الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الزكاة
باب صدقة المواشي
[937]
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذٍ لما بَعَثَه إلى اليمن في أثناء حديثه:"فأعْلِمْهُم أنَّ اللَّهَ قد افْتَرَضَ عليهِم صدقَةً تُؤخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرائِهِمْ، فإنْ هُمْ أطاعُوا لذَلِك فإيَّاكَ وكْرَائِمَ أمْوَالهِمْ، واتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ"(1).
[938]
وقال الصِّدِّيقُ رضي الله عنه: واللَّه لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصلاةِ والزكاةِ فإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، واللَّهِ لوْ مَنَعُونِي عَقالًا كانوا يُؤَدُّونه إلى رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم لقَاتَلْتُهم علَى مَنْعِه (2).
[939]
وعن أنس رضي الله عنه أن أبَا بكرٍ لما استُخلِفَ كَتَبَ له حينَ وجَّهه إلى البحرين: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذه فَرِيضةُ الصَّدَقَةِ التي فرضها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على المُسْلِمينَ والتي أمَرَ اللَّهُ بهَا رسولَهُ فَمَنْ سُئِلَها مِنْ المُسْلِمينَ علَى وَجْهِهَا فلْيُعْطِهَا ومَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فلا يُعْطِ: في أرْبَعٍ وعِشْرِينَ مِنْ الإبِلِ فَمَا دُونَهَا [مِنْ](3) الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشْرِينَ إلى خَمْسٍ وثلاثين ففِيها بِنْتُ مَخَاضٍ أنْثَى (فإن لم يكن فابن لبون ذكر)(4) فإذا بلغَتْ سِتًا وثلاثينَ إلى خمْسٍ وأرْبعِينَ فَفِيهَا ابنة لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا
(1) أخرجه البخاري (1395) و (1458) و (1496) و (2448) و (4347) و (7371) و (7372)، ومسلم (19)(29).
(2)
أخرجه البخاري (1400) و (1456) و (6925) و (7285).
(3)
الزيادة من "الصحيح"(1454). واللفظ المذكور بدونها عند أبي داود (1567) و (1569).
(4)
ما بين القوسين ليس في "الصحيح"(1454).