المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

رواه أَبُو دَاوُد، والنَّسَائِيّ. وَقَالَ الحاكم: "على شرطهما" (1).   [247] [وعَنْ] - المقرر على أبواب المحرر - جـ ١

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: رواه أَبُو دَاوُد، والنَّسَائِيّ. وَقَالَ الحاكم: "على شرطهما" (1).   [247] [وعَنْ]

رواه أَبُو دَاوُد، والنَّسَائِيّ. وَقَالَ الحاكم:"على شرطهما"(1).

[247]

[وعَنْ](2) أَبِي هُّرَيْرَة رضي الله عنه، أَنَّ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ"(3).

‌باب الحيض

[248]

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَت:"كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ إِحْدَانَا أَمَرَهَا أَن تَأتزرَ فِي فَورِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُها"(4).

[249]

ولمسلم، من حديث أنس:"اصنْعَوُا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ"(5).

[250]

وقَالَت عائِشَةُ: "كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهدِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ

= نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلًا، وخالفه ابن المبارك وغيره. وقال أبو داود (1/ 242): وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ، وهو مرسل.

أما الانقطاع: فقد قال أبو داود (1/ 242): وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فزاد فيه عميرة بن أبي ناجية.

والحديث إسناده ضعيف لانقطاعه من جهة وإرساله من جهة أخرى.

ثم رأيته بسند متصل من رواية أبي الوليد الطيالسي -كما في "الوهم والإيهام"(2/ 434)، و"التلخيص الحبير" (1/ 273) - قال: نبأني الليث بن سعد عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجلين، الحديث بنحوه.

وأبو الوليد الطيالسي، هو الإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام هشام بن عبد الملك الباهلي البصري فصح الحديث من طريقه، والحمد للَّه.

(1)

"المستدرك"(1/ 179).

(2)

زيادة يقتضيها السياق.

(3)

أخرجه البُخَارِيّ (7288)، ومسلم (1337) و (2284).

(4)

أخرجه البُخَارِيّ (300) و (302)، ومسلم (293).

(5)

أخرجه مسلم (302)(16).

ص: 133

الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ" (1).

[251]

عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عبد اللَّه بن سعدٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَأَل رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ"(2).

وحرام ضعفه ابنُ حزم، وقَالَ:"هذا حديث لا يصح"(3). وفيه: بقية أيضًا.

ورُوى من حديث معاذ مِثلُه (4)، رواه أبو داود، وقَالَ:"ليس بالقويِّ"(5).

(1) أخرجه البُخَارِيّ (321)، ومسلم (335)(69).

(2)

حديث حسن: أخرجه أبو داود (212)، والتِّرْمِذِيّ (133)، والبيهقي (1/ 312) من حديث العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد اللَّه بن سعد به، واللفظ لأبي داود. وعند التِّرْمِذِيّ منه مؤاكلة الحائض، وص سنه.

والعلاء بن الحارث، ثقة، وثقه ابن المديني وابن معين وأبو داود. وحرام بن حكيم، مختلف فيه، وثقة العجلي ودحيم كما في "التهذيب"(2/ 205)، وضعفه ابن حزم في "المحلى"(1/ 397)، وسكت عنه البُخَارِيّ في "التاريخ الكبير"(3/ 101)، وكذا ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(3/ 282)، ومال الذهبي في "الميزان"(2/ 467) إلى تحسين حديثه، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة.

(3)

"المحلى"(1/ 397).

(4)

حديث صحيح وإسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (213) من طريق بقية بن الوليد عن سعد الأغطش وهو ابن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال:"ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل" قال أبو داود: وليس بالقوي.

وهذا إسناد ضعيف، بقية يدلس عن الضعفاء والمجهولين، وقد قال: عن. وسعد -ويقال: سعيد بن عبد اللَّه الأغطش، في عداد المجهولين، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 294):"لا نعرف أحدًا وثقه، وأيضًا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ قال أبو حاتم، روايته عن علي مرسلة، فإن كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالًا".

