المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌باب المسح على الخفين

وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لا يحتج به.

وقَالَ الإِمَام أَحْمَد: "هذا حديث منكر"(1).

وقَالَ التِّرْمِذِيّ: "لَا يَصِحُ شيء في هذا الباب"(2).

قَالَ إبراهيم: "كانوا لَا يَرونَ بالمِنديلِ بأسًا، ولكن كانوا يكرهون العادة"(3).

[151]

وعَنْ أنسٍ رضي الله عنه، قَالَ:"كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَتَوضَّأُ عَنْد كُلِّ صَلاةٍ"(4). رواه البُخَارِيّ.

[152]

وعَنْ سُلَيمانَ (5) بن بُريْدةَ، عَنْ أبيه قَالَ:"صلَّى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الفتح خَمْسَ صلواتٍ بوُضوءٍ، وَمسحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَر: إِنِّي رأيتُكَ صنَعْتَ شيئًا لم تكنْ تَصْنعُهُ".

قَالَ: "عَمْدًا صنْعتُه". رواه مسلم (6).

‌باب المسح على الخفين

[153]

عَنْ جَريرِ بنِ عبد اللَّه رضي الله عنه، "أَنَّه بَالَ ثُمَّ تَوضَّأَ، ومَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فقيل له: تفعلُ هذا! فَقَالَ: نعم. رَأيْتُ رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ ثُمَّ تَوضَّأ، ومَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ"(7).

= سعد في الإسناد، ورجاله ثقات شعيب بن إسحاق قال أحمد: ما أصح حديثه!

وأخرجه أيضًا النسائي (329) من طريق عبد اللَّه بن المبارك به مرسلًا.

فالصواب من حديث الأوزاعي أنَّه مرسل. واللَّه أعلم.

(1)

"المغني" لابن قدامة المقدسي (1/ 196).

(2)

"جامع التِّرْمِذِيّ"(1/ 74).

(3)

رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 138) بسند صحيح عنه.

(4)

أخرجه البُخَارِيّ (214).

(5)

في الأصل: سلمان.

(6)

أخرجه مسلم (277)(86)، وليس عنده:"خمس".

(7)

أخرجه البُخَارِيّ (387)، ومسلم (272)(72).

ص: 86

قَالَ إبراهيم: وكان يُعجِبُهم هي الحديثُ، لأن إسلامَ جَريرٍ كَانَ بعدَ نُزولِ المائدةِ.

قلت: ولَا يَصحُّ عَنْ عليٍّ (1)، وعائمثمة (2) ما رُويَ فِي إنكار المسح. واللَّه أعلم.

[154]

وعَنْ عَليٍّ رضي الله عنه، قَالَ:"جَعَلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثةَ أيامٍ ولَيالِيَهنُّ، ويومًا وليلةً للمُقيمِ"(3). رواه مسلم.

قَالَ عبد الرحمن بن مهديِّ: "لَا يصحُّ فِي التوقيت حديثٌ".

[155]

وعَنْه قَالَ: "لو كان الدِّينُ بالرأْي، لكان أسْفَلَ الخُفِّ أَوْلَى بالمَسْحِ مِنْ أَعْلاهُ، وَقَدْ رَأَيتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَمْسحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ"(4). رواه أبو داود.

[156]

ولابْن مَاجَة: "أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَمَرهُ أن يَمْسَحَ عَلَى الجبائرِ، لَمَّا انكسَرتْ إحدى زَنْدَيهِ"(5).

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 169) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: سبق الكتاب الخفين. وقال الحافظ في "التلخيص"(1/ 279): "منقطع؛ لأن محمدًا لم يدرك عليًّا".

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 169) قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن القاسم بت محمد عن عائشة قالت: لأن أجزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما.

(3)

أخرجه مسلم (276)(85).

(4)

حديث صحيح: أخرجه أبو داود (162)، والدارمي (1/ 181)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 75)، والبيهقي (1/ 292) والبغوي (2/ 464) من حديث أبي إسحاق عن عبد خير، عن علي به.

وقال الحافظ في "التلخيص"(1/ 282): "وإسناده صحيح" ورجاله ثقات.

(5)

حديث ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجة (657)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 226 - 227)، والبيهقي (1/ 228) من حديث عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بنحوه.

وقال الدَّارَقُطْنِيّ: عمرو بن خالد الواسطي متروك.

وعمرو بن خالد: كذبه الإمام أحمد وابن معين. وقال البُخَارِيّ: منكر الحديث. وقال وكيع وأبو زرعة: يضع الحديث. وقال الحاكم: يروي عن زيد بن علي الموضوعات.

ص: 87

وفيه: عمرو بن خالد الواسطي (1)، كذَّبَهُ الإِمَامُ أَحْمَد (2)، وَابْن معين (3). وقد اتفقوا على ضعفه لكونه وضَّاعًا (4).

[157]

وعَنْ المُغِيْرَة، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةِ فِي مسيرٍ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وذِرَاعَيْهِ، ومَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ:"دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ"، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (5).

ولأبي داود: "وهما طاهرتان"(6).

ولابن خُزيمةِ، والأثرم بإسناد ثابت:"إِذَا تَطَهَّرَ [فلبس خُفَّيه، أن يمسح عليهما (7)] ".

لكنه لهما عَنْ [ابن](8) أبي بكرةَ، عَنْ أبيه (9).

(1) في الأصل: وفيه عن عمرو بن خالد الواسطي.

(2)

"بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم"(758).

(3)

"المجروحين" لابن حبان (3/ 76).

(4)

انظر: ترجمة عمرو بن خالد في "ميزان الاعتدال"(3/ 257).

(5)

أخرجه البُخَارِيّ (203) و (206) و (363) و (388) و (2918) و (4421) و (5798) و (5799)، ومسلم (274)(79).

