الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1189]
وله، عن ابن عباس، نحوه (1).
[1190]
وعن محمد بن عبد اللَّه بن إنسان، عنْ أبيهِ، عن عُروَةَ بن الزُّبير، عن أبيه مرفوعًا:"إنَّ صَيْدَ وَجِّ وعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ للَّهِ عز وجل"(2).
رواه أحمد، وأبو داود، والبخاري في "تاريخه"، وقال:"لا يتابع محمد بن عبد اللَّه على هذا"(3)، وقال أبو حاتم:"محمد ليس بالقوي"(4) قال البُستي: "عبد اللَّه بن إنسان روى عنه ابنه محمد لا يصح حديثه أيضًا"(5)، وقال البخاري:"لا يصح حديثه"(6).
وقال الخلال: "ضعَّفَ الإمام أحمد هذا الحديث"(7).
باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها
[1191]
عن المِسْورِ رضي الله عنه، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في صُلحِ الحدَيبية: "قوموا
(1) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (3926)، وابن حبان (3709) من طريق فضيل بن سليمان عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم حدثنا سعيد بن جبير وأبو الطفيل عن ابن عباس فذكره مرفوعًا بنحوه. وقال الترمذي:"حديث حسن غريب من هذا الوجه".
وفيه: فضيل بن سليمان النميري، صدوق له خطأ كثير، كما في "التقريب"، وأخرجه الحاكم (1/ 486) من طريق زهير عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ويشهد له حديث ابن عدي ولذا حسنه الترمذي.
(2)
حديث ضعيف: أخرجه أحمد (1416)، وأبو داود (2032)، والبيهقي (5/ 200) من حديث محمد بن عبد اللَّه بن إنسان: به، فذكره، ومحمد هذا لين، وأبوه عبد اللَّه بن إنسان لين الحديث، كما في "التقريب"، فإسناده ضعيف.
(3)
"التاريخ الكبير"(1/ 140).
(4)
"الجرح والتعديل"(7/ 294).
(5)
"الثقات"(7/ 17) وقال في عبد اللَّه: كان يخطئ.
(6)
"التاريخ الكبير"(5/ 45).
(7)
"الشرح الكبير" للشيخ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 682)، وهو شرح على متن "المقنع"(9/ 71).
فانْحَرُوا، ثم احْلقُوا" (1).
[1192]
وعن ابن عمر، قال:"حَسْبُكمْ سُنَّةُ رسُول اللَّه، إنْ حُبِسَ أحَدُكُمْ عَنْ الحجِّ طافَ بالبيْتِ وبالصفا وبالمروة، ثمّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيءٍ حَتَّى يَحُجَّ عامًا قابِلًا فيُهْدِي، أَوْ يَصومَ إنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا"(2). رواهما البخاري.
[1193]
وللترمذي: "مَنْ أحْرَمَ بالحَجِّ والعُمْرَةِ أَجْزأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وسعْيٌ وَاحِدٌ"(3).
[1194]
ولأحمدَ، قَالَ:"إنِّي قلَّدْتُ هَدْيِي، ولبَّدْتُ رأْسي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ حجتي، وأحلقَ رأسي"(4).
قال أبو البركات: "فيه دليل على وجوب الحلق"(5).
(1) أخرجه البخاري (1811) و (2731) و (2732).
(2)
أخرجه البخاري (1810).
(3)
حديث صحيح: أخرجه الترمذي (948)، وابن ماجه (2975)، والبيهقي (5/ 107)، والدارقطني (2/ 257) من حديث عبد العزيز بن محمد عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا. وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه غير واحد عن عبيد اللَّه بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح" وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي ثقة، وتابعه على رفعه عبد الرزاق عند الدراقطني (2/ 257) فأخرجه من طريقه عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قرن بين الجج والعمرة وسعى لهما سعيًا واحدًا وقال: هكذا صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وتابعهما سفيان على رفعه: أخرجه أيضًا الدارقطني (2/ 257) من ط يق سفيان عن عبيد اللَّه به، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف لقرانه طوافًا واحدًا ولم يحله ذلك. ثم تابعهم على رفعه شريك، أخرجه الدارقطني (2/ 257 - 258) عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر بنحوه مرفوعًا، وسنده ضعيف، لكنه صالح في الشواهد والمتابعات. فلا يشك حديثي في صحة الحديث مرفوعًا.