(تنبيه) قول المصنف -هنا-: "وفيه بقية أيضًا، وروي من حديث معاذ مثله" يوهم أن بقية من رواة حديث عبد اللَّه بن سعد السابق، والواقع خلافه إذ هو من رجال حديث معاذ، وليس له ذكر في إسناد حديث عبد اللَّه بن سعد.

(5)

"سنن أبي داود"(213).

ص: 134

وروي أبو داود أيضًا، أَنَّه صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرادَ من الحائِضِ شَيْئًا، أَلقى عَلَى فَرجِهَا ثَوْبًا (1).

وفِيهِ: أبو اليمان، كثير بن اليمان، ليس بالمشهور، عَنْ أم ذرّة (2)، وهي مجهولة، قَالَه ابن حزم (3). وقيل: ليس الأمر كما زعم، بل هما مشهوران.

[252]

وعَنْ أُمِّ عَطيةَ رضي الله عنها، قَالَت:"كُنَّا لَا نعُدُّ الصُّفْرةَ، والكُدْرَةَ شَيْئًا"(4).

رواه البُخَارِيّ. ولأبي داود: "بعدَ الطُّهْرِ"(5).

(1) حديث قوي: أخرجه أبو داود (272) من حديث حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا".

وإسناده صحيح على شرط البُخَارِيّ، عكرمة هو البربري مولى ابن عباس.

وقوى الحافظ إسناده في "الفتح"(1/ 482).

(2)

ليس في إسناد حديث أبي داود المتقدم (272) من طريق حماد من يسمى أبو اليمان ولا أم ذرة، بل هما في إسناد حديث آخر أخرجه أبو داود (271) من طريق عبد العزيز بن محمد عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة أنها قالت:"كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير لم نقرب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولم ندن منه حتى نطهر".

وهذا إسناد ضعيف، أبو اليمان، مستور، كما في "التقريب"، وأم ذرة، مقبولة، كما في "التقريب" أيضًا.

(3)

"المحلى"(2/ 177) وأبو اليمان، ذكره البُخَارِيّ في "التاريخ الكبير"(7/ 212 - 213)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(7/ 158) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وأبو اليمان اسمه كثير بن يمان المدني، روي عنه الدراوردي لم يوثقه غير ابن حبان، وأم ذرة لم يوثقها غير ابن حبان والعجلي كما في "تهذيب التهذيب"(7/ 415)، فكيف يقال بعد هذا: إنهما مشهوران! .

(4)

أخرجه البُخَارِيّ (326)، وقدم فيه المصنف رحمه الله وأخر.

(5)

حديث صحيح: أخرجه أبو داود (307) من طريق قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية به، وزاد:"بعد الطهر"، وإسناده صحيح على شرطهما، وأم الهذيل اسمها حفصة بنت سيرين وثقها ابن معين والعجلي، وقد أخرجه البُخَارِيّ (326) من طريق أيوب عن محمد عن أم عطية بدون: بعد الطهر، وتقدم.

ص: 135

[253]

وعَنْ ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ:"مَا يَحِلُّ لَهَا مَا رَأْتِ الطُّهر ساعةً إِلَّا أَن تَغْتَسِلَ، وَتُصلِّي"(1).

أحتج به أحمد، وقَالَ:"ما أحسَنَه! ".

[254]

وعَنْه، عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الَّذي يأتي امرأَتَهُ وهي حائضٌ، قَالَ:"يتصدقُ بدينارٍ، أَوْ نصفِ دينارٍ"(2).

(1) أثر صحيح: أخرجه أبو داود إثر حديث (286) معلقًا قال: وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة، فذكره بنحوه، ووصله الدارمي (2/ 203) وإسناده صحيح.

(2)

حديث صحيح مرفوعًا وموقوفًا: أخرجه أحمد (2032) عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، وأبو داود (264)، و (2168) من حديث يحيى، والنسائي (1/ 153 و 188) من طريق يحيى، وابن ماجه (640) من طريق يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي، وابن الجارود (108) من طريق وهب بن جرير و (109) من طريق سعيد بن عامر، والبيهقي (1/ 314) من طريق النضر بن شميل، -سبعتهم- عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس به مرفوعًا، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مقسم -بكسر الميم، وسكون القاف، وفتح السين- ابن بجرة -بفتح الباء والجيم والراء المهملة جميعًا- فمن رجال البُخَارِيّ ومن هذا الوجه صحح الحديث من صححه.

