المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌باب الهدي والأضاحي

وفيه: يزيد بن أبي زياد.

‌باب الهَدْي والأضاحِي

[1240]

عَنْ جابرٍ رضي الله عنه، قال: أمرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن نَشْتَرِك في الإبلِ والبقرِ، كلُّ سبعةٍ مِنَّا في بَدَنَةٍ (1).

[1241]

ولمسلم، سَمِعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ في الهدي:"ارْكَبْهَا بالمعْرُوفِ إذَا أُلْجِئْتَ إليْهَا حتَّى تَجِدَ ظَهْرًا"(2).

[1242]

وفي رواية: "لا تذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أن يُعْسَرَ علَيْكُمْ فتَذْبَحُوا جَذَعَةً من الضَّأْنِ"(3).

[1243]

وفي رواية: نَحَرَ ثلاثًا وستَّينَ بَدَنَةً بيَدِهِ، ثُمَّ أمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبضْعَةٍ فَطُبِخَتْ فأكَل مِنْ لَحْمِهَا وشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا (4).

[1244]

وفي رواية، عن أم سَلَمةَ مرفوعًا قال:"مَنْ كَانَ لهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذَا أُهِلّ هِلالُ ذي الحجَّةِ فَلَا يَأخُدنَّ مِنْ شَعْرِهِ وأظْفَارِهِ شَيئًا حتَّى يُضَحِّيَ"(5).

= فلما وضعتهن في يده، قال: بأمثال هؤلاء -وعند ابن ماجه زيادة: فارموا- وإياكم والغلو في الدين. . . " الحديث. واللفظ لنسائي وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح، عوف هو ابن أبي جميلة، وزياد بن الحصين هو ابن قيس الحنظلي أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه، وأبو العالية هو رفيع بن مهران، وبهذا الإسناد يرقى حديث يزيد بن أبي زياد إلى درجة الحسن لغيره والحمد للَّه.

(1)

أخرجه مسلم (1318)(351).

(2)

أخرجه مسلم (1234)(375).

(3)

أخرجه مسلم (1963)(13).

(4)

أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر مطولًا، وعنده: فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.

(5)

أخرجه مسلم (1977)(42).

ص: 565

وفي رواية: "إذا رأيتم الهلال، وأراد أحدكم أن يُضحي" وذكر نحوه (1).

[1245]

ولمسلم: لا ينحروا حتى يَنْحَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (2).

قال الدارقطني: "الصواب وقْفُه على أمّ سلمة".

[1246]

وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالت: فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بيديّ، ثُمَّ أشْعَرَها، وقلَّدَهَا، ثم بَعثَ بِهَا إلى البيتِ (3).

وفي رواية: أهدي مرةً غنمًا (4).

[1247]

وقالت: دَفَّ أهلُ أبياتٍ في زَمن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال:"ادَّخِرُوا ثلاثًا ثمَّ تصدَّقوا بما بقي"، فلمَّا كَانَ بعدَ ذلكَ، قالوا: يا رسول اللَّه، إنّ الناسَ يتَّخِذُونَ الأسْقِيَةَ مِنْ ضحاياهم، فقال:"وما ذاك؟ "، قالوا: نهَيْتَ أنْ تُؤكلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثلاثٍ. قال: "إنما نهَيْتُكُمْ مِنْ أجلِ الدَّافَّةِ، فكُلُوا، وادَّخِرُوا، وتَصدَّقُوا"(5).

[1248]

ولمسلم، قالت: أمرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بكَبْشٍ أقْرَنَ يَطأُ في سوادٍ، وَيَبْرُكُ في سوَادٍ، وينْظُرُ في سوَادٍ وقالَ:"هَلُمِّي المْدُيَةَ"، ثم قال:"اشْحَذِيهَا بحَجَرٍ" ففعلتُ (6) ثم أخذَها، وأخَذَ الكَبْشَ فأضْجَعَهُ ثمَّ ذبحَهُ ثُمَّ قَالَ:"باسم اللَّه، اللهمَّ تَقَبَّلْ مِنْ محمدٍ وآلِ مُحَمّدٍ، ومِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ" ثُم ضَحَّى [بِهِ](7)(8).

