المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الإمَامة [640] عن أبي مسعود (1) رضي الله عنه، قال: - المقرر على أبواب المحرر - جـ ١

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌ ‌باب الإمَامة [640] عن أبي مسعود (1) رضي الله عنه، قال:

‌باب الإمَامة

[640]

عن أبي مسعود (1) رضي الله عنه، قال: قَالَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يَؤُمُّ القَوْمَ أقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فإنَّ كَانُوا في القِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأعْلَمُهُمْ بالسُّنَةِ، فإنْ كانوا في السُّنَّةِ سَواءً فأقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإنْ كَانُوا في الهجرَةِ سَواءً فأقْدَمُهُمْ سِلْمًا وفي رواية: "سِنًا" (2) - ولا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ في سُلْطَانِهِ، ولا يَقْعُد علَى تَكْرِمَتِه إلا بإذْنِهِ"(3).

[641]

وعن أبي ذَرّ رضي الله عنه، قال: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كَيْفَ أنْتَ إذا كانتْ عليْكَ أمَرَاءُ يُؤَخِّرُون الصلاةَ؟ " قلتُ: (يا رسول اللَّه)(4) فمَا تأمُرُني؟ قال: "صلِّ الصلاةَ لِوَقْتِهَا، فإنْ أدْركْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ (5)، فإنَّها لك نافِلَةٌ"(6). رواهما مسلم.

[642]

وعن مالك بن الحُويرث رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ زار قومًا فلا يَؤُمَّهُم، وليؤمُّهُمْ رجلٌ منهم"(7).

(1) في الأصل: عن ابن مسعود. والمثبت من "الصحيح".

(2)

وهي رواية أبي سعيد الأشج أحد شيخي مسلم فيه.

(3)

أخرجه مسلم (673)(290).

(4)

ما بين القوسين غير مثبت في "الصحيح".

(5)

في الأصل: فصلّه. والمثبت من "الصحيح".

(6)

أخرجه مسلم (648)(238).

(7)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (15602) و (15603)، وأبو داود (596)، والترمذي (356) والنسائي (2/ 80) من طرق عن أبان بن يزيد العطار عن بُديل بن ميسرة العُقيلي عن أبي عطية، رجل منهم، قال: كان مالِك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث، فذكره، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح".

وفي سنده: أبو عطية، مولى بني عُقيل، مقبول، عند الحافظ في "التقريب" وصحح حديثه ابن خزيمة، وحسن له الترمذي، وقال الذهبي في "الميزان" (4/ 553):"لا يُدري من هو! روى عنه بديل بن ميسرة" فإسْنَاده ضعيف لجهالة أبي عطية هذا.

ص: 317

رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، وفيه: أبو عطية، مجهول، قاله أبو حاتم (1).

[642]

وعن محمود بن الربيع، أنّ عِتْبَان بن مالِك كان يؤُمُّ قَوْمَهُ وهُوَ أعْمَى، وأنَّهُ قَالَ: يا رسُولَ اللَّهِ، إنَّها تكُونُ الظُّلْمَةُ والسّيْلُ، وأنا رجلٌ ضرِيرُ البَصَرِ فصَلِّ في بَيْتِي مكانًا أتَّخِذُهُ مُصَلَّى. فجاءَهُ فقالَ:"أين تريد (2) أن أُصَلِّيَ؟ " فأشارَ إلى مكانٍ في البيْتِ (3) -فصلَّى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (4).

[644]

وعن ابن عمر رضي الله عنه ما، قال: لمّا قَدِمَ المُهَاجِرُون موْضِعًا (5)، يعني قَبْلَ مَقْدَمِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، كان يؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أبي حُذَيْفَةَ، وكانَ أكْثَرَهُمْ قُرآنًا (6).

[645]

وعن عمرو بن سَلِمةَ رضي الله عنه، قال: كنت أؤمُ قومي، وأنا ابنُ ستّ سنينَ أو سَبْعِ سنين (7). رواهنّ البخاري.

