المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صوم القضاء والتطوع - المقرر على أبواب المحرر - جـ ١

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌باب صوم القضاء والتطوع

بَدَتْ لنا (1) الشمسُ، فقلت (2) لهشام: فأُمروا بالقضاء؟ قال: فَبُدٌّ مِنْ ذلك (3). رواه البخاري (4).

‌باب صوم القضاء والتطوع

[1060]

[وعن](5) عائشةَ رضي الله عنها، قالتْ: كَانَ يَكُونُ علَيّ الصَّوْمُ مِنْ رمضانَ، فما أسْتَطِيعُ أنْ أَقْضيَ (6) إلا في شَعْبَانَ (7).

[1061]

وعنها، أن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ ماتَ وعليه صوْمٌ، صامَ عنه وليُّه"(8).

قال الإمام أحمد: "ليس بمحفوظ، هذا من قِبل عبيد اللَّه بن أبي جعفر، هو منكر الحديث (9)، بل هذا في النذر كما فسرته الصحابة الذين رووه بهذا، وكما دل عليه لفظه،

(1) في "الصحيح": ثم طلعت.

(2)

في "الصحيح": فقيل.

(3)

في "الصحيح": بدّ من قضاء.

(4)

أخرجه البخاري (1959).

(5)

الزيادة من المحقق.

(6)

في "صحيح مسلم": أن أقضيه.

(7)

أخرجه البخاري (1950)، ومسلم (1146)(151) واللفظ له.

(8)

أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147)(153)، وعندهما:"وعليه صيام"، وهو كذلك في "المنتقى"(2200)، وعزاه للمتفق عليه.

(9)

قال الإمام أحمد: "عبيد اللَّه بن أبي جعفر كان يتفقه ليس به بأس" كما في "الجامع في العلل ومعرفة الرجال"(2/ 30)، وقال النسائي: ثقة. كما في "تهذيب الكمال"(19/ 19)، ووثقه أيضًا أبو حاتم الرازي، كما في "الجرح والتعديل"(5/ 311)، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة. وقال في "هدي الساري"(ص 444): "وثقه أحمد في رواية عبد اللَّه ابنه عنه، وأبو حاتم، والنسائي، وابن سعد، وقال ابن يونس: كان عالمًا عابدًا، ونقل صاحب "الميزان" عن أحمد قال أنه قال: ليس بقوي، قلت [الذهبي]: إن صح ذلك عن أحمد فلعله في شيء مخصوص، وقد احتج به الجماعة".

ص: 500

فإنه قَالَ: من مات، وعليه النذر في ذمته فهو عليه، وأما صوم رمضان، فليس في ذمته، ولا هو عليه، بل هو ساقط (1) عن العاجز" (2).

[1062]

قالت: لم يكق النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يصُومُ شهرًا أكثرَ من شعبانَ، فإنّه كان يَصُومهُ كلَّه (3).

وفي لفظ: كان يصُومُهُ إلَّا قليلًا (4).

[1063]

وعنها، قالت: كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتحرَّى صيامَ الاثنينِ، والخمِيسِ (5). رواه الخمسة.

[1064]

لكنه لأبي داود، من رواية أسامة بن زيد (6).

(1) في الأصل: ساقط في عن العاجز. وحرف (في) مقحم.

(2)

انظر: "مسائل الإمام أحمد" رواية ابنه عبد اللَّه (2/ 642)، و"مسائل الإمام أحمد" رواية ابنه صالح (ص 172 - 173)، و"مسائل الإمام أحمد" رواية أبي داود (ص 137).

(3)

أخرجه البخاري (1970)، ومسلم (1156)(175).

(4)

لفظ رواية مسلم (1156)(176): كان يصوم شعبان إلا قليلًا. وأخرجه أحمد (16/ 24) بسند على شرط مسلم من حديث عائشة وفيه: "كان يصومه إلا قليلًا".