(1) أخرجه مسلم (1977)(41): إذا رأيتم هلال ذي الحجة.

(2)

أخرجه مسلم (1964)(14).

(3)

أخرجه البخاري (1696) و (1698 - 1705) و (2317) و (5566)، ومسلم (1321)(362) واللفظ له.

(4)

أخرجه البخاري (1701).

(5)

أخرجه البخاري (5570)، ومسلم (1971)(28) واللفظ له.

(6)

في الأصل: فقلعت! والتصويب من "الصحيح".

(7)

الزيادة من "الصحيح".

(8)

أخرجه مسلم (1967)(19).

ص: 566

[1249]

وعنها، مرفوعًا:"مَا عَمِلَ ابنُ آدمَ يوْمَ النَّحْرِ عمَلًا أحَبَّ إلى اللَّه تعالى مِنْ هِرَاقَةِ دمٍ، وإنَّهُ ليؤتي (1) يومَ القِيَامة بقُرونها، وأظْلافِهَا، وأشْعَارِهَا، وإنَّ الدَّمَ ليَقَعُ مِنْ اللَّه عز وجل بمكانٍ قبْلَ أنْ يَقَع [على] (2) الأرضِ، فطِيِّبُوا بِهَا نَفْسًا"(3).

رواه الترمذي، وقال:"حسن غريب"(4).

[1250]

وصحح: "عن الغُلام شاتانِ، وعن الجاريةِ شَاةٌ"(5).

ورواه أيضًا أحمد، وابن ماجه، ولفظه: أمرَنَا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نَعُقَّ عن الغلام

(1) في مصادر التخريج: ليأتي.

(2)

الزيادة من مصادر التخريج.

(3)

حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (1493)، وابن ماجه (3126)، والبيهقي (9/ 261) من حديث عبد اللَّه نافع عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. فذكره، واللفظ لابن ماجه، وقال الترمذي:"حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلَّا من هذا الوجه". وقال البيهقي: "قال البخاري -فيما حكى أبو عيسى عنه-: هو حديث مرسل، لم يسمع أبو المثنى من هشام بن عروة. ثم قال: رواهُ ابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن أبي المثنى عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، أو عن عمه -هكذا بالشك- أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال" فذكره. ورجال ابن خزيمة ثقات عدا أبي المثنى واسمه سليمان بن يزيد أخرج له الترمذي وابن ماجه، وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف. ومدار الحديث عليه فيمكن القول إنه حديث ضعيف بهذا الإسناد.

(4)

"جامع الترمذي"(4/ 83).

(5)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (24028) و (25250) و (26134)، والترمذي (1513)، وابن ماجه (3163)، وابن حبّان (5310) من حديث عبد اللَّه بن عثمان بن خُثيم عن يوسف بن ماهك، قال: دخلنا على حفصة بنت عبد الرحمن فأخبرتنا أن عائشة أخبرتها أن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال. فذكره. واللفظ لأحمد (24028)، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح". ورجاله رجال مسلم غير يوسف بن ماهك فمن رجال الشيخين. وعقد المصنف لأحاديث العقيقة بابًا مستقلًا فكان يحسن أن يحول هذا الحديث إلى هناك.

ص: 567

شاتين، وعن الجارية شاة (1).

[1251]

وعنْ البَرَاءِ، قَالَ: ضَحَّى أبو بُرْدَةَ قَبْلَ الصلاةِ، فقالَ له رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"تِلْكَ شاةُ لحْمٍ" فقال: يا رسول اللَّه، إنَّ عِنْدي جَذَعةً مِنْ المعْزِ فقال:"اذبحها، ولا تَصْلُحُ لِغَيْرِك"، ثم قال:"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فإنَّمَا يَذْبَحُ لنَفْسِهِ"(2).

