المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته - المقرر على أبواب المحرر - جـ ١

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته

رواه الخمسة، وحسّنه الترمذي، وصححه ابن القطان (1). وقال الإمام أحمد:"لا أصل له"(2). وقال البخاري: "هذا منكر"(3). وقال أبو حاتم: "لا تقوم بمثله الحجة"(4).

‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

[1283]

عن جابر رضي الله عنه، أن سمع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:"إن اللَّهَ حرّمَ بيْعَ الخمر والميتةِ والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسُول اللَّه، أرأيتَ شحومَ الميتةِ فإنه يُطلى بها السفنُ، ويُدهنُ بها الجُلودُ، ويُستصبح بها الناس؟ فقال:"لا، هُوَ حرَامٌ". ثم قال: "قاتَلَ اللَّهُ اليهودَ، إنَّ اللَّهَ لما حرَّم عليهم شحومَها جَملُوه، فبَاعُوه وأكلوا ثَمنَهُ"(5).

[1284]

ولأحمدَ، وأبي داود، من حديث ابن عباس:"إن اللَّه إذا حَرّم أكلَ شيء، حرَّم ثمنَه"(6).

[1285]

ولمسلم، من رواية جابر: "لا يَبعْ حاضر لبادٍ، دَعُوا الناسَ يَرزُق اللَّهُ

= مقبول، عند الحافظ. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد"(8/ 297 - 298) من طريق إبراهيم بن عبد اللَّه الهروي حدثنا أبو الهيثم خالد بن مهران عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وهذا سند حسن، إبراهيم بن عبد اللَّه لا بأس به.

(1)

انظر: "الوهم والإيهام"(5/ 494).

(2)

"العلل المتناهية" لابن الجوزي (2/ 597).

(3)

"مختصر سنن أبي داود" للمنذري (5/ 160).

(4)

"الجرح والتعديل"(8/ 347).

(5)

أخرجه البخاري (2236) و (4296) و (4633)، ومسلم (1581)(71).

(6)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (3221) و (2678) و (2961)، وأبو داود (3488)، وابن حبان (4938)، والبيهقي (6/ 13 - 14) من حديث خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عبّاس به، وسنده صحيح رجاله ثقات.

ص: 582

بعضَهم مِنْ بعضٍ" (1).

[1286]

وفي رواية: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم "زَجَرَ عَنْ ثمَنِ الكَلْبِ، والسِّنَّوْر"(2).

[1287]

وللخمسة، "نَهَى عنْ ثمَنِ الهِرَّةِ" (3). قَالَ النسائي:"هذا منكر"(4)

وقال ابن عبد البر وغيره: "لا يثبت رفعُه"(5).

[1288]

وفي رواية: "نهى عن الثُّنَيَّا إلَّا أن تُعْلَمَ"(6).

رواه النسائي، والترمذي، وصححه.

(1) أخرجه مسلم (1522)(20).

(2)

أخرجه مسلم (1569)(42).

(3)

حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (3480) و (3807)، والترمذي (1280)، وابن ماجه (3250)، وعبد اللَّه بن أحمد في "زوائد المسند" (3/ 297) من طريق عبد الرزاق حدثنا عمر ابن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال الترمذي:"حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق". وقال الحافظ في "القريب": ضعيف. فالحديث ضعيف بهذا الإسناد، لكن يشهد له حديث معقل عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور. فقال. زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أخرجه مسلم (1569).

(4)

إنما قال النسائي: هذا منكر، إثر حديث حجاج بن محمد حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلَّا كلب صيد أخرجه في "المجتبى"، (7/ 309) وفي "الكبرى"(4/ 54). وسيأتي بعد حديث.

(5)

قال ابن عبد البر في "التمهيد - فتح البر"(12/ 155): "وليس في السنور شيء صحيح".

(6)

أخرجه مسلم (1536)(85) من حديث جابر به عدا: إلَّا أن تعلم. وأخرجه الترمذي (1290)، والنسائي (7/ 296)، من طريق سفيان بن حسين قال حدثنا يونس عن عطاء عن جابر مرفوعًا به وزاد: إلَّا أن تعلم. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر". وإسناده صحيح، ويونس بن عبيد هو ابن دينار العبدي، قال الحافظ في "التقريب": ثقة ثبت فاضل ورع. رحمه الله، وسفيان بن حسين هو الواسطي ثقة في غير الزهري كما في "التقريب".

