المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌باب صلاة العيدين

رواه النسائي بإسْنَاد جيد، وهو لأبي داود (1) من رواية عطاء، وهو عابه (2) مع ما كان بينهما.

‌باب صَلاةِ العيدَين

[778]

عن أنس رضي الله عنه، قال: لما قَدِمَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ ولهُمْ يَوْمَانِ يلْعَبُونَ فِيهمَا، فقال:"مَا هذانِ" قالوا: كنا نلعبُ فيهما في (3) الجاهلية فقال: "إنَّ اللَّه عز وجل أبْدَلَكُمْ خَيْرًا منهما: يومَ الأضحى، ويومَ الفِطرِ"(4) رواه أبو داود، والنسائي.

[779]

وللبخاري، قَالَ: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَغْدُو يومَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَراتٍ (5).

(1) أخرجه أبو داود (1071) من طريق أسباط بن محمد عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانًا، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة. وإسناده صحيح كذلك. وتقدم آنفًا.

(2)

كذا الأصل. ولعله: وما عابه.

(3)

في الأصل: من. والتصويب من مصادر التخريج.

(4)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (12006) و (13470) و (13622)، وأبو داود (1134)، والنسائي (3/ 179) من طرق عن حميد عن أنس. وهذا سند على شرط الشيخين.

وصححه الحاكم (1/ 294) من حديث حماد عن حميد، على شرط مسلم ووافقَه الذهبي، وهو كما قالا. رحمهما اللَّه.

(5)

وذكره البخاري (953) معلقًا، وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 518):"وقد وصلها ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق أبي النضر عن مرجّى بلفظ "يخرج" بدل "يغدو" والباقي مثل لفظ هشيم وفيه الزيادة. . . " يعني: ويأكلهنّ وترًا.

ورواية ابن خزيمة عنده في "الصحيح"(1429) من طريق أبي النضر عن مرجَّى به ومرجَّى ابن رجاء صدوق ربما وهم، كما في "التقريب" على أنه قد توبع تابعه عتبة بن حميد الضبي حدثنا عبيد اللَّه بن أبي بكر بن أنس قال سمعت أنسًا يقول: ما خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وترًا. أخرجه الحاكم (1/ 294)، =

ص: 375

وأسند الإسماعيلي: ويأْكُلُهُنَّ وِتْرًا (1).

[780]

ولأبي داود، عن عبد اللَّه بن بُسْرٍ، أنَّهُ خرَجَ مَعَ النَّاسِ يوْمَ فِطْرٍ أَوْ أضْحَى، فأنْكَرَ إبْطَاءَ الإمَامِ، فقالَ: إنَّا كُنَّا فَرَغْنَا ساعتَنَا هَذِهِ، وذلِكَ حينَ التَّسْبيحِ (2).

وللبيهقي (3): إنا كنا مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.

[781]

وللشافعي مرسلًا: أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إلى عَمْرو بن حَزْمٍ وهو بْنجرانَ: عَجِّلْ الأَضْحى، وأخِّرْ الفَطَرَ (4).

[782]

وحَسَّنَ التَرْمِذِيّ، عن عليٍّ رضي الله عنه، أنه قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أن تَخْرُجَ إلى العِيدِ مَاشيًا، وأنْ تأكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أنْ تَخْرُجَ (5).

= وابن حبان (2814) وسكت عنه الحاكم والذهبي. وفيه عتبة بن حميد: صدوق له أوهام، كما في "التقريب". فيحتج بحديث مرجَّى وعتبة ما لم يتبين أنهما قد وهما فيه، فالحديث حسن على أقل أحواله.

(1)

أخرجه البخاري (953).

(2)

حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1135)، وابن ماجه (1317) والبيهقي (3/ 282) من حديث صفوان حدثنا يزيد بن خُمير الرحبي قال: خرج عبد اللَّه بن بُسر صاحب رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكره، وإسناده صحيح رجاله ثقات.

(3)

أخرجه البيهقي (3/ 282) من حديث صفوان بن عمرو به.

(4)

ضعيف الإسناد جدًّا: أخرجه البيهقي (3/ 282) من طريق الشافعي أنبأنا إبراهيم بن محمد أخبرني أبو الحويرث أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم. وهو في "مسند" الشافعي (442). وقال البيهقي: "هذا مرسل وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده" يعني لم يجده موصولًا، واللَّه أعلم.

وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي المدني، قَالَ الحافظ في "التقريب": متروك.

(5)

حديث حسن: أخرجه الترمذي (530)، وابن ماجه (1296)، والبيهقي (3/ 283) من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي به، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن" يعني بشواهده وإلا فإن الحارث هو ابن عبد اللَّه الأعور ضعيف. =

ص: 376

[783]

وللدارقُطني عنه مرفوعًا، أنَّه كان يكَبِّرُ يومَ عرفةَ صلاةَ الغداةِ، ويقطُعها صلاةَ العصر آخِرَ أيامِ التشريقِ (1).

= 1 - وفي الباب عن ابن عمر: أخرجه ابن ماجه (1295) من حديث عبد الرحمن بن عبد اللَّه العمري عن أبيه وعبيد اللَّه عن نافع عنه كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيًا.

وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عمر العمري، المدني، متروك، كما في "التقريب" فلا يصلح للاحتجاج به.

2 -

وعن أبي رافع: أخرجه ابن ماجه (1297) من حديث مندل عن محمد بن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن أبيه عنه أن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيًا.

ومندل هو ابن علي العنزي -بفتح المهملة والنون- الكوفي، ضعيف، كما في "التقريب" ومثله محمد بن عبيد اللَّه بن أبي رافع.

3 -

وعن سعد القرظ: أخرجه ابن ماجه (1294) من حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار ابن سعد حدثني أبي عن أبيه عن جده أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيًا.

وعبد الرحمن بن سعد بن عمار، ضعيف، وأبوه سعد بن عمار مستور أي مجهول الحال، وعمار بن سعد القرظ، مقبول، كما في "التقريب". والحديث بشاهديه الثاني والثالث يرقى إلى درجة الحسن لغيره، لكنهما شاهدان قاصران، ويبقى عجز الحديث خاليًا عن الشاهد، ويشهد له حديث أنس بن مالك قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري (953) وتقدم قبله (779) وبوب عليه البخاري بباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج فثبت الحديث بتمامه والحمد للَّه.

(1)

حديث ضعيف مرفوعًا صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (2/ 49)، والبيهقي (3/ 315) من حديث عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار أن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره بزيادة في أوله. وقال في "التعليق المغني":"قال ابن القطان: جابر الجعفي سيئ الحال وعمرو بن شمر أسوأ منه بل هو من الهالكين، قال السعدي: عمرو بن شمر كذاب. . . ". ورواه الحاكم (1/ 299) من حديث سعيد بن عثمان الخراز حدثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن حدثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي وعمار أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولا أعلم في رواته منسوبًا إلى جرح" ورده الذهبي بقوله: "قلت: بل هو خبر واه كأنه موضوع لأن عبد الرحمن صاحب مناكير، وسعيد إن كان الكريزي فهو ضعيف، وإلا فهو مجهول. . . ".

وقد ورد عن علي وابن عباس موقوفًا رضي الله عنهما: أخرجه البيهقي (3/ 314) من حديث زائدة عن =

ص: 377

[784]

وعن أبي عُمِيْر بن أنسٍ، عن عصومةٍ له من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم، أنَّ ركْبًا جاءوا إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم يشْهَدُونَ أنَّهُمْ رَأَوْا الهِلالَ بالأَمْسِ، فأمَرَهُمْ أنْ يُفْطِرُوا، وإذا أصْبَحُوا أنْ يغْدُوا إلى مُصلَّاهُمْ (1).

رواهُ الخمسة، إلا الترمذي، وصححه الخطابي (2) وغيره، وقال ابن المنذر:"هو ثابت يجب العمل به"(3).

[785]

وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: كان رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، يُصَلُّوَن العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ (4).

[786]

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى يومَ الفِطْرِ ركْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قبلهما (5)، ولا بعدهما (6). لكن لفظ مسلم: خرج يوم أضحى أو فطر (7). بالشك.

