المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وعشرينَ" (1). والصواب أنها تنتقل.   ‌ ‌باب الاعتكاف [1094] عن عائشةَ رضي الله - المقرر على أبواب المحرر - جـ ١

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: وعشرينَ" (1). والصواب أنها تنتقل.   ‌ ‌باب الاعتكاف [1094] عن عائشةَ رضي الله

وعشرينَ" (1). والصواب أنها تنتقل.

‌باب الاعتكاف

[1094]

عن عائشةَ رضي الله عنها، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يعْتَكِفُ العَشْرَ الأواخِرَ مِنْ رمضانَ حَتّى توَفَّاهُ اللَّه عز وجل، ثمّ اعتَكَفَ أزواجُه مِنْ بعْدِه (2).

[1095]

وفي رواية، كان إذا أراد أن يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ ثمّ دَخَلَ مُعْتكفَةُ (3).

[1096]

وفي رواية، كان لا يَدْخُلُ البيْتَ إلا لحاجةِ الإنسانِ (4).

[1097]

وفي رواية، قالت: إنْ كُنْتُ لأدْخُلُ البيْتَ للْحَاجَةِ، والمرِيضُ فيه فَما أسأَلُ عَنْهُ إلا وأنَا مارَّةٌ (5).

(1) حديث صحيح موقوف: أخرجه أبو داود (1386)، ومن طريقه البيهقي (4/ 312) من طريق معاذ بن معاذ أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفًا عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال:"ليلة سبع وعشرين". وإسناده صحيح. وخالف معاذًا أبو داود الطيالسي فأخرجه (1054) عن شعبة به موقوفًا على معاوية ومن طريقه أخرجه البيهقي (4/ 258). وقال الدارقطني في "العلل"(7/ 65): "ولا يصح عن شعبة مرفوعًا". ومعاذ بن معاذ العنبري، أبو المثنى البصري القاضي، ثقة متقن، كما في "التقريب"، والحديث سكت عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 311) لكن مما يقوي أنه لا يصح من طريق شعبة مرفوعًا متابعة عفان لأبي داود الطيالسي عن شعبة به موقوفًا فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 76) قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة به موقوفًا فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(3/ 76) قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة به فذكره موقوفًا. وفي الباب عن ابن عمر قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلةُ سبع وعشرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها" أخرجه مسلم (1165)(207).

(2)

أخرجه البخاري (2026)، ومسلم (1172)(5)، ولفظهما سواء.

(3)

أخرجه البخاري (2033) و (2041)، ومسلم (1172)(6) واللفظ له.

(4)

أخرجه البخاري (2029) بنحوه.

(5)

أخرجه مسلم (297)(7).

ص: 511

[1098]

وفي رواية أبي داود، وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يمُرُّ بالمريضِ وهو مُعْتكِفٌ، فيمرُّ كما هو، ولا يعرج يَسْأل عنه (1).

[1099]

وله عنها قالت: "السُّنَّةُ علَى المُعْتكِفِ أنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا ولا يَشْهَدَ جَنَازَةً ولا يَمَسُّ امرأةً ولا يُبَاشرَهَا، ولا يخْرُجَ لحَاجَةٍ إلا لما لابُدَّ مِنْهُ، ولا اعْتِكَافَ إلا بِصَوْمٍ، ولا اعْتِكَافَ إلا في مَسْجِدٍ جَامِعٍ (2) "(3).

(1) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أبو داود (2472)، ومن طريقه البيهقي (4/ 321) من حديث الليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، فذكره.

وقال المنذري: "في إسناده ليث بن أبي سليم وفيه مقال".

وقال الحافظ في "التقريب": صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك، وقال في "التلخيص" (2/ 419) "وفيه: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، والصحيح عن عائشة من فعلها وكذلك أخرجه مسلم وغيره، وقال ابن حزم: صح ذلك عن علي".

