المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌باب الصلاة على الميت

رواه الخمسة، إلا النسائي، وصحّحه الترمذي.

[850]

ولأبي داود عن عليٍّ مرفوعًا: "لا تَغَالُوا في الكَفنِ فإنه يُسْلَبُه سَلْبًا سريعًا"(1).

[851]

وعن خَبَّابٍ، أن مُصْعَبَ بنَ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، ولم يترك إلا نَمِرَةً، فكنا إذا غَطَّيْنَا بها رأسَهُ بَدَتْ رجْلاهُ، وإذا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رأْسُهُ، فأمرَنَا رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نُغَطِّيَ بها رأسَهُ، ونَجْعَلَ علَى رِجْلَيْهِ شيْئًا مِنْ الإذْخِرِ (2).

‌باب الصلاة على الميتِ

[852]

قَالَ الشافعي: حدثنا مُطْرِّفُ بن مازن، عن مَعْمَر، عن الزهريّ أخبرني

= وأبو داود (3887)، والترمذي (994)، وابن ماجه (1472) و (3566)، وابن حبان (5423) والحاكم (1/ 354)، والبيهقي (3/ 245) من طرق عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح"، وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا رحمهما اللَّه.

(1)

حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3154)، ومن طريقه البيهقي (3/ 304) من حديث عمرو أبي مالك الجنْبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب به.

وأبو مالك الجنبي -بفتح الجيم وسكون النون- اسمه عمرو بن هاشم.

وقال الحافظ في "التلخيص"(2/ 222 - 223): "وفي الإسناد عمرو بن هاشم مختلف فيه، وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي؛ لأن الدارقطني قال: إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد"، وقال في "التقريب" في ترجمة عمرو بن هشام أبي مالك الجنبي: لَيّن الحديث أفرط فيه ابن حبّان. فالحديث فيه علتان:

1 -

الانقطاع بين عامر الشعبي وعلي.

2 -

وضعف أبي مالك الجنبي.

(2)

أخرجه البخاري (1276) و (3897) و (3913) و (3914) و (4047) و (4082) و (6448) ومسلم (940)(44).

ص: 403

[أبو](1) أُمامةَ بن سهل، أنه أخبره رجل من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة: يُكبِّرُ الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرًّا، ثم يُصلِّي على النَّبي صلى الله عليه وسلم، ثم يُسلِّم سرًّا (2).

[853]

وللنسائيّ عن [أبي أُمامةَ بن](3) سهل بن حُنَيف: قَالَ: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأُمُّ القرآنِ مُخَافَتَةً، ثم يُكبِّرُ ثلاثًا، والتسليمُ عند الآخرة (4).

(1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من مصادر التخريج.

(2)

حديث صحيح: أخرجه الإمام الشافعي في "الأم"(1/ 453)، ومن طريقه البيهقي (4/ 39)، وفي "المعرفة"(5/ 299)، وسنده صحيح لولا مطرف بن مازن قَالَ الحافظ في "تعجيل المنفعة" (2/ 265):"قال النسائي وغيره: ليس بثقة" وقال الذهبي في "الميزان"(6/ 443): "كذبه يحيى بن معين وله طريق آخر أخرجه النسائي (4/ 75) قَالَ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتةً ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة. ورجاله ثقات.

وأخرجه الحاكم (1/ 360) من حديث ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف. . أخبره رجال من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث ثم يسلم تسليمًا خفيًّا حين ينصرف. . الحديث، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وأخرج الحاكم (1/ 359) من طريق سعيد بن أبي مريم حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي حدثني شرحبيل بن سعد قال: حضرت عبد اللَّه بن عباس صلى بنا على جنازة بالأبواء، وكبر ثم قرأ بأم القرآن رافعًا صوته بها ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم عبدك. . الحديث فقال: يا أيها الناس إني لم أقرأ علنًا إلا لتعلموا أنها سنة. . الحديث، سكت عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 243) وموسى بن يعقوب الزمعي صدوق سيئ الحفظ عند الحافظ. وفي الباب عن ابن عباس أخرجه البخاري (1335) من حديث طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: صليتُ خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سُنَّة.