(5)

حديث حسن: أخرجه أحمد (24508) و (24509) و (24748)، والنسائي (4/ 203) من طريق سُفْيَان عن ثور عن خالد بن معدان عن عائشة كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم الاثنين والخميس، واللفظ لأحمد في الموضع الثاني ورجاله ثقات. قال أبو زرعة:"لم يلق عائشة" يعني خالد بن معدان. وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب"(3/ 108) في ترجمة خالد بن معدان: "أرسل عن معاذ. . وعائشة" فإسناده منقطع. وأخرجه الترمذي (745)، والنسائي (4/ 153) و (202 - 203). وابن ماجه (1739) من حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان حدثنا ربيعة الجرشي عن عائشة بنحوه، وقال الترمذي:"حديث عائشة حديث حسن غريب"، وربيعة هو ابن عمرو مختلف في صحبته أخرج له الأربعة.

(6)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (21744)، وأبو داود (2436)، والبيهقي (4/ 293) من طريق عمر بن أبي الحكم بن ثوبان عن مولى قدامة بن مظعون عن مولى أسامة بن زيد. الحديث وفيه: =

ص: 501

[1065]

وعنها، أن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"تحرَّوْا ليلةَ القَدْرِ في الوِتْرِ مِنْ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رمَضانَ"(1).

[1066]

وعنها، قلتُ: يا رسُولَ اللَّه، أرَأَيْتَ إن علِمْتُ ليْلَةَ القَدْرِ ما أقول؟ قال:"قُولي: اللهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فاعْفُ عَنِّي"(2).

رواه الخمسة، إلا أبا داود، وصححه الترمذي (3).

[1067]

وعن ابن عباس، أن امرأةً قالت: يا رسُولَ اللَّه، إنَّ أُمِّي ماتَتْ وعليْهَا صومُ نَذْرٍ، أفأصُومُ عَنْهَا؟ قال: "أرَأَيْتِ لَوْ كَانَ علَى أمّكِ دَيْنٌ فقَضَيْتِيهِ، أ [كَانَ](4)

= فقال: إن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. وقال المنذري: "في إسناده رجلان مجهولان" يعني مولى قدامة ومولى أسامة. وله طريق آخر. أخرجه أحمد (21753)، والنسائي (4/ 201 - 202) من طريق ثابت بن قيس أبي الغُصن -شيخ من أهل المدينة- قال حدثني أبو سعيد المقبري قال حدثني أسامة بن زيد فذكره بنحوه. وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود"(3/ 320). "وهو حديث حسن" وثابت بن قيس أبو غصن صدوق حسن الحديث.

وله طريق ثالث: عن شرحبيل بن سعد عن أسامة بنحوه. أخرجه ابن خزيمة (2199)، وشُرحبيل بن سعد المدني، صدوق اختلط بأخرة، كما في "التقريب".

(1)

أخرجه البخاري (2017) و (2019) و (2020)، ومسلم (1169)(219)، واللفظ للبخاري (2017).

(2)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (25384) و (25497)، والترمذي (3513)، وابن ماجه (3850)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(879) من حديث كهمس بن الحسن عن عبد اللَّه بن بُريدة عن عائشة به، وعند الترمذي زيادة. وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح"، وإسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أحمد (26215)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(877)، والحاكم (1/ 350) من حديث الأشجعي عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بُريدة عن عائشة به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وسليمان بن بريدة لم يخرج له البخاري شيئًا، واحتج به مسلم، والأشجعي هو عبيد اللَّه بن عبيد الرحمن، أثبت الناس كتابًا في الثوري، كما في "التقريب" فهو صحيح على شرط مسلم.

(3)

"جامع الترمذي"(5/ 534).

(4)

ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "صحيح مسلم".

ص: 502

يُؤَدِّي ذلك عنها؟ " قالت: نعمْ. قال: "فصُومي عنْ أمِّكِ" (1).

[1068]

وعنه، قال: ما علمتُ أنّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم صام (2) يومًا يَطْلُبُ فضْلَه على الأيام إلا يَوْمَ عاشُورَاءَ، ولا شهرًا إلا رمضانَ (3).