[1252]

وعنه، قال: قال رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أرْبعٌ لا تَجُوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها، والعَرْجَاءُ البيِّنُ ظَلْعُها، والكَسِيرُ (3) التي لا تُنْقِي"(4).

رواه الخمسة، وصححه الترمذي (5).

[1253]

وعن أبي هريرة، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا فرَعَ، ولا عَتيرةَ"(6).

ولأحمدَ: "في الإسلام"(7).

(1) لفظ رواية ابن ماجه (3163) من طريق عبد اللَّه بن عثمان به.

(2)

أخرجه البخاري (955)(5545) و (5556) و (5557) و (5565)، ومسلم (1961)(4)، واللفظ للبخاري (5556).

(3)

في الأصل: "الكسيرة". وهو موافق لرواية النسائي. والمثبت من باقي مصادر التخريج.

(4)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (18510) و (18667)، وأبو داود (2802) والترمذي (1497)، والنسائي (7/ 214)، وابن ماجه (3144)، من حديث شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عُبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي. فذكره مرفوعًا. واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة (2912)، والحاكم (1/ 467 - 468) ووافقه الذهبي. وهو كما قالا، وسليمان بن عبد الرحمن هو ابن عيسى الخراساني وثقه ابن معين أبو حاتم والنسائي، وقال أحمد:"ما أحسن حديثه في الضحايا! "

(5)

"جامع الترمذي"(4/ 86).

(6)

أخرجه البخاري (5473) و (5474)، ومسلم (1976)(38).

(7)

ضعيف بهذا الزيادة: أخرجه أحمد (7135)، وأبو داود الطيالسي (2426)، وعنه النسائي (7/ 167) والدارقطني (4/ 304) من طريق سُفيان بن حسين -وعند أبي داود الطيالسي: عن معمر بن راشد وسفيان بن حسين- عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا واللفظ لأحمد =

ص: 568

[1254]

وله (1)، قال:"دمُ عفراءَ أحبُّ إلى اللَّه منْ دمِ سَوْداويْنِ"(2).

[1255]

وفي رواية له، مع ابن ماجه:"مَنْ وجد سَعَةً فلم يضَح فلا يَقْربنَّ مُصلَّانا"(3).

= وإسناد الحديث حسن لغيره عند الطيالسي والنسائي؛ لأن رواية سُفْيَان بن حسين مقرونة برواية معمر، وهذا ما لم نجده عند أحمد فيكون هذا الحرف "في الإسلام" من مفاريد سُفيان بن حسين عن الزهري، وهو ضعيف في الزهري خاصة، ولم يتابع عليها وهو مما لا يحتمل تفرده فتكون من المردود. فقد أحرجه، أحمد (9301) من طريق شعبة عن معمر عن الزهري به وليس فيه:"في الإسلام" فالحديث حسن لغيره إلَّا قوله: في الإسلام.

(1)

قوله: وله. يعني لأحمد، وليس عنده:"إلى اللَّه" بل عنده "إليّ" وكذا الحاكم، واللفظ المذكور في المتن للبيهقي! وعزاه أيضًا لأحمد بلفظ:"إلى اللَّه" أبو البركات في "المنتقى"(2727) فيبدو أن المصنف تبعه في ذلك العزو، والصحيح أن لفظ "المسند" هو "إليّ".

(2)

حديث ضعيف مرفوعًا وموقوفًا: أخرجه أحمد (9404)، والحاكم (4/ 227) والبيهقي (9/ 273) من حديث أبي ثِفال المرّي عن رباح بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به مرفوعًا، واللفظ للبيهقي! وقال البيهقي:"قال البخاري: ويرفعه بعضهم، ولا يصح". وقال أبو حاتم وأبو زرعة: "أبو ثفال مجهول، ورباح مجهول" كما في "العلل"(1/ 52).