(3)

ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "المجتبى" للنسائي (4/ 75).

(4)

حديث صحيح: أخرجه النسائي (4/ 75) من حديث الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة به. =

ص: 404

[854]

وعن عوفِ بنِ مالك، قَالَ: صَلَّى النَّبي صلى الله عليه وسلم على جَنَازَةٍ فسَمِعتُهِ يقولُ: "اللهمَّ اغْفِرْ لهُ وارْحَمْهُ، وعافِه، واعفُ عنْهُ، وأكْرِمْ نُزُلَهُ، ووَسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بماءٍ وثَلْجٍ وبَرَدٍ ونَقِّهِ مِنْ الخَطايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبيضُ مِنْ الدَّنَسِ، وأبْدِلْهُ دارًا خَيْرًا مِنْ دارِهِ وأهْلًا خَيْرًا مِنْ أهْلِهِ، وزوْجًا خَيْرًا مِنْ زوجِهِ، وقِهِ فتنةَ القَبْرِ وعَذَابَ النَّارِ" فتَمَنَّيْتُ أنْ لوْ كُنْتُ أنا الْمَيِّتَ (1).

وفي لفظ: "وأدخله الجنة"(2) رواه مسلم.

[855]

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه، قال: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى علَى جنازةٍ يقول: "اللهمَّ اغْفِرْ لحَيِّنَا ومَيِّتِنَا، وشَاهِدِنَا وغائِبِنَا، وصَغِيرنَا وكَبِيرِنَا، وذكَرِنَا وأنْثَانَا، اللهمّ مَنْ أحْيَيْتَه مِنَّا فأحيهِ على الإِسلامِ، ومَنْ توَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ على الإيمانِ، اللهمّ لا تحْرِمْنَا أجْرَهُ، ولا تُضِلِّنَا بعدَه"(3).

= قال المزي في "تهذيب الكمال"(2/ 525): "روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. . . " يعني أنه مرسل صاحبي فأبو أمامة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم موصولًا عند الحاكم (1/ 360) بإسناد صحيح.

(1)

رواه مسلم (963)(86).

(2)

رواه مسلم (963)(85).

(3)

حديث مرسل: أخرجه أحمد (8809) من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به، وليس عنده:"اللهم لا تحرمنا أجره. . . "، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة، ضعفه أحمد في حديث يحيى بن أبي كثير، لكنه قد توبع، فأخرجه أبو داود (3201)، والترمذي (1024)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(1080)، والحاكم (1/ 358) والبيهقي (4/ 41) من طرق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأعل الحافظ الحديث بالإرسال، فقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 354):"سألت أبي عن حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فقال: الحفاظ لا يذكرون أبا هريرة، إنما يقولون: أبو سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ولا يوصله بذكر أبي هريرة إلا غير متقن، والصحيح أنه مرسل".

وممن رواه مرسلًا: معمر عند عبد الرزاق (6419) وعلي بن المبارك عند ابن أبي شيبة =

ص: 405

رواه الخمسة، إلا أنه للنسائي في "عمل يوم وليلة". قال البخاري:"هو غير محفوظ"(1).

[856]

ولمالِكِ، عنْ سعيد المقْبُرِيّ، عن أبيه، عن أبي هُريرة رضي الله عنه، أنه سئل كيف تُصلِّي على الجنازةِ فقال:"إذا وُضِعَتْ كَبَّرتُ، وحمِدْتُ اللَّهَ عز وجل، وصلَّيْتُ علَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم، ثم أقول: اللهمّ هذا عبدُكَ، وابنُ عبْدِكَ، وابنُ أمّتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا أنتَ وأن محمَّدًا عَبْدُكَ ورسُولُكَ وأنْتَ أعْلَمُ بهِ، اللهمّ إنْ كان مُحْسِنًا فزِدْ في إحسَانِهِ، وإنْ كان مُسيئًا فتَجَاوَزْ عنه، اللهُم لا تَحْرِمْنا أجْرَهُ، ولا تَفْتِنَّا بعدَهُ"(2).