قال الخطابي: "كان أحمد يضعِّفُ أمر عمرو بن سَلِمةَ، وقال مرة: ليس بشيء"(8).

وقال أبو داود: سُئل عنه مرة فقال: "لا أدري أي شيء هذا"(9).

(1)"الجرح والتعديل"(9/ 414) وفيه: "لا يعرف، ولا يُسمَّى".

(2)

في "الصحيح"(667): تحب.

(3)

في "الصحيح": إلى مكان من البيت.

(4)

أخرجه البخاري (424) و (425) و (667) و (686) و (840) وفي مواضع آخر، ومسلم (33)(54) واللفظ للبخاري (667).

(5)

في "الصحيح"(692): لما قدم المهاجرون الأولون العُصبة -موضع بقباء- قبل مقدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.

(6)

أخرجه البخاري (692) و (7175).

(7)

أخرجه البخاري (4302) مطولًا.

(8)

"معالم السنن" للخطابي (1/ 306) وفيه: دعه ليس بشيء بَيِّنٍ.

(9)

"المغني" لابن قدامة (3/ 70).

ص: 318

[646]

وعن أنس رضي الله عنه، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فرسًا فصُرعَ عَنْهُ، فجُحِشَ شِقُّهُ الأيمَنُ، فَصَلَّى صلاةً مِنْ الصلواتِ وهُوَ قاعِدٌ، فصلَّيْنَا ورَاءَهُ قُعُودًا، فلمَّا انْصَرَفَ قَالَ:"إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ بِهِ، فإذَا صلَّى جالسًا فصَلُّوا جلُوسًا أجمعون"(1).

وقال البخاري: قال الحميدي: هذا كان في مَرَضِهِ القديم، وقد صلَّى في مرضه الذي مات فيه جالسًا، والناس خلْفَه قيامًا (2)، ولم يأمرهم بالقعود، وإنما يُؤخَذُ بالآخِرِ فالآخِر (3).

[647]

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: صلَّى رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بيْتِهِ وهوَ شاكٍ فَصَلَّى جالِسًا وصَلَّى وراءَهُ قومٌ قِيامًا، فأشارَ إليْهِمْ أنْ اجْلِسُوا، فلمَّا انْصَرَفَ قال:"إنَّما جُعِلَ الإمَامُ ليُؤتَمَّ بهِ، فإذَا ركعَ فارْكَعُوا، وإذا رفَعَ فارْفَعُوا، وإذَا صلَّى جالسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا"(4).

وفي رواية لهما، قالت: لمَّا ثَقُلَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مُروا أبا بكرٍ فلْيصلِّ بالنَّاسِ" فأمروه، فلما دخل في الصلاةِ وَجدَ في نفسهِ خِفَّةً (5) فقام يُهَادَى بيْنَ رجلَيْنِ حتّى جلس عن يسارِ أبي بكرٍ، فكان أبو بكر يَقْتَدي بصلاته، والناسُ يقتدونَ بصَلاةِ أبي بكرٍ (6).

(1) أخرجه البخاري (378) و (689) و (732) و (733) و (805) و (1114)، ومسلم (411)(77)، واللفظ للبخاري (689) من طريق مالك عن ابن شهاب عن أنس به مطولًا.

(2)

في الأصل: قيام. والمثبت من "الصحيح".

(3)

قاله البخاري إثر حديث (689).

(4)

أخرجه البخاري (688) و (1113) و (1236) و (5658)، ومسلم (412)(82) واللفظ للبخاري في الموضع الأول.

(5)

يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذلك مصرحًا به في رواية البخاري (664) و (683) و (713)، وفي رواية مسلم (418)(95).

(6)

أخرجه البخاري (664)، (683) و (712) و (713)، ومسلم (418)(95).

ص: 319

قال الإمام أحمد: لا حجة فيه لأن أبا بكر كان ابتدأ الصلاة، فإذا ابتدأ بهم قائمًا أتموها قيامًا (1)، وبهذا يمكن الجمع بين الأخبار الذي هو أولى من النسخ، فإن قُدِّر التعارض، فأخبارُنا قد رُويت من طرق متواترة -قاله ابن عبد البر- (2) فتقدَّم على غيرها، ويزول الإشكال عند كل منصف (3).

