المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌باب محظورات الإحرام

ذلك فقالا: صَدقَ (1).

رواه الخمسة، ورواتُه ثقات، قَالَ البخاري:"والأصح وقفه"(2).

وقال الإمام أحمد في رواية الميموني: لا أجد له وجهًا. وقال مرة: ليس هذا عندي حديثًا. وقال مرة: كنتُ أذهب إلى قول أهل المدينة: يتداوى ويمضي في حجَّه، فإنْ فاته الحج تحلّل بعمرة، وحج من قابل. وكأني جبنتُ عنه لهذا الحديث، وأنا أفكر فيه.

‌باب محظورات الإحرام

[1151]

عَنْ ابن عمر قال: سُئلَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟

(1) حديث صحيح: أخرَجَهُ أحْمدُ (15731)، وأبو داود (1862)، والترمذي (940)، والنسائي (5/ 198)، وابن ماجه (3077)، والبيهقي (5/ 220) من حديث حجاج الصواف حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قَالَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكره، واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي:"حسن صحيح"، وصححه الحاكم (1/ 482 - 483) على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. إلا أن صحابي الحديث روايته عند أصحاب السنن.

(2)

لم أجده عن البخاري أنه صحح وقفه، وإنما وجدته في "علل الترمذيّ الكبير" (2/ 395) هكذا:"سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: روى معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد اللَّه بن رافع عن حجاج بن عمرو مثل ما روى معمر عن يحيى بن أبي كثير. وكأنه رأى أن هذا أصح من حديث حجاج الصواف. وحجاج الصواف ثقة عند أهل الحديث".

وقال أيضًا الترمذيّ في "الجامع"(3/ 269): "وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد اللَّه بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه عبد اللَّه بن رافع، وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث. وسمعت محمدًا يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلّام أصح". ورواية معمر عند الترمذي (3/ 269)، والبيهقي (5/ 220)، ونقل عن علي بن المديني أن رواية الحجاج الصواف أثبت. يعني بإسقاط عبد اللَّه بن رافع، ويؤيده أن عكرمة قد صرح بالسماع من الحجاج بن عمرو. . وقد يكون الحديث عند عكرمة بإسناديه معًا فيكون قد سمعه من عبد اللَّه بن رافع، ثم أراد أن يعلو فيه، ويتثبت فسمعه من الحجاج بن عمرو فحدث به على الوجهين، واللَّه أعلم.

ص: 534

[قال: ]"لا تَلْبَسُوا -وفي لفظ: لا يَلْبَسُ- القُمُصَ، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفَافَ إلا أحَدٌ لا يجِدُ نعليْنِ فلْيَلْبَسْ الخُفَّيْنِ، وليَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنْ الكعْبَيْنِ، ولا يَلْبَسُ شيئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ"(1).

وللبخاري: "ولا تَنْتَقِبُ المرأةُ المُحْرِمَةُ، ولا تلبَسُ القُفَّازِينِ"(2).

ولأحمدَ، سمعتُه يقول هذا على المنبر (3).

قال صاحب "المغني" فيه: "قد قيل "وليقْطَعهما" من كلام نافع كذلك، ورويناه في "أمالي" أبي القاسم بن بشران (4) بإسناد صحيح"(5).

(1) أخرجه البخاري (134) و (366) و (1542) و (1838) و (1842) و (5794) و (8503) و (5805) و (5806)، ومسلم (1177)(1).

(2)

رواية البخاري (1838).

(3)

رواية أحمد (4740) و (4868) من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر. فذكره. واللفظ للموضع الثاني منه. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. نعم قد صرَّح بالتحديث عند أبي داود (1827)، والحاكم (1/ 486)، ولكن ليس عندهما موضع الشاهد "على المنبر".

والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي! وابن إسحاق روى له مسلم متابعة. ثم وجدت لحديث ابن إسحاق متابعًا عند البيهقي (5/ 49)، من طريق حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجلٌ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ما يلبس المحرم من الثياب؟ الحديث، وموضع الشاهد قوله:"وهو يخطب" وبه يتقوى حرف ابن إسْحَاق "على المنبر"، واللَّه أعلم.