ص: 583

[1289]

وللنسائي: "نهى عن ثمن السِّنور والكلب، إلَّا كلب صيد"(1).

وقال النسائي: "لا يصح"(2).

[1290]

وعن عُقْبَةَ بن عَمْروٍ، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم "نهى عن [ثمن] (3) الكَلْبِ"(4).

[1291]

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم "نهى عن المُلامَسةِ والمُنَابَذَةِ"(5).

[1292]

لمسلم، نهى عن "بَيْعَ الحصاةِ، وعن بيعِ الغَرَرِ"(6).

[1293]

وعنه، قال: نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيْعَتين في بيعةٍ (7).

رواه الخمسة، إلَّا ابن ماجه، وصححه الترمذي.

ولفظ أبي داود، "مَنْ بَاعَ بيعتيْنِ في بيعة فله أوكسُهُما، أو الرِّبا"(8).

(1) حديث حسن لغيره: أخرجه النسائي (7/ 190) و (309)، وفي "الكبرى"(4/ 53) من حديث حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، وقال النسائي في الموضع الأول من "المجتبى":"ليس هو بصحيح". وفي الموضع الثاني منه و"الكبرى": "هذا منكر" وأخرجه أحمد (14411) من طريق الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلَّا الكلب المعلَّم. وإسناده ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر.

(2)

"المجتبى"(1/ 190)، ونصه:"ليس هو بصحيح".

(3)

الزيادة من "الصحيحين".

(4)

أخرجه البخاري (2237) و (2282) و (5346) و (5761)، ومسلم (1567)(39).

(5)

أخرجه البخاري (2146)، ومسلم (1511)(1).

(6)

أخرجه مسلم (1513)(4).

(7)

حديث حسن: أخرجه أحمد (9584)، وأبو داود (3461)، والترمذي (1231)، والنسائي (7/ 295 - 296)، والحاكم (2/ 45)، والبيهقي (5/ 343)، من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فذكره. وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح"، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! ومحمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، روى له مسلم في المتابعات، فليس هو على شرطه، وهو حسن الحديث.

(8)

لفظ أبي داود (3461)، والبيهقي (5/ 343) من حديث محمد بن عمرو به، وإسناده حسن كما تقدم.

ص: 584

[1294]

ولأبي داود، والنسائي:"لا يحلُّ ثمنُ الكلْبِ"(1).

[1295]

ولأحمدَ، من رواية ابن مسعود قال:"لا تشتروا (2) السَّمكَ في الماءِ، فإنه غَرَرٌ"(3).

(1) حديث حسن: أخرجه أبو داود (3484)، والنسائي (7/ 190)، والطحاوي (4/ 529، والبيهقي (6/ 6) من حديث ابن وهب حدثني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: فذكره، وزادوا:"ولا حُلوان الكاهن ولا مهر البغي"، عدا الطحاوي فاقتصر على "لا يحل ثمن الكلب"، وهذا إسناد مصري، رجاله ثقات عدا معروف بن سويد، مقبول عند الحافظ. وله شاهد من حديث أبي مسعود الأنصاري (عقبة بن عمرو) أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. متفق عليه. وتقدم برقم (1290). وفي الباب عن علي، وأبي جحيفة، وعن جابر وتقدم برقم (1286).

(2)

في الأصل: لا تشترا. والتصويب من مصادر التخريج.

(3)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (3676)، وأبو نعيم في "الحلية"(8/ 214)، والبيهقيّ (5/ 340) من حديث محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد اللَّه بن مسعود فذكره مرفوعًا. وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 80):"رواه أحمد موقوفًا ومرفوعًا، والطبراني في "الكبير" كذلك ورجال الموقوف رجال الصحيح، وفي رجال المرفوع شيخ أحمد: محمد بن السماك، ولم أجد من ترجمه، وبقيتهم ثقات" وفيه يزيد بن أبي زياد! وسيأتي القول فيه، ومحمد بن السماك ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير"(1/ 106 - 107) فلم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلًا وقال الحسيني في "التذكرة":"لا يعرف" وتعقبه الحافظ في "تعجيل المنفعة"(ص 412): "بل هو معروف وهو الواعظ المشهور"، ثم نقل عن محمد بن عبد اللَّه بن نمير:"حديثه ليس بشيء"، وقال ابن حِبَّان:"مستقيم الحديث"، وقال الخطيب:"كان صدوقًا".