[648]

وعن جابر مرفوعًا: "لا تَؤُمِّنَّ امرَأةٌ رجُلًا، ولا أعرابيٌّ مُهَاجِرًا، ولا فاجرٌ مؤمِنًا، إلا أنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ، يَخَافُ سَطوتَه وسيْفَه"(4).

رواه ابن ماجه (5)، والبيهقي، وقال:"في إسناده ضعف"(6)، واللَّه أعلم.

[649]

وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يُصَلُّون بكم (7)، فإنْ أصَابوا فلَكُمْ ولَهُمْ، وإنْ أخْطَئُوا فلَكُمْ وعليْهِمْ"(8). رواه البخاري.

وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى وهو جُنُبٌ، ولم يعلم، فأعاد، ولم يعيدوا (9).

(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 222)، "فتح المَالِك بتبويب التمهيد"(3/ 60).

(2)

انظر: "فتح المالِك بتبويب التمهيد"(3/ 62).

(3)

في الأصل: مصنف.

(4)

حديث ضعيف الإسناد جدًا: أخرجه ابن ماجه (1081)، والبيهقي (3/ 90) من حديث عبد اللَّه بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المُسَيَّب عن جابر مطولًا عند ابن ماجه واختصره جدًّا البيهقي.

قال البوصيري: "إسناده ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان، وعبد اللَّه بن محمد العدوي". ويبدو أن إسناده شديد الضعف، عبد اللَّه بن محمد العدوي قال الحافظ في "التقريب": متروك، رماه وكيع بالوضع.

(5)

في "سنن ابن ماجه"(1/ 343): يخاف سيفه وسوطه.

(6)

"السنن الكبرى" للبيهقى (3/ 90).

(7)

في "الصحيح": لكم.

(8)

أخرجه البخاري (694).

(9)

أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(4/ 212) من حديث عبيد اللَّه بن عمر عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد قال: كنت مع عمر بن الخطاب بين مكة والمدينة =

ص: 320

وكذلك باقي الخلفاء الراشدين، رضي الله عنهم (1).

[650]

وعنه مرفوعًا قال: "لا يحلُّ لرَجُلٍ [يُؤْمِنُ باللَّهِ واليوم الآخِرِ] (2) أنْ يَؤُمَّ قومًا إلا بإذْنِهمْ، ولا يَخْصُّ (3) نفسَه بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فإنْ فَعَلَ [فقَدْ] (4) خَانَهُمْ"(5).

رواهُ أبو داود.

= فصلى بنا، ثم انصرف فرأى في ثوبه احتلامًا، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه، وأعاد صلاته، ولم نعد صلاتنا.

وأخرجه البيهقي (2/ 399) من طريق أخرى عن عمر نحوه، وسنده صحيح، ورجاله ثقات رجال الصحيح.

(1)

انظر: "الأوسط" لابن المنذر (4/ 212 - 213).

(2)

الزيادة من "السنن" لأبي داود (1/ 70).

(3)

في "السنن" لأبي داود (1/ 70): يختص.

(4)

الزيادة من "السنن" لأبي داود (1/ 70).

(5)

حديث حسن إلا قوله: "فيخص نفسه بدعوة. . ." أخرجه أبو داود (91) من حديث ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حيّ المؤذن، عن أبي هريرة، فذكره.

وثور هو ابن يزيد الكلاعي أحد الحفاظ الأثبات، ويزيد بن شريح وثقه ابن حبان، وأبو حيّ اسمه شداد بن حي وثقه ابن حبان أيضًا، فهذا إسناد يحتاج لدعامة تدعمه وتشده.

وفي الباب عن ثوبان: أخرجه أحمد (22415)، وأبو داود (90)، والترمذي (357)، واختصره ابن ماجه (923) من حديث إسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عنه مرفوعًا نحوه. وقال الترمذي:"حديث حسن".