= عاصم عن شقيق قال: كان علي رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة ثم لا يقطع حتى يصلِّي الإمام من آخر أيام التشريق ثم يكبر بعد العصر. ورجاله ثقات غير عاصم وهو ابن بهدلة، صدوق له أوهام، كما في "التقريب" فحديثه يستشهد به ما لم يخالف.

وأخرج أيضًا البيهقي (3/ 314) من حديث الحكم بن فروخ عن عكرمة عن ابن عبَّاس بنحوه. وسنده صحيح رجاله ثقات.

(1)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (20584)، وأبو داود (1157)، والنسائي (3/ 180)، وابن ماجه (1653)، والبيهقي (3/ 316) من حديث جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكره، وقال البيهقي:"هذا إسناد صحيح". وأبو عمير ثقة وهو أكبر ولد أنس بن مالك.

(2)

"معالم السنن" للخطابي (2/ 33) قال: وحديث أبي عمير صحيح.

(3)

"الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف "لابن المنذر (4/ 295) وفيه: "والقول به يجب".

(4)

أخرجه البخاري (963)، ومسلم (888)(8).

(5)

في "الصحيحين": قبلها، ولا بعدها.

(6)

أخرجه البخاري (964)، ومسلم (884)(13).

(7)

رواية مسلم (884)(13).

ص: 378

[787]

وعنه، قَالَ: لم يُؤذِّنْ يَوْمَ الفِطْرِ، ولا يومَ الأضْحَى. ومثله عن جابر (1).

[788]

وعنه (2)، قال: كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا كان يَوْمُ عيدٍ خَالفَ الطريق (3).

رواهُ البخاري.

[789]

ولابن خُزَيْمَة عنه، قَالَ: كانت للنَّبي صلى الله عليه وسلم حُلَّةً يَلْبَسُها في العيديْنِ، ويومِ الجُمُعة (4).

[790]

وللدارقُطْني، من رواية جابر الجُعْفي عنه، قَالَ: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى الصبحَ من غداةِ عَرفةَ أقبلَ على أصحابهِ فيقول: "على مكانِكم" ويقول: "اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرُ (5)، لا إله إلا اللَّه، واللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرُ، وللَّه الحمد"(6).

[791]

ولابن ماجه، من طريق ابن عَقيل [عن عطاء بن يسار](7) عن أبي سعيد،

(1) أخرجه البخاري (960)، ومسلم (886)(5) عن ابن عباس وعن جابر.

(2)

قوله: عنه. يعني وعن جابر بن عبد اللَّه.

(3)

أخرجه البخاري (986).

(4)

حديث ضعيف الإسناد: أخرجه ابن خزيمة (1776)، والبيهقي (3/ 280) من حديث حجاج عن أبي جعفر عن جابر بن عبد اللَّه به، واللفظ لابن خزيمة وقال:"إن كان الحجاج بن أرطأة سمع هذا الخبر من أبي جعفر محمد بن علي" يشير إلى أنه يدلس، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد رواه بعن، فإسْنَاده ضعيف لعنعنة الحجاج ابن أرطأة.

(5)

في "سنن الدارقطني": اللَّه اكبر، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر.

(6)

حديث ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (2/ 50) من حديث عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر وعبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد اللَّه به.

وفيه جابر الجعفي، وعمرو بن شمر، قال الحافظ في الأول: ضعيف رافضي، وأورد الذهبي الثاني في "الميزان" (3/ 268 - 269) وقال: قال البخارى: منكر الحديث. . وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث. فإسناده ضعيف جدًّا.

(7)

ما بين المعقوفين سقط من الأصل، استدرك من مصادر التخريج.

ص: 379

قَالَ: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يُصلِّي قبلَ العِيدِ شيئًا، فإذا رجعَ إلى مَنْزله صلَّى ركعَتَيْنِ (1).

[792]

وعن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّهِ مرفوعًا، قال:"التكبيرُ في الفِطْرِ سبْعٌ في الأولى، وخَمسٌ في الآخرةِ، والقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كلْتَيْهِمَا"(2).

(1) حديث حسن: أخرجه أحمد (1126) و (11355)، وابن ماجه (193)، وابن خزيمة (1469) والبيهقي (3/ 302) من حديث عبيد اللَّه بن عمرو الرقي حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن عَقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به، واللفظ لابن ماجه.

