المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة - المقرر على أبواب المحرر - جـ ١

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

وهو لهما من رواية عمر بن أبي سلمة، وزاد فيه:

قد ألْقى طرفيْهِ على عاتقيْهِ (1).

[340]

ولمسلم، عن المِسْور بن مَخرمَةَ رضي الله عنه، مرفوعًا أنه قال له:"ارْجِعْ إلى ثَوبِكَ فَخذْه، ولا تمشُوا عُراةً"(2).

[341]

وعن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"المرأةُ عَورَةٌ"(3).

قال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب"(4). ورواه ابن خُزيمة أيضًا.

‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

[342]

عن أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلَّى فخَلَعَ نَعْلَيْهِ (5) فخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:"لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ" قالوا: رَأَينَاك خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا. فقَال: "إنَّ جبْرِيلَ أتَاني فَأَخْبَرَنِي أنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فإذَا جاءَ أحدُكُمُ المَسْجِدَ فلْيَقْلِبْ نَعليْه وليَنْظُرْ

(1) أخرجه البخاري (353) و (355) و (356)، ومسلم (517)(278)، واللفظ للبخاري (355).

(2)

أخرجه مسلم (341)(78).

(3)

حديث رجاله ثقات: أخرجه الترمذي (11734)، وابن خزيمة (1685)، وابن حبان (559)، من طريق همام عن قتادة عن عن مورِّق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه مرفوعًا به وتمامه "فإذا خرجت استشرفها الشيطان"، وقال الترمذي:"حديث حسن غريب"، وفي "نصب الراية" (1/ 374):"حديث حسن صحيح غريب" ورجاله ثقات. وزاد ابن خزيمة وابن حبان: "وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها" واللفظ لابن خزيمة، وأخرجه هو (1686) وابن حبان (5598) من طريق سليمان عن قتادة عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه مرفوعًا بنحوه، ليس فيه "مورق العجلي" وأعله ابن خزيمة بالانقطاع بين قتادة وأبي الأحوص برواية سعيد بن بشير وهمام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص به، وأعله أيضًا بعلة ثانية هي عدم سماع قتادة من مورق نفسه فقال (3/ 92):"هل سمع قتادة خبره من مورق عن أبي الأحوص أم لا. . . ".

(4)

"جامع الترمذي"(3/ 467) وفيه: "حسن غريب".

(5)

في الأصل: نعله. والتصويب من مصادر التخريج.

ص: 189

فيهما، [فَإِنْ رَأَى خَبَثًا فليَمْسَحْهُ بِالأرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فيهِمَا](1) " (2).

رواه أبو داود، وأحمد، ورواته ثقات، إلا أبا نضرة ففيه كلام (3) وروى له مسلم، ورواه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم.

[343]

وعنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الأرضُ كلُّها مَسجِدٌ إلا المَقْبَرةَ، والحمَّامَ"(4).

رواه الخمسة، وحكاه شيخنا في "فتاويه"(5) عن ابن حزم (6)، وابن حبان

(1) ما بين المعقوفتين لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة.

(2)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (11153) و (11877)، وأبو داود (650)، وابن خزيمة (1017)، وابن حبان (2185)، والحاكم (1/ 260)، والبيهقي (2/ 402) من حديث حماد بن سلمة، عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري به وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، رحمهما اللَّه، وأبو نضرة العبدي اسمه: المنذر بن مالك وثقه يحيى بن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وقال الحافظ في "التقريب" ثقة. وأبو نعامة هو السعدي اسمه: عبد ربه وقيل عمرو، وثقه ابن معين.

(3)

ذكره ابن حبان في "الثقات"(5/ 420) وقال: "وكان ممن يخطئ".

(4)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (11919)، وأبو داود (492)، وابن خزيمة (791)، وابن حبان (1699)، والحاكم (1/ 251)، والبيهقي (2/ 435)، وابن حزم في "المحلى"(2/ 345) من حديث عبد الواحد بن زياد عن عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا، وعندهم من هذا الطريق "إلا الحمام والمقبرة"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وهو كما قالا رحمهما اللَّه.

وعمرو بن يحيى هو ابن عمارة بن أبي الحسن الأنصاري.

(5)

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى"(4/ 522 - 523) بعد ذكره حديث أبي سعيد: "رواه أهل السنة كأبي داود والترمذي وابن ماجه، وعلله بعضهم بأنه روي مرسلًا، وصححه الحفاظ" في الأصل: وصححه الحافظ.

وقال أيضًا (17/ 502): "رواه أهل السنة وقد روي مسندًا ومرسلًا، وقد صحح الحفاظ أنه مسند".

