الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الزكاة
باب صدقة المواشي
[937]
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذٍ لما بَعَثَه إلى اليمن في أثناء حديثه:"فأعْلِمْهُم أنَّ اللَّهَ قد افْتَرَضَ عليهِم صدقَةً تُؤخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرائِهِمْ، فإنْ هُمْ أطاعُوا لذَلِك فإيَّاكَ وكْرَائِمَ أمْوَالهِمْ، واتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ"(1).
[938]
وقال الصِّدِّيقُ رضي الله عنه: واللَّه لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصلاةِ والزكاةِ فإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، واللَّهِ لوْ مَنَعُونِي عَقالًا كانوا يُؤَدُّونه إلى رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم لقَاتَلْتُهم علَى مَنْعِه (2).
[939]
وعن أنس رضي الله عنه أن أبَا بكرٍ لما استُخلِفَ كَتَبَ له حينَ وجَّهه إلى البحرين: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذه فَرِيضةُ الصَّدَقَةِ التي فرضها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على المُسْلِمينَ والتي أمَرَ اللَّهُ بهَا رسولَهُ فَمَنْ سُئِلَها مِنْ المُسْلِمينَ علَى وَجْهِهَا فلْيُعْطِهَا ومَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فلا يُعْطِ: في أرْبَعٍ وعِشْرِينَ مِنْ الإبِلِ فَمَا دُونَهَا [مِنْ](3) الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشْرِينَ إلى خَمْسٍ وثلاثين ففِيها بِنْتُ مَخَاضٍ أنْثَى (فإن لم يكن فابن لبون ذكر)(4) فإذا بلغَتْ سِتًا وثلاثينَ إلى خمْسٍ وأرْبعِينَ فَفِيهَا ابنة لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا
(1) أخرجه البخاري (1395) و (1458) و (1496) و (2448) و (4347) و (7371) و (7372)، ومسلم (19)(29).
(2)
أخرجه البخاري (1400) و (1456) و (6925) و (7285).
(3)
الزيادة من "الصحيح"(1454). واللفظ المذكور بدونها عند أبي داود (1567) و (1569).
(4)
ما بين القوسين ليس في "الصحيح"(1454).
وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ، فَلَيْسَت (1) فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى (2) عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلى مائتين ففيها شاتان، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شاةٌ وَاحِدَةٌ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، ولا يخرج في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذَاتُ عَوَارٍ ولا تَيْسٌ، إلا أنْ يشَاءَ المُصدِّقُ. وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة (3) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. ومَنْ بَلغَتْ عِنْدَهُ صدقةُ الجذَعَةِ وليْس عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وعِنْدَهُ حِقّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ، ويَجْعَلُ مَعَها شاتَيْنِ إنْ استْتَيْسَرَتا له أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغتْ عندَه صدقة الحِقَّةِ وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنّها تُقبلُ منهُ ويُعطيه المُصدِّقُ شاتَيْنِ أو عشرين درهمًا، ومَنْ بَلغَتْ عِندَهُ صدقةُ الحِقّةِ وليْسَتْ عِنْدَهُ إلا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتِ صدقتهُ بنتَ لبون وليست عنده، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيه المُصَّدِّقَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، ومن بَلَغَتِ صَّدَقَتةُ بنت لبون، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بنتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتِ صَّدَقَتهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ المُصَّدِّقُ شاتين أو عشرين درهمًا، فإن لم يكن عنده ابنةُ مخاض، وعنده ابنُ لبون، فإنه يُقبل منه وليس عليه (4)
(1) في "الصحيح"(1454): فليس.
(2)
في الأصل: على. والتصويب من "الصحيح"(1454).
(3)
في "الصحيح"(1454): شيء.
(4)
في "الصحيح": (1448): معه.
شيء" (1). رواه البخاري.
[940]
وعن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: كان النَّبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقةَ ولم يخرجها إلى عُمَّالِه حَتَّى تُوُفِّيَ، ثم أخْرَجَها أبو بَكْرٍ مِنْ بعده، ثُمّ عُمَر، وذكر فيه: أن في الغَنم مِنْ كل أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت شاةٌ ففيها شاتَانِ إلى مائتين، فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائةٍ، فإن زادت بعدُ فليس فيها شيء حتى تبلغ أربع مائةٍ فإذا كَثُرتْ الغَنَمُ ففي كل مائةٍ شاة (2).