[857]

ولمالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول:"صلّيتُ خلْفَ أبي هريرة على صَبيّ لم يعملْ خطيئةً قطّ، فسمعته يقول: "اللهمّ أعذْهُ من عذابِ القبرِ" (3).

[858]

وعنه، "أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: نَعيَ النَجاشي في اليوم الذي ماتَ فيه وخرَجَ بهم إلى المصلَّى، وكبَّرَ عليه أربَع تكبيراتٍ" (4).

[859]

وعنه، قَالَ: قَالَ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَهِدَ الجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى علَيْها فلَهُ قِيراطٌ، ومَنْ شَهِدَها حَتَّى تُدْفَنَ (ويُفرغَ منها) (5)، فلَهُ قِيرَاطانِ" قيل: وما القيراطَانِ؟

= (3/ 292)، وللحديث طريق آخر أخرجه ابن ماجه (1498)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(1081)، والبيهقي (4/ 419) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه. ومن أرسله أوثق منه.

(1)

"السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 42).

(2)

أخرجه مالك في "الموطأ"(1016) بسند صحيح موقوف.

(3)

أخرجه مالك في "الموطأ"(1017) بسند صحيح موقوف.

(4)

أخرجه البخاري (1245) و (1318) و (1327) و (1327) و (1328) و (1333) و (3880) و (3881)، ومسلم (951)(62).

(5)

ما بين القوسين، غير مثبت في "صحيح البخاري"(1325).

ص: 406

قال: "مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ"(1).

ولفظ مسلم: "حتى توضَع في اللَّحدِ"(2) بدل: "تُدفَنَ".

وفي لفظ: "أصغَرهُما كأُحُدٍ"(3).

[860]

وعنه، قَالَ: كانت امرأةٌ سوداءُ تقمُّ المسجِدَ -أو شابٌ- ففقَدَها رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها -أو عنه- فقالوا: مات.

قَالَ: "أفلا كنتم آذنتُموني؟ " فكأنهم صَغَّروا أمرَها -أو أمْرَهُ- فقال: "دُلُّونِي على قَبرهِ" فصلَّى عليها (4).

[861]

وروي الترمذي بسند رجاله ثقات عن سعيد بن المُسَيَّب، "أن أمّ سَعدٍ ماتت، والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غائبٌ، فلما قَدِم صلَّى عليها، وقد مضى لذلك شَهرٌ"(5).

[862]

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد بن أرقمَ يكبِّرُ على جنائز [نا](6) أربعًا، وإنَّه كَبَّرَ على جنازةٍ خمسًا فسألته فقال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُكبِّرها (7). رواه مسلم.

[863]

وللبخاري، عن عليّ: أنه كَبَّر على سهل بن حُنيفٍ سِتًا، وقال: إنه شهد بدرًا (8).

(1) أخرجه البخاري (1325)، ومسلم (945)(52)، واللفظ للبخاري.

(2)

رواية مسلم (945) من حديث عبد الرزاق.

(3)

أخرجه مسلم (945)(53) بلفظ: "أصغرهما مثل أحد".

(4)

أخرجه البخاري (458) و (460) و (1337)، ومسلم (956)(71) ولفظه أقرب لما هنا.

(5)

حديث مرسل: أخرجه الترمذي (1038)، والبيهقي (4/ 48) من حديث قتادة عن سعيد ابن المُسَيِّب فذكره. وقال البيهقي:"وهو مرسل صحيح".

وقال الحافظ في "التلخيص"(2/ 253): "وإسناده مرسل صحيح".

(6)

الزيادة من "الصحيح".

(7)

أخرجه مسلم (957)(72).

(8)

أخرجه البخاري (4004) دون قوله: "ستًا"، نعم أخرجه هو في "التاريخ الكبير" =

ص: 407

[864]

وفي "سنن" سعيد، عن الحكم بن عُتيبة (1) قال:"كانوا يُكبِّرونَ على أهلِ بدرٍ خَمسًا، وسِتًا، وسبعًا"(2).

