الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1011]
ولأحمد، عن سهل بن الحنظليَّة مرفوعًا: قال: "مَنْ سأل وله ما يُغْنِيه، فإنما يستكثرُ من جَمْرِ جَهنَّم" قالوا: يا رسول اللَّه، وما يُغْنيهِ؟ قال:"ما يُغدِّيه أو يُعشِّيهِ"(1).
واحتج به، ورواه أبو داود وقال:" [قدْر ما] (2) يُغدِّيهِ، ويُعَشِّيهِ".
[1012]
وللأثرم عن عائشة (3) قالت: إذا كان ذَوُو قرابة لا تُعولهم، فأعْطِهم من زكاةِ مالِكَ، وإنْ كنتَ تَعُولُهم فلا تُعْطِهم.
باب إخراج الزكاة
[1013]
عن هشام، عن أبيه عُروة (4)، عن عائشةَ رضي الله عنها، قالت: سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ما خَالطَتِ الصَّدقَةُ مالًا إلا أهلَكتْهُ"(5).
رواه البيهقي، والشافعي، والبخاري في "تاريخه" (6) وزاد: قَالَ: يكُونُ قدْ وَجَبَ عليْكَ في مالِك صدقةٌ، فلا تخْرِجَها فيُهْلِكُ الحرامُ الحلالَ.
= مضطرب.
(1)
تقدم برقم (990).
(2)
الزيادة من "سنن أبي داود"(1629)، وتقدم أيضًا تحت رقم (989).
(3)
ذكره أبو البركات في "المنتقى"(2083) عن ابن عباس لا عن عائشة.
(4)
في الأصل: عن هشام عن أبيه عن عروة. والتصويب من مصادر التخريج.
(5)
حديث ضعيف: أخرجه الشافعي في "الأم"(2/ 59)، ومن طريقه البيهقي (4/ 159) من أحد طريقيه، وفي "المعرفة" له (6/ 183 - 184)، والبخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 180) من حديث محمد بن عثمان بن صفوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به، واللفظ للبيهقي من رواية سريج بن يونس عن محمد بن عثمان.
وقال البيهقى: "قال أبو أحمد: لا أعلم أنه رواه عن هشام بن عروة غيره".
ومحمد بن عثمان بن صفوان الجمحي المكي، ضعيف، كما في "التقريب".
(6)
لم أجد الزيادة في مظانها من "التاريخ" ثم وجدتها عند الحميدي في "مسنده"(239).
[1014]
وعن بَهْزِ بن حكيم، عن أبيهِ، عنْ جَدَّه، أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"في كل سائِمَةِ إبلٍ في (كل) (1) أرْبَعينَ بِنْتُ لبُونٍ لا يُفَرّقُ إبلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أعطَاها مُؤْتَجِرًا فلَهُ أجْرُها، ومَنْ منَعها فإنّا آخذوها وشَطْرَ مالهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ ربِّنَا عز وجل، ليسَ لآلِ محمد منها شيءٌ"(2).
رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود، واللفظ له، وقال الحاكم:"صحيح الإسناد"(3).
وقال الإمام أحمد: "ما أدري ما وجهه، وهو صالح الإسناد"(4) وقال الشافعي: "لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت قلت به"(5).
وذكر ابن حبان أن بَهْزًا (6) كان يُخطئ كثيرًا، ولولا روايتُه هذا الحديث لأدخلتُه في "الثقات"(7).
[1015]
وعن أنس، قال: رأيتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وفي يَدِهِ المِيْسَمُ يَسِمُ إبلَ الصَّدَقَةِ (8).
(1) قوله: كل. غير مثبت في "سنن أبي داود".
(2)
حديث حسن: أخرجه أحمد (20016) و (20038)، وأبو داود (1575)، والنسائي (5/ 15 و 25)، والحاكم (1/ 397 - 398)، والبيهقي (4/ 105) من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده به، واللفظ لأبي داود. وصححه الحاكم، وأقره الذهبي.