(6)

رواية أبي داود (151) بسند صحيح على شرطهما.

(7)

ما بين المعقوفين سقط في الأصل، واستدرك من "صحيح ابن خزيمة"(1/ 96).

(8)

الزيادة من مصادر التخريج.

(9)

حديث حسن: أخرجه ابن خزيمة (192)، وابن حبان (1324)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 194)، وابن الجارود (87)، والبغوي في "شرح السنة"(1/ 460) من حديث مهاجر بن مخلد أبي مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وحسنه البُخَارِيّ.

وفيه مهاجر بن مخلد قال ابن معين: صالح، وقال الساجي: صدوق، ولينه أبو حاتم، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول يعني عند المتابعة وإلَّا فهو لين الحديث. ويشهد له حديث المغيرة المتقدم فهو به حسن.

ص: 88

[158]

وعَنْه، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم توضَّأَ، ومَسَحَ عَلَى الجَوْرَبيِنِ وَالنَّعْلَينِ"(1).

رواه الخمسة، وصححه التِّرْمِذِيّ، وقد أنكره غير واحد من الأئمة، كالإِمَامُ أَحْمَد (2)، وَابْن مهدي (3)، وَابْن المديني (4)، ويحيى بن سعيد، وسفيان الثوري (5)، ومسلم (6)، وأبي داود (7).

(1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (18206)، وأبو داود (159)، والتِّرْمِذِيّ (99)، وابن ماجة (559)، والنسائي (1/ 83)، وفي "الكبرى"(130)، وابن حبان (1338)، والطحاوي (1/ 97)، والبيهقي (1/ 283 - 284) من طريق سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة به.

وقال التِّرْمِذِيّ: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (198)، وابن حبان. وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان قال الحافظ: صدوق ربما خالف.

وأعله النسائي في "الكبرى"(130) بتفرد أبي قيس، وأن المشهور من حديث المغيرة بن شعبة هو المسح على الخفين حسب.

ويبدو أن ابن ثروان لم يخالف في حديثه هذا، بل أضاف حكمًا مستقلًا: وهو المسح على الجوربين؛ فيجب قبول روايته كحديث مستقل غير معارض لمن روى المسح على الخفين، وهذا والحمد للَّه واضح، وللمسح على الجوربين شاهد من حديث ثوبان:

أخرجه أحمد (22383)، وأبو داود (146)، والبيهقي (1/ 62)، والبغوي (234) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ثور بن يزيد الكلاعي عن راشد بن سعد عنه، قال: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد؛ فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد؛ فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وسيأتي. برقم (163).

وصححه الحاكم (1/ 169) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في "تلخيص المستدرك" وخالفه في "السير" (4/ 491) فقال: أخطأ، فإن الشيخين ما احتجا براشد، ولا ثور من شرط مسلم.

(2)

"تنقيح التحقيق"(1/ 196).

(3)

"سنن أبي داود"(159).

(4)

"تنقيح التحقيق"(1/ 196).

(5)

"السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 284).

(6)

"السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 284).

(7)

"سنن أبي داود"(159).

ص: 89

[159]

ولهم، سوى التِّرْمِذِيّ:"أَنَّه كانَ يمسَحُ أَعْلَى الخُفِّ وأسْفَلَه"(1).

وقال التِّرْمِذِيّ: "سألتُ محمدًا عَنْهُ، فَقَالَ: لَيْسَ بِصَحِيح"(2).

وقد ضعفه جماعةٌ مِمن تقدَّم ذِكرُهُم.

[160]

وعَنْه، قَالَ:"تَوْضَّأ، ومَسَحَ عَلَى الخُفَّين والعِمَامَةِ"(3). صححه التِّرْمِذِيّ (4).

[161]

وعَنْه، أنَّه صلى الله عليه وسلم:"تَوْضَأَ فَمَسَحَ بِنَاصيتهِ، وعَلَى عِمَامتِهِ وخُفَّيهِ"(5). رواه مسلم.

[162]

وعَنْ عمرو بن أُميَّةَ قَالَ: "كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى عِمامَتهِ، وخُفِّيهِ"(6). رواه البُخَارِيّ.

[163]

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه، قَالَ: "بَعَثَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم سَريَّةً، فَأصَابَهُم البَرْدُ، فلمَّا

(1) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (18197)، وأبو داود (165)، والتِّرْمِذِيِّ (97)، وابن ماجة (550)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 195)، والبيهقي (1/ 290)، وابن الجارود (84) من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة به. والوليد بن مسلم كثير التدليس والتسوية، ولم يصرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد فهذه علة، وله علة أخرى وهي الانقطاع؛ فقد قال أبو داود إثر روايته لحديث الوليد:"وبلغني أنَّه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء" وله علة ثالثة وهي الإرسال، قال التِّرْمِذِيِّ في "العلل" (1/ 180):"سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا، روي عن ابن المبارك عن ثور بن يزيد قال: حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وضعف هذا". وقد تفرد الوليد بن مسلم بوصله، وخالفه من هو أحفظ منه وأجل وهو الإمام الثبت عبد اللَّه بن المبارك فأرسله، وإذا اختلف عبد اللَّه بن المبارك والوليد بن مسلم فالقول ما قال ابن المبارك.

(2)

"جامع التِّرْمِذِيِّ"(1/ 163).

(3)

أخرجه مسلم (274)(83) بنحوه، واللفظ للترمذي (100) بإسناد مسلم وقال: حسن صحيح.

(4)

"جامع التِّرْمِذِيِّ"(1/ 170).

(5)

رواه مسلم (274)(83).

(6)

أخرجه البُّخَارِيِّ (204) و (205) بنحوه.

ص: 90