[865]

وعن زيد بن خالِدٍ رضي الله عنه، أن رَجُلًا تُوُفِّيَ بِخَيْبَرَ فَذُكِرَ للنَّبي صلى الله عليه وسلم فقال:"صلُّوا على صاحِبِكم" فتغَيرَتْ وجُوهُ القَوْمِ، فقال:"إنَّه غَلَّ في سَبِيلِ اللَّهِ" ففَتَّشْنَا مَتَاعهُ، فوَجَدْنَا فيهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ اليَهُودِ، مَا يُسَاوي دِرْهَمَيْنِ" (3).

رواه الخمسة، إلا الترمذي، وإسناده جيد، واحتج به الإمام أحمد.

[866]

ولمسلم، عن جابر بن سَمُرةَ:"أن رجلًا قَتلَ نفسه بمشاقِصَ، فلم يُصلّ عليه النَّبِي صلى الله عليه وسلم"(4).

= (4/ 97) بسند صحيح بنحوه وفيه: كبّر عليه ستًا، والمصنف تبع في ذلك أبا البركات فذكره بالعدد "ستًا" في "المنتقى"(1847) وعزاه للبخاري، وهو في صحيح البخاري بدون ذكر العدد.

(1)

في الأصل: عتبة، والتصحيح من "التلخيص"، و"الخلاصة" للخزرجي.

(2)

عزاه الحافظ في "التلخيص"(2/ 244) لسعيد بن منصور.

(3)

حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (17031)، وأبو داود (2710)، والنسائي (4/ 64)، وابن ماجه (2848)، والبيهقي (9/ 101)، والحاكم (1/ 364) من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني، فذكره، ورجاله ثقات غير أبي عمرة مولى زيد بن خالد، وهو مجهول الحال، لم يرو عنه غير محمد بن يحيى بن حبان، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الحافظ: مقبول.

وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (6707)، ومسلم (115) في قصة مِدعَمٍ الذي غلّ الشملة يوم خيبر.

(4)

أخرجه مسلم (978)(107) بمعناه ومع ذلك جزم المصنف رحمه الله بنسبته بهذا اللفظ لمسلم، والحديث عزاه أبو البركات في "المنتقى"(1717) للجماعة غير البخاري، وعنه نقل المصنف لفظ الحديث، واقتصر على عزوه لمسلم وليس لفظه هنا لمسلم، بل ولم أجده عند الجماعة بهذا السياق المذكور، واللَّه أعلم. ثم وجدته عند البزار في "مسنده الكبير"(4278) بإسناد على شرط مسلم. والحمد للَّه.

ص: 408

[867]

وعنْ عَمَّار مولى الحارثِ بن نوْفل، قال:"حَضَرَتْ جَنَازَةُ صَبِيّ وامْرَأةٍ فقُدِّمَ الصَبِيُّ مِمَّا يَلِي القَوْمَ، والمرْأةُ وراءَهُ فصلَّى عليْهِمَا، وفي القومِ أبو سعيدٍ الخُدّري، وابن عباس، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فسألتُهُمْ عنْ ذلكَ فقالوا: السُّنَّة"(1). رواه أبو داوُد، والنسائي.

[868]

وعن سَمُرةَ، قال: صلَّيتُ وراء النَّبىّ صلى الله عليه وسلم على امرأةٍ ماتتْ في نفاسها، فقامَ [عليها](2) وسَطَها (3).

[869]

وعن أنس، أنه صلَّى على جنازةِ رَجُلٍ فقَامَ عِنْدَ رأْسِهِ، فلمَّا رُفعتْ أُتِيَ بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ فقَامَ وسَطَهَا، فقال له العَلاءُ بنُ زِيَادٍ: يا أبَا حمزةَ، هكذا كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقومُ حَيْثُ قُمْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ (4). رواه الخمسة، إلَّا النسائي.

[870]

ولأحمدَ، قَالَ: "ما مِنْ مسلم يموتُ، فيشهدُ له أربعةُ [أهل](5) أبياتٍ من

(1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (3193)، والبيهقي (4/ 33) من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح قال: حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل، فذكره بنحوه.

وعمار هو ابن أبي عمار مولى بني هاشم، صدوق، ربما أخطأ، كما في "التقريب".

ويشهد له ما رواه النسائي (4/ 71) من حديث عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعتُ نافعًا يزعم أنه ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعًا، فجعل الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفهنّ صفًا واحدًا. . وقال الحافظ في "التلخيص"(2/ 289)"وإسناده صحيح".