وقال في (2/ 320): "وقد صححه مَنْ صححه من الحفاظ، وبينوا أن رواية من أرسله لا تنافي الرواية المسندة الثابتة".

(6)

انظر: "المحلى"(2/ 345 - 347).

ص: 190

وغيرهما، وقال:"غير الثوري من الثقات أسندوه وجزموا بصحته"(1).

قال الترمذي: "منهم من لم يذكره عن أبي سعيد، وفيه اضطراب، وكأن رواية الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح [مرسلًا] (2) "(3).

وقال الحاكم: "أسانيده [كلها] (4) صحيحة"(5).

[344]

وعنه، قَالَ: رَأيتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم سَجَدَ في الماءِ والطِّينِ حَتَّى رَأيتُ أَثَرَ الطِّين في جَبهتِهِ (6).

[345]

وعن عائشة رضي الله عنها، قَالَت: كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُصلِّي من اللَّيلِ، وَأَنا إلى جَنْبِهِ، وَأَنا حَائِض، وعلَيَّ مِرطٌ، وعَليهِ بَعضُه (7). رواه مسلم.

(1) أخرجه من طريق الثوري مرسلًا عبد الرزاق في "المصنف"(1582)، والبيهقي (2/ 434) عنه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال:"حديث الثوري مرسل".

لكن وصله كل من:

أ - عبد الواحد بن زياد، فرواه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، وتقدم تخريجه.

ب - حماد بن سلمة، أخرجه أحمد (1178)، وابن ماجه (745)، والبيهقي (22/ 434 - 435) وابن حزم في "المحلى"(2/ 345) عنه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد.

جـ - الدراوردي، أخرجه الترمذي (317)، والحاكم (1/ 251) عنه حدثنا عمرو بن يحيى به وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، والدراوردي من شرط مسلم.

د - وأسنده أيضًا ابن إسحاق عند أحمد (11784) عن عمرو بن يحيى به وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي"(2/ 434): "إذا وصله ابن سلمة وتوبع على وصله من هذه الأوجه فهو زيادة ثقة، فلا أدري ما وجه قول البيهقي: وليس بشيء؟ ! ".

(2)

الزيادة من "جامع الترمذي"(2/ 132).

(3)

انظر: "جامع الترمذي"(2/ 132)، وتعليق الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله على هذا الحديث.

(4)

الزيادة من "المستدرك"(1/ 251).

(5)

المستدرك (1/ 251).

(6)

أخرجه البخاري (813) و (2016)، ومسلم (1167)(213).

(7)

أخرجه مسلم (514)(274).

ص: 191

[346]

وعنها، قَالَت: كَانَ النَّبي صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي فِي لُحُف نِسائهِ (1). صححه الترمذي (2).

ولأبي داود: "شُعُر نِسَائِهِ"(3).

[347]

وعن ابن عُمر رضي الله عنهما، قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلِّي على حِمَارٍ، وهو مُتوجِّهٌ (4) إلى خَيبَرَ (5). رواه مسلم.

قال الدارقطني: [هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني](6).

(1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (367) و (645)، والترمذي (605)، والنسائي (8/ 217) من حديث أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد اللَّه بن شقيق عن عائشة، وقال الترمذي "حديث حسن صحيح" وإسناده صحيح.

وصححه الحاكم (1/ 52) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وليس كما قالا، رحمهما اللَّه، أشعث بن عبد الملك وهو الحمراني، ليست له رواية البتة عند مسلم، وأخرج له البخاري تعليقًا، وهو ثقة، وعبد اللَّه بن شقيق أخرج له البخاري خارج الصحيح، في "الأدب المفرد" وهو ثقة، فإسناده صحيح فقط، واللَّه أعلم.

(2)

"جامع الترمذي"(2/ 496).

(3)

لفظ أبي داود (367): لا يصلي في شعرنا أو في لحفنا. وفي (368): كان لا يصلي في ملاحفنا. وفي (645): لا يصلي في شعرنا أو لحفنا.

(4)

في "الصحيح"(1/ 487): مُوَجَّهٌ.

(5)

أخرجه مسلم (700)(35) من حديث مالك عن عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر به.

(6)

بياض في الأصل، وما بين المعقوفين استدركتُه من شرح النووي لصحيح مسلم (5/ 211)، يريد الدارقطني أن عامة من رواه -غير عمرو بن يحيى المازني- رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته أو على البعير، وأن الصلاة على الحمار من فعل أنس فأخطأ فيه عمرو فجعله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو بن يحيى.