(4)

الإمام المحدث مسند العراق أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد اللَّه بن بشران الأموي البغدادي (339 - 432) صاحب الأمالي الكثيرة، ونسخة أماليه في "الظاهرية":"تاريخ التراث العربي". انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء"(17/ 450 - 452)، "شذرات الذهب"(3/ 446)، "معجم المؤلفين"(2/ 322).

(5)

"المغني" لابن قدامة (5/ 121) وردّ الحافظ في "الفتح"(3/ 472) تعليل هذا الحرف فقال: "وهو تعليل مردود بل لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة. . . ".

ص: 535

[1152]

ولأحمدَ، والترمذي، أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ادَّهنَ بزيْتٍ غير مُقَتَّتٍ، وهو مُحْرِم (1).

وفيه: فرقَدُ السَبخي، لا يُعرفُ إلا عنه. وثَّقَه ابن معين (2). وضعفه خلق (3) كثير.

[1153]

ولمالك، أن ابن عمر كان يَكْره لُبْسَ المِنْطَقةِ للمُحْرِمِ (4).

[1154]

وعن ابنِ عباسٍ قال: سمعْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يخْطُبُ بعرفاتٍ: "مَن لم يَجِدْ إزارًا فلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، ومَنْ لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيلْبَسْ خُفَّيْنِ"(5).

[1155]

ولأحمدَ، عن عمرو بن دينار، أن أبا الشَّعثَاءِ قال لابن عباس: ولم يقل "لِيْقَطْعُهما"؟ قال: لا (6).

(1) حديث ضعيف: أخرَجَهُ أحْمَدُ (4783) و (4829) و (5242) و (5409)، والترمذي (962)، وابن ماجه (3083) من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به.

وقال الترمذي: "حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير. وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي وروى عنه الناس". وقال الحافظ في "التقريب": صدوق عابد، لكنه لين الحديث كثير الخطأ.

(2)

"تهذيب الكمال"(23/ 166).

(3)

ضعفه أيوب السختياني فقال: ليس بشيء. وفي رواية: ليس صاحب حديث. وقال أحمد: رجل صالح ليس بقوي في الحديث لم يكن صاحبَ حديث. وقال البخاري: في حديثه مناكير. "تهذيب الكمال"(23/ 166 - 167).

(4)

أخرجه مالك في "الموطا"(12)، عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر، فذكره. وسنده صحيح.

(5)

أخرجه البخاري (1841) و (1843)، ومسلم (1178)(4)، واللفظ لأحمد (2583) بإسْنَاد على شرط الشيخين، وقد أخرجاه.

(6)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (2015) من طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس أخبره أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: "من لم يجد إزارًا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفعن فليلبسهما" قلت: ولم يقل: "ليقطعهما"؟ قال: لا. وهذا إسناد صحيح على شرطهما. وقد أخرجاه: البخاري (1843)، ومسلم (1178) نحوه دون زيادة أبي الشعثاء.

ص: 536

وذهب شيخنا وجَدُّه وغيرهما، إلى أن هذا ناسخ لحديث ابن عمر (1).

[1156]

وعنه، أنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم تَزَوجَ مَيمُونةَ وهو محُرِمٌ (2).

وللبخاري: تزوّجَها وهُوَ مُحِرمٌ، وبنى بها وهو حلَالٌ (3).

[1157]

ولمالِك: عنه أنه سُئِلَ عن رَجُلٍ وَقَعَ بأهلهِ وهو بِمنًى قبل أن يُفيضَ، فأمره أن يَنحَرَ بدَنةً (4).

[1158]

وعن ميمونةَ، أنّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم تَزوَّجَهَا وهو حلَالٌ (5). رواه مسلم (6).

[1159]

وعن أبي رَافعٍ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم تَزوَّجَ مَيْمُونةَ حلالًا، وبَنَى بها حلالًا، وكنتُ الرسولَ بينهما. رواه أحمد، والترمذي (7).