وفي الإسناد علة أبان عنها البيهقي، قال:"وفيه إرسال بين المسيب بن رافع وابن مسعود"، وقال أبو نعيم:"غريب المتن والإسناد، لم نكتبه من حديث ابن السماك إلَّا من حديث أحمد بن حنبل". وقال البيهقي: "والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفًا على عبد اللَّه، ورواه أيضًا سفيان الثوري عن يزيد موقوفًا على عبد اللَّه أنه كره بيع السمك في الماء". وقال الخطيب: "كذلك رواه زائدة بن قدامة بن يزيد بن أبي زياد موقوفًا على ابن مسعود وهو الصحيح".

ومداره على يزيد بن أبي زياد الكوفي ضعيف كبر فتغير، وصار يتلقن وكان شيعيًا. كما في "التقريب".

ص: 585

[1296]

وله، مع ابن ماجه عن أبي سعيد، قال: نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن شِراء ما في بُطونِ الأنعامِ حتى تضعَ، وعَنْ بَيع ما في ضُروعها إلَّا بكيل، وعن شراء العَبْدِ وهُوَ آبق، وعن شراء المغانمِ حتى تُقْسَمَ، وعن شِراءِ الصدقات حتى تُقبض، وعن ضربة الغائص (1).

وللترمذي منه "شراءُ المغانم" وقال: "غريب"(2).

[1297]

"وشراء المغانم" للنسائي، عن ابن عباس (3).

(1) حديث ضعيف إلَّا قوله: وعن شراء المغانم حتى تقسم: أخرجه أحمد (11377)، والترمذي (1563) مختصرًا، وابن ماجه (2196)، والبيهقي (5/ 338)، والدارقطني (3/ 15) من حديث جهضم بن عبد اللَّه. عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد به. وقال الترمذي:"حديث غريب" يعني أنه ضعيف. وإسناده مسلسل بالضعفاء: جهضم بن عبد اللَّه بن أبي الطفيل، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يكثر عن المجاهيل. وشيخه فيه: محمد بن إبراهيم الباهلي، مجهول، كما في "الخلاصة" للخزرجي، وشيخه محمد بن زيد العبدي، قال الحافظ في "التقريب": لعله ابن أبي القموص وإلا فمجهول. وشهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال والأوهام عند الحافظ. وقال البيهقي: "وهذه المناهي، وإن كانت في هذا الحديث بإسْنَاد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".

وله شاهد قوي عن ابن عباس يأتي بعده في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وآخر عن أبي هريرة وبهما ويصير هذا الحرف حسنًا لغيره.

(2)

رواية الترمذي (1563) من طريق جهضم بن عبد اللَّه به، وقال:"هذا حديث غريب".

(3)

حديث صحيح: أخرجه النسائي (7/ 301)، والحاكم (2/ 137) ضمن حديث من طريق عمرو بن شعيب عن عبد اللَّه بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا: نهى عن بيع المغانم حتى تقسم. الحديث. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ورجاله ثقات رجال الشيخين عدا عمرو ابن شعيب أخرج له أصحاب السنن الأربعة، وهو صدوق وحديثه حسن.

وله طريق أخرى عند الحاكم (2/ 137) من حديث شيبان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس نحوه. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي المؤدَّبُ، ثبت في كل المشايخ، قاله أحمد. وفي الباب عن أبي هريرة وهو الآتي بعده.

ص: 586

[1298]

ولأبي داود، عن أبي هُريرة، مثلُه (1).

فصار شراء المغانم، قد رواه الخمسة، واللَّه أعلم.

[1299]

وعنْ ابن عُمَرَ، قال: كَانَ أهلُ الجاهليَّةِ يتَبايعون لحُومَ الجزُورِ إلى حَبَلِ الحَبلَةِ فنَهَاهُمْ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلك (2).

وللبخاري: كانوا يتبايعون الجَزور (3).

[1300]

وفي لفظ: نهى النَّبي صلى الله عليه وسلم أن يَبيع حاضَرٌ لبادٍ (4).

[1301]

وعنه، قال: قَالَ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لُعِنَتْ الخَمْرةُ علَى عَشْرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَتْ الخَمْرةُ بِعَيْنِهَا، وشارِبُها، وساقيها، وبائعُها، ومبتاعُها، وعاصرُها، ومعْتَصِرُها، وحامِلُها، والمحمُولةُ إليه، وآكِلُ ثمنِها"(5). رواه الخمسة، إلَّا النسائي.

