المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب المناسك [1106] عن أبي هُريرة رضي الله عنه، أنّ رسُولَ - المقرر على أبواب المحرر - جـ ١

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌ ‌كتاب المناسك [1106] عن أبي هُريرة رضي الله عنه، أنّ رسُولَ

‌كتاب المناسك

[1106]

عن أبي هُريرة رضي الله عنه، أنّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لمِا بَيْنَهُما، والحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلَّا الجنَّةُ"(1).

[1107]

وفي رواية (2): "مَنْ حَجَّ فلم يَرْفثْ، ولم يَفْسُقْ رَجعَ من ذُنُوبِهِ كيومِ ولدتْه أمُّهُ"(3).

[1108]

وفي رواية لمسلم (4): "أيها النَّاسُ قد فَرضَ [اللَّه] (5) عليكم الحجَّ، فحجُّوا" فقال رجلٌ: أكُلُّ عام يا رسولَ اللَّه! فسكتَ حتَّى قالها ثلاثًا، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"لو قلْتُ نَعْم لوجَبَتْ، ولمَا استَطَعْتُمْ".

[1109]

وعنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُسافر مَسيرةَ يَوْمٍ وليلةٍ إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ"(6).

ولمسلم: "مَسِيرةَ يَوْمٍ"(7). وفي رواية: "ليلةٍ"(8). وفي رواية: "ثلاثةَ أيامٍ"(9).

(1) أخرجه البخاري (1773)، ومسلم (1749)(437).

(2)

يعني به، وفي حديث آخر مستقل.

(3)

أخرجه البخاري (1521)، و (1819)، و (1820)، ومسلم (1350)(438).

(4)

أخرجه مسلم (1337)(412).

(5)

لفظ الجلالة استُدرك من "الصحيح".

(6)

أخرجه البخاري (1088)، ومسلم (1339)(421).

(7)

رواية مسلم (1339)(420).

(8)

رواية مسلم (1339)(419).

(9)

رواية مسلم (1339)(422) بلفظ "ثلاثًا". نعم ورد لفظ "ثلاثة أيام" من حديث أبي =

ص: 517

ولأبي داود: "بَريدًا"(1).

قال أبو طالب (2): سألتُ أحْمدَ عن حديث أبي هُرَيْرَة: "لا تسافر المرأةُ ثلاثةَ أيام" قال: هذا منكر خطأ، إنما هذا عن أبي سعيد، وأبو هُرَيْرَة يقول:"يومًا، وليلةً"، ويُروي عنه:"لا تسافر سفَرًا" قلت: ما تقول أنت؟ قال: "لا تسافر سفرًا قليلًا ولا كثيرًا إلا ومعها ذو مَحْرمٍ".

[1110]

ولمسلم عن أبي سعيد مرفوعًا: "لا يحلَّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليوم الآخرِ أنْ تُسافرُ سَفَرًا يكونُ ثلاثةَ أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبُوها أَوْ ابْنُهَا أَوْ زوجُها، [أو أخوها] (3) أو ذو مَحْرَمٍ مِنْهَا"(4).

[1111]

وعَنْ ابن عَبَّاسٍ، أنّ امرأةً مِنْ خَثْعَمَ قالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ فرَيضَةَ اللَّهِ في

= سعيد أخرجه مسلم (1340)(423).

(1)

حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1725) من حديث جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا.

وإسناده صحيح رجاله رجال مسلم، وأخرجه البخاري متابعة (1088).

(2)

رواه ابن عدي في "الكامل"(4/ 523) من طريق أبي طالب أحمد بن حميد قال: سألت أحمد ابن حنبل عن سهيل بن أبي صالح. . وفيه: وسألته عن حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: "لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم"، قال: هذا خطأ إنما هو حديث أبي صالح عن أبي سعيد، الأعمش يرويه عنه".

ورواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عند مسلم (1340) مرفوعًا: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها". وقال الحافظ في "الفتح"(2/ 662)"إنه هو المحفوظ". ورواه مسلم أيضًا (1338)(422) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فكأن الإمام مسلم رأى كلا الطريقين محفوظين.

(3)

ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "الصحيح".

(4)

أخرجه مسلم (1340)(423).

ص: 518

الحجِّ أدْرَكَتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يَثْبُتُ على الرَّاحِلَةِ، أفَأحُجَّ عنهُ؟ قال:"نعمْ" وذلك في حجة الوداع (1).

