المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال ابن المنذر: "ليس في الباب ما يعتمد عليه". وقال عبد - المقرر على أبواب المحرر - جـ ١

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: قال ابن المنذر: "ليس في الباب ما يعتمد عليه". وقال عبد

قال ابن المنذر: "ليس في الباب ما يعتمد عليه".

وقال عبد العظيم (1): "وقد روي من طرق كلها لا تثبت، إنما جاءت من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا يحتج به"(2).

‌باب السَّلَم

[1365]

[عن](3) ابن عبَّاس رضي الله عنهما، قال: قَدِمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ وهم يُسلِفون في الثمار، السنةَ والسنتين فقال:"من أسْلَفَ في شيء (4) فلْيُسْلِفْ في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"(5).

[1366]

وللبخاري، عن عبد الرحمن بن أبزي، وعبد اللَّه بن أبي أوْفى، قال: كنا نُصيبُ المغَانِمَ مع رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان يَأتينا (6) أنباطٌ من الشام فَنُسِلفُهم في الحِنطةِ والشعيرِ والزَّبيبِ إلى أجل مسَمَّى، قيل: أكان لهم زَرْعٌ أو لم يكن [لهم زرع](7)؟ قالا (8): ما كنّا نسألهم عن ذلك (9).

= النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ورجاله ثقات رجال الشيخين.

(1)

"مختصر سنن أبي داود"(5/ 164).

(2)

يعني أن رواية "المبيع قائم بعينه" لا تثبت لأنها من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وتفرد بها.

(3)

الزيادة من مصادر التخريج.

(4)

في "صحيح مسلم": "في تمر".

(5)

أخرجه البخاري (2239) و (2240) و (2241) و (2253)، ومسلم (1604)(127).

(6)

في الأصل: نصيبنا. والمثبت من "الصحيح".

(7)

الزيادة من "الصحيح"(2254) و (2255).

(8)

في "الصحيح": قال.

(9)

أخرجه البخاري (2242) و (2243) و (2244) و (2245) و (2254) و (2255) =

ص: 616

[1367]

ولأبي داودَ، وابن ماجه، عن عطيةَ بن سعد العَوْفِي، عن أبي سعيد، مرفوعًا قال:"من أسلم في شيء فلا يصرفْه إلى غيره"(1).

وعطيةُ ضعَّفه أحمد، وغيره (2). وقال عبد العظيم:"لا يحتج به"(3).

[1368]

ولمالك في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: سمعتُ ابنَ عباس، ورجلٌ يسأله: عن رجل يُسلَّف في شيءٍ (4)، فأراد أن يبيعه قبل أن يقبضه (5). فقال ابن عباس: تلك الوَرقُ بالوَرقِ، وكره ذلك (6).

[1369]

وللدارقُطني، عند ابن عمر، مرفوعًا:"مَنْ أسلف سلفًا فلا يشترطْ على صاحبه غيرَ قضائه"(7).

= واللفظ للموضعين الأخيرين.

(1)

حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3468)، وابن ماجه (2283)، والدارقطني (3/ 45)، والبيهقي (6/ 30) من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد مرفوعًا به، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 60):"وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب"، وقال في "التقريب" في ترجمة عطية: صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًّا مدلسًا. وقال البيهقي:"لا يحتج به".

(2)

انظر: "تهذيب الكمال"(20/ 145 - 149).

(3)

"مختصر سنن أبي داود"(5/ 113) وفيه: "لا يحتج بحديثه".

(4)

في "الموطأ": في سبائب: جمع سبيبة، وهي الشُّقة البيضاء من الثياب، انظر:"جمهرة اللغة"(1/ 31) لابن دريد.

(5)

في الأصل: يقضيه. والمثبت من "الموطأ".

(6)

أخرجه مالِك في "الموطأ"(2628) عن يحيى بن سعيد به. وإسناده صحيح غاية.

(7)

حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (3/ 45) من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد مرفوعًا به، وعطية: صدوق كثير الخطأ، وكان شيعيًّا مدلسًا، كما في "التقريب" وتقدم ذكره. وأخرجه مالِك في "الموطأ" (2698) عن نافع أنه سمع عبد اللَّه بن عمر يقول: من أسلف سلفًا فلا يشترط إلا قضاءَه. وهذا هو الصواب موقوف.

ص: 617