(1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (9017) و (9909) و (10105)، وأبو داود (3369) من حديث شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة مرفوعًا، فذكره ضمن حديث. وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (5/ 42):"فيه رجل مجهول" يعني الراوي عن أبي هريرة. وله شاهد عن ابن عباس تقدم قبله، وبه يصير هذا الحرف -أعني النهي عن شراء المغانم حتى تُقسم- حسنًا لغيره.

(2)

أخرجه البخاري (2143) و (2256)، ومسلم (1514)(6).

(3)

رواية البخاري (2256).

(4)

أخرجه البخاري (25159) عن ابن عمر.

(5)

حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (4787) و (5391)، وأبو داود (3674)، وابن ماجه (3380) من حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم -ووقع عند أبي داود: عن أبي علقمة بدل أبي طعمة، وهو وهم نبه عليه المزي في "تحفة الأشراف" (5/ 478 - 488) - وعن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكره، واللفظ لأحمد، وأبو طعمة يقال اسمه هلال، مقبول عند الحافظ، ومثله عبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقي، وعبد العزيز بن عمر، صدوق يخطئ، كما في "التقريب".

وقال الحافظ في "التلخيص"(4/ 136): "وصححه ابن السكن". =

ص: 587

[1302]

وهو للترمذي، من رواية أنس، وقال فيه: لَعَنَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم[في الخمر](1) عشرةً. وذكر نحوَه (2).

[1303]

وعن حكيم بن حِزام، قال: قلْتُ: يا رسُولَ اللَّهِ، يأتيني الرجُلُ فَيَسْأَلُني البَيْعَ ليْسَ عِنْدِي ما أبيعُهُ، ثمَّ أبتاعه مِنْ السُّوقِ، فقال:"لا تَبعْ ما ليْسَ عِنْدَكَ"(3).

= وروي من طريق أخرى عن ابن عمر عند البيهقي (8/ 287) من حديث ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ثابت بن يزيد الخولاني عن ابن عمر مرفوعًا نحوه مطولًا، وصححه الحاكم (4/ 144)، ووافقه الذهبي، وفي سنده ثابت بن يزيد وثقه ابن حبان فقط في "الثقات" (4/ 93). وله شاهد عن أنس بن مالك: أخرجه الترمذي (1295)، وابن ماجه (3381) من حديث أبي عاصم عن شبيب بن بشر عنه نحوه مرفوعًا، واستغربه الترمذي من حديث أنس وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 1393):"ورواته ثقات". وعن ابن عباس: أخرجه أحمد (2897)، وابن حبان (5356)، والحاكم (2/ 31) من طريق حيوة ابن شريح أنبأنا مالك بن الخير الزبادي أن مالك بن سعد التجيبي حدثه أنه سمع ابن عباس يقول سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول فذكره بنحوه. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهذا إسناد مصري حسن. مالك بن الخير الزبادي -بالباء الموحدة-، قال الذهبي في "الميزان" (6/ 5):"مصري محله الصدق". ومالك بن سعد التجيبي، قال أبو زرعة:"مصري لا بأس به". "الجرح والتعديل"(8/ 209).

(1)

الزيادة من جامع الترمذي (3/ 580).

(2)

حديث صحيح: رواه الترمذي (1295)، وابن ماجه (3381) من حديث أبي عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك، قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، فذكره بنحوه. وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 136):"ورواته ثقات". وقال الترمذي: "وقد روى نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم".

(3)

حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (15311) و (15312) و (15313) و (15315)، وأبو داود (3503)، والترمذي (1232)، والنسائي (7/ 289)، وابن ماجه (2187) من طريق يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام، فذكره، وحسنه الترمذي. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام فيما نقل العلائي في "جامع التحصيل"(919) عن =

ص: 588

[1304]

وعن سَمُرَةَ مرفوعًا: "أيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فهُوَ للأوَّلِ مِنْهُما"(1). رواهما الخمسة.

[1305]

وللدارقُطني، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نَهى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُباعَ صُوفٌ على ظهرٍ، أو لبنٌ في ضرْعٍ، أو سَمْنٌ في لبنٍ (2).