لكن قال الحافظ في "الفتح"(2/ 671): "وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر، وإسناده حسن، وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر" فذكره. =

ص: 192

[348]

وعنه، قال: نَهى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُصلَّى في سَبْعِ مواطِنَ: في المزْبلةِ، والمجزرةِ، والمقبرةِ، وقارعةِ الطريق، وفي الحمَّام، وفي معَاطنِ الإبل، وظهرِ بَيتِ اللَّهِ (1).

رواه الترمذي، وفيه:"زيد بن جَبيرة"(2).

قال البخاري: "متروك"(3).

وقال ابن معين: "ليس بشيء"(4).

وقال أبو حاتم: لا يُكتب حديثه (5).

[349]

وعنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا من صلاتكم في

= وبهذا الشاهد يتبين لنا بوضوح أن لرواية عمرو بن يحيى أصلًا، فانتفى عنه الغلط، والحمد للَّه.

(1)

حديث ضعيف جدًّا: أخرجه الترمذي (346)، وابن ماجه (746)، وعبد بن حميد (765) من حديث زيد بن جبيرة، عن داود بن الحُصين، عن نافع، عن ابن عمر به.

وقال الترمذي: "وحديث ابن عمر ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبيل حفظه" وإسناده ضعيف جدًّا، زيد بن جبيرة، متروك، كما في "التقريب".

(2)

في الأصل: زيد بن جُبير، وهو خطأ ظاهر، زيد بن جُبير كوفي، وثقه ابن معين، والعجلي، وابن حبان، وابن شاهين، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق، وفي نسخة: ثقة، صدوق، كما في "التهذيب"(3/ 349) وأما زيد بن جبيرة هذا فهو مدني، قال ابن معين: لا شيء وقال الحافظ في "التهذيب"(3/ 350): "وقال الساجي حدث عن داود بن الحصين بحديث منكر جدًّا. يعني حديث "النهي عن الصلاة في سبعة مواطن"، ووقع في "تهذيب التهذيب" (3/ 349) (ت. مصطفى عبد القادر عطا) خطأ عجيب، إذ ذكر في ترجمة زيد بن جبير ما نصه: روى عن أبيه داود بن الحصين" كذا فيه، والصواب: روى عن أبيه: جبيرة بن محمود، وداود بن الحصين، كما هو مثبت في "تهذيب الكمال"(10/ 34).

(3)

"الكامل" لابن عدي (1/ 335).

(4)

"سؤالات ابن الجنيد لابن معين"(ص 2)، "تهذيب الكمال"(10/ 34).

(5)

"الجرح والتعديل"(3/ 559).

ص: 193

بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا" (1).

[350]

وعنه، قال: سألت بلالًا، وقد دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم البيت، هل صلى فيه؟ قال: نعم (2).

[351]

وعنه، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة؟ قال: " [صلِّ] (3) قائمًا، إلا أن تخاف الغرق"(4). رواه الدارقطني، والحاكم.

وفيه: بِشْرُ بن أَوفَى (5)، قاله ابن الجوزي.

[352]

وعن أبي مَرْثَدٍ الغنوي، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تُصَلُّوا على القُبورِ، ولا تَجلِسُوا عليها"(6).

[353]

وعن جُندَب بن عبد اللَّه البَجَلي، قال: سمِعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أن يموتَ بخَمس، وهو يقول:"إنَّ مَنْ كان قَبَلكُم كانوا يتَّخِذُون قبورَ أنبيائِهم، وصَالحِيهم مَساجِدَ، ألَّا فَلَا تَتخِذُوا القُبورَ مَساجِد، إنِّي أنهاكم عن ذَلِكَ"(7). رواهما مسلم.

(1) أخرجه مسلم (777)(208).

(2)

أخرجه البخاري (397، 468، 504، 505، 506، 1167، 1598، 1599، 2988، 4289، 4400)، ومسلم (1329)(389)، وفي المعرفة (4/ 280) رقم (1668).

(3)

الزيادة من مصادر التخريج.

(4)

حديث صحيح: أخرجه البيهقي في الكبرى (3/ 155)، والحاكم (1/ 409)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وهو شاذ بمرة. ووافقه الذهبي. والدارقطني (2/ 246) رقم (1474).

(5)

كذا الأصل. وصوابه: بشر بن فافا، ووقع عند ابن الجوزي في "العلل المنتاهية" (1/ 413): بشر بن فافاه. وأشار محققه إلى أنه في نسخ "العلل المتناهية": بشر بن وافي.

(6)

أخرجه مسلم (972)(97) و (98).

وانظر -للفائدة-: تعقيب الإِمام البُخَاري على هذا الحديث في "جامع الترمذي"(3/ 359).

