المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌باب أقسام النسك

[1125]

ولأبي داودَ، والنسائي، عن عائشة، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وقَّتَ لأهْلِ العِراقِ ذاتَ عِرْقٍ (1).

[1126]

وعنها، قالت: نزلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم المُحصَّبَ فدعا عبدَ الرحمن بن أبي بكر فقال: "اخْرُجْ بأُخْتِكَ مِنَ الحرمِ فلْتُهلَّ بعمرةٍ، ثم لِتَطُفْ بالبيتِ" قال: فخرجْنَا فأهْلَلْتُ، ثم طُفْتُ بالبَيْتِ وبالصَّفا وبالمروة. الحديث (2).

[1127]

وللبخاري: عن أنس، أن رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم دخلَ مكةَ عامَ الفَتْحِ وعلى رأسهِ المِغْفَرُ.

قال مالك: ولم يكن يومئذٍ مُحرِمًا (3).

[1128]

ولمسلم، عن جابر أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يومَ فَتَحِ مكَّةَ وعليه عِمامَةٌ سوداءُ بغير إحرام (4).

‌باب أقسام النُّسِك

[1129]

عن جابر رضي الله عنه، قال: حَججْنا مع رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقدْ أهَلُّوا بالحَجِّ فقالَ

(1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1739)، والنسائي (5/ 125)، والبيهقي (5/ 28) من حديث المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة به. واللفظ لأبي داود. وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 845):"وتفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه (يعني القاسم بن محمد)، والمعافى ثقة".

(2)

أخرجه البخاري (316) و (317) و (319) و (1516) و (1518) و (1556) و (1560) وفي مواضع آخر، ومسلم (1211)(111).

(3)

أخرجه البخاري (1846) و (3044) و (4286) و (5808)، ومسلم (1357)(450).

واللفظ للبخاري (4286)، وهذا الحديث يذكره أهل المصطلح مثالًا لأفراد مَالِك، وليس كما ذكروا فقد تابعه عليه الجم الغفير ذكرهم الحافظ في "النكت على ابن الصلاح" و"الفتح"(4/ 71 - 72).

(4)

أخرجه مسلم (1358)(451).

ص: 525

لهُم: "حُلُّوا مِنْ إحْرَامِكُم بِطَوَافٍ بالبيت، وبَيْنَ الصَّفَا والمروةِ، ثُمَّ أقيموا حَلالًا، حتَّى إذَا كان يَوْمُ التَّروِيَةِ أهِلُّوا بالحَجِّ، فاجْعَلُوا الذي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَة" فقالوا: كيف نجْعَلُها مُتْعَةً وقد سَمَّيْنَا الحَجَّ؟ فقال: "افْعَلُوا مَا أمَرْتُكُمْ بِهِ، فلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما أهْدَيْتُ"(1).

وفي لفظ: "فلولا أنِّي سُقْتُ الهَدْي لفَعَلْتُ مِثْلَ ما أمَرْتُكُمْ به"(2).

ولمسلم: فقام سُراقةُ بن جُعْشُم (3) فقال: يا رسولَ اللَّه، ألِعَامنَا هذا أم لأبدٍ؟ فشبَّك رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أصابَعهُ واحدةً الأخرى (4)، وقال:"دَخَلَتْ العُمْرةُ في الحجّ". مرتين "لا، بل. لأبدٍ أبد"(5)(6).

[1130]

وعن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ، قال: نَزَلتْ آيةُ المتعةِ في كتاب اللَّه عز وجل ففعلْناها مع رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولم يَنْزِلْ قُرآنٌ يُحَرِّمْهُ، ولم يَنْهَ عنْها حتى مات (7).

[1131]

وعنْ حَفْصَةَ، أنَّها قالتْ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: ما شأنُ النَّاسِ حَلُّوا ولم تَحِلَّ من عُمْرتِكَ؟ فقال: "إنِّي قلَّدْتُ هَدْيِي ولَبَّدْتُ رأسِي فلا أَحِلُّ حتَّى أَحلّ مِنْ الحجّ"(8).

[1132]

وللبخاري، عن عُمَرَ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو بَوَادِي العقيق

(1) أخرجه البخاري (1568)، ومسلم (1216)(143).

(2)

أخرجه البخاري (1568)، واللفظ لمسلم (1216) (143) وعندهما:"مثل الذي. . . ".

(3)

في الأصل: سراقي بن شعشم. والتصويب من "الصحيح".

(4)

في الأصل: بالأخرى. والمثبت من "الصحيح".

(5)

في الأصل: لا بد لأبد أبد. والتصويب من "الصحيح".

(6)

أخرجه مسلم (1218)(147) مطولًا.

(7)

أخرجه البخاري (1571) و (4518)، ومسلم (1226)(168)، واللفظ للبخاري في الموضع الثاني.

(8)

أخرجه البخاري (1566) و (1697) و (1725) و (4398) و (5916)، ومسلم (1229)(177).

ص: 526

[يقول](1): "أتاني الليلةَ آتٍ من ربِّي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبَارَكِ، وقُلْ: عُمْرةً في حَجَّةٍ"(2).