= الإمام أحمد، وقال: بينهما عبد اللَّه بن عصمة الجُشمي الحجازي فأخرجه أحمد (15316)، والطحاوي (4/ 41)، والدارقطني (3/ 8 - 9)، وابن حبان (4983)، وابن الجارود (602)، والبيهقي (5/ 313) من طرق عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن عبد اللَّه بن عصمة أن حكيم بن حزام حدثه، فذكر نحوه. وقال البيهقي:"هذا إسناد حسن متصل". وعبد اللَّه بن عصمة مقبول كما في "التقريب". ويشهد له حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، عند أحمد (6628) و (6671) و (6918)، والنسائي (7/ 295)، والدارقطني (3/ 74 - 75)، والبيهقي (5/ 340) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، الحديث، وفيه: وعن بيع ما ليس عندك. وإسناده حسن، وبه يصير حديث عبد اللَّه بن عصمة حسنًا لغيره، وسيأتي حديث ابن عمرو (1306).

(1)

حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (25090) و (20116) و (20121) و (20141)، وأبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (7/ 314)، وابن ماجه (2191) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به، وقال الترمذي:"حديث حسن" وصححه الحاكم (2/ 175) على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، والحسن البصري لم يصرح بسماعه من سمرة، وهو يدلس، وإنما يكون على شرط البخاري إذا صرح الحسن بالسماع، كما في حديث العقيقة المتقدم (1262). وقال المنذري في "مختصر السنن" (3/ 34):"وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، وقيل إنه سمع منه حديث العقيقة". وأخرجه أحمد (20085)، وابن ماجه (2190) من حديث قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أو عن سمرة بن جندب (على الشك) به. وأخرجه أحمد (17349)، والبيهقي (7/ 139) من حديث قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر مرفوعًا بنحوه، ورجاله ثقات، وإسناده ضعيف لعنعنة الحسن بل لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا، قال علي بن المديني:"رأى الحسن أم سلمة ولم يسمع منها ولا من أبي موسى الأشعري. . ولا من عقبة بن عامر. . . ""جامع التحصيل"(135).

(2)

حديث صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (3/ 15)، والبيهقي (5/ 340) من حديث =

ص: 589

[1306]

وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جَدِّه مرفوعًا:"لا يجوز بيعٌ فيما لا يَملُكُ ابنُ آدمَ"(1).

رواهُ [الخمسة](2)، ولفظ ابن ماجه:"لا يَحِلُّ بيعُ ما ليس عندَك"(3).

وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"(4).

[1307]

وعن أبي أيُّوبَ قال: سمعتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من فرَّقَ بين والدةٍ وولدِها، فرَّق اللَّهُ بَيْنَه وبيْنَ أحِبَّتهِ"(5).

= عمر بن فروخ عن خبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس، قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تبين صلاحها. . الحديث. وقال البيهقي: "تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي".

وقال الحافظ في "التقريب" صدوق ربما وهم. وقال البيهقي: "ورواه غيره موقوفًا"، ثم أخرجه هو (5/ 340)، والدارقطني (3/ 16) من حديث إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قوله. وقال البيهقي:"هذا هو المحفوظ موقوف، وكذلك رواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق" وسنده صحيح موقوفًا، فزهير بن معاوية، وإن كان سماعه من أبي إسحاق بأخرة، إلَّا أن سفيان وهو الثوري سمع منه قبل اختلاط أبي إسحاق، فصح الحديث موقوفًا.

(1)

حديث حسن: أخرجه أحمد (6769) و (6780) و (6781)، وأبو داود (2190)، والترمذي (1181)، والنسائي (7/ 289 - 290)، وابن ماجه (2188)، والدارقطني (4/ 14) والبيهقي (7/ 318) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، ولفظ أحمد (6781) أقرب لسياق المصنف، وليس فيه "ابن آدم"، وإسناده حسن.

(2)

بياض في الأصل، والزيادة من المحقق.

(3)

رواية ابن ماجه (2188).

(4)

"جامع الترمذي"(3/ 527).

(5)

حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (33499) والترمذي (1283) و (1566) والدارقطني (3/ 67)، والحاكم (2/ 55)، والبيهقي (9/ 126) من حديث حُييّ بن عبد اللَّه المعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبلى عن أبي أيوب، فذكره، وقال الترمذي:"حديث حسن غريب" وصححه الحاكم على شرط مسلم! وفي الإسناد: حُيي بن عبد اللَّه المعافري لم يخرج له مسلم شيئًا في "الصحيح"، وهو صدوق يهم، كما في "التقريب"، وقال في "التلخيص"(3/ 36)"مختلف فيه"، ولكنه متابع. أخرجه =

ص: 590

رواه أحمد، والترمذي وحسَّنه (1)، وقال [الحاكم] (2):"على شرط مسلم"(3).

