الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو دراهمَ أو تِبْرًا، أو فضةً، لا يُعدها لغريم، ولا يُنْفِقُها في سبيلِ اللَّه فهو كنزٌ يُكوى به يومَ القيامة".
[960]
وروى سعيد، وأبو عُبيد، وأحمد والشافعي، عن أبي عمرو ابن حِمَاس، عن أبيه، قال: مَرَّ بي عمر فقال: أدّ زكاة مالك. فقلت: مالي مالٌ إلَّا جِعَابٌ وأُدْمٌ! فقال: قَوَّمها ثُمَّ أدِّ زكاتَها (1).
باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره
[961]
عن عبد الرحمن بن [زيد بن](2) أسلم، عن أبيه، عن عُمرَ مرفوعًا، قال:"مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فلا زكاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عليهِ الحَوْلُ"(3).
(1) إسناده ضعيف: أخرجه الشافعي في "الأم"(2/ 46)، ومن طريقه أخرجه البيهقي (4/ 147) عن سُفْيَان حدثنا يحيى عن عبد اللَّه بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قَالَ: مررت بعمر بن الخطاب فذكره بنحوه. وأخرجه الدارقطني (2/ 125) من حديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي عمرو بن حماس أو أبو عبد اللَّه بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه به بنحو ورواه الشافعي في "الأم"(2/ 46)، ومن طريقه البيهقي (4/ 147) أيضًا عن سفيان حدثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه وضعفه ابن حزم في "المحلى"(5/ 349) بجهالة أبي عمرو بن حماس وأبيه. وأبو عمرو بن حماس، بكسر الحاء وتخفيف الميم، مقبول عند الحافظ وأما أبوه فقال الحافظ الحسيني: ليس بالمشهور، وتعقبه الحافظ في "تعجيل المنفعة" (2/ 466) فقال:"هو مخضرم كان رجلًا كبيرًا في عهد عمر وذكره ابن حِبَّان في "الثقات" لكنه وتفرّد بالرواية عنه ابنه، فإسناده لين.
(2)
ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "جامع" الترمذي.
(3)
حديث ضعيف مرفوعًا صحيح موقوفًا: أخرجه الترمذي (631)، والدارقطني (2/ 90) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به مرفوعًا، وأخرجه أيضًا للترمذي (632) عن أيوب، والدارقطني (2/ 90) من حديث عبيد اللَّه (كلاهما) عن نافع عن ابن عمر موقوفًا. وقال الترمذي:"وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم". وقال الدراقطني: "رواه معتمر وغيره عن عبيد اللَّه موقوفًا". وقال البغوي في "شرح السنة"(6/ 29): "ورواه نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه =
رواه الترمذي، وقال:"قد رَواهُ أيوب، وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفًا (1)، وهذا أصح، وعبد الرحمن ضعفه أحمد، وابن المديني، وغيرهما (2) ".
[962]
وقد روى من رواية المثنَّى بن الصبَّاح -وفيه ضعف- عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا قال:"مَنْ وَلِيَ مال اليتيم فلْيَتَّجِرْ فيهِ ولا يَتْرُكْهُ حتَّى تأكُلَهُ الصَّدَقَةُ"(3).
= وهو الأصح". فتبين من كلام الأئمة أن الوقف أصح لاتفاق الجلة من الثقات: أيوب، ونافع، ومعتمر على روايته موقوفًا وسيأتي موقوفًا تحت رقم (970)، وخالفهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فرواه مرفوعًا وهو لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف! وسيأتي برقم (970) مرفوعًا أيضًا عن عائشة.
(1)
في الأصل: مرفوعًا. والتصحيح من "جامع" الترمذي.
(2)
وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف.
(3)
حديث ضعيف مرفوعًا صحيح موقوفًا: أخرجه الترمذي (641)، والدارقطني (2/ 110)، والبيهقي (6/ 2) من حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به، ولم يذكر البيهقي لفظه، وقال الترمذي:"وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث".
ورواه الدارقطني (2/ 110)، والبيهقي (6/ 2) من حديث مِندل بن علي عن أبي إسحاق عن عمرو بن شعيب به، ولم يذكر البيهقي لفظه، ومندل -بكسر الميم- ضعيف.