[1069]

ولمسلم، لما صام رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يومَ عاشُورَاءَ وأمَرَ بِصِيَامِهِ، قالوا: يا رسُولَ اللَّه، إنّه يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ اليَهُودُ والنصارى. فقال:"إذا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ إنْ شاءَ اللَّهُ صُمْنَا اليوَمَ التاسع" فلم يأت العامُ المُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ (4).

[1070]

ولأحمدَ، قال:"صوموا يومَ عاشُورَاءَ وخالِفُوا [فيه] (5) اليهودَ، وصُومُوا (6) قَبْلَهُ يومًا [أ] و (7) بَعْدَهُ يومًا"(8).

(1) أخرجه البخاري (1953) ومسلم (1148)(156)، واللفظ له.

(2)

في الأصل: صيام. والتصويب من "الصحيح ".

(3)

أخرجه البخاري (2006)، ومسلم (1132)(131).

(4)

أخرجه مسلم (1134)(133).

(5)

الزيادة من "المسند"(2154).

(6)

في الأصل: "وصوموا". والمثبت من "المسند".

(7)

الزيادة من "المسند"(2154).

(8)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (2154)، والحميدي (485)، وابن خزيمة (2095)، والبيهقي (4/ 287) من حديث ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عبّاس مرفوعًا.

وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، القاضي، قال الحافظ في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ جدًّا.

وداود بن علي بن عبد اللَّه بن عباس، مقبول عند الحافظ، وأخرجه البيهقي (4/ 287) والطحاوي (2/ 78) من طريق ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع ابن عبّاس يقول: صوموا التاسع والعاشر، وخالفوا اليهود. وإسناده صحيح موقوف.

وقال البيهقي: "ورواه أيضًا عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن ابن عباس كذلك موقوفًا".

ص: 503

[1071]

وفي رواية: "لا تَصُومُوا يَوْمَ وحْدَهُ"(1).

وعن أبي هريرة (2)، وجابر (3) نحوه.

[1072]

وعنه، قال: كان رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يُفْطِرُ أيَّامَ البيضِ في حَضَرٍ ولا سَفَرٍ (4). رواه النسائي.

[1073]

عن عبد اللَّه بن عَمرو، أن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"صُمْ في كلِّ شهْرٍ ثلاثَةَ أيامٍ"، قُلْتُ: إني أقْوَى مِنْ ذلكَ. فلم يزل يرفعني حتى قال: "صُمْ يومًا وأفْطِرْ يومًا فإنه أفْضَلُ الصِّيام، وهو صومُ أخي داود عليه السلام"(5).

وفي رواية: "لا صَامَ مِنْ صَامَ الأبدَ"(6).

(1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (2615) من طريق حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا به. وفيه: حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه الهاشمي، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف، لكن الحديث يتقوى بشواهده عن أبي هريرة وجابر وجويرية بنت الحارث، ويرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره.

(2)

حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري (1985)، ومسلم (1144) مرفوعًا:"لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده". واللفظ للبخاري.

(3)

حديث جابر، أخرجه البخاري (1984)، ومسلم (1143) من طريق محمد بن عباد قال: سألت جابرًا رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.

(4)

حديث ضعيف الإسناد: أخرجه النسائي (4/ 198) من طريق يعقوب عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس به، وجعفر هو ابن أبي المغيرة الخزاعي القُمِّي روى عن سعيد بن جبير وأبي الزناد وعكرمة وغيرهم، وروى عنه يعقوب بن عبد اللَّه الأشعري القُمِّي وهو صدوق له أوهام.

ويعقوب هو ابن عبد اللَّه بن مالك بن هانئ القُمي، صدوق يهم. فهذا إسناده ليّن.

