الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن المنذر: "ليس في الباب ما يعتمد عليه".
وقال عبد العظيم (1): "وقد روي من طرق كلها لا تثبت، إنما جاءت من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا يحتج به"(2).
باب السَّلَم
[1365]
[عن](3) ابن عبَّاس رضي الله عنهما، قال: قَدِمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ وهم يُسلِفون في الثمار، السنةَ والسنتين فقال:"من أسْلَفَ في شيء (4) فلْيُسْلِفْ في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"(5).
[1366]
وللبخاري، عن عبد الرحمن بن أبزي، وعبد اللَّه بن أبي أوْفى، قال: كنا نُصيبُ المغَانِمَ مع رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان يَأتينا (6) أنباطٌ من الشام فَنُسِلفُهم في الحِنطةِ والشعيرِ والزَّبيبِ إلى أجل مسَمَّى، قيل: أكان لهم زَرْعٌ أو لم يكن [لهم زرع](7)؟ قالا (8): ما كنّا نسألهم عن ذلك (9).
= النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ورجاله ثقات رجال الشيخين.
(1)
"مختصر سنن أبي داود"(5/ 164).
(2)
يعني أن رواية "المبيع قائم بعينه" لا تثبت لأنها من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وتفرد بها.
(3)
الزيادة من مصادر التخريج.
(4)
في "صحيح مسلم": "في تمر".
(5)
أخرجه البخاري (2239) و (2240) و (2241) و (2253)، ومسلم (1604)(127).
(6)
في الأصل: نصيبنا. والمثبت من "الصحيح".
(7)
الزيادة من "الصحيح"(2254) و (2255).
(8)
في "الصحيح": قال.
(9)
أخرجه البخاري (2242) و (2243) و (2244) و (2245) و (2254) و (2255) =
[1367]
ولأبي داودَ، وابن ماجه، عن عطيةَ بن سعد العَوْفِي، عن أبي سعيد، مرفوعًا قال:"من أسلم في شيء فلا يصرفْه إلى غيره"(1).
وعطيةُ ضعَّفه أحمد، وغيره (2). وقال عبد العظيم:"لا يحتج به"(3).
[1368]
ولمالك في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: سمعتُ ابنَ عباس، ورجلٌ يسأله: عن رجل يُسلَّف في شيءٍ (4)، فأراد أن يبيعه قبل أن يقبضه (5). فقال ابن عباس: تلك الوَرقُ بالوَرقِ، وكره ذلك (6).
[1369]
وللدارقُطني، عند ابن عمر، مرفوعًا:"مَنْ أسلف سلفًا فلا يشترطْ على صاحبه غيرَ قضائه"(7).
= واللفظ للموضعين الأخيرين.
(1)
حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3468)، وابن ماجه (2283)، والدارقطني (3/ 45)، والبيهقي (6/ 30) من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد مرفوعًا به، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 60):"وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب"، وقال في "التقريب" في ترجمة عطية: صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًّا مدلسًا. وقال البيهقي:"لا يحتج به".
(2)
انظر: "تهذيب الكمال"(20/ 145 - 149).
(3)
"مختصر سنن أبي داود"(5/ 113) وفيه: "لا يحتج بحديثه".
(4)
في "الموطأ": في سبائب: جمع سبيبة، وهي الشُّقة البيضاء من الثياب، انظر:"جمهرة اللغة"(1/ 31) لابن دريد.
(5)
في الأصل: يقضيه. والمثبت من "الموطأ".
(6)
أخرجه مالِك في "الموطأ"(2628) عن يحيى بن سعيد به. وإسناده صحيح غاية.
(7)
حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (3/ 45) من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد مرفوعًا به، وعطية: صدوق كثير الخطأ، وكان شيعيًّا مدلسًا، كما في "التقريب" وتقدم ذكره. وأخرجه مالِك في "الموطأ" (2698) عن نافع أنه سمع عبد اللَّه بن عمر يقول: من أسلف سلفًا فلا يشترط إلا قضاءَه. وهذا هو الصواب موقوف.