المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الصلاة [262] عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ - المقرر على أبواب المحرر - جـ ١

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌ ‌كتاب الصلاة [262] عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ

‌كتاب الصلاة

[262]

عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الإسلامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أن لا إله إلا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللَّهِ، وإِقَامِ الصَّلاةِ، وإيتَاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البيتِ، وصَوْمِ رَمَضَان"(1).

وفي حديثا الأعرابي: أخبرني ما فَرضَ اللَّه عليَّ من الصلاة؟ فقال: "الصلواتُ الخَمسُ"(2).

[263]

وعنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إله إلا اللَّهُ، وأنَّ محمَّدًا رسُولُ اللَّهِ، ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، ويُؤتُوا الزَّكاةَ، فإذا فَعَلُوا ذلِكَ؛ عَصَموا مِنَّي دماءَهُم، وأموَالَهُمْ إلا بِحَقِّ الإِسْلامِ، وحِسَابُهُمْ على اللَّهِ عز وجل"(3).

[264]

في "المسند" عن معاذ يرفعه [قال](4): "مَنْ تَرك صلاةً متعمدًا، بَرِئَتْ منه ذمَّةُ اللَّه"(5).

(1) أخرجه البخاري (8) و (4515)، ومسلم (16)(19).

(2)

أخرجه مسلم (12)(10) عن أنس مطولًا بنحوه.

(3)

أخرجه البُخاري (25) ومسلم (22)(36) واللفظ للبُخاري.

(4)

ما بين القوسين لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة.

(5)

حديث حسن: أخرجه أحمد (22075) من طريق إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفير الحضرمي عن معاذ قال: أوصاني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال: "لا تشرك باللَّه شيئًا. . . " الحديث. وفيه: "ولا تتركنَّ صلاة مكتوبة متعمدًا فإنّ مَن ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمّةُ اللَّه. . . " الحديث.

وإسناده حسن لولا أن إسناده منقطع، عبد الرحمن بن جُبير لم يسمع من معاذ، نص عليه المنذري في "الترغيب"(1/ 196). =

ص: 147

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وله طريق آخر عن معاذ: أخرجه الطبراني في "الكبير"(20/ 117 - 118) من طريق بقية بن الوليد حدثني أبو بكر بن أبي مريم، قال: سمعت حريث بن عمرو يحدث عن معاذ بن جبل أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال له: "يا معاذ بن جبل مَن ترك الصلاة فقد برئت منه الذِّمَّة".

وقال الهيثمي في "المجمع"(2/ 27): "رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه". لكن بقية صرَّح بالتحديث في "الكبير" للطبراني كما ترى.

وفيه أيضًا: أبو بكر بن أبي مريم الشامي ضعفوه لاختلاطه.

في الباب:

أ- عن أبي الدرداء: أخرجه ابن ماجه (3371) و (4034)، والبخاري في "الأدب المفرد" (18) والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (911) من حديث راشد أبي محمد الحماني عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: أن لا تشرك باللَّه شيئًا. . الحديث. وفيه: "ولا تترك صلاة مكتوبة متعمَّدًا؛ فمن تركها متعمِّدًا فقد برئت منه الذمَّة".

وحسَّن إسناده البوصيري، وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (2/ 293):"وفي إسناده ضعف" يشير بشهر بن حوشب وهو ضعيف.

ب- وعن أميمة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجه محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(912) من حديث أبي فروة الرهاوي عن أبي يحيى الكلاعي عن جبير بن نفير عنها مرفوعًا وفيه: "ولا تدعنَّ صلاة متعمدًا فإنه مَن تركها فقد برئت منه ذمة اللَّه تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم".

ورجاله ثقات، غير أبي فروة، واسمه يزيد بن يسار (كذا) الرهاوي كما في "الإصابة" (8/ 36) وصوابه: يزيد بن سنان وهو ضعيف كما في "التقريب".

جـ- وعن أم أيمن: أخرجه أحمد في "المسند"(27364) حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أم أيمن مرفوعًا: "لا تترك الصلاة متعمدًا، فإنَّه مَن ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة اللَّه ورسوله".

وقال الهيثمي في "المجمع"(2/ 26): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أنَّ مكحولًا لم يسمع من أم أيمن".

وتابعه بشر بن بكر -وهو ثقة يُغرب- أخبرنا سعيد به، أخرجه البيهقي (7/ 304) وقال:"في هذا إرسال بين مكحول وأم أيمن".

وتابعه أبو مسهر أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(913) وللحديث شواهد أخر، انظرها في "تعظيم قدر الصلاة" للمروزي (914) و (920) فالحديث بشواهده لا يقل عن درجة الحسن.

ص: 148

[265]

وعن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَ الرَّجُل وبَيْنَ الكُفر والشِّرْكِ، تركُ الصَّلاة"(1). رواه مسلم.