[1112]

وللبخاري: أنّ امرأةً قالت: يا رسول اللَّه، إنّ أمِّي نَذَرَتْ أن تَحُجَّ، فلم تَحُجَّ حتى ماتَتْ، فأفَأحُجُّ عَنْهَا؟ قال:"نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا"(2).

[1113]

ولمسلم، أن امرأةً، رَفَعتْ إليه صَبيًّا، فقالت: ألهذا حَجٌّ؟ قال: "نعم، ولكِ أجرٌ"(3).

[1114]

ولأحمدَ، قال:"تَعجَّلوا الحجَّ، فإنَّ أحَدَكم لا يَدْرِي ما يَعِرضُ له"(4).

ولأبي داود: "من أرَادَ الحجَّ، فلْيتَعجَّلْ"(5).

ورواهما البيهقيّ أيضًا عن فُضيل بن عمرو، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، ولفظ الأول: قال: "عَجِّلُوا الخُروجَ إلى مكَّةَ، فإن أحدَكم لا يدري ما يَعرِض له من

(1) أخرجه البخاري (1513) و (1854) و (1855) و (4399) و (6228)، ومسلم (1334)(407).

(2)

أخرجه البخاري (1852) و (7315).

(3)

أخرجه مسلم (1336)(409).

(4)

حديث صحيح، وإسناده ضعيف: أخرجه أحمد (2867) من طريق إسماعيل عن فضيل يعني ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا به. وهذا إسناد ضعيف إسماعيل هو ابن خليفة العبسي، أبو إسرائيل الملائي سيئ الحفظ. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وقد توبع إسماعيل عليه فأخرَجَه أحمد أيضًا (1973) من طريق الحسن بن عمرو الفُقيمي عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس مرفوعًا:"من أراد الحج فليتعجل". وإسناده ضعيف، مهران أبو صفوان لم يرو عنه غير الحسن بن عمرو الفقيمي، ولم يوثقه غير ابن حِبَّان، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. وصححه الحاكم (1/ 448)، ووافقه الذهبي! وقد توبع مهران أبو صفوان عليه كما سيأتي.

(5)

حديث صحيح، وإسناده ضعيف: أخرجه أحمد (14973)، وأبو داود (1372)، والحاكم (1/ 448)، والبيهقي (4/ 339 - 340) من طريق مهران أبي صفوان عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف، مهران هو أبو صفوان مجهول.

ص: 519

مرض (1) أو حاجة" (2).

ولم يذكر فيه مطعنًا، وهذا مما يدل على قوتهما (3).

[1115]

ولابن ماجه، قيل: يا رسولَ اللَّه، ما السَّبِيلُ؟ قال:"الزَّادُ والرّاحِلةُ"(4).

(1) في الأصل: من امرأة! والتصويب من "سنن البيهقي"(4/ 340).

(2)

يعني أن للبيهقي إسنادين أحدهما "ابن عباس عن الفضل"، والثاني "ابن عَبَّاس أو الفضل أر عن أحدهما" أخرجهما البيهقي (4/ 340) من طريق أبي إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير به. وسعيد سمع من ابن عباس، لكن لم يدرك الفضل بن عباس. وأما أبو إسرائيل فهو إسماعيل بن خليفة سيئ الحفظ كما تقدم.

(3)

وللحديث طريق آخر يزداد به قوة عند الطبراني في "الكبير"(738) من طريق فرات بن سلمان عن عبد الكريم -وهو ابن مالك الجزري- عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل وأحدهما عن الآخر. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

(4)

حديث ضعيف: أخرجه ابن ماجه (2897) حدثنا سويد بن سعيد حدثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال وأخبرنيه أيضًا عن ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: الزاد والراحلة. يعني قوله "من استطاع إليه سبيلًا". وهذا الإسناد فيه ثلاث علل:

1 -

سويد بن سعيد هو الحدثاني، قال الحافظ في "التقريب": صدوق في نفسه إلا أنه عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول.

2 -

هشام بن سليمان القرشي، قال الحافظ في "التقريب" مقبول. يعني عند المتابعة.