[1133]

وفي لفظ: قال مروانُ بن الحكَم: شَهِدتُ (3) عثمان وعليًّا، وعثمانُ يَنْهَى عن المُتْعةِ وأن يُجمعَ بينهما، فلما رأى ذلك عليٌّ أهلَّ بهما: لبيك بعمرةٍ وحجةٍ، وقال: ما كُنتُ لأدَعَ سُنّةَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم لقول أحدٍ (4).

[1134]

وعن ابنِ عُمَرَ أنَّه قال: أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أشْهِدُكم أنِّي قدْ أوجَبْتُ عُمْرَةً، ثُم خرج حتَّى إذا كان بظاهر البيداء، قال: ما شأنُ الحَجِّ والعُمْرَةِ إلا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُم أنِّي قدْ جمعْتُ حجةً معَ عُمْرَتِى، وأَهْدَى، ثم قَدِمَ مكةَ فطافَ بالبيتِ وبالصفا [والمروة](5)، ولمْ يَزِدْ علَى ذلِكَ ولَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ حتَّى يومُ النَّحْرِ، فحَلَقَ ونَحَرَ، ورأى أنْ قدْ قضى (6) طوافَ الحَجِّ والعمْرَةِ بِطَوافِهِ الأوَّلِ. ثم قال: هكذا صنَعَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أهَلَّ بالحجَّ مُفرِدًا (7).

[1135]

وله، عن أسماءَ قالت: خرجْنا مُحْرِمينَ، فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كان له هَدْيٌ فلْيقُم على إحرامهِ، ومن لم يكن معه هَدْيٌ فلْيحلِلْ"(8).

(1) الزيادة من "الصحيح".

(2)

أخرجه البخاري (1534) و (2337) و (7343).

(3)

في الأصل: شهدت مع عثمان وعلى. والمثبت من "الصحيحين".

(4)

أخرجه البخاري (1563) و (1569)، ومسلم (1223)(159).

(5)

الزيادة من "الصحيح".

(6)

في الأصل: مضى. والتصويب من "الصحيح".

(7)

أخرجه البخاري (1806) و (1807) و (1813)، ومسلم (1230)(182) و (1231)(184)، واللفظ لمسلم في الموضعين.

(8)

أخرجه مسلم (1236)(191).

ص: 527

[1136]

وعن ابن عباس، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"عُمرةٌ في رمضانَ تَعدِلُ حجةً"(1).

[1137]

وعنه، قال: قَدِمَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه صَبيحةَ رابعةٍ مُهلّينَ بالحج فأمرهُمْ أن يَجعلُوهَا عُمرة، فتعاظم ذلك عندهُم، فقالوا: يا رسول اللَّه، أيُّ الحِلّ؟ قال:"الحِلُّ كُلُّه"(2).

[1138]

ولمسلم، قال رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"هذه عُمْرَةٌ (3) استمْتعْنَا بها فمنْ لم يكن عِنْده هَديٌ (4) فلْيحلِلْ (5) الحِلَّ كلَّه، فإنّ العمرة قد دخلت في الحج إلى يومِ القيامة"(6).

[1139]

ولأبي داود (7)، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عَزْرةَ بن

(1) أخرجه البخاري (1782) و (1863)، ومسلم (1256)(222)، والسياق هنا لأحمد (2808) من حديث ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا به. وسند أحمد ضعيف. فيه ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري صدوق سيئ الحفظ جدًّا. على أنه قد توبع تابعه ابن جريج عن عطاء به نحوه، أخرجه البخاري (1782)، ومسلم (1256)(221)، وصرح ابن جريج عنده بالسماع من عطاء، وتابعه حبيب المعلم عن عطاء به نحوه، أخرجه البخاري (1863) ومسلم (1256)(222).

(2)

أخرجه البخاري (1564)، ومسلم (1240)(198). واللفظ له.

(3)

في الأصل: هذه عمرة الاستمتاع. . والمثبت من "الصحيح".

(4)

في "الصحيح" الهدى.

(5)

في "الصحيح": فلْيحلّ.

(6)

أخرجه مسلم (1241)(203).

(7)

حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، والدارقطني (2/ 270)، والبيهقي (4/ 336) من طرق عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول. فذكره والسياق لأبي داود. ورجاله ثقات عدا عزرة. ووقع عند أبي داود وغيره غير منسوب، ومع ذلك فقد نسبه المصنف من طريق أبي داود بأنه ابن عبد الرحمن الكوفي الأعور، ووقع هنا خلط في عزرة هذا، فأورد المصنف كلام ابن المديني وابن معين في عزرة بن عبد الرحمن الكوفي، ثم عقبه بقول النسائي: ليس بالقوي، وقول النسائي إنما هو في عزرة بن تميم، وليس له ذكر في حديث شبرمة! وجزم البيهقي بأنه عزرة بن =

ص: 528

عبد الرحمن، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عبَّاسٍ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول: لبَّيك عن شُبرَمَةَ. قال: "ومَنْ شُبْرُمَةُ؟ " قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي قال:"حَجَجْتَ عَنْ نفِسكَ؟ " قال: لا. قال: "حُجَّ عن نَفْسِك، ثم حُجّ عن شُبْرُمةَ".