رواه الخمسة، إلا النسائي، وقال الترمذي:"حديث حسن إنما رفعه سُفْيَان فقط"(3).
وقال عبد العظيم: "في حديثه عن [الزهري](4) مقال، وقد روى له مسلم،
(1) أخرجه البخاري (1448) و (1450) و (1453 - 1455) و (2487)، وقد جمع المصنف روايات الحديث المتفرقة في "الصحيح" في موضع واحد، فقدَّم وأخر.
(2)
حديث صحيح: أخرجه أحمد (4632) و (4634)، وأبو داود (1568)، والترمذي (621)، والحاكم (1/ 392 - 393)، والبيهقي (4/ 88 و 105 - 106) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعًا، وهذا إسناد ضعيف، سفيان بن حسين ضعيف في روايته عن الزهري، ثقة في غيره، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وتابعه سليمان بن كثير، فأخرجه ابن ماجه (1798) و (1805)، والبيهقي (4/ 88) من طريقه حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وسليمان بن كثير قال الحافظ في "التلخيص"(2/ 298)"هو لين في الزهري أيضًا".
وتابعهما يونس بن يزيد، فأخرجه أبو داود (1570)، والحاكم (1/ 393 - 394)، والبيهقي (4/ 90 - 91) من طريق عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد اللَّه بن عمر فوعيتها على وجهها. ويشهد لحديث ابن عمر حديث أنس بن مالك المتقدم قبله، فهو به حديث صحيح.
(3)
"جامع الترمذي"(3/ 10).
(4)
ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "مختصر سنن أبي داود"(2/ 187).
واستشهد به البخاري". وقال في موضع آخر: "أرجو أن يكون (1) هذا الحديث محفوظًا، وسفيان صدوق، وتابعه على رفعه سليمان بن كثير، وهو ممن احتج به الشيخان" (2).
[941]
وحدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نُمير، حدثنا يحيى بن عيسى الرمْلِي، حدثنا الأعمش، عن شَقيق، عن مسروق، عن معاذ، قال: بَعَثني النبي صلى الله عليه وسلم إلَى اليَمَنِ، فأمرني أنْ آخذَ مِنْ كُلِّ ثلاثِينَ مِنْ البَقَر تَبِيعًا أَوْ تَبيعَةً، ومِنْ [كُلِّ](3) أربعينَ مُسِنّةً، ومِنْ كُلِّ حَالِمٍ دينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَيًّا" (4).
رواه الخمسة، وحسَّنه الترمذي (5)، وقال الحاكم:"صحيح على شرطهما"(6) وليس لابن ماجه ذكر: "حالم". ورواته ثقات، ويحيى (7) وثقه العجلي (8) وغيره (9)، وروى له
(1) في الأصل: أرجو أن لا يكون. وهو خطأ واضح، والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 88) و"مختصر سنن أبي داود"(2/ 187).
(2)
انظر: "مختصر سنن أبي داود"(2/ 187).
(3)
الزيادة من مصادر التخريج.
(4)
حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1576)، والنسائي (5/ 25 - 26)، والترمذي (623)، وابن ماجه (1803)، والحاكم (1/ 398)، والبيهقي (4/ 98) من حديث الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ -فذكره. والإسناد لابن ماجه. وقال الترمذي:"حديث حسن"، وقال الحاكم:"حديث صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي. وقال ابن عبد البر في "التمهيد"(6/ 40): "وقد روى عن معاذ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت" ثم ذكره من طريق الأعمش به. وسيأتي تحت رقم (946).
(5)
"جامع الترمذي"(3/ 11).
(6)
"المستدرك"(1/ 398).
(7)
رواية يحيى وهو ابن عيسى الرملي عن الأعمش عند ابن ماجه (1803)، وقد توبع فيه عن الأعمش تابعه أبو معاوية، ويعلي بن عبيد، ومفضل بن مهلهل عند النسائي على الترتيب (2454) و (2453) و (2452)، وتابعهم سفيان عند الترمذي (623) وأبي داود (1578).
(8)
"معرفة الثقات" للعجلي (2/ 365).