وروى موقوفًا رواه الثوري عن توبة العنبري عن سُلمى -يعني ابن عتاب- عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لدمُ بيضاءَ أحبُّ إليَّ من دم سوداويْن. ذكره البيهقي (9/ 273) ورجاله ثقات غير سُلمي بن عتاب ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(4/ 312 - 313) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو مجهول. فيبدو أن الحديث لم يصح مرفوعًا ولا موقوفًا.

(3)

حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أحمد (8273)، وابن ماجه (3123)، والحاكم (2/ 389) و (4/ 231 - 232)، والبيهقي (9/ 260) من حديث عبد اللَّه بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة فذكره مرفوعًا. وصححه الحاكم في الموضعين، ورده الذهبي في الموضع الأول، فقال:"ابن عياش ضعفه أبو داود" ثم وافقه على التصحيح في الموضع الثاني! وعبد اللَّه بن عياش، صدوق يغلط كما في "التقريب". وأخرجه الحاكم (4/ 232) من طريق ابن وهب أخبرني عبد اللَّه بن عياش به موقوفًا على أبي هريرة، وقال:"أوقفه عبد اللَّه بن وهب إلَّا أن الزيادة من الثقة مقبولة، وأبو عبد الرحمن المقرئ فوق الثقة". يعني أن المقرئ رفعه -عند أحمد- وهي زيادة من الثقة فيجب قبلوها، =

ص: 569

قال الترمذي وغيره: "الصحيح وقفه"(1). وقال الإمام أحمد: "هذا حديث منكر"(2).

[1256]

وله، مع الترمذي قال:"نَعْمَ الأضْحيةُ الجَذَعُ مِنَ الضَّأنِ"(3).

[1257]

وعن أنس (4)، قال: مرّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم برجل يَسُوقُ بَدنَةً فقال: "ارْكبْها" فقال: إنها بدنَةٌ! قال: "ارْكَبْها"(5).

[1258]

ولأحمدَ، والنسائي:"رأى رجلًا يسوق بَدنَةً، وقد جَهَدهُ المَشْيُ". وذكر نحوه (6).

= سلَّمنا بذلك لكن مدار الحديث -مرفوعًا وموقوفًا- على عبد اللَّه بن عياش ضعفه أبو داود والنسائي، وقال أبو حاتم:"ليس بالمتين، صدوق، يكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة""تهذيب الكمال"(15/ 411) يعني -واللَّه أعلم- أن حديثه يصلح للاعتبار، ولا يُقبل منه ما تفرد به، ولم أجد له متابعًا، فالحديث ضعيف بهذا الإسناد. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (2/ 498) في الرواية الموقوفة:"وهو الأشبه بالصواب".

(1)

"السنن الكبرى"(9/ 260).

(2)

"تنقيح التحقيق"(2/ 500).

(3)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (9739) والترمذي (1499)، والبيهقي (9/ 271) من حديث عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش، قال: جلبتُ غنمًا إلى المدينة فكسدت عليّ، فلقيت أبا هريرة فقال. فذكره مرفوعًا. قال الترمذي:"حديث حسن غريب، [وفي نسخة: حديث غريب] وقد روى عن أبي هريرة موقوفًا". قال البيهقي: "بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: قَالَ البخاري: رواهُ غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفًا". وفيه أيضًا: كدام بن عبد الرحمن وأبو كباش كلاهما مجهول كما في "التقريب" فالحديث ضعيف لجهالة كدام وأبي كباش. وانظر "العلل الكبير" للترمذي (2/ 646).

(4)

من قوله: الترمذي. . . إلى: وعن. لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة.

(5)

أخرجه البخاري (1689) و (2754)، ومسلم (1323)(373).

(6)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (12039) و (12127) و (12889) و (13468) والنسائي (5/ 176) من حديث حميد عن ثابت عن أنس به. واللفظ للنسائي، وأخرجه الشيخان عن أنس =

ص: 570