عَزْرَةُ (1) روي له مسلم، ووثقه ابن الديني، وابن معين.

وقال النسائي: "ليس بالقوي"(2). وقال البيهقي: "إسناده صحيح"(3).

وقال الإمام أحمد: "رفعه خطأ"(4). وقد رواه عِدَّةٌ موقوفًا (5).

= يحيى، نقله عن أبي علي النيسابوري، وترجم له الحافظ في "التقريب":"عزرة بن يحيى عن سعيد بن جبير في قصة شبرمة وعنه قتادة أيضًا، نُسب في رواية البيهقيّ وبذلك جزم أبو علي النيسابوري، وهو مقبول". ولم أره منسوبًا في سند البيهقي، ولكنه نقل نسبته عن أبي علي الحافظ. ووقع في "التلخيص الحبير" (3/ 837): قتادة عن عزرة بن ثابت. والحديث إسناده ضعيف لحال عزرة بن يحيى. وروي مرسلًا أخرجه سعيد بن منصور عن سُفْيَان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في "التلخيص"(3/ 837) ورجاله ثقات. وله طريق أخرى عند الطبراني في "المعجم الصغير"(630) قال: حدثنا عبد اللَّه بن سندة بن الوليد الأصبهاني حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا نحوه. وقال الطبراني: "لم يروه عن عمرو إلا حماد ولا عن حماد إلا يزيد تفرد به عبد الرحمن بن خالد" قال النسائي: لا بأس به. كما في "تهذيب الكمال"(17/ 79)، وسنده صحيح، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

(1)

يعني عزرة بن عبد الرحمن الكوفي الأعور. انظر: "تهذيب التهذيب"(3/ 98).

(2)

عزرة هذا الذي قال فيه النسائي ليس بالقوي هو عزرة بن تميم. انظر: "تهذيب الكمال"(20/ 48).

(3)

"السنن الكبرى"(4/ 336).

(4)

"التلخيص الحبير"(3/ 837).

(5)

قال ابن القطان في "الوهم والإيهام"(5/ 452): "فأصحاب سعيد بن أبي عروبة يختلفون، فقوم منهم يجعلونه مرفوعًا منهم: عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر والأنصاري، وقوم يقفونه منهم: غندر، وحسن بن صالح. والرافعون ثقات فلا يضرهم وقف الواقفين له، إما لأنهم حفظوا ما لم =

ص: 529

[1140]

وفي رواية عن أى ذر قال: كانت المتعةُ في الحج لأصحابِ محمد خاصةً (1).

[1141]

وعن الحارث بن بلال، عن أبيه، قلتُ: يا رسُولَ اللَّه، [فَسْخُ] (2) الحجّ لنا خاصةً أم للنَّاسِ عَامَةً؟ قال:"بَلْ لنا خَاصَّةً"(3).

رواه الخمسة، إلا الترمذي، وقال الإمام أحمد:"حديث الحارث بن بلال لا يَثْبُتُ، ولا يُعرف الحارث بن بلال، وليس يصحُّ حديثٌ في أن الفسخ كان لهم خاصة".

ولما قال له سَلمة بن شَبيب: كلُّ شيء منك حَسنٌ جَميلٌ إلَّا خَلَّةٌ واحدةٌ! قال: وما هي؟ قال: فَسْخُ الحجِّ. فقال: كنتُ أرى أن لك عَقْلًا، عندي ثَمانِيةَ عَشرَ حديثًا جيادًا صحاحًا كلَّها في فسخ الحج، أتْرُكُها لِقَوْلِكَ؟ ! (4).

= يحفظوا، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه، والرافعين رووا عنه روايته". ومما يقوي رواية الرفع أن عبدة بن سليمان قد سمع من سعيد بن أبي عروبة بالكوفة من قبل أن يختلط سعيد بدهر. واللَّه أعلم.

(1)

أخرجه مسلم (1224)(160).

(2)

الزيادة من "المسند"(15853).

(3)

حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (15853)، وأبو داود (1808)، والنسائي (5/ 179) وابن ماجه (2984)، والدارقطني (2/ 241)، والبيهقي (5/ 41) من حديث عبد العزيز -يعني ابن محمد- أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال. فذكره. واللفظ لأحمد. قال المنذري في "مختصر السنن" (2/ 331):"والحارث هو ابن بلال بن الحارث، وهو شبه مجهول. وقد قَالَ الإمام أحمد، في حديث بلال هذا: إنه لا يثبت". وقال أحمد بن حنبل: حديث بلال لا أقول به، لا يُعرف هذا الرجل (يعني الحارث بن بلال) انظر "تنقيح التحقيق"(2/ 426)، والحارث بن بلال هو ابن الحارث المزني المدني، قَالَ الحافظ في "التقريب": مقبول. يعني عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث، فالحديث ضعيف بهذا الإسناد لجهالة حال الحارث بن بلال.

(4)

"المغني" لابن قدامة (5/ 253)، وانظر "التنقيح"(2/ 425).

ص: 530