(9)
قال أبو داود: بلغني عن أحمد بن حنبل أنه أحسن الثناء عليه. "تهذيب الكمال"(31/ 490).
مسلم، وضعفه ابن معين (1) وغيره (2).
[942]
ولأحمدَ، قال: فأمرَنِي أنْ آخُذَ مِنْ البَقَرِ مِنْ كُلِّ ثلاثِينَ تَبِيعًا، ومِنْ كُلِّ أربَعينَ مُسِنّةً، فعرَضُوا الستِّينَ والسَّبْعِينَ، وما بَيْنَ الثمانين والتسعين، فقدِمْتُ فأخْبرْتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أنْ لا آخُذَ فيما بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا، وَزَعَمَ أنَّ الأوْقَاصَ لا شيء (3) فيهَا (4).
[943]
وله، وأبي داود، والنسائي، عن سِعْرِ بن دَيْسَمَ -وكان له صحبة- عن مُصدِّقِي رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنهما قالا: نهانا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نأخُذ شافِعًا. والشافع التي في بطنها ولدٌ (5).
[944]
ولهم أيضًا عن سُوَيْد [بن](6) غَفَلةَ، قال: أتانا مصدِّق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسمعْتُه يقول: إنّ في عهدي أنْ لا نأخُذَ مِنْ راضِعِ لَبَنٍ، قال: فَعَمَدَ رَجُلٌ إلى ناقَةٍ كوْمَاءَ -قال أبو صالح (7): وهي عظيمةُ السَّنَامِ- فأباها، فعمد إلى دونها فقبلها. وقال: إني
(1) حكى عباس الدوري عن يحيى بن معين: ليس بشيء. "تهذيب الكمال"(31/ 490).
(2)
وقال النسائي: ليس بالقوي. "تهذيب الكمال"(31/ 490).
(3)
كذا الأصل. وفي "المسند"(22084): لا فريضة.
(4)
حديث ضعيف: أخرجه أحمد (22084) من طريق سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذًا قال. فذكره، واختصر المصنف منه أحرفًا.
ويحيى بن الحكم لم يدرك معاذًا؛ لأن وفاة معاذ قديمة، أفاده الحافظ في "تعجيل المنفعة"(ص 495) فسنده منقطع، ثم إن سلمة بن أسامة في عداد المجهولين.
(5)
حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (15426) و (15427)، وأبو داود (1581)، والنسائي (5/ 32 - 33)، والبيهقي (4/ 96) من طريق عمرو بن أبي سفيان عن مسلم بن ثفنة اليشكري عن سعر بن ديسم، وإسناده ضعيف، مسلم بن شعبة -وأخطأ وكيع فسماه: مسلم بن ثفنة، والصواب: مسلم بن شعبة- قال الذهبي في "الميزان": لا يعرف.
(6)
ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من مصادر التخريج.
(7)
في الأصل: أبو حاتم. والتصحيح من مصادر التخريج.
أخافُ أنْ يَجِدَ علَيّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: عَمَدتَّ إلى رجُلٍ فتَخَيَّرْتَ عليْهِ إبِلَهُ (1).
وفيه: "هلال بن خَبَّاب (2) فيه كلام، وقد وثقه غير واحد" قاله عبد العظيم (3).
[945]
قال: وأخرج أبو داود منقطعًا، وذكره الطبراني وغيره مسندًا، عن عبد اللَّه ابن معاويةَ الغاضري، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ثلاثٌ مَنْ فَعَلَهُنّ طَعِمَ طَعْمَ الإيمانِ: مَنْ عبَد اللَّهَ وحدَهُ، وأنّه لا إله إلا اللَّه، وأعْطَى زكاةَ مالِهِ طَيِّبَةً بها نَفْسُهُ رافِدَةً عليْهِ كلَّ عامٍ (4)، ولا يُعْطِي الهرِمَةَ ولا الدَّرنَة، ولا المَرِيضَةَ (5) ولا الشَّرَطَ اللّئيمَةَ ولكنْ مِنْ وسَط أمْوَالِكُمْ، فإنَّ اللَّهَ لمْ يَسْألْكُمْ خَيْرَهُ، ولمْ يأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ"(6).
