الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَرَضتْ للعبَّاس، وللإمام أن يُؤخِّرَ على وجه النَّظَرِ، ثم يأخذُه، ومن روى "فهي عليَّ ومثلُها" فيقال: كان تَسلَّفَ منه صدقَةَ عاميْنِ ذلك العام والذي قَبْله" (1).
[1021]
وعنه، عن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"قَالَ رجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فخرج بصدقته ثلاثَ مراتٍ، فوقعَتْ في يدِ سَارِقٍ، ثم زانِيَةٍ، ثم غَنِيٍّ، وهو يَقُولُ في كُلّ ذلكَ: اللهمّ لك الحمدُ، فأصبحوا يتحدَّثُون تُصُدِّقَ على سارقٍ، وزانيةٍ، وغَنيٍّ، فأُتِيَ فقيلَ له: أمَّا صدَقَتُكَ فقَدْ قُبِلَتْ، أمَّا الزَّانِيَةُ فلَعَلَّها أنْ تستَعفّ به من زِنَاهَا، ولعل السارقَ أنْ يسْتَعِفّ به عَنْ سَرِقَتهِ، ولعل الغَنِيَّ أن يعْتَبِر فينْفِقُ مِمَّا أعْطَاهُ اللَّهُ عز وجل"(2) مختصر بمعناه.
[1022]
وفي البخاري، عن معْنِ بن يزيدَ، قال: خرج أبي بدنانِيرَ يتَصَدَّقُ بها فوضَعها عند رجلٍ في المسجد، فجِئْتُ فأخذتُهَا فأتيتُهُ بهَا، فقالَ: واللَّه ما إيَّاكَ أرَدْتُّ بها، فخاصَمهُ إلى رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"لكَ ما نَوَيْتَ يا يَزِيدُ، وَلكَ يا معْنُ ما أخذتَ"(3)(4).
باب زكاة الفطر
[1023]
عن ابن عُمر رضي الله عنهما، قال: فرضَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطْرِ صاعًا منْ تَمْرٍ، أو صاعًا منْ شعيرِ على العَبْدِ والحُرِّ، والذّكَرِ والأنْثَى، وَالصغيرِ والكَبِيرِ، مِنْ المُسْلِمينَ، وأَمرَ بهَا أن تُؤَدَّى قبلَ خُرُوجِ الناسِ إلى الصلاةِ، فعدل الناس به نصفَ صاعٍ من بُرٍ.
(1)"الأموال" لأبي عبيد (1899) نقله عنه المصنف بتصرف.
(2)
أخرجه البخاري (1421)، ومسلم (1022)(78) بنحوه.
(3)
في "الصحيح": ولك ما أخذت يا معن.
(4)
أخرجه البخاري (1422).
وللبخاري: وكان ابنُ عمرَ يُعْطِي التمر (1) إلا عامًا واحدًا أعوزه، فأعطى الشعيرَ (2)، وكانوا يُعْطُون قبل الفِطر بيومٍ أو يَوْمَين (3).
[1024]
وللدارقُطْني، عنه قال: أمر رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ والكبير، والحُرّ والعَبْدِ ممن تَمونون (4).
وفيه: القاسم بن عبد اللَّه، قال الدارقُطْني:"ليس بالقوي، والصواب أنه موقوف". وقال البيهقي: "إسناده غير قوي"(5).
وللدارقُطْني أيضًا: فرَضَ صَاعًا من تمر، [أ](6) وصاعًا من طعام (7).
(1) في الأصل: المن. واثمبت من "الصحيح"(1511).
(2)
قوله: وكان ابن عمر. . فأعطى الشعير، هو رواية لأحمد (4486)، وعنده: أعوز التمر. بدل: أعوزه. وأخرجه البخاري (1511) بنحوه. وأما عجز الحديث ففي البخاري (1511).
(3)
أخرجه البخاري (1503) و (1504) و (1507) و (1509) و (1511) و (1512)، ومسلم (984) (12). واللفظ للبخاري (1503) إلى قوله: قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأما قوله: فعدل الناسُ به فأخرجه البخاري (1511) من طريق آخر وساقهما المصنف في سياق واحد.
(4)
حديث ضعيف مرفوعًا، صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (2/ 141)، والبيهقي (2/ 141) من طريق القاسم بن عبد اللَّه بن عامر بن زرارة حدثنا عمير بن عمار الهمداني حدثنا الأبيض بن الأغر حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر به مرفوعًا. وقال الدارقطني:"رفعه القاسم وليس بقوي، والصواب موقوف". وقال البيهقي: "إسناده غير قوي". ثم أخرجه البيهقي (2/ 141) من طريق حفص بن غياث قَالَ سمعت عدة منهم: الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله. الحديث سنده صحيح موقوفًا.
(5)
"السنن الكبرى" للبيهقي (2/ 141).
(6)
ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "السنن" للدارقطني (2/ 143).
(7)
أخرجه الدارقطني (2/ 143) من طريق مبارك بن فضالة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه. وإسناده ضعيف، مبارك بن فضالة يدلس كثيرًا وقد عنعن.
وله طريقان: [في](1) الأول مباركُ بن فضَالة، وفي الثاني سعيد بن عبد الرحمن (2)، وثق مباركًا عفانُ، وضعفه أحمد، ويحيى، والنسائي، و [سعيد بن](3) عبد الرحمن ضعفه ابن حبان (4)، ووثقه ابنُ معين (5)، وصححه الحاكم (6).
[1025]
وعن ابن أبي صُعَيْرٍ، عن أبيه مرفوعًا، قال:"صاعٌ من بُرٍ عن كُلِّ اثنين صغير أو كبير، حر أو عبدٍ، غَني أو فقير"(7).