(2)

ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "صحيح البخاري"(1331) و (1332).

(3)

أخرجه البخاري (332)(1331) و (1332)، ومسلم (964)(87).

(4)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (12180) و (13114)، وأبو داود (3194)، والترمذي (1034)، وابن ماجه (1494)، والبيهقي (4/ 33) من طرق عن أبي غالب قال: صليتُ مع أنس ابن مالك على جنازة رجل، فذكر نحو هذا، وقال الترمذي:"حديث حسن"، وإسناده صحيح، أبو غالب هو الخياط، ثقة كما في "التقريب"، وفي الباب عن سمرة، أخرجه الشيخان، وتقدم قبله.

(5)

ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من مصادر التخريج.

ص: 409

جِيرانِهِ الأدنَيْنَ إلا قَالَ (اللَّه عز وجل (1): قد قَبِلْتُ عِلْمَكم (2) فيه، وغفرتُ له ما لا تعلمون" (3).

[871]

وعن حُذيفةَ مرفوعًا، أنه نَهَى عن النَّعي (4). رواه أحمد، والترمذي.

[872]

وله، من حديث ابن مسعود:"إياكم والنّعْيَّ، فإنه من عَمَلِ الجاهلية"(5) ورواه مرفوعًا، وذكر أنه أصح (6).

(1) لفظ الجلالة (اللَّه عز وجل غير مثبت في الحديث من "المسند" (13541) وهو مثبت في "المستدرك" و"صحيح ابن حبان".

(2)

في الأصل: علمهم. والمثبت من "المسند" و"صحيح" ابن حبّان.

(3)

حديث حسن: أخرجه أحمد (13541)، وابن حبان (3026)، والحاكم (1/ 378) من حديث مؤمل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس، فذكره، واللفظ لأحمد.

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي! وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 4):"ورجال أحمد رجال الصحيح! " وفيه: مؤمل -بوزن محمد- ابن إسماعيل البصري، ليس له رواية في "الصحيحين" إلا تعليقًا عند البخاري، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ. وفي الباب عن عمر، أخرجه البخاري (1368) و (2643) وتقدم برقم (844)، وعن أنس، أخرجه البخاري (2642)، ومسلم (949) بمعناه.

(4)

حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (23270) و (23455)، والترمذي (986)، وابن ماجه (1476)، والبيهقي (4/ 74) من طريق حبيب بن سُليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسى عن حذيفة بن اليمان به. وصححه الترمذي، وحسنه الحافظ في "الفتح"(3/ 140).

وحبيب بن سُليم روى عنه جمع، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الحافظ مقبول، وبلال بن يحيى لم يسمع من حذيفة كما في "الجرح والتعديل"(2/ 396).

(5)

حديث ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي (984) من طريق عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه بن مسعود مرفوعًا. ثم أخرجه هو (985) من طريق سُفيان الثوري عن أبي حمزة به موقوفًا على عبد اللَّه بن مسعود ولم يرفعه. ومدار الحديث المرفوع والموقوف على أبي حمزة ميمون الأعور، وهو ضعيف، ثم إن أحاديث أبي حمزة عن إبراهيم خاصة متكلم فيها، أشار إلى ذلك ابن عدي في "الكامل"(8/ 158) وإن كان ظاهر كلام المصنف يوهم خلافه.

(6)

يعني أن الموقوف أصح، أشار إلى ذلك الترمذيّ إثر حديث (985).

ص: 410

[873]

وفي البيهقي: عن علقمةَ، والأسود، عن عبد اللَّه قَالَ:"ثلاثُ خِلال كان رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفْعَلهُنّ تَركَهنّ الناس، مِنهنّ: التسليمُ على الجَنازةِ مِثلَ تسليم الصلاةِ"(1).

[874]

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه صلى على جنازةٍ، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتَعلَمُوا أنه من السُّنة (2). رواه البخاري.

وللنسائي: أنه جهر بها، وقال: سُنّة (3).

[875]

وللدارقُطني عنه مرفوعًا: أنه صلى على قبرٍ بَعدَ شهرٍ (4).

