المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌باب ستر العورة

عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء اللَّه، ثم أمرَ بلالًا فأذَّن، ثم أقام فصلَّى الظهر، ثم أقامَ فصلى العصرَ، ثم أقام فصلَّى المغرِبَ، ثم أقام فصلَّى العِشاءَ (1).

رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، ورواتُه كلهم ثقات، إلا أن أبا عُبيدةَ لم يسمع من أبيه.

‌باب ستر العورة

[322]

عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية بن (2) حَيدةَ -وله صحبةٌ- قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنَها وما نذَرُ؟

(1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (3555) و (4013)، والترمذي (179) والنسائي (1/ 297 - 298) و (2/ 17 - 18) من حديث أبي الزبير عن نافع بن جير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه، عن أبيه، فذكره.

وقال الترمذي: "حديث عبد اللَّه ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه".

وأخرجه أبو يعلى (2628) من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن زبيد الأيامي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن مسعود فذكره، وزاد الأذان مع كل إقامة لذا أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(2/ 4)، وقال:"وفيه: يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف عند أهل الحديث، إلا أن ابن عدي قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه" فحديثه يستشهد به.

وفي الباب:

1 -

عن جابر، أخرجه الطبراني في "الأوسط"(1285) من حديث مؤمل بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة، عن مجاهد عنه فذكره، وزاد مع كل إقامة الأذان، وقال الطبراني:"لم يرو هذا الحديث عن حماد بن سلمة إلا مؤمل" ومؤمل بن إسماعيل صدوق سيئ الحفظ، كما في "التقريب".

2 -

وعن أبي سعيد الخدري، أخرجه أحمد (11198)، والنسائي (2/ 17)، والبيهقي (3/ 251) مختصرًا جدًّا، وأبو يعلى (1296) من حديث ابن أبي ذئب حدثنا سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه بنحوه، ولم يذكر أحمد ولا النسائي صلاة العشاء ولعل مرجع ذلك أن صلاة الغشاء لم تكن فاتت، وإسناده صحيح على شرط مسلم. والحديث مكرر تحت رقم (278)، فحديث أبي عبيدة حسن لغيره بهذه الشواهد.

(2)

في الأصل: عن. والمثبت من مصادر التخريج.

ص: 179

قال: "احفظْ عورَتَك إِلَّا مِنْ زَوْجِكَ، أو ما ملَكَت يمينُكَ".

قلتُ: فإذا كان القومُ بعضهم في بعضٍ؟

قال: "إنْ استطعتَ أن لا يرَاها أحَدٌ فلا تُريَنَّها".

قلتُ: فإذا كان أحدُنَا خاليًا؟

قال: "فاللَّهُ تبارك وتعالى أحقُّ أنْ يُسْتَحْيَي منْه [من الناس] (1) "(2).

رواه الخمسة، وسنده ثابت إلى بهز، وهو ثقة عند الجمهور.

وحكى الحاكم الاتفاق على صحة حديثه، وحديث عمرو بن شعيب.

وقال أبو حاتم: "لا يحتج به"(3).

[323]

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينْظُرُ الرَّجُلُ إلى عورَةِ الرجَلِ، ولا المرأةُ إلى عَوْرَةِ المرْأةِ، ولا يُفْضي الرجلُ إلى الرَّجُلِ في ثوْبٍ وَاحِد، ولا تُفْضِي المرأةُ إن المرْأةِ في ثوْبٍ واحدٍ"(4).

[324]

وعن جَرهَد قال: مر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعلى بُردةٌ، وقد انكشَفَ فَخِذي فقال:"غَطِّ فَخِذَكَ، فإنَّ الفَخِذَ عورةٌ"(5).

(1) الزيادة من "جامع الترمذي"(2794).

(2)

حديث حسن: أخرجه أحمد (20034) و (20040) وأبو داود (4017) والترمذي (2769) و (2794) والنسائي في "الكبرى"(8972) وابن ماجه (1920) من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فذكره، واللفظ للترمذي (2794) وقال: هذا حديث حسن.

وإسناده حسن، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، وثقه ابن معين وابن المديني والنسائي، وقال أبو حاتم الرازي: هو شيح يكتب حديثه ولا يحتج به.

(3)

"الجرح والتعديل"(2/ 431) ولفظه: "يكتب حديثه، ولا يحتج به".

(4)

أخرجه مسلم (338)(74).