وفي الباب عن أبي أمامة: أخرجه أحمد (22241)، وابن ماجه (617) من طريق السَّفْر بن نُسير الأزدي عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاقن، ولا يؤمنّ أحدكم فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فمن فعل فقد خانهم".

والسفر -بسكون الفاء- ابن نُسير -مصغر، ضعيف، كما في "التقريب" ومدار الطرق الثلاث على يزيد بن شريح الحضرمي وهو مقبول عند الحافظ يعني عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث، ولحديثه شواهد يتقوى بها لكنها قاصرة لا تشهد لقوله:"ولا يخصّ نفسه بدعوة دونهم. . ." واللَّه أعلم.

ص: 321

[651]

وعنه مرفوعًا: "الصلاةُ [المكتوبةُ] (1) واجبةٌ عَليكُم خلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فاجِرًا، وإنْ عَمِلَ الكَبَائِرَ"(2).

قال أبو داود: "ليس بثابت"(3).

[652]

وعن أم ورقة، أن النّبِي صلى الله عليه وسلم أمَرها أن تَؤُمَّ أهْلَ دارِها (4).

(1) الزيادة من "سنن أبي داود".

(2)

حديث ضعيف بهذا الإسناد: أخرجه أبو داود (594)، ومن طريقه البيهقي (3/ 121)، والدارقطني (2/ 57) من حديث ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة فذكره ضمن حديث، وقال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومن دونه ثقات. والحديث أورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية"(1/ 425) مع أن رجاله ثقات، ولا أعلم له علة سوى الانقطاع، فإيراد ابن الجوزي الحديث بهذا الإسناد في "العلل المتناهية" لا يخلو من التشدد، واللَّه أعلم.

(3)

لم أجد قول أبي داود هذا إثر هذا الحديث في "السنن".

(4)

حديث ضعيف بهذا الإسناد: أخرجه أحمد (27283)، والبيهقي (3/ 130)، والدارقطني (1/ 403) من حديث الوليد قال حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت عبد اللَّه بن الحارث الأنصاري، وكانت قد جمعت القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها، فذكره.

وأخرجه أبو داود (592) من حديث الوليد بن جُميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد اللَّه بن الحارث، فذكره بنحوه. ورواه أيضًا (591) من حديث الوليد هذا قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل.

وأخرجه ابن خزيمة (1676) من حديث الوليد بن جميع عن ليلى بنت مالك عن أبيها وعن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة فذكره بنحوه.

وأخرجه الدارقطني (1/ 279) من حديث الوليد بن جميع عن أمه عن أم ورقة بنحوه.

قال الحافظ في "التلخيص"(2/ 57): "وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة".

والوليد بن جُميع هو ابن عبد اللَّه بن جُميع صدوق يهم كما في "التقريب" وعبد الرحمن بن خلاد مجهول الحال، وجدة الوليد هي ليلى بنت مَالِك لا تعرف كما في "التقريب" فإسْنَاده ليس لجهالة عبد الرحمن بن خلاد، وجدة الوليد بن جُميع.

ص: 322

رواه أبو داود، وفيه: الوليد بن جُميع، الكوفي، وفيه ضعف (1).

[653]

وعن أبي بكْرَة رضي الله عنه، أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم اسْتَفْتَحَ الصلاةَ فكَبَّرَ ثُمَّ أوْمَأَ إليهمْ أنْ مكانَكُمْ، ثمَّ دَخَلَ فَخرَجَ ورَأْسُهُ يَقْطُرُ، فصَلَّى بِهمْ، فلمَّا قَضَى الصلاةَ قال:"إنَّمَا أنا بشَرّ، وإنِّي كُنْتُ جُنُبًا"(2). رواه أبو داود.

[654]

وفي البخاري: أن عُمر استخلفَ عبد الرحمن بنَ عوْفٍ حين طُعِن، فصلِّي بهم صلاةً خَفيفةً (3).

[655]

وعن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا، قال:"ثلاثةٌ لا يَقْبَلُ اللَّهُ منْهُمْ صلاةً" وذكر منهم: "مَنْ تَقَدَّمَ قوْمًا وهُمْ لَهُ كارِهُون"(4).