(1) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه البيهقي (4/ 43) من حديث حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود به. وقال النووي في "المجموع"(5/ 198): "بإسناد جيد".

وقال الهيثمي في "المجمع"(3/ 34): "رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات" وهو في "الكبير"(10022) من طريق حماد به. وحماد هو ابن أبي سليمان الكوفي، قَالَ الحافظ في "التقريب": فقيه صدوق له أوهام من الخامسة، ورُمِيَ بالإرجاء. وفي الباب عن ابن أبي أوفى، أخرجه البيهقي (4/ 43) من طريق شريك عن إبراهيم الهجري قال: أمّنا عبد اللَّه بن أبي أوفى على جنازة ابنته فكبر أربعًا. . الحديث وفيه: ثم سلّم عن يمينه وعن شماله. وسنده ضعيف، إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري ضعيف الحديث، وشريك هو ابن عبد اللَّه الكوفي القاضي، صدوق يخطئ كثيرًا عند الحافظ.

(2)

أخرجه البخاري (1335) من طريق سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة. وتقدم تحت حديث (852).

(3)

أخرجه النسائي (4/ 74)، وأبو داود (3198)، والترمذي (1027) من حديث سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف عن ابن عباس بنحوه. وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح".

(4)

حديث شاذ: أخرجه الدارقطني (2/ 78) من طريق بشر بن آدم حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس، فذكره. وقال الدارقطني:"تفرد به بشر بن آدم، وخالفه غيره عن أبي عاصم". وقال الحافظ في "الفتح"(3/ 244): "ورواه الدارقطني من طريق =

ص: 411

[876]

وعنه، قَالَ: سمعتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فيَقُومُ على جِنَازَتِهِ أربَعُونَ رجُلًا لا يُشْرِكُون باللَّهِ شيئًا، إلا شَفَّعَهُم اللَّهُ فيه"(1).

[877]

وعن عائشةَ رضي الله عنها، أنها قالتْ -لما توفّيَ سعدُ بنُ أبي وقّاص-: ادْخُلوا به المسجد حتى [أ](2) صلِّي عليه، فأنكروا ذلك، فقالت: واللَّهِ لقد صلَّى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على ابْنَيْ بَيْضَاءَ في المسجد: سُهيل، وأخيه (3).

رواه مسلم، قال الدارقُطني:"لا يصح وصله عنها، وإنما هو مرسل"(4)(5).

[878]

ولأحمدَ، وأبي داود، وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا:"مَنْ صلَّى على جنازة في المسجد، فلا شيءَ له (6) "(7).

= هريم بن سفيان عن الشيباني فقال: "بعد موته بثلاث"، ومن طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن الشيباني فقال:"بعد شهر"، وهذه روايات شاذة، وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه وتقدم برقم (861) بإسناد مرسل صحيح من طريق آخر.

(1)

أخرجه مسلم (948)(59).

(2)

ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "الصحيح".

(3)

أخرجه مسلم (973)(101) من حديث الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة، فذكره.

(4)

قوله: إنما هو مرسل، يعني أنه منقطع ليس فيه أبو سلمة بين أبي النضر وبين عائشة.

(5)

"الإلزامات والتتبع"(184)، ونقل محققه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله عن الدارقطني في "العلل"(5/ 74)، وقد سئل عن هذا الحديث قوله بأن الحفاظ رووه عن مالك عن أبي النضر عن عائشة، ولم يذكروا فيه أبا سلمة، وقال:"والصحيح مرسل". لكن الحديث ثابت من غير هذا الطريق، فقد رواه مسلم (973)(99) من طريق عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير عن عائشة فذكر نحوه، وأخرجه أيضًا (973)(100) من طريق موسى بن عقبة عن عبد الواحد به. وانظر شرح النووي على "صحيح مسلم"(7/ 44).

(6)

ليس عند أحمد ولا أبي داود ولا ابن ماجه لفظ "فلا شيء له"، وإنما هو للبيهقي.

(7)

حديث حسن بلفظ "فلا شيء له": أخرجه أحمد (9730) من طريق ابن أبي ذئب عن =

ص: 412