[266]

وعن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "خَمْسُ صلَواتٍ كَتَبهُنَّ اللَّهُ علَى العِبَادِ، مَنْ أتَى بِهِن كَانَ لهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّة، ومَنْ لمْ يَأتِ بِهِنَّ فلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وإنْ شَاءَ غَفَرَ له"(2).

(1) أخرجه مسلم (82)(134).

(2)

رواه مالك في "الموطأ"(14) عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلًا من بني كنانة يدعي المخدجيّ، سمع رجلًا بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب، فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت، فاعترضت له وهو رائح المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول. فذكره بنحوه.

ومن طريق مالك أخرجه: أبو داود (1420) والنسائي (1/ 230) والبيهقي (2/ 8 و 467)(و 10/ 217) والبغوي (977).

وتابع مالكًا عليه يزيد بن هارون عند أحمد (22693)، وابن حبان (1731) قال: أخبرنا يحيى -يعني ابن سعيد- عن محمد بن يحيى بن حبان به مرفوعًا: "من جاء بالصلوات الخمس قد أكملهن لم ينقص من حقهن شيئًا، كان له عند اللَّه عهد أن لا يعذبه، ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئًا، فليس له عند اللَّه عهد إن شاء رحمه، وإن شاء عذبه" واللفظ لابن حبان.

ويحيى بن سعيد ومن فوقه ثقات عدا المخدجي فلم يوثقه غير ابن حبان وقال الحافظ في "التقريب": مقبول.

وأبو محمد، صحابي، اختلف في اسمه، شهد فتح مصر، ومات في خلافة عمر رضي الله عنه.

انظر: "الإصابة"(7/ 303) و"أسد الغابة"(6/ 280).

وله طريق آخر عن عبادة بن الصامت عند أحمد (22704) وأبي داود (425) والبيهقي (2/ 215) من حديث محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد اللَّه الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب. فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أشهد لسمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "خمس صلوات افترضهن اللَّه على عباده من أحسن وضوءهن، وصلاهن لوقتهن، فأتم ركوعهن وسجودهن، وخشوعهن، كان له عند اللَّه عهد أن يغفر له، ومن =

ص: 149

رواه أهل السنن، خلا الترمذي، وفيه: رجل يُدعى المُخْدجي مجهول. وهو صحيح. قاله ابن عبد البر (1).

وأوله في "الصحيحين"(2) من حديث طلحة بن عُبيد اللَّه.

[267]

وعَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مُرُوا أوْلادكُمْ بالصَّلاةِ وهُمْ أبناءُ سَبْعِ سِنينَ، واضْرِبُوهُمْ علَيْهَا وهُمْ أبناءُ عَشْرٍ، وفرَّقُوا يْنَهُمْ في المَضَاجِعِ"(3). رواه أحمد، وأبو داود.

= لم يفعل فليس له عند اللَّه عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذّبه" واللفظ لأحمد، وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد اللَّه الصنابحي.

والراجح فيه أنه أبو عبد اللَّه الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عُسيلة، وهو تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال أو أربع، فمن قال فيه: عبد اللَّه الصنابحي فقد أخطأ، ومن قال فيه: أبو عبد اللَّه الصنابحي فقد أصاب كنيته، واللَّه أعلم.

وفي الباب عن أبي قتادة: أخرجه أبو داود (430)، وابن ماجه (1403) من حديث بقية بن الوليد حدثنا ضبارة بن عبد اللَّه بن أبي السُّليك أخبرني دويد بن نافع عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: إن أبا قتادة ابن ربعي أخبره أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "قال اللَّه عز وجل: افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدًا أنّه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي" واللفظ لابن ماجه.

وإسناده ضعيف، ضبارة بن عبد اللَّه بن أبي السليك قال الحافظ في "التقريب": مجهول. وأما ابن حبان فوثَّقه. وله شاهد من حديث كعب بن عجرة:

أخرجه أحمد (18132) من طريق عيسى بن المسيب البجلي عن الشعبي عن كعب بن عجرة مرفوعًا بنحو حديث أبي قتادة.

وإسناده ضعيف لانقطاعه، الشعبي لم يسمع من كعب بن عجرة بينهما واسطة، وقال الحافظ في "الفتح" (4/ 13):"الصواب أن بينهما واسطة، وهو ابن أبي ليلى على الصحيح". وأما عيسى بن المسيب فضعفه الذهبي في "الميزان"(3/ 323). والحديث بمجموع شواهده صحيح لغيره.

(1)

"التمهيد"(4/ 185).

(2)

أخرجه البُخَارِيّ (46) و (1891) و (2678) و (6956)، ومسلم (11)(8).

(3)

حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (6689) و (6756)، وأبو داود (495) و (496)، =

ص: 150