رواه الإمام أحمد، وأبو داود. قال أحمد، وابن المنذر:"لا يثبت"(8).
(1) زيادة يقتضيها السياق.
(2)
أخرجه الدارقطني (2/ 145)، والبيهقي (4/ 167)، والحاكم (1/ 410 - 411) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجُمحي حدثنا عبد اللَّه -وعند البيهقي: عبيد اللَّه- بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من بر. قال البيهقي: "كذا قاله سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وذكر البر فيه ليس بمحفوظ". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(3)
ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من مصادر التخريج.
(4)
قال الحافظ في "التقريب": وأفرط ابن حبان في تضعيفه.
(5)
"الخلاصة" للخزرجي (ص 140).
(6)
"المستدرك"(1/ 411).
(7)
حديث حسن إلا قوله، غني أو فقير: أخرجه أحمد (23664)، وأبو داود (1619)، والبيهقي (4/ 163 - 164 و 167 - 168) من طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن عبد اللَّه بن أبي صُغير -أو عن عبد اللَّه بن ثعلبة- عن أبيه مرفوعًا. ولفظ أبي داود أقرب لما ها هنا وليس عنده "غني أو فقير" وهو عند أحمد (23664). وهذا إسناد ضعيف لضعف النعمان بن راشد قال الحافظ في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ. وثعلبة مختلف في صحبته، وأبوه له رؤية ولم يثبت له سماع كما في "التقريب". وأخرجه أبو داود (1620)، وابن خزيمة (2410) من طريق بكر بن وائل أن الزهري حدثهم عن عبد اللَّه بن ثعلبة بن صُعير عن أبيه قال: قام رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطيبًا الحديث وفيه: أو صاع بر أو قمح بين اثنين عن الصغير والكبير والحر والعبد، وليس فيه "غني أو فقير" وبكر بن وائل قال النسائي: ليس به بأس.
(8)
"السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 169)، و"المغني" لابن قدامة (4/ 287).
[1026]
وعن أبي سعيد، قال: كُنَّا نُخْرِجُ زكاةَ الفِطْر صَاعًا مِن طعامٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا منْ تَمْرٍ، أو صاعًا مِنْ أَقِطٍ، أوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ (1).
وفي لفظ: "كُنَّا نُعطيها إذ كان فينا رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلما جاء معاويةُ، وجاءتِ السمراءُ، فقال: أرى مُدًّا من هذا يعدل مُدَيْنِ"(2).
ولمسلم: فأخذَ الناسُ بذلك، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزالُ أُخْرِجُهُ كما كُنْتُ أُخرِجُهُ أبدًا ما عِشْتُ (3).
وقال أبو داود: حدثنا [حامدُ بن](4) يحيى، حدثنا سفيان، قال: " [و](5) حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، أنه سمع عياضًا قال: سمعتُ أبا سعيد يقول: كنا نُخرج على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صاع تمر، أو شعير، أو أقط، وزبيب -زاد سُفْيَان بن عيينة-: أو صاعًا من دقيق.
قال حامد بن يحيى: "فأنكروا عليه، فتركه"(6).
وقال النسائي: "لا أعلم أحدًا ذكر الدقيق غيره"(7).
(1) أخرجه البخاري (1506)، ومسلم (985)(17) ولفظهما سواء.
(2)
أخرجه البخاري (1508)، ومسلم (985)(18).
(3)
رواية مسلم (985)(18).
(4)
في الأصل: حدثنا يحيى. وما بين المعقوفين من "سنن أبي داود"(1618).
(5)
في الأصل: قال حدثنا مسدد. وما بين المعقوفين من "سنن أبي داود"(1618).
(6)
حديث حسن: إلَّا: أو صاعًا من دقيق؟ فهو شاذ. أخرجه أبو داود (1618)، والنسائي (2516)، والبيهقي (4/ 172) من حديث سفيان عن ابن عجلان به قال أبو داود:"زاد سفيان: أو صاعًا من دقيق، قال حامد (شيخ أبي داود فيه): فأنكروا عليه فتركه سفيان".
قال أبو داود: "فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة". وقال البيهقي: "رواه جماعة عن ابن عجلان منهم: حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في "الصحيح" ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعدة وغيرهم فلم يذكر أحد منهم "الدقيق" غير سفيان، وقد أُنكر عليه فتركه. . ".
(7)
"السنن الكبرى" للنسائي (2293) نحوه.
[1027]
وعن ابن عباس، قال:"فرَضَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطْرِ طُهْرَة للصَّائم من اللَّغْوِ والرَّفَثِ، وطُعْمَةً للمَسَاكينِ، مَنْ أدَّاهَا قبلَ الصلاةِ فهِي زكاةٌ مقبولَةٌ، ومنْ أدَّاها بعْدَ الصلاةِ فهِيَ صدَقَةٌ مِنْ الصدَقَاتِ"(1).
رواه أبو داود، وابن ماجه، وقال الحاكم:"صحيح على شرط البخاري"(2).
* * *
(1) حديث حسن: أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والدارقطني (2/ 138)، والحاكم (1/ 409) من طريق مروان بن محمد حدثنا أبو يزيد الخولاني حدثنا سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس به واللفظ لابن ماجه، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وأبو يزيد الخولاني وسيار بن عبد الرحمن لم يخرج لهما البخاري شيئًا، وهما صدوقان عند الحافظ، وحسنه النووي فى "المجموع" (6/ 126). وقال الدارقطني -كما في "تنقيح التحقيق" (2/ 233) -:"ليس فيهم مجروح".
(2)
"المستدرك"(1/ 409).