(7)

أخرجه مسلم (532)(23).

ص: 194

[354]

وعن أبي ذَرّ رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "حيثُ ما أدركَتْكَ الصلاةُ فَصَلِّ، فكلُّها مسجِدٌ"(1).

[355]

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا في مَرابضِ الغَنمِ، ولا تُصلُّوا في أعْطانِ الإبِلِ"(2). صححه الترمذي (3).

[356]

وعنه، مرفوعًا:"قَاتَلَ اللَّهُ اليهودَ، اتَخذُوا قُبورَ أنبِيائِهم مَساجِدَ"(4) وهو آخر حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم.

[357]

وعنه، مرفوعًا قال:"لا تجعلوا بُيوتكُم قُبورًا، ولا تَجعَلُوا قَبري عِيدًا"(5).

(1) أخرجه البخاري (3366) و (3425)، ومسلم (520)، وهذا الحرف:"فكلها مسجد" لم أجده عندهما، ولكنه عند البخاري في الموضع الثاني من التخريج بلفظ:"والأرض لك مسجد"، وعند مسلم:"ثم الأرض لك مسجد"، وورد في "مسند الحميدي" (134) بلفظ:"حيث أدركتك الصلاة فصل إن الأرض كلها مسجد" أخرجه من حديث سفيان حدثنا الأعمش بسند الشيخين سواء.

وقال الحافظ في "الفتح"(6/ 471): و "في جامع سفيان بن عيينة" عن الأعمش "فإن الأرض كلها مسجد".

(2)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (9825) و (10365) و (10611)، والترمذي (348)، وابن خزيمة (795)، وابن ماجه (368)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 384)، والبيهقي (2/ 449) عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة به، وعندهم زيادة في أوله، عدا الترمذي، واللفظ هنا لأحمد في الموضع الثالث وللترمذي وقال:"حديث حسن صحيح" وقال البوصيري في الزوائد: "إسناده صحيح، وإسناده على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

(3)

"جامع الترمذي"(2/ 181).

(4)

أخرجه البخاري (437)، ومسلم (530)(20).

(5)

حديث حسن: أخرجه أحمد (8840)، وأبو داود (2042) من حديث عبد اللَّه بن نافع، أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا، واللفظ لأبي داود وتمامه عنده:"وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم".

وفي سنده: عبد اللَّه بن نافع بن أبي نافع الصائغ، القرشي، المخزومي، مولاهم، أبو محمد =

ص: 195

رواه أبو داود، وغيره.

قال شيخنا: "هو حَسن، ورواتُه ثقات، لكن عبد اللَّه بن نافع قد تُكلمَ فيه.

وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: ليس بالحافظ (1)، وهذا يُخاف منه الغَلط أحيانًا، فإذا كان لحديثه شاهد عُلم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة" آخر كلامه (2).

وقال الإِمام أحمد: "لم يكن صاحبَ حديث، ولا في الحديث بِذَاك"(3).

وقال البخاري: "يُعرف [حفظه] (4)، ويُنكر"(5).

[358]

وعن أبي مسلمةَ، سعيد بن يزيد، قال: سألتُ أنسًا: أكانَ النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي في نَعْلَيْهِ؟ قال: نعم (6).

[359]

وعن يَعلي بن مُرَّةً، أن النبي صلى الله عليه وسلم انْتَهَى إلى مَضيقٍ هُوِ وأصْحَابُهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِه، والسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهمْ، والبِلَّةُ مِنْ أسْفَلَ مِنْهُمْ، فَحَضَرَت الصَّلاةُ فأمَرَ المُؤَذِّنَ فَأذَّنَ وَأقَامَ، ثُمَ تقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ فصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إيمَاءً، يَجْعَلُ السُّجُودَ أخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ (7). رواه أحمد، والترمذي.

= المدني، قال الحافظ في "التقريب": ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين، ورمز له برمز مسلم وباقي رجاله ثقات.

(1)

"الجرح والتعديل"(5/ 184).

(2)

انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 170 - ناصر العقل).

(3)

"الكامل" لابن عدي (2/ 152)، و"تهذيب الكمال"(16/ 210).

(4)

الزيادة من "التاريخ الكبير"(5/ 213).

(5)

"التاريخ الكبير"(5/ 213).

(6)

أخرجه البخاري (386) و (5850)، ومسلم (555)(60)، واللفظ البخاري.

(7)

حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (17573)، والترمذي (411)، والبيهقي (2/ 7)، والدارقطني (1/ 380 - 381) من حديث عمر بن ميمون بن الرمّاح، عن أبي سهل كثير بن زياد =

ص: 196