(1) حديث حسن: أخرجه أحمد (18837)، وأبو داود (1579)، والنسائي (5/ 29 - 30)، والدراقطني (2/ 104)، والبيهقي (4/ 101) من حديث هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة، فذكره. وقال المنذري:"وفي إسناده هلال بن خباب، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه بعضهم"، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق تغير بأخرة، وميسرة أبو صالح مقبول عند الحافظ. وله طريق أخرى عن سويد، أخرجه أبو داود (1580) وابن ماجه (1801)، والبيهقي (4/ 101) والطبراني في "الكبير" (6474) من حديث شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي ليلى الكندي عن سويد بنحوه. ورجاله ثقات عدا شريك وهو ابن عبد اللَّه النخعي الكوفي القاضي قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة.
(2)
في الأصل: هلال بن خطاب، والتصحيح من مصادر التخريج.
(3)
"مختصر سنن أبي داود"(2/ 196).
(4)
في الأصل: عليه. والتصحيح من مصادر التخريج.
(5)
في الأصل: ولا الليئمة، والتصحيح من مصادر التخريج.
(6)
حديث صحيح: أخرجه أبو داود إثر حديث (1582) قال: وقرأت في كتاب عبد اللَّه بن سالم بحمص. . .، وقال المنذري: أخرجه منقطعًا. وأسنده البخاري في "التاريخ الكبير"(5/ 31)، والطبراني في "المعجم الصغير"(546)، والبيهقي (4/ 95 - 96) من طريق عبد اللَّه بن سالم عن محمد بن الوليد الزبيدي حدثنا يحيى بن جابر الطائي أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أن عبد اللَّه بن معاوية الغاضري حدثهم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال. فذكره.
وعبد اللَّه بن سالم هو الأشعري كما جاء مصرحًا بهذه النسبة في "التاريخ" للبخاري، ونسبه أحد =
[946]
ولأبي داود: عن عاصم بن ضَمْرَةَ، والحارثِ الأعور، عن عليٍّ مرفوعًا، قال:"فَي البَقَرِ في كُلِّ ثلاثِينَ تَبِيعٌ، وفي كل أربَعينَ مُسِنَّةٌ، ولا شيء في العَوَامِلِ"(1).
= الفضلاء بالزبيدي، وليس كما قال إذ ليس لعبد اللَّه بن سالم الزبيدي رواية عن محمد بن الوليد الزبيدي، بل الذي يرويه عنه هو عبد اللَّه بن سالم الأشعري - وانظر: ترجمة عبد اللَّه بن سالم الأشعري وسميه الزبيدي في "تهذيب الكمال"(14 - 549 - 552)، والإسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح غير صحابي الحديث انفرد بحديثه أبو داود.
(1)
حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1572)، وابن خزيمة (2270) من حديث زهير حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور -وفي رواية ابن خزيمة: - ورجل آخر سماه -عن علي رضي الله عنه قال زهير: وأحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فذكره أبو داود مفصلًا، وصححه ابن خزيمة وابن القطان.
وأخرجه البيهقي (4/ 116) مختصرًا جدًّا من حديث زهير به، وقال: ورواه غيره (يعني غير زهير) عن أبي إسحاق موقوفًا.
وقال الحافظ في "التلخيص"(2/ 307): "وصححه ابن القطان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة، وعدم التعليل بالوقف والرفع".
وعاصم بن ضمرة هو السلولي الكوفي، صدوق كما في "التقريب" وممن رواه موقوفًا شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي فلم يرفعوه أوقفوه على علي، وخالفهما زهير وهو ابن معاوية بن حُديج فرواه عن أبي إسحاق به فرفعه وزهير ثقة ثبت مأمون إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط قال أحمد: وفي حديثه عن أبي إسحاق لين، سمع منه بأخرة، كما في "تهذيب الكمال"(9/ 2424)؛ وبذا تترجح رواية مَنْ أوقفه على رواية من رفعه.
وفي الباب عن معاذ بن جبل: أخرجه أبو داود (1578)، والترمذي (623)، والنسائي (2452) من حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة. . الحديث، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصح" يعني أن المرسل أصح. وتقدم برقم (941). وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود: أخرجه الترمذي (622) من طريق خصيف عن أبي عبيدة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مُسنّة"، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وروى مالِك =