وقال البوصيري في "الزوائد": "إسْنَاده صحيح ورجاله ثقات" وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل حديثه في مرتبة الحسن، كما قال الذهبي في "الميزان"(2/ 485). فإسناده حسن لحال ابن عقيل.

(2)

حديث حسن: أخرجه أبو داود (1151)، ومن طريقه الدارقطنيّ (2/ 48)، والبيهقي (3/ 285) من حديث عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص مرفوعًا، من قوله صلى الله عليه وسلم كما هنا.

وأخرجه أحمد (6688)، وأبو داود (1152)، وابن ماجه (1278)، والبيهقي (3/ 285)، والدارقطني (2/ 48) من حديث عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي به، من فعله صلى الله عليه وسلم، ومدار الحديث القولي والفعلي على عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي وهو مختلف فيه، قَالَ الدارَقُطْنِي: يعتبر به، وقال البخاري: مقارب الحديث، وضعفه النسائي وأبو حاتم، وقال ابن معين: صويلح وقال مرة: ضعيف. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ ويهم، وقال في "التلخيص" (2/ 171):"وصححه أحمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي. . . ".

وقال أيضًا (2/ 172): "وروى العقيلي عن أحمد أنه قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع" فلأحمد فيه قولان، وفي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود (1149) وابن ماجه (1280) والدارقطني (2/ 46) من حديث ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه، وأخرجه أيضًا أبو داود (1150) وابن ماجه (1280) والدارقطني (2/ 46) من حديث ابن لهيعة حدثنا خالد بن يزيد عن الزهري به بنحوه، وروى عن ابن الهيعة على وجوه أخر.

وقال الحافظ في "التلخيص"(2/ 171): "وذكر الترمذي في "العلل" أن البخاري ضعفه، وفي اضطراب عن ابن لهيعة مع ضعفه. . . ".

ص: 380

رواه أبو داوُد، وأحمد، ولم يذكر القراءة، وقال:"أنا أذهب إلى هذا"(1). وقال الترمذي: "صحح البخاري هذا الحديث"(2).

[793]

ولمسلم، عن أبي واقد الليثي -واسمه: الحارثُ بن عَوْف- قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقرأُ في الأضحى، والفطر بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1)} [ق: 1] و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} (3)[القمر: 1].

[794]

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه، قال: كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذَا خرَجَ إلى العِيدِ يرجِعُ في غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذي خرج منه (4).

[795]

ولأبي داود، عنه: أنّهم أصَابَهُمْ مَطَرٌ في يَوْمِ عِيدٍ فصلَّى بِهِمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صلاةَ العِيدِ في المَسْجِدِ (5).

(1)"المسند"(6688).

(2)

"العلل الكبير" للترمذي (1/ 288).

(3)

أخرجه مسلم (891)(14).

(4)

حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (8454)، والترمذي (541)، وابن ماجه (1301)، والبيهقي (3/ 308) من طرق عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة فذكره، وقال الترمذي:"حديث أبي هريرة حديث حسن غريب".

ومدار الحديث على فُليح بن سليمان وهو كما قال الحافظ في "الفتح"(2/ 547): "مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود، ووثقه آخرون، فحديثه من قبيل الحسن، لكن له شواهد من حديث ابن عمر وسعد القرظ وأبي رافع وعثمان بن عبيد اللَّه التيمي وغيرهم يعضد بعضها بعضًا فعلى هذا هو من القسم الثاني من قسمي الصحيح" يعني الصحيح لغيره.

أما الشواهد التي أشار إليها فأذكر من خرجها على الترتيب الذي ذكره الحافظ:

1 -

حديث ابن عمر، أخرجه أحمد (5879)، وسنده ضعيف.

2 -

حديث سعد القرظ، أخرجه ابن ماجه (1298)، وسنده ضعيف.

3 -

حديث أبي رافع، أخرجه ابن ماجه (1300)، وسنده ضعيف.

وأما حديث عثمان بن عبيد اللَّه التيمي، فلم أهتد إليه الآن. وفي الباب أيضًا عن جابر بن عبد اللَّه أخرجه البخاري (986) وتقدم برقم (788).

(5)

حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (1160)، وابن ماجه (1313)، والبيهقي (3/ 310) =

ص: 381