وقال يحيى بن معين في هذه الترجمة (بهز بن حكيم عن أبيه عن جده): "إسناد صحيح إذا كان دون بهز ثقة". وقد رواه عن بهز جمع من الثقات هم: إسماعيل بن علية عند أحمد، وأبو أسامة عند أبي داود ويحيى ومعتمر عند النسائي، وعبد الوارث بن سعيد عند الحاكم، ومعمر عند البيهقي.
(3)
"المستدرك"(1/ 398).
(4)
"التلخيص الحبير"(2/ 313).
(5)
"السنن الكبرى" للبَيْهَقي (4/ 105).
(6)
في الأصل: هذا. والتصحيح من "المجروحين"(1/ 194).
(7)
"المجروحين" لابن حبّان (1/ 194).
(8)
أخرجه البخاري (1502) و (5542) و (5824)، ومسلم (2119)(111).
ولأحمدَ: وهو يَسِمُ غَنَمًا في آذَانِهَا (1).
[1016]
وله: أن رجُلًا قَالَ: يا رسُول اللَّه، إذا أدَّيتُ الزكاةَ إلى رسُولِكَ، فقد بَرِئتُ مِنْها إلى اللَّه ورسوله؟ قال:"نعم"(2).
[1017]
ولأبي داود، عن مُعاذٍ مرفوعًا، قَالَ:"خُذْ الحَبَّ مِنْ الحَبِّ والشَّاةَ مِنْ الغَنَمِ، والبَعِيرَ مِنْ الإبلِ، والبقرَةَ مِنْ البَقَرِ"(3).
[1018]
وروى سعيد: حدثنا سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: كان في كتاب معاذ: من أخرج (4) من مخلاف إلى مخلاف، فإن صدقَته وعُشرَه يُرد إلى
(1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (12725) من حديث شعبة أخبرناه عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك قَالَ: دخلت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يَسِمُ غنمًا -قال هشام: أحسبه قال: في آذانها، قال: ثم قال بعدُ: في آذانها، ولم يشك. وسنده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه من حديث هشام بن زيد، كما تقدم أعلاه.
(2)
حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (12394) والحاكم (2/ 360 - 361) من طريق ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك أنه قال: أتى رجل من بني تميم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسُول اللَّه، إني ذو مال كثير. . الحديث. وليث هو ابن سعد وخالد بن يزيد هو الجمحي أبو عبد الرحيم المصري، لكن قيل في رواية سعيد بن أبي هلال عن أنس: إنها مرسلة، كما في "تهذيب الكمال"(11/ 95)، وقال الحافظ في "التهذيب" في ترجمة سعيد (4/ 94):"روى عن جابر وأنس مرسلًا". ومع ذلك صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي!
(3)
حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (1599)، وابن ماجه (1814)، والحاكم (1/ 388) وعنه البيهقي (4/ 112) من حديث شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل به.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل". وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك: قلت: لم يلقه". وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي""هو مرسل؛ لأن عطاء ولد سنة تسع عشرة فلم يدرك معاذًا؛ لأنه توفي سنة ثمان عشرة في طاعون عمواس". وفيه أيضًا: شريك بن عبد اللَّه بن أبي نمر: صدوق يخطئ، كما في "التقريب".
(4)
كذا الأصل. وفي "المنتقى" لأبي البركات (2023) من خرج، وعزاه للأثرم فى "سننه".
مخلافه (1). ورواه الأثرم في "سننه" أيضًا.
[1019]
[وعن](2) عليٍّ، أن العبَّاسَ سأل النَّبيّ صلى الله عليه وسلم في تعجيل صَدقتِه قبل أن تَحِلَّ، فرخَصَ له في ذلك (3).
رواه أبو داود، والترمذي، قَالَ الإمام أحمد:"ليس بشيء"(4).
وفيه: حُجيّة -بالحاء والجيم والياء آخر الحروف- ابن عدي الكوفي، قَالَ أبو حاتم:"لا يحتج به"(5).