(2)

في الأصل ما نصه: "في سنده: إبراهيم بن مجشر قال ابن عدي: له مناكير"، وليس لإبراهيم ابن مجشر هذا ذكر في إسناد عائشة بل ليس له رواية عند أبي داود البتة، بل ليس له رواية عند الجماعة، وله ترجمة في "الكامل" لابن عدي (1/ 441 - 443)، وأورد له أحاديثه المنكرة وليس فيها شيء في باب الاعتكاف ووروده هنا غير مناسب للباب وكأنه مقحم فحذفته.

(3)

حديث حسن موقوف: أخرجه أبو داود (2473)، قال: حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن عبد الرحمن -يعني ابن إسحاق- عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت. فذكره.

قال أبو داود: "غير عبد الرحمن لا يقول فيه "قالت: السنة"، قال أبو داود: جعله قول عائشة"؛ يعني أن كل من روى الحديث عن الزهري لم يقل في روايته "السنة" إلا عبد الرحمن بن إسحاق، فعلى روايته يكون الحديث مرفوعًا، وعلى رواية غيره يكون له حكم الوقف.

وعبد الرحمن بن إسحاق أخرج له مسلم، واستشهد به البخاري في "الصحيح"، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. وخالد هو الواسطي فالحديث حسن على شرط مسلم. وتابعه الليث عند البيهقي (4/ 315) أخرجه من طريقه عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. . والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة التي لا بد منها، ولا يعود مريضًا ولا يمس امرأة. . وسنده صحيح رجاله رجال الشيخين، والليث هو ابن سعد.

ص: 512

في سنده إبراهيم بن مجشر قال ابن عدي: له مناكير. وقيل: هو من كلام عروة، وقيل من كلام الزهري (1).

[1100]

وقد روَاهُ سُويد بن عبد العزيز، عن سُفْيان بن حسين، عن الزهري، عن عروةَ عن عائِشَة مرفوعًا (2). وسويد، قال أحمد:"متروك"(3).

وقال ابن معين: "ليس بشيء"(4).

[1101]

وللبخاري، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اعْتكَفَ معهُ بَعْضُ نسَائِهِ وهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ترَى الدَّمَ، فرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَها مِنْ الدَّمِ وهي تُصلِّي (5).

[1102]

وعَنْ ابنِ عُمَرَ، أنّ عُمَرَ سألَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أنْ أَعْتكِفَ لَيْلَةً في المسْجِد الحرامِ، قال:"فأَوْفِ بِنَذْرِكَ"(6).

(1) قال الحافظ في "الفتح"(4/ 321) بعد أن أورد حديث عائشة: "وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها: "لا يخرج إلا لحاجة، وما عداه فمن دونها".

وقال الدارقطني في "السنن"(2/ 201): "يقال إن قوله: وإن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. واللَّه أعلم".

(2)

حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (2/ 199 - 200)، والبيهقي (4/ 317) من حديث سويد بن عبد العزيز حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا اعتكاف إلا بصيام" واللفظ للدارقطني، وقال:"تفرد به سويد عن سُفْيان بن حسين".

وقال البيهقي: "وهذا وهم من سُفْيَان بن حسين أو من سويد بن عبد العزيز، وسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيف بمرة لا يقبل منه ما تفرد به، وروي عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا: من اعتكف فعليه الصيام". وأيضًا سُفْيَان بن حسين روايته ضعيفة عن الزهري خاصة.

(3)

"موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله"(2/ 123).

(4)

"التحقيق - بشرحه"(2/ 376).

(5)

أخرجه البخاري (309 - 311) و (2037).

(6)

أخرجه البخاري (2042) و (2043) ومسلم (1656)(27).

ص: 513

ولمسلم: يومًا (1).

ولأبي داود، والنسائي من رواية عبد اللَّه بن بُديل (2) بن ورقاء -وقد ضعّفه جماعة-: أنه قال: "اعْتكِفْ وصُمْ"(3).

وقال أبو بكر النيسابوري: "هذا حديث منكر"(4).

[1103]

وعن ابن عبّاس مرفوعًا (5)، قال: "لَيْسَ على المُعتكِفِ صِيَامٌ إلا أنْ

(1) رواية مسلم (1656)(28).

