المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الجناية على الصيد وجزائها - المقرر على أبواب المحرر - جـ ١

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

حرَّكَ رأسَهُ بِيَديْهِ، ثم قال: هكذا رأيتُهُ صلى الله عليه وسلم يفعلُ (1).

[1169]

وقال في "الموطأ": بلغني عن عمر، وعلي، وأبي هريرة أنهم سُئِلوا: عن رجل أصابَ أهلَهُ وهو مُحْرِمٌ بالحجّ؟ فقالوا: يَنْفُذانِ لوَجْهِهِما حتَّى يَقضيا حَجَّهما، ثم عليهما حَجٌّ من قابلٍ والهَدْيُ. قال عليٌّ: فإذا أهلّا بالحجّ من عامٍ قابلٍ، تَفَرّقا حتّى يقضيا حجَّهما (2)(3).

‌باب الجناية على الصيد وجزائها

[1170]

عن أبي قتادةَ رضي الله عنه قال: خرج رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم حاجًّا وخرجْنَا معه حَتَّى إذا كُنَّا بالقَاحَةِ فَمِنَّا المُحْرِمُ ومِنَّا غَيْرُ المُحْرِمِ، إذْ بَصُرْتُ بأصْحابي يَتَرَاءَرْنَ شيئًا فنظرتُ فإذا حِمَارٌ وَحْشٍ فأسرجتُ فرَسي وأخذتُ رُمْحِي، ثمّ ركبتُ فسقَط سَوطي، فقلتُ لأصحابي: ناوِلُوني السَّوْطَ، فقالوا: واللَّهِ لا نُعِينُكَ عليْهِ بِشَيءٍ، فنزَلْتُ فتناولْتُه فأدركْتُ الحِمَارَ مِن خلْفِهِ وهُوَ وراءَ أكَمَةٍ فَطَعنْتُهُ برُمْحِي فعقرتُه، فأتيتُ به أصحابي فقال بعضُهم: لا تأكلوه، وقال: بعضهم: كُلوه. وكان النَّبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحرَّكْتُ فرَسي فأدركْتهُ، فقال:"هو حَلالٌ، فكُلُوه"(4).

وفي لفظ: "هَلْ منكم أحد أمرهُ، أو أشار إليه؟ " قالوا: لا. قال: "فكلوا ما بَقِيَ [من لحمها] (5) ".

(1) أخرجه البخاري (1840)، ومسلم (1205)(91).

(2)

في الأصل: حاجتهما، والتصحيح من "الموطأ".

(3)

أثر ضعيف الإسناد: أخرجه مالك في "الموطأ"(151) بلاغًا.

(4)

أخرجه البخاري (1821 - 1824) و (2570) و (2854) و (2914) و (5407) و (5490) و (5491)، ومسلم (1196)(56) واللفظ له.

(5)

ما بين المعقوفين سقط من الأصل. واستدرك من "صحيح مسلم"(1196)(60).

ص: 541

[1171]

وعن الصَّعب بن جثَّامة أنه أهْدَى إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا فردّه عليه، فلما رأى ما في وجْهِهِ قال:"إنَّا لم نردَّهُ عليك، إلا أنَّا حُرُمٌ"(1).

[1172]

وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"خَمْسٌ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحرَمِ: الغرابُ، والحَدَأةُ، والعَقْربُ، والفأرةُ، والكَلبُ العَقُورُ"(2).

ولمسلم: "والغراب الأبقع".

[1173]

وله عن ابن مسعود، مرفوعًا: أنه أمر محُرِمًا بقتل حيّةٍ بمنى (3).

[1174]

وعن جابر، قال: جعل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في الضَّبعِ يصيبه المحرم كبشًا.

رواه أبو داود (4).

[1175]

ولمالك عنه، أن عُمرَ قضى في الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرةٍ (5).

(1) أخرجه البخاري (1825) و (2573) و (2596)، ومسلم (1193)(50) واللفظ له.

(2)

أخرجه البخاري (1829) و (3314)، ومسلم (1198)(71).

