المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قبض المبيع وتلفه قبله - المقرر على أبواب المحرر - جـ ١

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

[1344]

وفي حديث أبي سعيد: "ولا تَبِيعُوا مِنْهَا غائِبًا بِنَاجِزٍ"(1).

[1345]

وفي حديث سهل بن أبي حَثمةَ، نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخَّصَ في بيع [العرايا (2).

وفي لفظ: "رَخَّص في بيع العَريّة، النخلةِ والنخلتين"(3)] (4).

‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

[1346]

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ ابتَاعَ طعامًا فلا يبعْهُ حتى يَستَوْفيَهُ" -وفي لفظٍ: "حتى يكتاله"(5) - قال: ولا أحسِبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مِثْلَهُ" (6)(7).

[1347]

وعن ابن عُمرَ قال: كانوا يتبايعون الطعامَ جُزافًا بأعلى السُّوقِ، فنهاهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يَنْقلوه (8).

وفي لفظٍ: "مَنْ ابتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقْبَضَهُ"(9).

(1) أخرجه البخاري (2177)، ومسلم (1584)(75).

(2)

أخرجه البخاري (2191) و (2384)، ومسلم (1540)(67).

(3)

رواية مسلم (1540)(67).

(4)

ما بين المعكوفين لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة.

(5)

أخرجه مسلم (1528)(39) من حديث أبي هريرة.

(6)

قوله: قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، من تتمة حديث ابن عباس واللفظ هنا للبخاري (2135).

(7)

أخرجه البخاري (2132) و (2135)، ومسلم (1525)(29) واللفظ له عن ابن عباس.

(8)

أخرجه البخاري (2126) و (2136)، ومسلم (1525)(30) واللفظ له.

(9)

أخرجه البخاري (2123) و (2131) و (2137) و (2166) و (2167) و (6852)، ومسلم (1527) واللفظ لأحمد (4716).

ص: 606

[1348]

وعن جابرٍ، قال: نَهَى رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْع الطعام حتى يَجريَ فيهِ الصَّاعان: صاعُ البائعِ، وصاعُ المشترِي (1). رواه ابن ماجه، والدارقطني.

[1349]

وعن عُثْمَانَ رضي الله عنه، قال: كنْتُ أبْتَاعُ التَّمْرِ مِنْ قَوْمٍ مِنْ اليهودِ وأبيعُهُ بِرِبْحٍ، فبلَغَ ذلكَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال:"يَا عُثْمَانُ إذَا ابتَعْتَ (2) فاكْتَلْ، وإذَا بِعْتَ فَكِلْ"(3).

(1) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (2228)، والدارقطني (3/ 8)، والبيهقي (5/ 316) من حديث ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر فذكره. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن قاضي الكوفة. قَالَ الحافظ في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ جدًّا. قَالَ البيهقيّ: "وروى من وجه آخر عن أبي هريرة" ثم أخرجه هو (5/ 316) من حديث مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نحوه. وإسناده صحيح مخلد بن حسين ثقة فاضل كما فى "التقريب" ومن فوقه ثقات رجال الصحيح.

(2)

في "المسند"(444) و (560): إذا اشتريت. بدل: إذا ابتعت. والمصنف نقله عن "المنتقى"(2826) وفيه: "إذا ابتعت". وعزاه أبو البركات لأحمد، وليس عند أحمد في الموضعين "إذا ابتعت". بل عنده "إذا اشتريت". وأما لفظ:"إذا ابتعت" فعند الدارقطني (3/ 8)، والبيهقي (5/ 315)، بسند حسن في المتابعات، ويأتي بعده.

(3)

حديث حسن: أخرجه أحمد (444) و (560)، وابن ماجه (2230)، والطحاوي (4/ 17)، والبيهقي (5/ 315) من طريق ابن لهيعة حدثنا مُوسَى بن وردان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان يخطب على المنبر -فذكره. وحسنه الهيثمي في "المجمع"(4/ 98). وموسى بن وردان صدوق ربما أخطأ كما في "التقريب". وابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه. وله طريق آخر عند الدارقطني (3/ 8)، والبيهقي (5/ 315 - 316) من طريق عبد اللَّه بن صالح عن يحيى بن أيوب عن عبيد اللَّه به المغيرة عن منقذ مولى سراقة عن عثمان به مرفوعًا. واسناده لا بأس به في المتابعات. عبد اللَّه بن صالح صدوق كثير الغلط، ومنقذ مقبول، كما في "التقريب".

وله شاهد مرسل عند ابن أبي شيبة (6/ 363) عن يحيى بن أبي زائدة ويحيى بن أبي غنية عن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن الحكم بن عتيبة قال: قدم لعثمان طعام عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر نحوه.

ص: 607