(1) قال أحمد وأبو داود: ليس به بأس وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. انظر "تنقيح التحقيق"(1/ 293)، ومما سبق يتبين لنا أن سبب ضعف السند ليس الوليد بن جُميع بل غيره، فتعصيب الجناية برأس الوليد فيه تجاوز لأن غيره أولى بذلك.

(2)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (20420) و (20426) و (20459)، وأبو داود (233)(234)، وابن خزيمة (1629)، وابن حبان (2235) من طرق عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة، فذكره. ورجاله ثقات رجال الصحيح.

وفي الباب عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وعُدلت الصفوف قيامًا فخرج إلينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جُنبٌ فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. أخرجه البخاري (275) و (639) و (640)، ومسلم (605)(157).

(3)

أخرجه البخاري (3700) مطولًا جدًا.

(4)

حديث ضعيف الإسناد إلا قوله: "من تقدم قومًا وهم له كارهون".

أخرجه أبو داود (593)، وابن ماجه (970) من حديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عمران بن عبدٍ المعافري، عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا به.

وفيه: عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف في حفظه.

وفي الباب عن ابن عباس: أخرجه ابن ماجه (971)، وابن حبان (1757) من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي عن عُبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن المنهال بن عمرو من سعيد =

ص: 323

رواه أبو داود، وابن ماجه، وفيه: الإفريقي.

[656]

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لا يَؤُمُّ الغُلامُ حتى يحتَلِمَ"(1). رواهُ البيهقيّ، والأثرم عنه.

[657]

وعن ابن مسعود رضي الله عنه، "لا يَؤُمُّ الغُلامُ حتى تَجِبَ عليه الحدودُ"(2).

[658]

وله، عنه (3): أنه كان في سفَرٍ معه ناسٌ من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، منهم:

= ابن جبير عنه مرفوعًا: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: رجل أم قومًا وهم له كارهون. . ." الحديث لفظ ابن ماجه، وقال البوصيري:"إسناده صحيح رجاله ثقات" ولكن في إسناده يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، صدوق يخطئ، وعُبيدة بن الأسود: صدوق يدلس، والقاسم بن الوليد: صدوق يغرب، والمنهال بن عمرو: صدوق ربما وهم، كما في "التقريب" فلا يتجه القول معه إن رجاله ثقات.

وفي الباب عن أبي أمامة: أخرجه الترمذي (360) من طرق الحسين بن واقد حدثنا أبو غالب قَالَ سمعت أبا أمامة مرفوعًا: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم" وفيه: "وإمام قوم وهم له كارهون" وقال: "حديث حسن غريب من هذا الوجه".

وأبو غالب مختلف في اسمه، وهو صدوق يخطئ كما في "التقريب" يتبين مما سبق أن هذا الحرف "من تقدم قومًا وهم له كارهون" يتقوى بشواهده.

(1)

حديث ضعيف الإسناد: أخرجه البيهقي (3/ 225) من حديث يحيى بن آدم عن ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به.

وابن أبي يحيى أرجح أنه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني قال الحافظ في "التقريب": متروك. ثم تبين لي أنه هو فقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(3847) عن إبراهيم ابن محمد عن داود بن الحصين به.

وداود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة، نص عليه الحافظ في "التقريب" وهنا يرويه عن عكرمة. وقال الحافظ في "الفتح"(2/ 185)"وإسناده ضعيف".

(2)

عزاه الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق"(2/ 24) للأثرم في "سننه" ولم يكشف عن إسناده لننظر فيه، واللَّه أعلم. وللبيهقي (3/ 225):"لا يؤم الغلام حتى يحتلم" موقوف.

وقد رواه عبد الرزاق (1/ 487) و (2/ 398) موقوفًا أيضا بإسناد ضعيف.

(3)

كذا الأصل. وظاهره عن ابن مسعود، والأثر المذكور عن ابن عبّاس كما في =

ص: 324