(3)

حديث صحيح الإسناد: أخرجه أحمد (3990) من حديث حفص -يعني ابن غياث- حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد اللَّه به. ورجاله ثقات رجال الشيخين. والحديث على شرط "مجمع الزوائد"، ولم أجده في مظانه. واللَّه أعلم.

(4)

حديث صحيح: أخرجه أبو داود (3801) والدارقطني (2/ 246)، والحاكم (1/ 452 - 453) والبيهقي (5/ 183) من حديث جرير بن حازم عن عبد اللَّه بن عبيدٍ عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد اللَّه قال: سألت رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبشٌ إذا صاده المحرم. واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم على شرط الشيخين! وإنما هو على شرط مسلم وحده، عبد الرحمن بن أبي عمار الملقب بالقس، وعبد اللَّه بن عبيدٍ -بغير إضافة- لم يخرج لهما البخاري، وأخرج لهما مسلم.

(5)

أخرجه مالك في "الموطأ"(1244) عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه أن عمر قضى في الى ضبع بكبش. . . موقوفًا. وخالف مالكًا الأجلحُ فرواه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا بنحوه، أخرجه الدارقُطني (2/ 246) والأجلح هو ابن عبد اللَّه بن حُجّية، صدوق شيعي، وقد خالف من =

ص: 542

[1176]

وعنه، مرفوعًا قال:"في الظبي شَاةٌ" رواه الدارقطني (1).

وفيه: الأجلح بن عبد اللَّه، وثقه ابن معين (2)، وابن عَدي (3)، وقال أبو حاتم:"لا يحتج به"(4).

[1177]

وعنه مرفوعًا قال: "صَيْدُ البرِّ لكُمْ حَلالٌ وأنْتَم حُرُمٌ، ما لَمْ تصِيدوه أو يُصَدْ لَكُمْ ".

رواه الخمسة، إلا ابن ماجه. قال الشافعي:"هذا أحسن حديث روي في هذا الباب"(5).

= هو أوثق منه بمراتب، فالرفع زيادة شاذة؛ لذا صحح الدارقطني وقفه كما في "التلخيص"(2/ 530).

(1)

حديث صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (2/ 246) من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا. وصحح الدارقطني وقفه كما في "التلخيص"(2/ 530) كما تقدم.

(2)

"تهذيب الكمال"(2/ 227).

(3)

"الكامل"(2/ 140) وقال: "مستقيم الحديث صدوق".

(4)

"الجرح والتعديل"(2/ 347).

(5)

حديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد (14894)، وأبو داود (1851)، والترمذي (846)، والنسائي (5/ 187)، والدارقطني (2/ 290)، والحاكم (2/ 452)، والبيهقي (5/ 190) من حديث عمرو بن أبي عمرو عن المطَّلب عن جابر، ووقع عند النسائيّ والدارقطني:"يصاد لكم". وقال النسائي: "عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان روى عنه مالك"، وقال الترمذي:"والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! . وحقه أن يقال فيه: رجاله ثقات، ثم إن المطلب وهو ابن عبد اللَّه بن المطلب اختلف في سماعه من جابر لأن عامة أحاديثه عن الصحابة مرسلة قال أبو حاتم في روايته عن جابر: يشبه أن يكون أدركه، كما في "الجرح والتعديل" (8/ 359) وقال في "المراسيل": لم يسمع من جابر كما في "تهذيب التهذيب"(4/ 93). وقال البخاري: لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كذا قال الدارمي كما في "التلخيص"(3/ 918) فالحديث =

ص: 543

[1178]

وله أيضًا عن ابن عباس، قال: في حمام الحرم شاة، وفي بيضتين درهم، وفي النعامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة (1).

[1179]

ولمَالِك، عن ابن سيرين، أن عمر سأله رجل فقال: أصبتُ أنا وصاحب لي ظبيًا ونحن محرمان، فما ترى في ذلك؟ فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: تعال حتى أحكم أنا وأنت، فحكما عليه بعنزٍ (2).