قال بعض الحفاظ: "وفي قوله نظر، فإنه من رواية حُيَيّ بن عبد اللَّه، وقد تكلم فيه البخاري (4) وغير واحد (5) "(6).

[1308]

وروى الإمام أحمد، عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن الحكم، [عن عبد الرحمن بن أبي ليلى](7)، عن عليٍّ قال: أمرني رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أبِيعَ (8) غلامَيْنِ أخَوَيْنِ، فبعْتُهُما ففرَّقتُ بينهما، فقال:"ارتَجعْهما ولا تَبِعْهُما إلَّا جميعًا"(9).

= الدارمي (2636) من طريق عبد اللَّه بن جنادة عن أبي عبد الرحمن الحُبلى به، وعبد اللَّه بن جنادة هو العافري المصري روى عنه يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب، وذكره ابن حبان في "الثقات" كما في "الإكمال"(1/ 450) ولم يذكر فيه البخاري وابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلًا. وفي الباب عن أبي موسى، قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه. أخرجه ابن ماجه (2250)، وإسناده ضعيف، لكن لا بأس به في الشواهد، وله شاهد أيضًا من حديث علي يأتي بعده. فالحديث حسن لغيره بشواهده.

(1)

"جامع الترمذي"(3/ 511) و (4/ 134).

(2)

الزيادة من "المستدرك".

(3)

"المستدرك"(2/ 55).

(4)

قال البخاري: "فيه نظر".

(5)

وممن ضعفه أحمد قال: "أحاديثه مناكير"، انظر:"تهذيب الكمال"(7/ 489).

(6)

"تنقيح التحقيق"(2/ 585).

(7)

الزيادة من "المسند" وغيره.

(8)

في الأصل: ابتع. والمثبت من مصادر التخريج.

(9)

حديث حسن بشواهده: أخرجه أحمد (760)، وابن الجارود (575) من حديث سعيد -يعني ابن أبي عروبة- عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي فذكره. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم بن عتيبة، قاله الإمام أحمد، كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم (280). وأخرجه أحمد (1045)، ومن طريقه البيهقي (9/ 127)، قال =

ص: 591

رواه الترمذي، وابن ماجه، ولفظه: وهَبَ لي [رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم](1) غُلاميْنِ أخَويْن، فبعتُ أحدَهما، فقال:"رُدَّهُ، رُدَّهُ"(2).

ورجاله مخرج لهم في الصحيحين (3)، لكن سعيدًا لم يسمع من الحكم شيئًا. قاله غير واحد من الأئمة كأحمد، والنسائي وغيرهما.

ولأبي داود عنه، أنه فرَّق بين جارية وولدها، فنهاه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وردَّ البيعَ (4).

= أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن رجل عن الحكم بن عتيبة به. خالف أحمدَ في إسناده جماعةٌ، فأخرجه الدارقطني (3/ 65 - 66) من طريق إسماعيل بن أبي الحارث، والحاكم (2/ 54) من طريق يحيى بن أبي طالب، والبيهقي (9/ 127) من طريق محمد بن الجهم (ثلاثتهم) عن عبد الوهاب الخفاف عن شعبة عن الحكم بن عتيبة به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وهذا إسناد شاذ، والمحفوظ ما رواه الإمام أحمد بذكر سعيد بدل شعبة لذا قال البيهقي:"وهذا أشبه (يعني رواية أحمد) وسائر أصحاب شعبة لم يذكروه عن شعبة، وسائر أصحاب سعيد قد ذكروه عن سعيد هكذا"(يعني عن سعيد عن رجل عن الحكم). وفي الباب عن أبي أيوب، وأبي موسَى، وطريق آخر لعلي يأتي بعده.

(1)

الزيادة من مصادر التخريج.

(2)

حديث حسن لغيره. أخرجه أحمد (800)، والترمذي (1284)، وابن ماجه (2249)، والبيهقي (9/ 117)، والدارقطني (3/ 66) من حديث حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي، فذكره، واللفظ للترمذي، وحسنه، (يعني لشواهده)، وهذا إسناد ضعيف، الحجاج هو ابن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما في "التقريب"، وقد عنعن مع ضعفه، ثم إن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عليًّا، قاله أبو داود في "السنن"(3/ 101)، لكنه يتقوى بأحاديث الباب.

