الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[1344]
وفي حديث أبي سعيد: "ولا تَبِيعُوا مِنْهَا غائِبًا بِنَاجِزٍ"(1).
[1345]
وفي حديث سهل بن أبي حَثمةَ، نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخَّصَ في بيع [العرايا (2).
وفي لفظ: "رَخَّص في بيع العَريّة، النخلةِ والنخلتين"(3)] (4).
باب قبض المبيع وتلفه قبله
[1346]
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ ابتَاعَ طعامًا فلا يبعْهُ حتى يَستَوْفيَهُ" -وفي لفظٍ: "حتى يكتاله"(5) - قال: ولا أحسِبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مِثْلَهُ" (6)(7).
[1347]
وعن ابن عُمرَ قال: كانوا يتبايعون الطعامَ جُزافًا بأعلى السُّوقِ، فنهاهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يَنْقلوه (8).
وفي لفظٍ: "مَنْ ابتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقْبَضَهُ"(9).
(1) أخرجه البخاري (2177)، ومسلم (1584)(75).
(2)
أخرجه البخاري (2191) و (2384)، ومسلم (1540)(67).
(3)
رواية مسلم (1540)(67).
(4)
ما بين المعكوفين لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة.
(5)
أخرجه مسلم (1528)(39) من حديث أبي هريرة.
(6)
قوله: قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، من تتمة حديث ابن عباس واللفظ هنا للبخاري (2135).
(7)
أخرجه البخاري (2132) و (2135)، ومسلم (1525)(29) واللفظ له عن ابن عباس.
(8)
أخرجه البخاري (2126) و (2136)، ومسلم (1525)(30) واللفظ له.
(9)
أخرجه البخاري (2123) و (2131) و (2137) و (2166) و (2167) و (6852)، ومسلم (1527) واللفظ لأحمد (4716).
[1348]
وعن جابرٍ، قال: نَهَى رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْع الطعام حتى يَجريَ فيهِ الصَّاعان: صاعُ البائعِ، وصاعُ المشترِي (1). رواه ابن ماجه، والدارقطني.
[1349]
وعن عُثْمَانَ رضي الله عنه، قال: كنْتُ أبْتَاعُ التَّمْرِ مِنْ قَوْمٍ مِنْ اليهودِ وأبيعُهُ بِرِبْحٍ، فبلَغَ ذلكَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال:"يَا عُثْمَانُ إذَا ابتَعْتَ (2) فاكْتَلْ، وإذَا بِعْتَ فَكِلْ"(3).
(1) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (2228)، والدارقطني (3/ 8)، والبيهقي (5/ 316) من حديث ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر فذكره. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن قاضي الكوفة. قَالَ الحافظ في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ جدًّا. قَالَ البيهقيّ: "وروى من وجه آخر عن أبي هريرة" ثم أخرجه هو (5/ 316) من حديث مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نحوه. وإسناده صحيح مخلد بن حسين ثقة فاضل كما فى "التقريب" ومن فوقه ثقات رجال الصحيح.
(2)
في "المسند"(444) و (560): إذا اشتريت. بدل: إذا ابتعت. والمصنف نقله عن "المنتقى"(2826) وفيه: "إذا ابتعت". وعزاه أبو البركات لأحمد، وليس عند أحمد في الموضعين "إذا ابتعت". بل عنده "إذا اشتريت". وأما لفظ:"إذا ابتعت" فعند الدارقطني (3/ 8)، والبيهقي (5/ 315)، بسند حسن في المتابعات، ويأتي بعده.
(3)
حديث حسن: أخرجه أحمد (444) و (560)، وابن ماجه (2230)، والطحاوي (4/ 17)، والبيهقي (5/ 315) من طريق ابن لهيعة حدثنا مُوسَى بن وردان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان يخطب على المنبر -فذكره. وحسنه الهيثمي في "المجمع"(4/ 98). وموسى بن وردان صدوق ربما أخطأ كما في "التقريب". وابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه. وله طريق آخر عند الدارقطني (3/ 8)، والبيهقي (5/ 315 - 316) من طريق عبد اللَّه بن صالح عن يحيى بن أيوب عن عبيد اللَّه به المغيرة عن منقذ مولى سراقة عن عثمان به مرفوعًا. واسناده لا بأس به في المتابعات. عبد اللَّه بن صالح صدوق كثير الغلط، ومنقذ مقبول، كما في "التقريب".
وله شاهد مرسل عند ابن أبي شيبة (6/ 363) عن يحيى بن أبي زائدة ويحيى بن أبي غنية عن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن الحكم بن عتيبة قال: قدم لعثمان طعام عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر نحوه.