= ضعيف بهذا الإسناد لانقطاعه. وأخرجه الإمام الشافعي في "المسند"(839) أخبرنا إبراهيم والدارقطني (2/ 290)، والحاكم (1/ 452)، والبيهقي (5/ 190) من حديث عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر. ووقع عند النسائي والدارقطني:"يصاد لكم" وقال النسائي: "عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان روى عنه مالك". وقال الترمذي: "والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر". وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! . وحقه أن يقال فيه: رجال ثقات، فإن المطلب وهو ابن عبد اللَّه بن المطلب اختلف في سماعه من جابر لأن عامة أحاديثه عن الصحابة مرسلة قال أبو حاتم في روايته عن جابر: يشبه أن يكون أدركه، كما في "الجرح والتعديل" (8/ 359) وقال في "المراسيل": لم يسمع من جابر كما في "تهذيب التهذيب"(4/ 93). وقال البخاري: لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كذا قال الدارمي كما في "التلخيص"(3/ 918).

وفي الباب عن أبي موسى:

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 171) من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي موسى مرفوعًا. فذكر مثله.

وفي الباب أيضًا:

عن أبي قتادة والصعب بن جثامة وعلي وابن عباس رضي الله عنهم.

وانظر: تعليق العلامة ابن التركماني في "الجوهر النقي"(5/ 190 - 191).

(1)

أثر ضعيف الإسناد: أخرجه الدارقطني (2/ 247)، والبيهقي (5/ 182) من حديث أبي مالك الجنبي عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عبَّاس فذكره. وأبو مالِك الجنبي اسمه عمرو بن هشام، قال الحافظ في "التقريب": لبن الحديث أفرط فيه ابن حبان.

(2)

أثر ضعيف الإسناد: أخرجه مالك في "الموطأ"(1245) عن عبد الملك بن قُرير البصري =

ص: 544

[1180]

وللشافعيِّ، أن عمر حكم هو وأربدُ في من قتل ظبيًا (1) فحكما عليه بجدي قد جمع الماء والشجر (2).

[1181]

وعن أبي المهزِّم، عن أبي هُريرة رضي الله عنه مرفوعًا قال:"في بيض النَّعام ثمنُه"(3).

رواه ابن ماجه، وأبو المهزِّم متروك.

[1182]

ولأبي داود من قول أبي هُريرة: الجراد من صيد البحر (4).

وفيه: معمر بن خاقان (5) لا يحتج به، وإنما يعرف هذا من قول كعب.

= عن محمد بن سيرين مطولًا وسنده منقطع، ابن سيرين ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، فلم يدرك عمر قطعًا. وقال يحيى بن معين:"روى مالِك عن عبد الملك بن قرير، وإنما هو ابن قريب قال الأصمعي: "سمع مني مالك"، انظر: "الجرح والتعديل" (5/ 364).

(1)

في "مسند الشافعي" و"سنن البيهقي" و"مصنف عبد الرزاق": ضبًّا. . وبوب عليه البيهقي باب فدية الضب.

(2)

أخرجه الشافعي في "المسند"(860)، ومن طريقه البيهقي (5/ 185) أنبأنا سُفْيَان عن مخارق عن طارق أن أربد أوطأ ضبًا. . وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(8221) عن ابن عيينة به إسناده صحيح رجاله ثقات. ومخارق هو ابن خليفة، وطارق هو ابن شهاب رأي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه.

(3)

حديث ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (3086)، والدارقطني (2/ 250) من حديث أبي المهزّم به وأبو المهزّم متروك، كما في "التقريب".

(4)

حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (1853)، ومن طريقه البيهقي (5/ 207) من طريق ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعًا به. قال البيهقي:"ميمون بن جابان غير معروف". وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. وأخرَجه أيضًا أبو داود (1854)، والبيهقيّ (5/ 207) من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه، وقال أبو داود:"أبو المهزّم، ضعيف، والحديثان جميعًا وهم".

(5)

كذا الأصل! ويبدو لي أنه محرف من: ميمون بن جابان، إذ لم أجد في كتب الرجال ما يسمى =

ص: 545