(4)
أخرجه البخاري (1566) و (1697) و (1725) و (4398) و (5916)، ومسلم (1229)(177) عن حفصة. وأخرجه أحمد (6068) عن ابن عمر واللفظ له.
(5)
"المنتقى" لأبي البركات (2616).
[1195]
وعن عُروةَ بن مُضَرِّس، مرفوعًا قال:"مَنْ شَهِدَ صلاتَنَا هَذِهِ ووَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وقدْ وَقفَ قبل ذلك بَعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فقد تمَّ حَجُّهُ وقَضَى تَفْثَهُ"(1).
[1196]
وعن عبد الرحمن (2) بن يَعْمَر، مرفوعًا، أنه أمرَ مناديًا ينادي:"الحجُّ عرَفَةٌ، مَنْ جاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فقَدْ أدْرَكَ"(3).
رواهُما الخَمْسَة، وصحح الترمِذِيّ الأول (4)، وقال الحاكم:"صحيح على شرط كافة أئمة الحديث"(5).
[1197]
ولأبي داودَ، عن ابن عبّاس مرفوعًا قال:"ليْسَ على النِّسَاءِ الحَلْق، إنَّما علَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ"(6).
(1) حديث صحيح: أخرَجَه أحمد (16208) و (16209) و (18328)، وأبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي (5/ 263)، وابن ماجه (3016)، والدارقطني (2/ 139 - 240) والبيهقي (5/ 116) والحاكم (1/ 463) من طرق عن الشعبي عن عروة بن مضرس به.
وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" وصححه ابن خزيمة (2820) والحاكم ووافقه الذهبي.
(2)
في الأصل: عبد اللَّه. والتصحيح من مصادر التخريج و"التقريب".
(3)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (18773) و (18774) و (18875)، وأبو داود (1949) والترمذي (889) والنسائي (5/ 256)، وابن ماجه (3015) والدارقطني (2/ 241) والحاكم (1/ 464) والبيهقي (5/ 116 و 152 و 173) من حديث سفيان الثوري -وعند بعضهم من حديث شعبة- عن بكير بن عطاء الليثي عن عبد الرحمن بن يعمر فذكره. وبكير بن عطاء ثقة أخرج له أصحاب السنن. وصححه ابن خزيمة والذهبي، وقال سُفيان بن عيينة:"وهذا أجود حديث رواهُ سُفْيَان الثوري" وقال وكيع: "هذا الحديث أم المناسك".
(4)
يعني حديث عروة بن مضرس المتقدم صححه الترمذي وغيره.
(5)
"المستدرك"(1/ 463)، وتصحيح الحاكم أيضًا لحديث عروة بن مضرّس المتقدم.
(6)
حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1985)، والدارقطني (2/ 271) من طريق ابن جريج عن عبد الحميد بن جبر بن شيبة عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير". =
[1198]
وعنه، أنّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ في الذّبْحِ، والحَلْقِ، والرَّمْي، والتَّقْدِيمِ، والتَّأخِيرِ، فقالَ:"افعل، ولا حَرَجَ"(1).
[1199]
وفي رواية: طاف النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ علَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ (2).
وللبخاري، كلما أتى على الرُّكْن أشار إليه بشيء في يده (3).
[1200]
وعنه (4)، قَالَ: استأذَنَ العَبَّاسُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أن يَبِيتَ بمكّةَ لياليَ منًى من أجل سقايته فأذِنَ له (5).
[1201]
وفي رواية (6): أنه أُمِرَ الناسُ أن يكون آخِرَ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأةِ الحائضِ (7).
ولمسلم: "لا يَنْفِرُ أحَدٌ حَتَّى يكُونَ آخِرَ عهدهِ بالبَيْتِ"(8).
= وسنده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين عدا صحابي الحديث، فقد أخرج لها أبو داود دون الجامعة، وصرح ابن جريج بالسماع في رواية الدارقطني، والحديث حسنه الحافظ في "التلخيص"(2/ 498)، ويبدو أنه أعلى من ذلك لثقة رجاله. واللَّه أعلم.