(5)

حديث حسن بشواهده: أخرجه أحمد (15933) وابن حبان (1710) من طريق سفيان -وهو الثوري- قال حدثني أبو الزناد عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جده جرهد. فذكره. =

ص: 180

رواه أبو داود، ومالك، والترمذي، وحسنه (1)، وفيه: زرعة بن عبد الرحمن (2) بن جرهد، مجهول (3)، ذكره ابن الجوزي (4).

قال البخاري: "ويُروى عن ابن عباس"(5).

= وليس إسناده بمتصل. وأخرجه أحمد (15926) وأبو داود (4014) من حديث مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه، قال: كان جرهد هذا من أصحاب الصفة، أنه قال: جلس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال: "أما علمت أن الفخذ عورة؟ ".

وهذا إسناد ضعيف. عبد الرحمن بن جرهد مجهول الحال، كما في "التقريب".

واختُلف على مالك فيه، فأخرجه أحمد (15931) حدثنا إسحاق بن عيسى قال: أخبرني مالك عن أبي النضر عن زرعة بن جرهد الأسلمي عن أبيه، فذكر نحوه ليس في إسناده "عن جده".

ورواه ابن عيينة عن أبي النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده جرهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

أخرجه الترمذي (2795)، والدارقطني (1/ 244)، والحاكم (4/ 180)، وقال الترمذي:"حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل".

وأخرجه أحمد (15927) حدثنا سفيان عن أبي النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جرهدًا في المسجد، الحديث، وهذا مرسل. وقول ابن عيينة: زرعة بن مسلم وهم نبه عليه ابن حبان في "الثقات"(4/ 268). يعني أن الصواب: زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد.

وأخرجه أحمد (15929) والترمذي (2798) عن أبي الزناد أخبرني ابن جرهد عن أبيه مرفوعًا بنحوه، وحسنه. وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (2/ 209):"وأما حديث جرهد فإنه حديث مضطرب جدًّا" ثم ساق طرقه (2/ 209 - 212)، وفي الباب عن ابن عباس ومحمد بن عبد اللَّه بن جحش، وسيأتي تخريجهما.

(1)

"جامع الترمذي"(5/ 111).

(2)

في الأصل: وفيه زرعة بن عبد اللَّه بن جرهد. والتصويب من مصادر التخريج.

(3)

زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، وثقه النسائي، كما في "التقريب". وإنما ذكروا هذه الصفة -وهي الجهالة- لعبد الرحمن بن جرهد، قال الحافظ في "التقريب": مجهول الحال.

(4)

"التحقيق في أحاديث الخلاف"(1/ 322).

(5)

حديث حسن بشواهده: أخرجه أحمد (2493)، والترمذي (2796)، والبيهقي =

ص: 181

وجرهد (1)، ومحمد بن جحش (2) رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"الفَخِذُ عَورَةٌ"(3).

[325]

وعن عليٍّ رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تُبِرزْ فخِذَك، ولا تنظرْ إلى فَخِذِ حَي ولا ميِّت"(4).

= (2/ 228)، والحاكم (4/ 181) من حديث أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا "الفخذ عورة". وأبو يحيى هو القتات لين الحديث كما في "التقريب".

(1)

تقدم حديث جرهد ببعض طرقه.

(2)

حديث حسن بشواهده: أخرجه أحمد (22494) والبخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 12 - 13)، والحاكم (3/ 673)، والبيهقي (2/ 228) من طريق العلاء بن عبد الرحيم عن أبي كثير عن محمد بن ججش قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفة فقال: "غلط فخذيك فإن الفخذ عورة" والسياق للبخاري.

وقال الحافظ في "الفتح"(1/ 571): "رجاله رجال الصحيح، غير أبي كثير فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحًا بتعديل".

(3)

علقه البخاري في "الصحيح"(1/ 122) بصيغة التمريض. وهذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها مقال فإنه يشد بعضها بعضًا فتقوى وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه بعضها الترمذي.

(4)

حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (1249)، والبيهقي (3/ 388)، وابن الجوزي في "التحقيق"(1/ 320)، والضياء في "المختارة"(516) من حديث يزيد أبي خالد البيسري القرشي حدثنا ابن جريج أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعًا به. ورجاله رجال الصحيح، غير عاصم بن ضمرة السلولي صدوق، وغير يزيد أبي خالد وهو صدوق يخطئ كثيرًا، وكان يدلس كما في "التقريب".

وصرح ابن جريج بالسماع من حبيب، لكن حبيبًا مدلس وقد عنعن فإسناده لا يحتج به، ولكنه يستشهد به.

