَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا دَعَوْتَ (1) فادْعُ ببَاطِنِ كفيْكَ ولا تدْعُ بظهْرهما (2) فإذا فرَغْتَ فامْسَحْ بِهِمَا وجْهَكَ"(3). رواهن أبو داود (4).
= للبخاري، فحيث هلال حسن بشاهديه.
(1)
في "سنن ابن ماجه"(1181): إذا دعوت اللَّه.
(2)
في "سنن ابن ماجه"(1181): بظهورهما.
(3)
حديث حسن عدا قوله: "فإذا فرغت فامسح بهما وجهك": أخرجه ابن ماجه (1181) و (3866)، والحاكم (1/ 536)، والبغوي (5/ 204) من طريق صالح بن حسان عن محمد بن كعب عن ابن عباس، فذكره، واللفظ لابن ماجه (1181)، وقال البغوي:"ضعيف، صالح بن حسان المدني الأنصاري، منكر الحديث، قاله البخاري".
وقال البوصيري في "الزوائد": "إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف صالح بن حسان".
وأخرجه أبو داود (1485) من طريق عبد اللَّه بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه، عن محمد ابن كعب القرظي حدثني عبد اللَّه بن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا تستروا الجُدر، من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، سلوا اللَّه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم".
وقال أبو داود: "روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف أيضًا".
وقال أبو حاتم: "هذا حديث منكر" حكاه عنه ابن أبي حاتم في "العلل"(2/ 351).
وفي الباب عن مالك بن يسار السكوني:
أخرجه أبو داود (1486) من طريق ضمضم عن شريح حدثنا أبو ظبية أن أبا بحرية السكوني حدثه عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سألتم اللَّه فسألوه يبطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها". وهذا إسناد حسن، ضمضم هو ابن زرعة الحضرمي وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه أبو حاتم وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وشريح هو ابن عبيد بن شريح الشامي وثقه النسائيّ وذكره ابن حبان في "الثقات"(4/ 354)، وأما أبو ظبية فهو السُّلفي الكلاعي الحمصي وثقه ابن معين، وقال الدارقطني: ليس به بأس وأبو بحرية واسمه عبد اللَّه بن قيس الكندي الحمصي وثقه ابن معين. فالحديث حسن غير قوله: "فإذا فرغت فامسح بهما وجهك" لتفرد صالح بن حسان به، ولخلوه عن الشاهد. واللَّه أعلم.
(4)
قوله: رواهن أبو داود، يعني أن أبا داود روى حديث ابن عباس (612) بمعناه، وإلا فاللفظ لابن ماجه، فلا يصح معه هذا الإطلاق.
قال شيخنا: "أما رفع اليدين في الدعاء مطلقًا فحسنٌ، ثبت ذلك عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أكثر من عشرين حديثًا صحيحًا، واستفاضت بذلك السنة عنه، وأما مسحُ (1) وجهه بيده (2) فليس عنه في ذلك [إلا حديث أو] (3) الحديثان، لا تقم (4) بهما حجة"(5).
وقال الإمام أحمد: "لا يُعرف هذا عن النبِيّ صلى الله عليه وسلم، وإنما يُروى عن الحسن البصري" ذكره عمر بن بدر الموصلي (6) في "مغنيه"(7).
وقال أبو داود: "لا يصح فيه شيء"(8).
[613]
وعن أم حبيبة رضي الله عنها، قالت: قَالَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حافَظَ على أرْبَعِ ركعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وأربَعٍ بَعْدَهَا حرَّمَهُ (9) اللَّهُ على النار"(10).
(1) في "مجموع الفتاوى"(22/ 519): وأما مسحه.
(2)
في "مجموع الفتاوى"(22/ 519): بيديه.
(3)
الزيادة من "مجموع الفتاوى"(22/ 519).
(4)
في "مجموع الفتاوى"(22/ 519): لا يقوم.
(5)
"مجموع الفتاوى"(22/ 519) بنحوه.
(6)
المحدث الفقيه عمر بن بدر بن سعيد بن محمد الوراني الكُردي الموصلي، ولد بالموصل، وسمع ببغداد ومن ابن الجوزي وغيره، توفي في شوال سنة 622 بدمشق. من تصانيفه:"المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لا يصح معنى هذا الباب".
انظر: "سير أعلام النبلاء"(22/ 287 - 288)، و"معجم المؤلفين"(2/ 555)، و"هدية العارفين"(5/ 785).
(7)
"المغني عن الحفظ والكتاب"(92).
(8)
لفظ أبي داود كما في "السنن" إثر حديث (1485) هو: "روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية. .".
(9)
في الأصل: حرمها. والتصويب من مصادر التخريج.
(10)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (27403)، وأبو داود (1269)، والترمذي (427) و (428)، والنسائي (3/ 264 - 266)، وابن ماجه (1160) من طرق عن عنبسة بن أبي سفيان =
رواهُ الخمسة، وصححه الترمذي (1).
[614]
وعن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنه، قال: قَالَ لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا عبدَ اللَّهِ، لا تكُنْ مِثْلَ فُلانٍ كَان يقومُ الليلَ فترَكَ قِيَامَ الليْلِ"(2).
[615]
وعن زيدِ بن ثابتٍ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أفضلُ الصلاةِ صلاةُ المَرْءِ في بَيْتِهِ إلا المكتُوبةَ"(3).
[616]
وعن عِمرانَ بن حُصين رضي الله عنه، قال: سألتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صلاةِ الرَّجُلِ قاعِدًا قال: "إنْ صلَّى قائمًا فهُوَ أفْضَلُ، وإن (4) صلَّى قاعدًا فلَهُ نِصْفُ أجْرِ القائمِ، ومَنْ صلَّى نائمًا فلهُ نِصْفُ أجْرِ القاعدِ"(5). رواه البخاري.
= عن أخته أم حبيبة رضي الله عنها، واللفظ للترمذي (428)، وهو رواية للنسائي (3/ 266)، وقال الترمذي في الموضع الثاني:"هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه".
وأخرجه أحمد (26764) من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: لما نزل بعنبسة بن أبي سفيان الموتُ، اشتد جزعه فقيل له: ما هذا الجزع؟ قَالَ: أما إني سمعت أم حبيبة تقول إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه. وإسْنَاده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.
رواه النسائي (3/ 66)، وابن خزيمة (1190) عن محمد بن أبي سفيان قال لما نزل به الموت أخذه أمر شديد، فقال حدثتني أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكره بلفظ "المقرر" سواء. ويبدو لي أن الصواب فيه هو: عنبسة بن أبي سفيان، بدل محمد بن أبي سفيان، واللَّه أعلم، ثم وجدت في "الخلاصة" للخزرجي ما نصه: محمد بن أبي سفيان والصواب عنبسة. فالحمد للَّه.
(1)
"جامع الترمذي"(2/ 293).
(2)
أخرجه البخاري (1152)، ومسلم (1159)(185) واللفظ للبخاري.
(3)
أخرجه البخاري (731) و (6113) و (7290)، ومسلم (781)(213)، واللفظ للبخاري في الموضع الأول. وعزاه أبو البركات في "المنتقى"(1263) للجماعة إلا ابن ماجه.
(4)
في "الصحيح": ومن.
(5)
أخرجه البخاري (1115) و (1116) و (1117).