(1)
أخرجه البخاري (1721) و (1722) و (1723)، ومسلم (1307)(334).
(2)
أخرجه البخاري (1607) و (1612) و (1613) و (1632) و (5293)، ومسلم (1272)(253).
(3)
رواية البخاري (1632).
(4)
قوله: وعنه، ظاهره يعود على ابن عبّاس، وليس كذلك فالحَدِيث لابن عمر كما في مصدري التخريج.
(5)
أخرجه البخاري (1634) و (1743) و (1745)، ومسلم (1315)(346) عن ابن عمر.
(6)
يعني وفي حديث آخر مستقل، ولا يعني طريقًا من طرق الحديث السابق.
(7)
أخرجه البخاري (1755)، ومسلم (1328)(380) عن ابن عباس.
(8)
رواية مسلم (1327)(379)، وعنده: لا يَنفِرنَّ.
[1202]
وللبخاري، عنه في السعي: أنه سُنَّةٌ (1).
[1203]
وعن أمّ سلمَةَ، أنها قَدِمَتْ وهي مَريضة، فذكرتْ ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال:"طُوفِي مِنْ ورَاءِ النَّاسِ وَأنْتِ رَاكِبَةٌ"(2).
[1204]
ولمسلم، عن جابر مرفوعًا، أنه طافَ على راحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ ليَرَاهُ النَّاسُ، وليسْألُوهُ فإنّ النَّاسَ غَشُوهُ (3).
[1205]
وعنه، قال: رأيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي علَى راحِلَتِهِ يَومَ النَّحْرِ ويقُولُ: "لِتأخُذُوا منَاسِكَكُمْ، فإنِّي لا أدْرِي لعَلِّي لا أحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ"(4). رواه مسلم.
[1206]
وفي حديث الصدِّيق: "ولا تطوفُ (5) بالبيت (6) "(7).
[1207]
وعن عائشةَ قالت: قَدِمْتُ مكَّةَ، وأنَا حَائِضٌ، ولمْ أطُفْ بالبَيْتِ، ولا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوةِ، فقال:"افْعِلي كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي"(8).
(1) لم أجد مظانه من صحيح البخاري، ووجدته بنحوه عند مسلم (1264) من طريق أبي الطفيل عن ابن عباس. واللَّه أعلم.
(2)
أخرجه البخاري (1633)، ومسلم (1276)(258).
(3)
أخرجه مسلم (1273)(254).
(4)
أخرجه مسلم (1297)(310).
(5)
في الأصل: لطواف. والمثبت من مصادر التخريج.
(6)
يعني النفساء.
(7)
حديث صحيح: أخرجه النسائي (5/ 127)، وابن خزيمة (2610)، وابن ماجه (2912) من حديث سليمان بن بلال، قال: حدثني يحيى -وهو ابن سعيد الأنصاري- قال: سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه، عن أبي بكر: أنه خرج حاجًّا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، فلما كانوا بذي الحليفة، ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فأمره رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج، وتصنع ما يصنع الناس، إلَّا أنها لا تطوف بالبيت. وصحَّحَهُ ابن خزيمة، بإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(8)
أخرجه البخاري (305) و (1650)، ومسلم (1211)(120).
ولأحمدَ: "الحائضُ تَقْضِي المنَاسِكَ كُلَّهَا إلَّا الطَّوافَ [بالبيت] (1) "(2).
[1208]
وعنها، قالت: لمَّا جاءَ الإسلامُ أمرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم أنْ يأْتِيَ عَرَفاتٍ فيَقِفَ بِهَا، ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا (3).
[1209]
وعنها، قالت: استأذَنَتْ سَوْدَةُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ في الدفع قَبْلَهُ وقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، فأذِنَ لهَا فخَرَجَتْ قبلَ دَفْعِهِ وحُبِسْنَا حَتَّى أصبَحْنَا (4).
[1210]
وفي رواية، قَالَ لما حاضَتْ صَفَيَّةُ:"أحابِسَتُنَا هي؟ " قُلْتُ: قَدْ أفاضَتْ وطَافَتْ بالبيتِ، ثُمَّ حاضَتْ بَعْدَ الإفَاضةِ، قَالَ:"فلتَنْفِرْ"(5).