[1020]
وعن أبي هُريرة رضي الله عنه، قال: بَعث رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عُمَرَ علَى الصدقَةِ فَقِيلَ: مَنَعَ ابنُ جَمِيل، وخالدُ بنُ الوليد، والعبَّاسُ، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ما ينْقِمُ ابنُ جَميلٍ إلَّا أنَّهُ كلان فقَيرًا فأغْنَاهُ اللَّه، وأمَّا خالدٌ فإنَّكُمْ تَظْلِمُون خالدًا قد احْتبَسَ أدرَاعَهُ وأعْتَادَهُ في سبيل اللَّه، وأما العبّاس فهي عليّ ومِثلْهَا معَهَا" ثُمّ قال: "يَا عُمَرُ، أما شَعَرْتَ
(1) سنده صحيح رجال ثقات: طاووس عالم بأمر معاذ وهو يرويه عنه هنا بطريق الوجادة وهي إحدى طرق التحمل وفيها شائبة اتصال.
(2)
بياض بالأصل بمقدار كلمة، واستدرك من مصادر التخريج.
(3)
حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (822)، وأبو داود (1624)، والترمذي (678)، وابن ماجه (1795)، والدارقطني (2/ 123)، والحاكم (3/ 332)، والبيهقي (4/ 111)، والبغوي (6/ 31) من طريق الحجاج بن دينار عن الحكم بن عُتيبة عن حُجية عن علي وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وحسنه البغوي. وأعل بالإرسال، فقال أبو داود:"روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، (يعني مرسلًا) وحديث هشيم أصح"(يعني من حديث الباب الموصول). وقال الدارقطني (2/ 124): "اختلفوا عن الحكم في إسناده، والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل". وقال البيهقي (4/ 111): "وهذا هو الأصح من هذه الروايات" يعني المرسل. وفيه علة أخرى وهي ضعف حجية الكندي الكوفي، وهو شيخ لا يحتج بحديثه. قاله أبو حاتم.
(4)
انظر: "تنقيح التحقيق"(2/ 261).
(5)
"الجرح والتعديل"(3/ 314).
أنّ عَمَّ الرَّجُلِ صنْوُ أبِيهِ؟ " (1).
ولم يذكر البخاري فيه عمر، ولا ما قيل له في العباس، وقال:"فهي عليه"(2).
قال الإمام أحمد (3) -فيما حكاه الدارقطني عنه-: "أخطأ عليُّ بن حفص في هذا وصَحَّفَ، وإنما هو "وأعْتدَه" (4).
وقال أبو القاسم البغوي: ويروى "وأعْتَدُه" بالتاء وهو جمع العَتاد، وفي تأويله ثلاثة أقوال:
أحدها: أن هذه الآلات كانت للتجارة، فطلبوا منه زكاة التجارة، فأخبر النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جعلها حُبُسًا في سبيل اللَّه، فلا زكاةَ عليه، وفيه دليل على وجوب زكاة التجارة، وجواز وقف المنقول.
الثاني: أنه اعتذر لخالد يقول: إذا كان قد حبَّس أدراعه تبرُّعًا وهو غير (5) واجب فكيف يظنُّ به أنه يمنع الزكاة الواجبة؟
الثالث: إنه احتسب له بما حبّسه مما عليه؛ لأن أحد أصناف المستحقين للصدقة هم المجاهدون، وفيه دليل على جواز أخذ القيمة من الزكوات، وعلى جواز وضعها في صنف واحد" (6).
وقال أبو عُبيد: "أرى -واللَّه [أعلم](7) - إنما أخَّر عنه الصدَقَةَ عاميْنِ لحاجة
(1) أخرجه البخاري (1468)، ومسلم (983)(11) واللفظ له.
(2)
رواية البخاري (1468).
(3)
"تهذيب الكمال"(20/ 410 - 411).
(4)
أكثر الروايات: أعبده، بالباء الموحدة، وعند الحموي والمستملي: أعتده، بالتاء المثناة الفوقية، انظر:"مشارق الأنوار"(2/ 83) للقاضي عياض.
(5)
في الأصل: عنه. والمثبت من "شرح السنة"(6/ 34).
(6)
"شرح السنة"(6/ 34).
(7)
زيادة يقتضيها السياق.