3 -

ابن عطاء، هو عمر بن عطاء بن وراز، قال ابن عدي في "الكامل" (1195 - مختصر المقريزي): قال ابن معين: يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة، ليس بشيء، وهم يضعفونه في كل شيء عن عكرمة، وأخرجه الدارقطني (2/ 218)، ومن طريقه البيهقي (4/ 331) من حديث أبي عبيد اللَّه المخزومي أخبرنا هشام بن سليمان، وعبد المجيد عن ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عبّاس موقوفًا. ونقل في "نصب الراية" (3/ 10) عن الشيخ الإمام ابن دقيق العيد قوله:"وقد خرج الدارقطني هذا الحديث عن جابر وأنس وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص وعبد اللَّه بن مسعود وعائشة وليس فيها إسناد يحتج به". والثابت أنه مرسل أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" حدثنا يونس عن الحسن قال: لما نزلت {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ، قال رجل: يا رسول اللَّه وما السبيل؟ قال: زادٌ وراحلة. ذكره في "نصب الراية"(3/ 8) وهو عند =

ص: 520

[1116]

وحسّنَ الترمذي عن ابن عُمرَ مثلَه، من رواية إبراهيم بن زيد الخوزي (1). قال الإمام أحمد، والنسائي وغيرهما:"متروك"(2).

[1117]

ولأحمدَ، ولابن ماجه، عن جابر، قال: حجْجَنَا مع رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم معَنا النِّساءُ والصّبيانُ، فلبّيْنَا عن الصَّبْيانِ، ورميْنا عنهم (3).

[1118]

وعن أبي رَزِين العُقيْلي: أنه أتى النَّبىَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ أبي شَيْخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الحجَّ ولَا العمرةَ، ولا الظعنَ، فقال:"حُجّ عن أبيك، واعْتَمِرْ"(4).

= البيهقي في الكبرى (4/ 327) من طريق يونس به.

(1)

حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (813)، وابن ماجه (2896)، والدارقطني (2/ 217) والبيهقي (4/ 330) من حديث إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبّاد بن جعفر عن ابن عمر بنحوه. وقال الترمذي:"حديث حسن". (وفي "نصب الراية" (3/ 8): حديث غريب) وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبل حفظه"، وقال الحافظ في "التقريب": متروك الحديث. وقال ابن المنذر: "لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد والراحلة".

وقال الحافظ ابن كثير في "التفسير"(1/ 414): "وقد رُوي هذا الحديث من طرق أخرى عن أنس وعبد اللَّه بن عباس وابن مسعود وعائشة كلها مرفوعة، ولكن في أسانيدها مقال. . . ".

(2)

"تهذيب الكمال"(2/ 243).

(3)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (14370)، والترمذي (927)، وابن ماجه (3038) من حديث ابن نمير عن أشعث بن سوّار عن أبي الزبير عن جابر فذكره. وقال الترمذي:"حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" يعني أنه ضعيف. أشعث بن سوار صاحب التوابيت، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف. وأخرجه البيهقي (5/ 156) من طريق أشعث به. وقد توبع.

فأخرجه البيهقي (5/ 156) من طريق عمرو بن محمد بن كبير الناقد حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن أيمن عن أبي الزبير عن جابر فذكره، وأيمن هو ابن نابل الحبشي، صدوق يهم، كما في "التقريب" وأبو الزبير مدلس، وقد عنعن، فإسناده لين.

(4)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (16184) و (16184) و (16185) و (16190) و (16199) و (16203) و (11199)، وأبو داود (1810)، والترمذي (930)، والنسائي (5/ 111)، وابن ماجه (2906) من حديث شعبة عن النعمان بن سالم عن عمر بن أوس عن أبي =

ص: 521

رواه الخمسة، وصححه الترمذي (1).

قال مسلم بن الحجاج: سمعتُ أحمدَ بنَ حَنْبلَ يقول: "لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجودَ من هذا ولا أصحّ منه"(2)، ولم يجوّده أحدٌ كما جوّده شعبة، ورواته ثقات.

[1119]

ولأبي داود، والنسائي عن الصّبي بن مَعْبَد، قلتُ لعُمر: إني وجدتُ الحجّ والعمرةَ مكتوبتينِ عليّ فأهللْتُ بهما، فقال له عمر: هُديتَ لسُنَّة نَبيِّك (3).

[1120]

وصحح الترمذي (4)، عن جابر قال: سألَ أعرابيُّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبةٌ هي؟ قال: "لا، وأن تَعْتَمِرَ خيرٌ لك"(5).