[1211]
وفي رواية (6)، سألتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الحِجْر أمِنَ البيتِ هو؟ قال:"نعم"(7).
(1) الزيادة من "المسند"(25055).
(2)
حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (25055)، والترمذي (945) من حديث جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة به، واللفظ لأحمد. وجابر هو ابن يزيد الجعفي ضعيف رافضي، كما في "التقريب". قَالَ الترمذي:"وقد روى الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه أيضًا". ومن هذه الوجوه: رواية سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة الحديث، وفيه:"إن هذا شيء كتبه اللَّه على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي". أخرجاه. وله شاهد من حديث جابر، وفيه: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم (يعني عائشة) أن تنسّك المناسك كلها غير أن لا تطوف، ولا تصلي حتى تطهر. الحديث، أخرجه البخاري (7230)، وفي الباب أيضًا عن ابن عباس عند أبي داود (1744)، والترمذي (946) بسند ضعيف. فحديث جابر الجعفي، حسن لغيره بطرقه وشواهده.
(3)
أخرجه البخاري (1665) و (4520)، ومسلم (1219)(151).
(4)
أخرجه البخاري (1685) و (1681)، ومسلم (1290)(293).
(5)
أخرجه البخاري (1757)، ومسلم (1211)(382)، واللفظ له.
(6)
يعني: وفي حديث آخر.
(7)
أخرجه البخاري (1584) و (7243)، ومسلم (1333) (405) وورد عندهما:"عن الجَدر وفي رواية مسلم (1333) (406) "عن الحجر" ولم يسق لفظه. فالحديث ليس عند الشيخين =
[1212]
وفي رواية أول ما بدأ به حينَ قَدِم أنه توضأ ثم طاف (1).
[1213]
عن عاصم بن عَدي، مرفوعًا: أنه رخَّصَ لرِعَاءِ الإبل في البيتُوتَةِ عن منًى يَرْمُون يومَ النَّحْرِ، [ثمَّ](2) يَرْمُون الغَداةَ، وبعْدِ الغَدِ ليَوْمَيْنِ، ثم يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ (3).
رواه الخمسة، وصححه الترمذي.
ولأبي داودَ، والنسائي (4): أن يَرْمُوا يومًا، [ويَدَعوا يومًا](5).
[1214]
ولأحمدَ، والنسائي، عن سعد بن مالك، قال: رجعنا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وبعضُنا يقول: رمَيْتُ بِسِتٍّ، ولمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ علَى بعْضٍ (6).
= بلفظ "الحجر" بل بلفظ "الجدر" وهو في رواية لمسلم ولم يذكر لفظه، وكأن المصنف رحمه الله نقله من "المنتقى"(2550) فذكره أبو البركات فيه بلفظ "الحجر" ونسبه للشيخين، واللَّه أعلم. ثم وجدته بلفظ المصنف في "شرح معاني الآثار"(2/ 184).
(1)
أخرجه البخاري (1641).
(2)
الزيادة من مصادر التخريج.
(3)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (23775) و (23776)، وأبو داود (1975)، والترمذي (955)، والنسائي (5/ 273)، وابن ماجه (3037)، والحاكم (1/ 478) من طريق مَالِك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه فذكره، وصححه ابن خزيمة. وقال الترمذي "حديث حسن صحيح"، وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخ غير أبي البداح بن عاصم، أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
(4)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (23774)، وأبو داود (1976)، والترمذي (954)، والنسائي (5/ 273) من حديث سفيان بن عيينة عن عبد اللَّه بن أبي بكر (وعند أبي داود عن عبد اللَّه ومحمد ابني أبي بكر) عن أبي بكر بن محمد عنَ أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة من يوموا يومًا ويَدَعوا يومًا. وصححه ابن خزيمة. وقال الترمذي:"ورواية مالِك أصح" يعني أن الإمام مالكًا قَالَ: عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، وقال سُفيان عن أبي البداح بن عدي، فنسبه سفيان إلى جده، قال الحاكم:"من قَالَ عن أبي البداح بن عدي، فقد نسبه إلى جده".
(5)
الزيادة من مصادر التخريج.
(6)
حديث ضعيف: أخرجه أحمد (1439)، والنسائي (5/ 275)، والبيهقي (5/ 149) من =