(5)

أخرجه البخاري (1974 - 1979)، ومسلم (1159)(193) واللفظ لأحمد (6477) من حديث حصين بن عبد الرحمن ومغيرة الضبي عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو مطولًا، ومن طريق المغيرة -وحده- أخرجه البخاري (5052).

(6)

رواية البخاري (1977)، ومسلم (1159)(186).

ص: 504

[1074]

وعن أبي قتادةَ، أن رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم سُئلَ عَنْ صوْمِ يَوْمِ عاشُورَاءَ، قال:"يُكَفِّرُ السُّنَةَ الماضِيَةَ"(1).

وفي رواية: سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يومِ عرفَةَ، قال:"يُكَفِّرُ السنةَ الماضيةَ والباقيةَ".

[1075]

وعن أبي أيُّوب مرفوعًا، قال:"مَنْ صَامَ رمضان ثُمّ أتْبَعهُ سِتًا مِنْ شوَّالٍ كَانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ"(2). رواهما مسلم.

[1076]

وللخمسة، خلا الترمذي (3)، عن أم هانئ، مرفوعًا، قال:"الصَّائِمُ المُتَطَوِّعُ أمِيرُ نَفْسِهِ إنْ شاءَ صَامَ، وإنْ شاءَ أفْطَرَ"(4).

(1) أخرجه مسلم (1162)(197) في سياق واحد، وفرّقه المصنف رحمه الله فقال: وفي رواية، ثم قدم فيه وأخر.

(2)

أخرجه مسلم (1164)(204).

(3)

الحديث أخرجه الترمذي عن أم هانئ بنحوه كما سيأتي.

(4)

حديث حسن: أخرجه أحمد (26893) و (26909)، والنسائي في "الكبرى"(2/ 249)، والدارقطني (2/ 173 - 174) من حديث شعبة عن جعدة عن أم هانئ مرفوعًا به، واللفظ لأحمد في الموضع الأول. وقال النسائي:"لم يسمعه جعدة من أم هانئ".

وجعدة هو المخزومي من ولد أم هانئ مقبول كما فىِ "التقريب" فإسناده منقطع ضعيف.

ثم رواه النسائي (2/ 250): من طريق شعبة قَالَ أخبرني جعدة به قلت له (القائل شعبة): أسمعته من أم هانئ؟ قال: حدثنا أهلنا وأبو صالح عن أم هانئ.

ومن طريق أبي صالح: أخرجه أحمد (27385)، والحاكم (1/ 439)، والبيهقي (4/ 276)، والدارقطني (2/ 175) من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هانئ مرفوعًا به، وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال النسائي:"وأبو صالح هذا اسمه باذان، وقيل: باذام وهو مولى أم هانئ وهو الذي يروي عنه الكلبي، قال ابن عيينة عن محمد بن قيس عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنا نسمي أبا صالح (دُزوزن) وهو بالفارسية كذاب"، وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف يُرسل. وأخرجه أبو داود (2456) من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد اللَّه الحارث عن أم هانئ بنحوه، ويزيد ضعيف تغير وصار يتلقن. =

ص: 505

[1077]

ولأحمد، وابن ماجه، عن أبي هريرة، قال: نهى رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن صَوْمِ يومِ عَرَفَةَ بَعَرَفاتٍ (1).

[1078]

ولأحمد، والترمذي، قال:"يقول اللَّهُ عز وجل: إن أحبَّ عِبَادي إليّ أعْجَلُهُمْ فِطْرًا"(2).

[1079]

وعنه مرفوعًا، قال:"إذا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فلا تَصُومُوا"(3).

= وأخرجه الترمذي (731) من حديث سماك عن ابن أم هانئ عن أم هانئ بنحوه. وقال الترمذي "وحديث أم هانى فيه مقال"، وقال المنذري في "مختصر السنن" (3/ 334):"وفي إسْنَاده اختلاف كثير أشار إليه النسائي". وقال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء"(2/ 331)"إسناده حسن" ولعل ذلك بطرقه.