(3)

يعني حديث سعيد بن أبي عروبة المتقدم قبله.

(4)

حديث حسن لغيره. أخرجه أبو داود (2696)، والدارقطني (3/ 66)، والحاكم (2/ 559)، والبيهقي (9/ 126) من طريق يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شيب عن علي فذكره، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! ثم صححه هو (2/ 125) على شرطهما! ووافقه =

ص: 592

[1309]

وله، عن شيخ من بني تَميم، قال: خطبنا (1) علي بن أبي طالب فقال: سيأتي على الناس زمان عَضوض يَعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قَالَ اللَّه تعالى:{وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237] ويبايعون المضطرين (2)، وقد نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر (3). وقد احتج به شيخنا في بطلان التحليل بيعًا لغيره.

[1310]

ولمسلم، من رواية سلمة بن الأكوع قال: لا غزونا فَزَارةَ مع أبي بكر غِرْنا عليهم جئتُه بناس أسوقُهُمْ إليه، وفيهم امرأةٌ معها ابنةٌ لها من أحسن العرب فنفَّلني ابنتَها، وقدمتُ بها المدينة فلقيني النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا سَلَمَةُ هَبْ لي المرْأةَ" فقلت: قد أعجبتني، وما كشفتُ لها ثوبًا، فسكتُ وتركني، حتى إذا كان من الغد لقيني، فقال:"يا سلَمَةُ هَبْ لي المرأةَ، للَّه أبُوكَ" قلت: هي لك يا رسول اللَّه، قال: فبعثَ بها إلى أهل مكةَ، وفي أيديهم أسَارى منَ المسلمين، ففاداهم بتلك المرأة (4).

قال أبو البركات: "وهو (5) حجة في جواز التفريق بعد البلوغ، وجواز

= الذهبي! كذا قالا، رحمهما اللَّه. وميمون بن أبي شبيب لم يدرك عليًّا كما تقدم، ثم هو صدوق كثير الإرسال، وأيضًا ليس له رواية عند الشيخين لا احتجاجًا، ولا استشهادًا، وفي الباب عن أبي أيوب، وأبي موسى فالحديث حسن لغيره بطرقه وشاهديه.

(1)

في الأصل: خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وفوق كلمة رسول حرف: من. وفوق كلمة وسلم حرف: إلى. أي أن من بداية الجملة إلى آخرها زيادة تحذف؛ لأنها خطأ.

(2)

كذلك الأصل وفي "السنن": ويبايع المضطرون.

(3)

أثر ضعيف: أخرجه أبو داود (3382) من حديث شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب، أو قال: قال علي. وقال: الخطابي في "معالم السنن"(3/ 75): "وفي إسناد الحديث رجل مجهول لا ندري من هو؟ ".

(4)

أخرجه مسلم (1755)، والسياق هنا أشبه بسياق أبي داود (2697) والحديث قد عزاه أبو البركات في "المنتقى"(2833) لأحمد ومسلم وأبي داود، فيبدو أن المصنف اقتصر في تخريجه على مسلم مع أن اللفظ ليس له.

(5)

في الأصل: هي. والمثبت من "المنتقى"(2833).

ص: 593

تقديم (1) القبول على الإيجاب بصيغة الطلب في الهبة ونحوها (2) ".

[1311]

وعن عِمرانَ بن حُصين، مرفوعًا:"أنّه نهَى عن بيع السِّلاحِ في الفتنةِ". رواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (3) في كتاب "البيوع"، وإسناده جيد (4)(5).

[1312]

وعن جابر رضي الله عنه، قال: كنْتُ أسير على جمل لي قد أعْيَا، فلحقني النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فضربهُ ودعا له، فسار سيرًا لم يَسِر مثلهُ، فقال:"بعنيه بُوقيّة" فقلت: لا. ثم قال: "بعنيه" فبعتهُ، واستثنيتُ حُملانَهُ إلى أهلي (6).

[1313]

وعن عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شرطان في بَيْعٍ، ولا ربحُ ما لم يضمن، ولا بيعُ ما ليس عندك"(7).

(1) في الأصل: التقديم. والمثبت من "المنتقى"(2833).

(2)

"المتنقى"(2/ 327)(2833).