وأخرجه أبو داود (3140) و (4015) من طريق حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعًا نحوه، وهذا إسناد منقطع، فتبين للناظر أن تصريح ابن جريج بالسماع من حبيب وهم عليه من يزيد البيسري وهو صدوق يخطئ كثيرًا كما ذكر، وقد سئل أبو حاتم عن هذا الإسناد في "العلل" (2/ 271) لابنه فقال: "ابن جريج لم يسمع =

ص: 182

رواه أبو داود، وقال:"فيه نكارة"(1).

وفيه: عاصم بن (2) ضمرة، صدَّقه أبو حاتم، وحسبك به مصدِّقًا (3).

وقال ابن سعيد (4): "رأيتُ أصحابَ الحديث يتقون حديثه (5) "(6) وباقيهم ثقات.

وقال البغوي: "أكثر أهل العلم [على] (7) أن الفَخِذَ عورةٌ"(8).

[326]

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يومَ خَيبرَ حسَرَ الإزَارَ عَنْ فَخِذِه (9).

رواه البخاري، وقال:"هذا أسْنَدُ، وحديث جَرْهدَ أحْوطُ"(10).

= هذا الحديث بذا الإسناد من حبيب، إنما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطي، ولا يثبت لحبيب (ووقع في "العلل": لحسن. وهو خطأ) عن عاصم، فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن ابن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب، والحسن بن ذكوان وعمرو بْنِ خالد ضعيفا الحديث".

فإسناد الحديث منقطع في موضعين:

1 -

بين ابن جريج وحبيب. 2 - وبين حبيب وعاصم.

وأن الواسطة بين ابن جريج وحبيب هو عمرو بن خالد الوسطي، وهو متروك ورماه وكيع بالكذب كما في "التقريب".

فإذا إسناد ضعيف جدًّا، لكن في الباب عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش ففيه غنية عن مثل هذا الإسناد.

(1)

"سنن أبي داود"(4/ 304).

(2)

في الأصل: عاصم عن ضمرة.

(3)

لم أجد لأبي حاتم الرازي قولًا في عاصم بن ضمرة.

انظر: "الجرح والتعديل"(6/ 345) و"تهذيب التهذيب"(5/ 42 - 43) و"تهذيب الكمال"(13/ 496 - 498) و"الميزان"(2/ 352 - 353) و"المجروحين"(2/ 125 - 126).

(4)

كذا الأصل، ولعله: ابن سعد.

(5)

في الأصل: حديثهم.

(6)

انظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد.

(7)

الزيادة من "شرح السنة" للبغوي (9/ 21).

(8)

"شرح السنة"(9/ 21) و"معالم التنزيل"(3/ 304).

(9)

رواه البخاري (371).

(10)

"الصحيح"(1/ 122) وفيه: "وحديث أنس أسند. . . ".

ص: 183

وروى مسلم: "فانحسر الإزارُ"(1).

[327]

وعن أبي موسى رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان قاعدًا في مكان فيه ماءٌ، فكَشَفَ عن ركبَتيه -أو ركبِته- فلما دَخَلَ عثمانُ غَطَّاهَا (2). رواه البخاري.

[328]

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان جالسًا كاشفًا عن فخذيه (3)، فاستأذن أبو بكر وعُمرُ وهو على حاله، ثم استأذَن عثمانُ فأرخَى عليه ثيابَه (4). رواه الإِمام أحمد.

[329]

وعنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَقبَلُ اللَّه صلاةَ حائض إلا بخمار"(5).

(1) رواه مسلم (1365)(84) وعنده: وانحسر الإزار.

(2)

أخرجه البخاري (3695).

(3)

في "المسند"(24330): عن فخذه.

(4)

حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (24330) من حديث عبيد اللَّه بن سيار قال: سمعت عائشة بنت طلحة تذكر عن عائشة أم المؤمنين أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان جالسًا كاشفًا عن فخذه. فذكره. وفي سنده: عبيد اللَّه بن سيار، روى عن عائشة، وعنه مروان، قال الحسيني: مجهول، قال الحافظ في "تعجيل المنفعة"(688)"ما رأيته في مسند عائشة رضي الله عنها من مسند أحمد، فلعله عبيد اللَّه بن شماس الآتي بعد" كذا قال الحافظ رحمه الله، وهو في "المسند"(24330)، ويشهد له حديث عائشة أيضًا رضي الله عنها، أخرجه مسلم (2401). قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مضطجعًا في بيتي، كاشفًا عن فخذيه، أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، وهو على تلك الحال (وذكر الحديث) وفيه: ثم استأذن عثمان، فجلس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. الحديث.