(1)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (8031)، وأبو داود (2440)، والنسائي في "الكبرى"(2/ 155)، وابن ماجه (1732)، والحاكم (2/ 434)، والبيهقي (4/ 284) من حديث حوشب ابن عقيل حدثنا مهدي العبدي عن عكرمة عن أبي هريرة مرفوعًا به. وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي! وحوشب بن عقيل، ليس له رواية عند الشيخين لا احتجاجًا ولا استشهادًا، وقال الحافظ: ثقة. ومهدي بن حرب العبدي الهجري مجهول، كما في "التلخيص"(2/ 407)، وقال في "التقريب": مقبول. فعلة الحديث جهالة مهدي بن حرب العبدي.

(2)

حديث حسن بشواهده: أخرجه أحمد (7241)، والترمذي (750) و (701)، وابن خزيمة (2602)، وابن حبان (3507)، والبيهقي (4/ 237) من حديث الأوزاعي حدثني قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به، واللفظ لأحمد. وقال الترمذي:"حديث حسن غريب" وقرة هو ابن عبد الرحمن بن حَيْويل، صدوق له مناكير كما في "التقريب". وأخرجه البيهقي (4/ 237) من حديث يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الدين ظاهرًا ما عجّل الناس الفطر" الحديث وإسناده حسن وفي الباب عن سهل بن سعد أخرجه الشيخان.

(3)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (9707)، وأبو داود (2337)، والترمذي (738)، والنسائي في "الكبرى"(2/ 172)، وابن ماجه (1651)، والبيهقي (4/ 209) من طرق عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به. وقال الترمذي "حديث أبي هريرة حديث حسن =

ص: 506

رواه أهل السنن، وقال الترمذي:"حسن صحيح"(1).

وقال أبو داود: "قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر"(2).

[1080]

وعنه، أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتَقَدَّمَنَّ أحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يوْمَيْنِ، إلا أنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صومًا فلْيَصمْه"(3).

[1081]

وعنه، أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كَانَ يَوْمُ صوم أحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ ولا يَصْخَبْ، فإنْ شَاتَمَهُ أحدٌ أَوْ قاتَلَهُ فلْيَقُلْ: إنِّي امرؤٌ صَائِمٌ"(4).

[1082]

وفي رواية للبخاري، "مَنْ لمْ يَدَعْ قوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ بِه، فليْسَ للَّهِ حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ"(5).

= صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ". وقال النسائي:"لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن".

وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود"(3/ 224 - 225): "والعلاء بن عبد الرحمن وإن كان فيه مقال، فقد حدث عنه الإمام مالك مع شدة انتقاده للرجال وتحريه في ذلك، وقد احتج به مسلم في "صحيحه".

(1)

"جامع الترمذي"(3/ 106).

(2)

"السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 209)، وقال الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "مختصر السنن" للمنذري (3/ 225) ما نصه:"هكذا نقل المنذري عن أبي داود أنه حكى عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث منكر، وما أدري من أين جاء به؟ فليس هو في السنن، وليس في كتاب مسائل أبي داود. . وروى ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (جـ 3 ق 1 ص 357) عن عبد اللَّه ابن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: العلاء بن عبد الرحمن ثقة، لم نسمع أحدًا ذكر العلاء بسوء. فهذا يدل على أن العلاء ليس محل الطعن. . ".

(3)

أخرجه البخاري (1914)، ومسلم (1082)(21) بنحوه والسياق هنا أقرب للفظ البخاري والحديث بهذا السياق في "المنتقى" لأبي البركات (2258)، وعزاه للجماعة، ولم أجده بهذا السياق عند الجماعة.

(4)

أخرجه البخاري (1904)، ومسلم (1151) و (160)، والسياق هنا أقرب للفظ البخارى.

(5)

أخرجه البخارى (1903) و (6057).