ورواه الدارقطني (2/ 110) من طريق رواد بن الجراح حدثنا محمد بن عبيد اللَّه عن عمرو ابن شعيب به، وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 308):"والعرزمي (يعني محمد بن عبيد اللَّه): ضعيف متروك".
قال البيهقي (6/ 2): "والصحيح رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المُسَيِّب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، وقد رويناه من أوجه عن عمر".
وقال الدارقطني في "العلل" كما في "التلخيص"(2/ 308): "ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن عمر، ولم يذكر ابن المسيب وهو أصح". فالحديث من طريق حسين المعلم منقطع، ومن طريق ابن عيينة معضل. =
ورأى عمر (1)، وعليٌّ (2)، وعائشة (3) وابن عمر (4) في مال اليتيم زكاة. وقال الإمام أحمد في هذا الحديث:"لا يصح"(5).
[963]
وعن أبي هُريرة رضي الله عنه، قال: قال رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ على المُسْلِمِ في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَةً"(6).
ولمسلم: "لَيْسَ في العَبْدِ صَدَقَةٌ، إلا (7) صدَقَةُ الفِطْرِ"(8).
[964]
ورَوى البيهقي، وابنُ أبي شيبة عن جابر، وابن عمر، قال: لا زكاةَ في مال المكَاتَبِ، ولا العبد [زكاة](9) حتى يُعتق (10).
= وأخرج عبد الرزاق في "المصنف"(6982) عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك: قال: قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: "ابتغوا في مال اليتيم لا تُذهبه الزكاة".
وأخرجه أيضًا البيهقي (4/ 107) من طريق عبد المجيد (يعني الثقفي) عن ابن جريج به. وسنده منقطع أو معضل.
(1)
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" عن عمر (6989)، وسنده منقطع مجاهد لم يدرك عمر، وأخرجه ابن حزم في "المحلى"(5/ 306) من طريق الإمام أحمد بسند متصل عن عمر.
(2)
أخرجه ابن حزم في "المحلى"(5/ 306 - 307) عن علي بسند متصل.
(3)
أخرجه ابن حزم في "المحلى"(5/ 306) عن عائشة بسند متصل.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(6992) بسند متصل وهو عند البيهقي (4/ 108) عنه بسند صحيح.
(5)
"التلخيص الحبير"(2/ 308) بنحوه.
(6)
أخرجه البخاري (1463) و (1464)، ومسلم (982)(8) واللفظ له.
(7)
في الأصل: ولا صدقة الفطر. والتصويب من "الصحيح".
(8)
أخرجه مسلم (982)(10).
(9)
الزيادة من "السنن الكبرى" للبيهقي.
(10)
صحيح الإسناد موقوفًا: أخرجه البيهقي (4/ 108) من حديث ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق. وإسناده صحيح. =
وروياه أيضًا في المكاتَب عن جابر مرفوعًا قال البيهقي: "وهو ضعيف، والصحيح موقوف"(1).
[965]
وله، عن عبد اللَّه بن نافع عن رجل قال: سألتُ عُمرَ قلت (2): [أ](3) على المملوك زكاةٌ؟ فقالَ: لا. فقلتُ: على مَنْ هي؟ فقال: على مَالِكِه (4).
[966]
قَالَ: ويُذكر (5) عن ابن سيرينَ، عن خالدٍ (6) الحذاء قال: سألتُ ابنَ عُمرَ هل في مال المملوك زكاة؟
قال: في مال كُلّ مُسْلم زكاةٌ، في مائتين: خمسةٌ، فما زاد فبالحساب (7).
ورواه سعيد أيضًا.
[967]
وعن عليٍّ رضي الله عنه، أنه قَالَ في الدِّيْنِ الظنون (8): إن كان صادقًا فلْيزكّه إذا
= وفي "مصنف" ابن أبي شيبة (3/ 51) حدثنا ابن نمير عن عبد اللَّه بن عمر (المكبر) به. وأما حديث جابر: فأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 52) ومن طريقه البيهقي (4/ 109) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في مال المكاتب، فذكره. وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير.