(5)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (25167)، وأبو داود (641)، والترمذي (377)، وابن ماجه (655)، وابن خزيمة (775)، وابن حبان (1711) و (1712)، والحاكم (1/ 251)، والبيهقي (2/ 233) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعًا به. وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي، وفيه نظر، صفية بنت الحارث العبدرية ليس لها رواية البتة عند مسام، وتفرد بالرواية عنها ابن ماجه، واستظهر الحافظ أن لها صحبة.

انظر: "الإصابة"(13/ 13) وقال في "التقريب": صحابية.

ص: 184

رواه الخمسة، إلا النسائي. وقال الحاكم:"هو على شرط مسلم".

وقد روي موقوفًا (1)، ومرسلًا (2).

[330]

وعنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ عَمِلَ عَملًا ليس عليه أمْرُنَا فهو رَدٌّ"(3).

[331]

وعن أم سلمة، واسمها هند، أنها -سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتُصلِّي المرأةُ في درعٍ وخِمارٍ، وليس عليها إزار؟ قال:"إذا كان الدرعُ سَابغًا يُغطي ظهور قَدمَيْها"(4).

رواه أبو داود. وقال الحاكم: "هو على شرط البخاري"(5) فإنه أخرج لعبد الرحمن.

(1) رواه شعبة عن قتادة به موقوفًا، كما في "نصب الراية"(1/ 370).

(2)

أخرجه الحاكم (1/ 251)، والبيهقي (2/ 233) من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن مرسلًا به.

(3)

أخرجه مسلم (1718)(18).

(4)

حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (640) والبيهقي (2/ 233) من حديث عبد الرحمن ابن عبد اللَّه -يعني ابن دينار- عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة مرفوعًا به، وهذا إسناد ضعيف. أم محمد بن زيد قال الذهبي في "الميزان" (4/ 612):"لا تعرف" وعبد الرحمن عبد اللَّه ابن دينار، صدوق يخطئ، كما في "التقريب".

(5)

أخرجه أحاكم (1/ 250) عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أبيه عن أم سلمة مرفوعًا، كذا عنده "عن أبيه" بدل "عن أمه" ومحمد بن زيد روى عن أبيه وأمه كما في "التهذيب"(9/ 148) وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وزيد ابن المهاجر بن قنفذ ليس من رجال "التهذيب" بل ليس له ذكر في كتب الرجال التي بين يدي.

وخالف عبد الرحمن بن عبد اللَّه، مالك بن أنس فأخرجه في "الموطأ"(361) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة فذكره موقوفًا، ومن طريقه أخرجه أبو داود (639)، وقال:"روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها"؛ وعلى هذا فرواية عبد الرحمن بن عبد اللَّه شاذة لمخالفته الثقات. نعم تابعه عليه مرفوعًا هشام بن سعد، كما في "نصب الراية"(1/ 375)، لكن رواية الجماعة تقضي على روايتهما؛ ولذلك صوب الدراقطني الرواية الموقوفة كما في "نصب الراية"(1/ 375).

ص: 185

وفيه: عبد الرحمن بن عبد اللَّه، ضعفه ابن معين (1)، وأبو حاتم (2)، وابن عدي (3).

وقال جماعة: هو موقوف (4).

[332]

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من جَرَّ ثَوبَهُ خُيلاءَ لم يَنظُرِ اللَّهُ إليهِ"(5).

ولمسلم: "يوم القيامة"(6).

[333]

وفي رواية: فقالت أم سَلَمةَ: فكيف تصنعُ النساءُ بذيولهنّ؟

قال: "يُرخِينَ شِبرًا".

قالت: إذًا تنكشِف أقدامُهنَّ.

قال: "فيُرخينَهُ ذِراعًا لا يَزِدنَ عليه"(7).

(1)"تهذيب الكمال"(17/ 209) و"تهذيب التهذيب"(6/ 187).

(2)

"الجرح والتعديل"(5/ 254).

(3)

"الكامل"(1/ 172).

(4)

انظر: "نصب الراية"(1/ 375)

(5)

أخرجه البخاري (5783)، ومسلم (2085)(42).

(6)

أخرجه البخاري (3665) و (571)، ومسلم (2085)(43).

(7)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (26511) و (26681)، وأبو داود (4118)، والنسائي (8/ 209)، وابن ماجه (3580) من طرق عن عبيد اللَّه عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، فذكره. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين.

وأخرجه الترمذي (1731)، والنسائي (8/ 209)، والبيهقي (2/ 233) من طريقين عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، فذكره بنحوه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي (8/ 209) من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة، بنحوه. وهذا إسناد رجاله ثقات.