ص: 507

[1083]

وروى الدارقُطْني بإسناد صحيحٍ: قَالَ أبو هريرة في رجلٍ مَرِضَ في رمضانَ، فأفْطَر، ثم صَحَّ، ولم يَصُم حتى أدركهُ رمضانُ آخرُ: يَصُوم [الذي أدركه، ثم يصوم](1) الشَّهرَ الذي أفطَر فيهِ، ويُطعِمُ [مكانَ](2) كلّ يَومٍ مسكينًا (3).

ورواهُ مرفوعًا بإسناد واهٍ (4).

[1084]

وعن سهل بن سعد، أنّ النبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يزَالُ الناسُ بخيرٍ ما عَجَّلوا الفِطْرَ"(5).

[1085]

ولأحمد، عن أبي ذرّ مرفوعًا:"لا تزالُ أمتي بخيرٍ ما عَجَّلُوا الفِطْرَ، وأخَّروا السَّحورَ"(6).

(1) الزيادة من "سنن" الدارقطني. والسياق المذكور هنا للرواية المرفوعة الآتية بعده، وحقه أن يأتي للرواية الموقوفة.

(2)

الزيادة من "سنن" الدارقطنى. والسياق المذكور هنا للرواية المرفوعة الآتية بعده، وحقه أن يأتي للرواية الموقوفة.

(3)

حديث صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (2/ 196 - 197) من طريق يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة فذكره موقوفًا عليه، وقال الدارقطني:"إسناد صحيح موقوف"، وأخرجه أيضًا (2/ 197) من طريق أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة بنحوه، وقال:"إسناد صحيح موقوف"، وأخرجه البيهقي (4/ 253)، والدارقطني (2/ 197) من طريق أبي عوانة عن رقبة قال: زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة، فذكره بنحوه. وقال الدارقطني:"إسناد صحيح".

(4)

حديث واهٍ. أخرجه الدارقطني (2/ 197)، والبيهقي (4/ 253) من حديث إبراهيم بن نافع بن حلّاب عن عمر بن موسى بن وجيه عن الحكم عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحوه. وقال الدارقطني:"إبراهيم بن نافع وابن وجيه ضعيفان"، وقال البيهقي:"إبراهيم وعمر متروكان"، وإبراهيم بن نافع الحلاب -بالحاء المهملة- أورده الذهبي في "الميزان"(1/ 197)، وقال: قال أبو حاتم: "كان يكذب"، وعمر بن موسى بن وجيه ذكره الحافظ في "لسان الميزان" (5/ 241 - 244) ونقل عن يحيى بن معين قوله فيه:"كذاب ليس بشيء".

(5)

أخرجه البخاري (1957)، ومسلم (1097)(48)، ولفظهما سواء.

(6)

حديث حسن إلا "وأخروا السحور": أخرجه أحمد (21313) و (21507) من طريق ابن =

ص: 508

[1086]

وعن أنس، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:"تسَحَّروا، فإنّ في السَّحور بركةٌ"(1).

[1087]

وعن أبي سعيد، عن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عَنْ صوم يوْمَيْن: يَوْمِ الفِطْرِ، وَيوْمِ النَّحْرِ (2).

[1088]

وعن ابن عمر، وعائشة، قالا: لَمْ يُرَخَّصْ في أيَّامِ التَّشْرِيقِ أنْ يُصَمْنَ إلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الهَدْي (3). رواهُ البخاري.

[1089]

وعن ابن عمرَ مرفوعًا، قال:"مَنْ ماتَ وعلَيْهِ صِيَامُ شهْر رمضانَ (4) فليُطْعَمْ عَنْهُ مكان كُلّ يَوْمٍ مِسكِينًا"(5).

= لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عديّ بن حاتم الحمصي عن أبي ذر فذكره مطولًا "وفيه: ما أخروا السحور وعجلوا الفطر". وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(3/ 154): وفيه: "سليمان بن أبي عثمان، قال أبو حاتم: مجهول" وابن لهيعة ضعفوه. ومن طريقه أخرجه أيضًا الطحاوي في "شرح المعاني"(1/ 140).