(2)

في الأصل: يزيد. والتصحيح من "التقريب"، وسنن أبي داود.

(3)

حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (2474)، والبيهقي (4/ 316 - 17)، والدارقطني (2/ 200) من حديث عبد اللَّه بن بُديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف -فذكره، وقال الدارقطني "تفرد به ابن بُديل عن عمرو، وهو ضعيف الحديث". وقال أيضًا: "سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر".

(4)

"سنن الدارقطني"(2/ 200).

(5)

حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (2/ 199)، والحاكم (1/ 439)، وعنه البيهقي (4/ 318 - 319) من طريق عبد اللَّه بن محمد بن نصر الرملي حدثنا محمد بن يحىي بن أبي عمر حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سُهيل عم مالك بن أنس عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا به.

وقال الدارقطني: "رفعه هذا الشيخ، وغيره لا يرفعه"، يعني عبد اللَّه بن محمد بن نصر الرملي وصححه الحاكم مرفوعًا، ووافقه الذهبي.

وقال البيهقي: "تفرد به عبد اللَّه بن محمد بن نصر الرملي هذا"، ثم ذكر أن أبا بكر الحميدي رواه عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا عليه في قصة ذكرها. ثم قال البيهقي:"هذا هو الصحيح موقوف، ورفعه وهم".

ثم إن الذي رفع الحديث هو عبد اللَّه بن محمد بن نصر الرملي، قال فيه ابن القطان في كتابه "الوهم والإيهام" (3/ 442):"لا أعرفه"، فروايته المرفوعة مرجوحة برواية أبي بكر الحميدي الموقوفة، وأبو بكر هو عبد اللَّه بن الزبير ثقة حافظ فقيه أجل أصحاب ابن عيينة، قال الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره، فعبد اللَّه الوملي لا يحتج بحديثه إذا انفرد =

ص: 514

يجعله على نَفْسِهِ".

رواه الدارقطني، والحاكم:"والصحيح وقفه"(1). قاله بعض الحفاظ (2).

[1104]

[وعن (3)] صَفَيَّةَ، قالَتْ: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مُعْتكِفًا فأتَيْتُهُ أزُورهُ لَيْلًا فحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأنقَلِبَ فقَامَ مَعِي ليَقْلِبَني، وكان سبيلُها (4) في دارِ أسامة بن زيد (5).

[1105]

وروى سعيد، حدثنا سُفيان بن عُيينةَ، عن جامع بن أبي راشد، عن شقيق ابن سلمة، أن حُذيفةَ قال لابن مسعود: لقد علِمْتَ أنَّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا اعْتِكَافَ إلَّا في المساجدِ الثلاثةِ"، أو قال:"في مَسْجِدِ جماعةِ"(6).

* * *

= فكيف إذا خالف، فالحديث صحيح موقوفًا، والرواية المرفوعة منكرة.

(1)

"التحقيق - بشرحه"(2/ 375).

(2)

يقصد به ابن الجوزي في "التحقيق"، تبين لي ذلك بالاستقراء.

(3)

بياض في الأصل بمقدار كلمة، وما بين المعقوفين من مصدر التخريج.

(4)

في "الصحيح"(3281): وكان مسكنُها.

(5)

أخرجه البخاري (2038) و (2039) و (3281).

(6)

حديث صحيح: أخرجه البيهقي (4/ 316) من طريق محمود بن آدم المروزي حدثنا سُفْيَان ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد به مرفوعًا. وليس فيه: "أو في مسجد جماعة" ومحمود بن آدم المروزي من شيوخ البخاري، وقال ابن أبي حاتم في محمود بن آدم:"كتب إلى أبي وأبي زرعة وإليَّ، وكان ثقة صدوقًا". وأخرجه أيضًا الطحاوي في "مشكل الآثار"(7/ 201) رقم (2771)، والإسماعيلي في "معجمه"(3/ 720) رقم (336) من طريق سفيان بن عيينة به مرفوعًا.

ص: 515