وأخرجه أحمد (26532) و (26636) والبيهقي (2/ 233) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة، فذكره. =

ص: 186

رواه أحمد، والنسائي، وصححه الترمذي (1).

[334]

وعنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا كان لأحدكم ثَوبانِ فَلْيُصَلِّ فيهما، فإن لم يكن [إلا ثوب واحد] (2) فلْيتَّزِرْ بِهِ، ولا يَشْتَمِلْ اشتَمالَ اليهود"(3). رواه أبو داود، بإسناد صحيح.

[335]

وعنه، قال:"مَنْ اشتَرَى ثوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَل اللَّهُ لَهُ صلاةً مَا دَامَ علَيْهِ"(4) ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ في أُذُنَيْهِ وقَالَ: صُمَّتَا إِنْ لَمْ أكنْ سمعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقُولُهُ.

رواه الإِمام أحمد، وقال:"ليس بشيء"(5).

= وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح، عدا محمد بن إسحاق وفيه كلام معروف.

(1)

"جامع الترمذي"(4/ 223).

(2)

ما بين المعكوفين بياض في الأصل، استدركته من سنن أبي داود (1/ 418).

(3)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (6356)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 377) من حديث ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر أخبره عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر، قد استيقن نافع القائل، قد استيقنت أنه أحدهما، وما أراه إلا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال. فذكره، والسياق لأحمد.

وأخرجه أبو داود (635)، والبيهقي (2/ 236) من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع به على الشك.

وأخرجه البيهقي (2/ 235 - 236)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 377 - 378) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا، من غير شك. وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

(4)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (5732) من حديث بقية بن الوليد الحمصي، عن عثمان ابن زُفر عن هاشم، عن ابن عمر به. وهذا إسناد ضعيف.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(10/ 523)"رواه أحمد من طريق هاشم عن ابن عمر، وهاشم لم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا، على أن بقية مدلس" يعني يدلس تدليس التسوية وهو شر أنواعه، وفي سنده أيضًا عثمان بن زُفر وهو الجهني، قال الحافظ في "التقريب":"مجهول".

(5)

قال الزيلعي في "نصب الراية"(2/ 330): "وذكر الخلال قال: قال أبو طالب: "سألت أبا =

ص: 187

[336]

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يُصلِّي أحدُكم في الثوبِ الوَاحِدِ ليس على عَاتقِهِ منه شيءٌ"(1).

لفظ مسلم (2): "على عاتقيهِ".

[337]

وعنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا صَلَّى أحدُكم في ثَوبٍ، فَلْيُخَالِف بين طَرَفَيهِ على عاتقِهِ"(3). رواه البخاري.

[338]

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: أُهدِيَ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حرير، فَلَبِسَهُ، ثم صَلَّى فيه، ثم انصَرَفَ، فنَزعه نَزعًا عَنيفًا شديدًا كالكَارِهِ له، ثم قال:"لا ينبغي هذا للمتقينَ"(4).

[339]

وعن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم[قال] (5):"فإذا صلَّيتَ في ثَوبٍ واحدٍ، فإن كان وَاسِعًا، فالْتحِف بهِ، وإنْ كان ضيِّقًا فاتِّزرْ بهِ"(6).

وفي لفظ: أنه صلَّى في ثوب واحد متوشحًا به (7).

= عبد اللَّه عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء ليس له إسناد".

(1)

أخرجه البخاري (359)، ومسلم (516)، وعندهما "عاتقيه" بدل "عاتقه".

(2)

لم ينفرد مسلم بلفظ "على عاتقيه" فقد وافقه عليه البخاري (359).

(3)

أخرجه البخاري (360)، واللفظ لأحمد (7608). هذا وقد عزا أبو البركات رحمه الله، الحديث في "المنتقى"(2/ 71) للبخاري وأحمد، فاختصر المصنف، رحمه الله، تخريج "المنتقى"، واقتصر على عزوه للبخاري، مع أن اللفظ لأحمد!

(4)

أخرجه البخاري (375) و (5801)، ومسلم (2075)(23) واللفظ لأحمد (17343).

(5)

الزيادة من المحقق.

(6)

أخرجه البخاري (361)، واللفظ لأحمد (1451)، وابن خزيمة (767) وعندهما "وعليك ثوب واحد" بدل "في ثوب واحد".

وقد عزا أبو البركات رحمه الله، الحديث في "المنتقى" (2/ 72) للشيخين ثم قال:"ولفظه لأحمد" فاختصر المصنف رحمه الله تخريجه هذا مقتصرًا على الشيخين دون أحمد مع أن اللفظ له.

(7)

أخرجه مسلم (518)(281).

ص: 188