ضعّفه الإمام أحمد (6)، والشافعي (7)، وابنُ عبد البر.

= رزين العقيلي به. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". ورجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابي الحديث فقد روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، وأصحاب السنن.

(1)

"جامع الترمذي"(3/ 261).

(2)

نقله المنذري عن الإمام أحمد في "مختصر سنن أبي داود"(3/ 333).

(3)

صحيح الإسناد: أخرجه أبو داود (1798)، والنسائي (5/ 146 - 147) من حديث جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل، قال: قَالَ الصُّبي بن معبد. فذكره أبو داود مختصرًا ومطولًا. ورجال الحديث ثقات وإسناده صحيح. وأخرجه النسائي (5/ 147) من طريق زائدة عن منصور عن شقيق قال أخبرنا الصُّبيُّ. فذكر مثله. وأخرجه أيضًا (5/ 147 - 148) من حديث ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد وغيره عن رجل من أهل العراق يقال له شقيق بن سلمة أبو وائل: أن رجلًا. فذكره مطولًا. ورجاله ثقات وإسناده صحيح.

(4)

"جامع الترمذي"(3/ 261).

(5)

حديث ضعيف مرفوعًا وموقوفًا: أخرجه أحمد (14397) و (14845)، والترمذي (931)، وابن خزيمة (3068)، والبيهقي (4/ 349) من حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر. وقال:"هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع". وإسناده أيضًا ضعيف موقوفًا.

(6)

"تنقيح التحقيق"(2/ 406).

(7)

حكاه الترمذي عن الإمام الشافعي في "الجامع"(3/ 262).

ص: 522

"والصحيح وقفه". قاله بعض الحفاظ (1).

[1121]

وعن عُمَرَ رضي الله عنه، قال: جاءَ رجلٌ فقال: يا محمّدُ، ما الإسلام؟ فقال:"الإسلامُ أن تشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأنّ محمدًا رسول اللَّه، وتُقِيم الصلاة، وتؤتيَ الزكاة، وتحجَّ البيتَ، وتَعْتَمِرَ"(2).

الحديث رواه أبو بكر الجوزقي (3) في كتابه "المخرَّج"، والدارقطني، وقال:"هذا إسناد صحيح"(4)، وقال بعض الحفاظ:"رواه مسلم (5)، عن حجاج بن الشاعر، عن يونس بن محمد. إلا أنه لم يسق متنه. وهذه الزيادة فيها شذوذ. واللَّه أعلم"(6).

(1)"تنقيح التحقيق"(2/ 407).

(2)

حديث صحيح إلا: "وتعتمر": أخرجه ابن خزيمة (1) و (3065)، والدارقطني (2/ 282) من حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر، وقال الدارقطني:"إسناد ثابت صحيح أخرجه مسلم بهذا الإسناد". وهو عند مسلم (8)(4) من حديث المعتمر به، ولم يسق متنه. وأخرجه مسلم مطولًا (8) (1) من طريق يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر وليس فيه:"وتعتمر".

(3)

هو الحافظ محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن زكريا بن حسن الجوزقي، نسبة إلى جوزق من قرى نيسابور (306 - 388) محدث حافظ من آثاره "الصحيح المخرّج على صحيح مسلم" وحكى عنه أنه قال: أنفقت في الحديث مئه ألف درهم، ما كسبتُ به درهمًا. رحمه الله. انظر لترجمته: معجم المؤلفين (3/ 455). سير أعلام النبلاء (16/ 493) الأنساب للسمعاني (2/ 119)، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 184 - 15).

(4)

"تنقيح التحقيق"(2/ 403).

(5)

في "الصحيح"(8)(4) قال: "حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا يونس بن محمد حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمَرَ عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم"، وليس عنده "وتعتمر"، وخالف الحجاج محمد بن عبيد اللَّه بن المنادي فرَوَاهُ عن يونس بن محمد به مطولًا وزاد:"وتعتمر" ومحمد بن المنادي صدوق كما في "التقريب" وقد خالف الحجاج بن الشاعر، والحجاج ثقة حافظ، فهذا من مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يسمى عند أهل الحديث بالشاذ.

(6)

"تنقيح التحقيق"(2/ 403).

ص: 523