(3)

الحافظ الكبير الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم قاضي أصبهان له التصانيف النافعة، وكان مذهبه القول بالظاهر وترك القياس. توفي عام (287) رحمه الله. انظر ترجمته في "تذكرة الحفاظ"(2/ 640 - 641)، و"طبقات علماء الحديث"(2/ 346 - 348)، و"سير أعلام النبلاء"(13/ 430 - 439).

(4)

إن كان رواه ابن أبي عاصم من طريق بحر بن كَنيز فليس إسناده بجيد كما سيأتي.

(5)

حديث ضعيف جدًّا مرفوعًا: أخرجه البيهقي (5/ 327)، والطبراني في "الكبير" (18/ 136 - 137) من طريق بحر بن كنيز عن عبد اللَّه اللقيطي عن أبي رجاء عن عمران به مرفوعًا. وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 158):"رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: بحر بن كنيز وهو متروك"، وقال البيهقي:"وبحر السقاء ضعيف لا يحتج به". وذكره البخاري في "الصحيح" تعليقًا موقوفًا إثر حديث (2099) فقال: "وكره عمران بن حصين بيعهُ في الفتنة". ووصله البيهقي (5/ 327) من طريق عبد اللَّه بن أحمد قال: سألت يحيى بن معين عن محمد بن مصعب قال: حدثني يومًا عن أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران بن حصين أنه كره بيع السلاح في الفتنة. وقال البيهقي: "رفعه وهم والموقوف أصح". وقال الحافظ في "تغليق التعليق"(3/ 226): "ورواه ابن أبي عاصم في "كتاب البيوع" مرفوعًا أيضًا، والصواب وقفه".

(6)

أخرجه البخاري (2718)، ومسلم (715)(109).

(7)

حديث حسن: أخرجه أحمد (6628) و (6671) و (6918)، وأبو داود (3504)، والترمذي =

ص: 594

رواه الخمسة، وصححه الترمذي (1)، والحاكم.

[1314]

وعَنْ عائشةَ رضي الله عنها، قالتْ: جاءَتْنِي برَيرَةُ، فقالت: كاتَبْتُ أهْلي على تسعِ أواقٍ، في كُلِّ عامٍ أوقِيةٌ، فأعينيني، فقُلتُ: إنْ أحَبَّ أهلُكِ أنْ أعُدَّها لهم، ويكون ولاؤُكِ لي فعلتُ. فذهبتْ إلى أهلها فقالت لهم، فأبوْا، فجاءتْ من عندهم ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم جالسٌ، فقالت: إنِّي عرضتُ ذلِكَ عليهم فأبوْا إلَّا أن يكون الولاءَ لهم. فسمِعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فقال: "خُذِيها واشْتَرِطِي لهم الولاءَ، فإنَّما الولاءُ لمن أعْتَقَ" ففعلت عائشة، ثم قام فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعدُ ما بالُ رجَالٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كَانَ منْ شَرْطٍ ليس في كتاب اللَّه، فهو باطلٌ، وإن كان مِائةَ شرطٍ، قضاءُ اللَّه أحَقُّ، وشرطُ اللَّهِ أوثَقُ، وإنَّما الولاءُ لمَنْ أعْتَقَ"(2).

[1315]

وعن ابن عمر، قال: ذكرَ رجلٌ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه يُخْدَعُ في البيوع فقال: "مَنْ بايعتَ فقُلْ: لا خِلابةَ"(3).

[1316]

وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جده، قال: نهى رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيعِ العُرْبَانِ (4). رواه الخمسة، إلَّا الترمذي.

= (1234)، والنسائي (7/ 295)، وابن ماجه (2188) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح" وإسناده حسن. وتقدم نحوه (1306).

(1)

"جامع الترمذي"(3/ 527).

(2)

أخرجه البخاري (2726) و (2729)، ومسلم (15094)(8).

(3)

أخرجه البخاري (2117) و (2407) و (2414) و (6964)، ومسلم (1533)(48).

(4)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (6723) من طريق مالك أخبرني الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وهو في "الموطأ"(2475)، وإسناده ضعيف لإيهام الثقة الذي روى عنه مالك فقد يكون غير ثقة عند غيره. وأخرجه أبو داود (3502) وابن ماجه (2192) من طريق مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب به. وأخرجه ابن ماجه (2193) والبيهقي (5/ 342) من طريق حبيب ابن أبي حبيب كاتب مالك بن أنس عن مالك (وسقط من مطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي لسنن ابن =

ص: 595