ولكن يشهد له حديث سهل بن سعد المتقدم دون قوله: "وأخروا السحور" فهي ضعيفة بهذا الإسناد.

(1)

أخرجه البخاري (1923)، ومسلم (1095)(45).

(2)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (11804)، والنسائي في "الكبرى"(2794) من حديث حماد، يعني ابن سلمة، عن بشر عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به.

وبشر هو ابن حرب، بصري ضعفه النسائي، وقال الحافظ: صدوق فيه لين.

وأخرجه أحمد (11409) من طريق سعيد عن قتادة عن أبي سعيد ضمن حديث، وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2791) مختصرًا، وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد (11040) وابن ماجه (1721) من طريق عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد مرفوعًا وإسناده صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة، أخرجه الشيخان.

(3)

أخرجه البخاري (1997) و (1998).

(4)

قوله: رمضان. غير وارد في "جامع الترمذي". وهو مثبت عند أبي المقرئ.

(5)

حديث صحيح موقوفًا، ضعيف مرفوعًا: أخرجه الترمذي (718)، وابن المقرئ في "معجمه" (333) من طريق أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به. وقال: "لا نعرفه =

ص: 509

قال الترمذي: "الصحيح أنه موقوف من قول ابن عمر"(1).

[1090]

وعنه مرفوعًا، قال:"مَنْ قضَى رمضانَ إنْ شاءَ فَرّقَ، وإن شاء تَابَعَ"(2). رواه الدارقُطني.

[1091]

وعنه مرفوعًا، قال:"أَرى رُؤْيَاكُمْ قدْ تَوَاطَأتْ في السَّبْعِ الأوَاخِرِ فَمَنْ كانْ مُتَحَرِّهَا فلْيَتَحَرَّها في السَّبْعِ الأوَاخِرِ"(3).

[1092]

وعن زِرّ بن حُبيْش، قال: سمعت أُبيّ بن كعْب يقول: واللَّه الذي لا إله إلا هو، ليْلَةُ القدْرِ في رمضانَ -يحلف ما يَسْتَثْنِي- وواللَّهِ إنّي لأعلم أيَّ ليلة هي، هيَ الليلةُ التي أَمَرَنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بقِيَامِهَا، هِيَ ليلةُ سَبْعٍ وعشرينَ، وأمارَتُها أنْ تطْلُعَ الشَّمْسُ في صَبيحتها بيضاءَ لا شُعاعَ لهَا (4). رواه مسلم.

[1093]

ولأبي داودَ، عن معاوية مرفوعًا، في ليلة القدر، وقال: "هي لَيْلةُ سَبْعٍ

= مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. . وأشعث هو ابن سوار ومحمد هو، عندي، ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى". وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 399):"وقال الدارقطني"(2/ 196) من حديث الحسن بن الحر عن نافع عن ابن عمر نحوه، وسنده صحيح، وعن أبي هريرة (2/ 196 - 197) من طريق ابن جريج عن عطاء عنه موقوفًا، وقال الدارقطني:"إسناد صحيح موقوف".

(1)

"جامع الترمذي"(3/ 88).

(2)

حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (2/ 193) من طريق سفيان بن بشر حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به. وقال الدارقطني: "لم يسنده غير سفيان بن بشر"، وقال ابن الجوزي في "التحقيق - بشرحه" (2/ 342):"ما عرفنا أحدًا طعن فيه والزيادة من الثقة مقبولة". وسفيان بن بشر لعله الأنصاري المترجم في "التاريخ الكبير"(4/ 89)، و"الجرح والتعديل"(4/ 228)، ووقع عنده "بشير"، ومثله في "الثقات" لابن حبّان (6/ 403)، ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه جرحًا ولا تعديلًا، فإن يكنه فلا تقبل زيادته، أعني الرفع، واللَّه أعلم.

(3)

أخرجه البخاري (2015) ومسلم (1165)(205).

(4)

أخرجه مسلم (762)(179) بنحوه.

ص: 510