المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب البيوع [1273] عن رفَاعَةَ رضي الله عنه، مرفوعًا: "يا مَعْشَرَ - المقرر على أبواب المحرر - جـ ١

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌ ‌كتاب البيوع [1273] عن رفَاعَةَ رضي الله عنه، مرفوعًا: "يا مَعْشَرَ

‌كتاب البيوع

[1273]

عن رفَاعَةَ رضي الله عنه، مرفوعًا:"يا مَعْشَرَ التُّجارِ، إنّكم تُبْعَثونَ يومَ القيامةِ فُجّارًا، إلَّا منْ بَرَّ وصدَقَ"(1).

رواه الترمذي وقال: "حديث [حسن] (2) صحيح".

[1274]

وفي لفظ، قال عمر:"لا يَبعْ في سُوقِنَا إلَّا مَنْ قد تَفَقَه في الدِّينِ"(3).

(1) حديث حسن لغيره: أخرجه الترمذي (1210)، وابن ماجه (2146)، وابن حبان (4910)، والحاكم (2/ 6)، وعنه البيهقي (5/ 266) من طريق إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلّى فرأى الناسَ يتبايعون فقال. فذكره، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح". وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وفي الإسناد إسماعيل بن عبيد (ويقال: عبيد اللَّه) بن رفاعة لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل: أخرجه أحمد (15530) من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني عنه مرفوعًا: "إن التجار هم الفجَّار". وأخرجه الحاكم (2/ 6 - 7) من طريق يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو راشد الحبراني أنه سمع عبد الرحمن بن شبل فذكره مرفوعًا، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وفي الباب عن البراء بن عازب أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (4848) من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار عن البراء ابن عازب مرفوعًا. ورجاله ثقات رجال الشيخين. وله شاهد عن ابن عباس: أخرجه الطبراني في "الكبير"(12499) من حديث الحارث بن عبيدة عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عنه مرفوعًا: "يا معشر التجار إن اللَّه باعثكم يوم القيامة فجارًا إلَّا من صدق وبرّ وأدّى الأمانة". وقال الهيثمي في "المجمع"(4/ 72): "فيه الحارث بن عبيدة وهو ضعيف". فحديث رفاعة يرقى بشواهده إلى الحسن لغيره.

(2)

الزيادة من "جامع الترمذي"(3/ 507).

(3)

ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي (487) من طريق مالك بن أنس عن العلاء بن =

ص: 579

[1275]

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه، قَالَ سمعتُ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسّلْعةِ مَمْحقَةٌ للرّبحِ"(1).

[1276]

وفي لفظ: "لا يَبعْ أحدُكم على بَيْعِ أخيهِ، ولا يخْطُبْ على خِطْتةِ أخِيهِ، ولا يَسُم على سَوْمِ أخيهِ"(2).

[1277]

وفي حديث حَكيم بن حِزام: "البَيِّعان بالخيار ما لم يتَفرَّقَا، فإنْ صدَقَا وبيَّنَا بُورِك لهما في بَيْعِهما، وإنْ كذَبَا وكَتَما مُحِقَتْ بَركةُ بَيْعهِما"(3).

[1278]

وفي حديث ابن عمر: "إذا تبَايعَ الرجلانِ فكلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتَفَرَّقَا وكانا جميعًا، أو يخيِّر أحدُهما الآخَر، فإنْ خَيَّر أحَدُهُما الآخَر فتبَايَعَا على ذلك فقَدْ وجَبَ البيعُ"(4).

[1279]

وفي لفظ: "المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرقا إلَّا بيعَ الخيارِ".

وقال نافعٌ: "كان ابن عُمر إذا بايعَ رجُلًا فأراد أنْ لا يُقبِلَه قامَ فمضَى هُنيَّةً ثم رجع"(5).

[1280]

وللبخاري، قال ابن عمر: بِعتُ من عثمانَ مالًا بالوادي بمالٍ له بَخْيبَر، فلما

= عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال: قال عمر. فذكره. وقال الترمذي: "حسن غريب".

ويعقوب مولى الحرقة مُقِلّ روى عن عمر، وعنه ابنه عبد الرحمن، له في الترمذي حديث واحد موقوف هو هذا. وقال الحافظ: مقبول.

(1)

أخرجه البخاري (2087)، ومسلم (1606)(131) واللفظ له.

(2)

أخرجه البخاري (2140) و (2150) و (2723) و (2727)، ومسلم (1413).

(3)

أخرجه البخاري (2110)، ومسلم (1532)(47) ولفظهما سواء.

(4)

أخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531)(44) واللفظ له.

(5)

أخرجه البخاري (2107) و (2109) و (2111)، ومسلم (1531)(45).

ص: 580

تبايعنا رجعتُ على عقبي حتى خرجتُ من بيتهِ خشيةَ أن يُرادَّني (1) في البيع" (2)(3).

[1281]

وعن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"البيِّعَانِ بالخيار حتى يتفرَّقا، إلَّا أن تكون صَفْقَةَ خيار، ولا يَحِلُّ له أنْ يفارقَهُ خَشيةَ أن يَستَقيلَه"(4).

رواه الخمسة، إلَّا ابن ماجه، وزاد الدارقطني:"حتى يتفرقا من مكانهما"(5).

[1282]

وعن عائشةَ رضي الله عنها، مرفوعًا:"الخراجُ بالضَّمانِ"(6).

(1) في الأصل: يراد. والتصويب من "الصحيح".

(2)

في الأصل: بالبيع. وعليه علامة نسخة، والمثبت من الهامش، وعليه علامة الصحة.

(3)

أخرجه البخاري (2116).

(4)

حديث حسن: أخرجه أحمد (6721)، وأبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي (7/ 251) من حديث ابن عجلان عن عمرو بن شعيب به. وحسنه الترمذي. واللفظ لأحمد وعنده: البائع والمبتاع بالخيار. . بدل: البيعان بالخيار. وأخرجه الدارقطني (3/ 50)، والبيهقي (5/ 271) من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه، عن عمرو بن شعيب به. وقال الحافظ في "التقريب" في ترجمة مخرمة بن بكير: صدوق وروايته عن أبيه وجادة من كتابه. والوجادة فيها شائبة اتصال.

(5)

أخرجه الدارقطني (3/ 50)، ومن طريقه البيهقي (5/ 271) من حديث مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب به.

(6)

حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (24514) و (24847)، وأبو داود (3510)، وابن ماجه (2243)، وابن الجارود (626)، والدارقطني (3/ 53)، وابن حبان (4927)، والحاكم (2/ 14 - 15) من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به ولفظ أحمد:"الغلة بالضمان"، وهو أحد روايتي الحاكم، وصححه هو، ووافقه الذهبي! وفيه: مسلم بن خالد الزنجي، قال الحافظ في "التقريب": فقيه صدوق كثير الأوهام. ولكنه متابع: فأخرجه أحمد (24224) و (25276) و (25745)، وأبو داود (3508)، والترمذي (1285)، والنسائي (7/ 255)، وابن ماجه (2242)، والدارقطني (3/ 52)، وإبن الجارود (627)، والحاكم (2/ 15)، والبيهقي (5/ 321)، والطحاوي (4/ 21) كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن مخلد بن خُفاف عن عروة عن عائشة به، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح". وفيه: مخلد بن خفاف، =

ص: 581