(1) انظر: "مجموع الفتاوى"(26/ 109 - 110)، و"المنتقى" أبي البركات (2440).

(2)

أخرجه البخاري (1837) و (5114)، ومسلم (1410)(46).

(3)

أخرجه البخاري (4258).

(4)

أخرجه مالك في "الموطأ"(155) عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد اللَّه بن عباس به. وإسناده على شرط مسلم.

(5)

أخرجه مسلم (1411)(48).

(6)

في الأصل: حلالًا: والتصويب من "الصحيح".

(7)

حديث حسن: أخرجه أحمد (27197)، والترمذي (841)، وابن حبان (4130) و (4135)، والبيهقي (5/ 66)، والبغوي (7/ 252) من حديث حماد بن زيد عن مطر عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع به. وحسنه الترمذي وقال:"لا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة". ومطر صدوق كثير الخطأ، كما في "التقريب".

وخالف مطرًا الإمام مالك فأخرجه مرسلًا في "الموطأ"(1176) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. لكن يؤيد رواية مطر ما أخرجه مسلم (1411) من طريق يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.

ص: 537

[1160]

وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: كان الرُّكْبَانُ يَمرُّون بنا ونحنُ مَعَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٍ، فإذا حاذوا بِنا أسْدَلَتْ (1) إحْدَانَا جِلْبابَها على وَجْهِهَا، فإذا جاوزونا كَشَفْنَاهُ (2). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.

وذكر شعبة، ويحيى القطان، وابن معين أن مجاهدًا لم يسمع عن عائشة. وقد أخرج الشيخان لمجاهد عن عائشة أحاديث، وفيها ما هو ظاهر في سماعه منها. قاله عبد العظيم (3).

[1161]

وعنها، قالت: كأنّي أنظُرُ إلى وَبِيص الطّيبِ في مَفْرَقِ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ (4).

وفي رواية لمسلم: المِسْكِ (5).

[1162]

وعنها، قالت: "كُنتُ أُطَيِّبُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لإحْرَامِهِ قَبْلَ أن يُحْرِمَ، ولحِلِّهِ

(1) في الأصل: استدلت. والمثبت من "المسند" و"سنن أبي داود".

(2)

أخرجه أحمد (6/ 30) وعنه أبو داود (1833)، ومن طريقه البيهقي (5/ 48) وأخرجه أيضًا ابن ماجه (2935) كلهم من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة فذكره.

ويزيد قال فيه أبو زرعة: "لين الحديث يُكتب حديثه، ولا يحتج به" وقال الحافظ في "التقريب": "ضعيف كبير فتغير وصار يتلقن، وكان شِيعيًا". وأخرجه البيهقي (5/ 47) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. وسنده صحيح موقوف.

وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أخرجه الحاكم (1/ 454) من حديث علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.

(3)

"مختصر سنن أبي داود"(2/ 354).

(4)

أخرجه البخاري (271) و (1538) و (5918)، ومسلم (1190)(39).

(5)

رواية مسلم (1190)(45).

ص: 538

قبلَ أنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ" (1).

ولمسلم: ثمّ يَطوفُ على نِسَائِهِ ثم يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا (2).

[1163]

وله عن عثمان، مرفوعًا: قال: "لا يَنكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخْطُبُ"(3).

[1164]

وعن يَعْلَى بن أُميَّةَ، أنّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم جاءَه رجلٌ مُتَضَمِّحٌ بطيبٍ. فقال: يا رسولَ اللَّه، كيف تَرَى في رجالٍ أحرمَ في جُبَّةٍ بعدما تَضَمَّخَ بطَيبٍ؟ فنظر إليه ساعةً فجاءه الوَحْيُ ثم سُرِّيَ عنه [فقال]:"أيْنَ الذي سألني عن العُمْرَةِ آنفًا؟ " فالتُمِسَ الرجلُ فجيء به فقال: "أما الطَّيبُ الذي بِكَ فاغْسِلْهُ ثلاثَ مرَّاتٍ، وأما الجُبَّةُ فانْزِعْهَا، ثمّ اصْنَعْ في العُمْرَةِ كما تَصْنَعُ في حَجَّكَ"(4).