(1)
قال البيهقي (4/ 159): وروى ذلك في المكاتب عن عبد اللَّه بن بزيع عن ابن جريج مرفوعًا وهو ضعيف، والصحيح موقوف.
(2)
في الأصل: قلنا. والتصحيح من "السنن الكبرى"(4/ 109).
(3)
ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "السنن الكبرى"(4/ 109).
(4)
أثر ضعيف الإسناد: أخرجه البيهقي (4/ 108 - 109) من حديث الوليد بن مسلم حدثني شيبان وجرير عن منصور عن عبد اللَّه بن نافع به، وعبد اللَّه بن نافع مولى ابن عمر منكر الحديث.
(5)
في الأصل: ويذكر ون. والتصحيح من "السنن الكبرى"(4/ 109).
(6)
في الأصل: عن جابر الحذاء. والتصحيح من "المصنف" لابن أبي شيبة (3/ 52).
(7)
رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(3/ 52) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن خالد الحذاء قَالَ. فذكره، ورجاله ثقات. وعلقه البيهقي (4/ 109).
(8)
في الأصل: المظنون. والتصحيح من "الأموال" و"السنن الكبرى".
قَبَضَه لما مضى (1). وعن ابن عبَّاس (2) نحوه، رواهما أبو عبيد.
[968]
ولابن منصور، عن عبد الملك بن أبي بكر قال: أتى رجُلٌ عُمرَ رضي الله عنه فمَال: أتاني أوانُ زكاتي، وعليّ دَيْنٌ (3)، ولي دَيْنٌ، فأمره أن يزكِّي الدَّيْنَ (4).
[969]
وله أيضًا عن السائب بن يزيدَ، قال: سمعت عثمان يقول: هذا شَهْرُ زكاتِكم، فمنْ كان عليه دَيْنٌ فلْيقْضهِ، وزكُّوا بقيّةَ أموالكم (5).
[970]
ولابن ماجه، والدارقُطني عن عائشةَ مرفوعًا، قال:"لَا زكاةَ في مالٍ حتَّى يَحُولَ عليه الحَولُ"(6).
(1) صحيح الإسناد: أخرجه أبو عبيد في "الأموال"(1220)، والبيهقي (4/ 150) حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به، وإسناده صحيح ورجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 25) حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: نبئت أن عليًا قال. فذكره بنحوه.
(2)
إسناده موقوف حسن: أخرجه أبو عييد في "الأموال"(1222) قال حدثنا سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبد اللَّه بن سليمان -أو ابن أبي سليمان- عن سعيد بن أبي هلال عن أبي النضر عن ابن عبّاس نحوه، أبو النضر هو المنذر بن مالك بن قُطعة أخرج له مسلم وسعيد بن أبي هلال صدوق ودونه عبد اللَّه بن سليمان وهو ابن زرعة الطويل ويحيى بن أيوب فيه كلام غير مؤثر وسعيد بن عُفير نُسب لجده وهو سعيد بن كثير بن عُفير صدوق أخرج له مسلم، فإسناده موقوف حسن.
(3)
كذا الأصل، وفي "المصنف" لعبد الرزاق (7123): يجيء إبَّان زكاتي ولي دين.
(4)
رجاله ثقات: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(7122) و (7123) من طريق عبد اللك ابن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: قال رجل لعمر بن الخطاب فذكره بنحوه، ورجاله ثقات رجال الصحيح.
(5)
حديث صحيح الإسناد: أخرجه مالك في "الموطأ"(172)، وإسناده صحيح ومن طريقه أخرجه البيهقي (4/ 84)، والبغوي (6/ 54). وتابع مالِكًا عليه، شعيبُ بن أبي حمزة عن الزهري به أخرجه من طريقه البيهقي (4/ 148).
(6)
حديث ضعيف مرفوعًا، صحيح موقوفًا: أخرجه ابن ماجه (1792)، والدارقطني (2/ 91)، والبيهقي (4/ 95 و 103) من حديث حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة به، وقال البيهقي:"وحارثة لا يُحتج بخبره". وقال البوصيري في "الزوائد"(2/ 50): "هذا إسناد فيه حارثة وهو ابن =