وروي أيضًا عن شعبة موقوفًا: أخرجه ابن الجارود (110)، والبيهقي (1/ 315) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والدارمي (1106) عن أبي الوليد، والبيهقي (1/ 314 - 315) من طريق عفان وسليمان بن حرب -أربعتهم- عن شعبة به موقوفًا.

وقد رحت ابن القطان رحمه الله في "بيان الوهم والإيهام"(5/ 277) الطريق المرفوعة فقال: "الرجال الذين رووه مرفوعًا ثقات، وشعبة إمام أهل الحديث قد يثبت في رفعه إياه، فممن روي عنه مرفوعًا: يحيى القطان -كما تقدم الآن- وناهيك به! ومحمد بن جعفر غندر، وهو أخص الناس بشعبة مع ثقته، ورواه سعيد بن عامر عن شعبة، فقال فيه: عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس من قوله وقفه عليه، ثم قال شعبة: أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه، فقال بعض القوم: يا أبا بسطام، حدثنا بحفظاك، ودعنا من فلان وفلان، فقال: واللَّه، ما أحب أني حدثت بهذا أو أسكت، أو أني عمرت في الدنيا عمر نوح. فهذا غاية التثبت منه، وهبك أن أوثق أهل الأرض خالفه فيه، فوقفه على ابن عباس، فكان ماذا؟ ! أليس إذا روى الصحابي =

ص: 136

رواه الخمسة، قال التِّرْمِذِيّ (1)، "هذا ضعيف باتفاق الحفاظ".

وصححه الحاكم (2)، ورجع شعبة عَنْ رفعه، وأكثر العلماء على وقفه.

[255]

وعَنْ ابن عمر، مرفوعًا:"تمكُثُ إحداكنَّ شَطرَ عُمرِهَا لا تُصلِّي"(3).

= حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له -بل يجب عليه- أن يتقلد مقتضاه فيفتي به؟ هذا قوة للخبر لا توهين له".

ولكن مما يعكر على ترجيح الطريق المرفوعة، أن شعبة راويه، رجع عن رفعه فقد أخرج ابن الجارود في "المنتقى" (110) من طريق بندار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا شعبة بهذا الحديث، ولم يرفعه، فقال رجل لشعبة: إنك كنت ترفعه! قال: كنت مجنونًا فصححت.

فهذا الرجوع عن الرواية المرفوعة من جانب شعبة مما يخدش فيها، ومن ثم تترجح الرواية الموقوفة.

غير أن شعبة قد توبع على رفعه، تابعه عمرو بن قيس الملائي -وهو ثقة-، رواه عن الحكم به مرفوعًا مثل ما رواه شعبة عن الحكم به مرفوعًا. وقال الحافظ في "التلخيص الحبير"(1/ 293)"وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه، وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان، وقواه في "الإمام" وهو الصواب".

ورواه أيضًا -غير شعبة وعمرو- مرفوعًا قتادة، أخرجه أحمد (3145) قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا، ورجاله رجال الصحيح.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9104) من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا بنحوه، وأخرجه البيهقي (1/ 315 - 316) من طريق حماد بن الجعد عن قتادة حدثني الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن حدثه أن مقسمًا حدثه عن ابن عباس فذكره مرفوعًا.

(1)

كذا الأصل، ولعل الصواب (قال النووي).

انظر: "المجموع"(2/ 360)، و"خلاصة الأحكام"(1/ 232).

(2)

"المستدرك"(1/ 172).

(3)

حديث ضعيف: ذكره الحافظ في "التلخيص"(1/ 287)، وقال:"لا أصل له بهذا اللفظ"، وقال البيهقي في "المعرفة" (2/ 145): "وأما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية من قعودها شطر عمرها، وشطر دهرها لا تصلي، فقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب =

ص: 137