قَالَ أبو البركات: "وظاهرُه أنّ اللُّبْس جهلًا لا يوجب الفدية، وقد احتج به مَنْ منع مِن استدامةِ الطيَّب، وإنما وجهُهُ أنه أمره بغسله لكراهة التزعفر للرجل، لا لكونه مُحْرِمًا (متطيَّبًا) (5) "(6).

[1165]

وعن أُمِّ الحُصَيْنِ، قالت: "رأيتُ أُسَامَةَ وبلالًا في حَجَّةِ الوداعِ وأحدُهما آخِذٌ بخِطَامِ ناقةِ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، والآخَرُ رافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرهُ من الحرّ حتى رَمَى جَمْرَةَ

(1) أخرجه البخاري (1539) و (1754) و (5922) و (5928) و (5931)، ومسلم (1189)(33)، واللفظ له.

(2)

أخرجه مسلم (1192)(48).

(3)

أخرجه مسلم (1409)(41).

(4)

أخرجه البخاوي (1536) و (1789) و (1847) و (4329) و (4985)، ومسلم (1180)(8).

(5)

قوله: "متطيبًا". ليس هو فى نص أبي البركات رحمه الله.

(6)

"المنتقى" لأبي البركات (2445).

ص: 539

العَقَبةِ" رواهُ مسلم (1).

[1166]

وعن البَراءِ، قال:"اعْتَمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في ذِي القَعْدَة فأبى أَهْلُ مكةَ أن يَدَعُوهُ يَدخُلُ مكةَ حتى قاضاهم: أن لا يُدخلُ مكةَ (2) سِلاحًا إلّا في القِرابِ"(3). رواه البخاري.

[1167]

وعن كَعْبِ بْنِ عُجْرةَ، أنه قَالَ لعبدِ اللَّهِ بنِ مَعْقِلٍ لمَّا سأله عَنْ الفِديةِ قال: نزلت فيّ خاصةً، وهي لكم عامَّةً، حُمِلْتُ إلى رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم والقَملُ يتناثرُ على وَجْهِي فقال:"ما كنتُ أُرَى الوجَعَ بلغَ بك ما أَرَى، وما كنتُ أُرَى الجَهدَ بلغَ بك ما أَرى. أتجِدُ شاةً؟ " فقلت: لا. قال: "فَصُمْ ثلاثة أيامٍ، أو أطْعِمْ ستةَ مَساكينَ، لكُلّ مسْكينٍ نِصْفُ صاعٍ"(4).

وفي رواية: فأمَرَه أن يُطعم فرَقًا بين ستة، أو يُهدِيَ شاةً، أو يَصومَ ثلاثةَ أيام (5).

[1168]

وعن عبْدِ اللَّه بنِ حُنَيْنٍ، قال: لما اختلف ابن عباسٍ والمِسْوَرُ، فقال المِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ المحرِمُ رأسَه. أرسلني ابن عبّاسٍ إلى أبي أيوبَ فوجدته يغتسل وهو يَسْتتِرُ بثَوْبٍ، فسألتُه: كيفَ كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يغتسلُ وهو مُحِرمٌ؟ فوضَع يده على الثَّوْب حتى بدا لي رأسُهُ، ثم قال لإنسانٍ يَصُبُّ [اصْبُبْ](6)، فَصَبّ على رأسِهِ، ثم

(1) أخرجه مسلم (1298)(312).

(2)

في الأصل: لا يُدخلها سلاحًا. والمثبت من "الصحيح" و"المنتقى" لأبي البركات (2449) دون قوله: أن.

(3)

أخرجه البخاري (1844).

(4)

أخرجه البخاري (1814 - 1818) و (4159) و (4190) و (4517) و (5665) و (5703)، ومسلم (1201)، واللفظ للبخاري (1816).

(5)

رواية البخاري (1817).

(6)

ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "الصحيحين".

ص: 540