الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[947]
ولمالك، عن سُفْيَان بن عبد اللَّه الثَّقَفيّ، أنَّ عُمَرَ بعَثَه مُصدِّقًا، فكان يعُدُّ على الناس بالسَّخْلِ، فقالوا:[أ](1) تَعُدّ علينا بالسَّخْلِ، ولا تأخذ منه شيئًا، فلما قَدِمَ ذكر ذلك لعمر (2)، فقاله له: نعم تُعَدُّ عليهم بالسَّخْلةِ يحملها الرَّاعي ولا تأخُذُها، ولا تأخُذُ الأكُولَة، ولا الرُّبَّي، ولا الماخِضَ، ولا فَحْلَ الغَنَمِ، وتأخذُ الجذَعَة، والثَّنيَّةَ، وذلك عدلُ بين غِذاءِ المال وخياره (3).
باب حكم الخُلْطة
[948]
روى البخاري من حديث أنس، قال فيه:"ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجْتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بيْنَ مُتَفرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وما كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فإنَّهُما يتَرَاجَعَانِ بَيْنهُمَا بالسَّوِيَّةِ"(4).
[949]
وللدارقطني من رواية ابن لَهيعة، عن سعد بن أبي وقّاص، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "الخَلِيطَانِ ما اجُتَمعا في الحوْضِ، والفَحْل، والراعي".
ورُوي: "المرْعى"(5).
= في "الموطأ"(24) عن حميد بن قيس المكي عن طاوس أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، ومن أربعين بقرة مسنة. . ورجاله ثقات. فالحديث صحيح بشواهده.
(1)
ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "الموطأ"(179).
(2)
في "الموطأ"(179): فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك.
(3)
أثر ضعيف: أخرجه مالِك في "الموطأ"(179) عن ثور بن يزيد الديلي عن ابن لعبد اللَّه بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد اللَّه، فذكره، وفي سنده من لم يسم.
(4)
أخرجه البخاري (1450) و (1451)، وورد النص هنا بتقديم وتأخير، وكأن المصنف ساق الحديثين (1450) و (1451)، في سياق واحد. وتقدم الحديث مطولًا (938).
(5)
حديث ضعيف مرفوعًا صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (2/ 104)، والبيهقي (4/ 106) من حديث ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد عن سعد به، وابن لهيعة هو عبد اللَّه بن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه فلا يحتج به فيما يتفرد به من الأحاديث. =