المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب اختلاف المتبايعين - المقرر على أبواب المحرر - جـ ١

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌باب اختلاف المتبايعين

ولا خلاف في جواز بيع المرابحة (1).

[1363]

ولأبي داود، عند أبي هُريرة رضي الله عنه، مرفوعًا، "مَنْ أقال مُسلمًا بَيْعَتَه أقَالَه اللَّهُ عَثْرَتَهُ"(2).

ولابن ماجه: "يومَ القيامةِ"(3).

‌باب اختلاف المتبايعين

[1364]

عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم "إذا اختَلفَ البيِّعَانِ، وليس بينهما بَيِّنةٌ، فالقولُ ما يَقُولُ صاحبُ السِّلعةِ، أو يترادَّانِ"(4). رواه الخمسة.

(1)"المغني" لابن قدامة (6/ 266).

(2)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (7431)، وأبو داود (3460)، وابن حبان (5030)، والحاكم (2/ 45)، والبيهقي (6/ 27) من حديث حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا واللفظ لأبي داود، وليس عندهم "بيعته"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

(3)

رواية ابن ماجه (2199) من حديث مالك بن سُعير حدثنا الأعمش به، فذكره ومالك بن سُعير -بالتصغير- لا بأس به كما في "التقريب"، وأخرجه البيهقي (6/ 27)، وابن حبان (5029) من حديث مالك بن أنس عن سُمي عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه وعنده "بيعته" و"يوم القيامة".

(4)

حديث حسن: روِيَ الحديثُ عن ابن مسعود من طرق:

1 -

المسعودي عن القاسم عنه به مرفوعًا. أخرجه أحمد (4445)، والبيهقي (5/ 333) وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، القاسم -وهو ابن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود- لم يدرك جده، قَالَ علي بن المديني: لم يلق أحدًا من الصحابة سوى جابر بن سمرة، كما في "تهذيب الكمال"(33/ 380).

2 -

ابن عجلان قال حدثني عون بن عبد اللَّه عنه مرفوعًا بنحوه. أخرجه أحمد (4444)، والترمذي (1270)، والبيهقي (5/ 332)، وقال الترمذي:"هذا حديث مرسل عون بن عبد اللَّه لم يدرك ابن مسعود، وقد روى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضًا، وهو مرسل أيضًا" وهو الطريق السابق.

3 -

عبد الملك بن عُمير عن أبي عُبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه مرفوعًا نحوه. =

ص: 614

وزاد ابن ماجه: "والبيعُ قائمٌ بَعينهِ"(1).

وأحمد: "والسلعة كما هي"(2).

وللدارقطني: "والمَبيعُ مُستَهَلكٌ، فالقولُ قولُ البائعِ"(3).

= أخرجه أحمد (4442)، والدارقطني (3/ 19)، والحاكم (2/ 48)، والبيهقيّ (5/ 332 - 333) وصححه الحاكم. وهذا إسناد ضعيف، أبو عُبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود لم يسمع من أبيه، وعبد الملك بن عمير لم أهتد لترجمته.

4 -

عبد الملك بن عُبيد قال: حضرنا أبا عُبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود فذكره. أخرجه النسائي (7/ 303)، وعبد الملك بن عبيد -وعند الدارقطني: عُبيدة- مجهول الحال، كما في "التقريب" وأبو عُبيدة لم يسمع من أبيه كما تقدم.

5 -

أبو العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده أن عبد اللَّه بن مسعود باع للأشعث بن قيس، فذكره مطولًا ومختصرًا. أخرجه أبو داود (3511)، والنسائي (7/ 303)، والدارقطني (3/ 20)، والحاكم (2/ 45)، والبيهقي (5/ 332) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! . وعبد الرحمن بن قيس، مجهول الحال، كما في "التقريب". لكن الحديث يتقوى لطرقه.

(1)

ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود (3512)، وابن ماجه (2186)، والدارقطني (3/ 21) وعنه البيهقي (5/ 33) من طريق ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد اللَّه بن مسعود باع من الأشعث بن قيس، فذكره مطولًا، واللفظ لابن ماجه. . وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، صدوق سيئ الحفظ جدًّا، كما في "التقريب"، وأخرجه أحمد (443) من طريق ابن أبي ليلى به، وليس فيه: عن أبيه، وقال البيهقي:"خالف ابن أبي ليلى الجماعة في رواية هذا الحديث في إسْنَاده حيث قال: عن أبيه، وفي متنه حيث زاد فيه: والبيع قائم بعينه". لكنه لم يتفرد به تابعه على إسناده عمر بن قيس الماصر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: باع عبد اللَّه بن مسعود سبيًا، فذكره بنحوه وليس فيه:"والبيع قائم بعينه". أخرجه الدارقطني (3/ 20)، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 993):"ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه".

(2)

رواية أحمد (4446) من طريق القاسم عن عبد اللَّه بن مسعود. وإسناده ضعيف لانقطاعه.

(3)

حديث صحيح: رواهُ الدارقطني (3/ 21) من طريق إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: "إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك، فالقول قول البائع"، ورفع الحديث إلى =

ص: 615