المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الطهارة ‌ ‌باب المياه [1] عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: - المقرر على أبواب المحرر - جـ ١

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌ ‌كتاب الطهارة ‌ ‌باب المياه [1] عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ:

‌كتاب الطهارة

‌باب المياه

[1]

عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، قَالَ: سَأَل رَجلٌ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَال: يَا رسُولَ اللَّهِ، إنَّا نَركَبُ البَحْر، ونَحْمِلُ مَعَنا القليلَ من الماءِ، فَإنْ توضأْنَا بِهِ عَطِشْنَا؛ أفنتوضَّأُ بِماءِ البَحْر؟ فَقَال رَسُولُ اللَّه:"هو الطَّهُورُ مَاؤُه، الحِلُّ مَيْتَتُهُ"(1).

(1) حديث صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ"(53) عن صفوان بن سُليم عن سعيد بن سلمة، مولى ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة، وهو من بني عبد الدار، أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي (42)، وأحمد (7233) و (8735) و (9100)، وأبو داود (83)، والتِّرْمِذِيّ (69)، والنسائي (1/ 150 و 176 و 7/ 207) وابن ماجه (386) و (3246)، وابن خزيمة (111)، وابن حبان (1243)، والدارمي (1/ 186)، وابن الجارود (43)، والحاكم (1/ 140) والبيهقي (1/ 13) والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 36) وقال التّرْمِذِيّ: حديث حسن صحيح.

ورجاله ثقات رجال الشيخين غير المغيرة بن أبي بردة وسعيد بن سلمة؛ وثقهما النسائي، كما في "التقريب".

وصححه البُخَارِيّ كما في "العلل الكبير" للترمذي (1/ 136) وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن مندة والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وآخرون كما في "تهذيب التهذيب"(10/ 321).

وفي الباب عن جابر أخرجه أحمد (15012)، وابن حبان (1244)، وابن ماجه (388)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 34).

وعن أنس أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(320)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 35).

وعن علي أخرجه الحاكم (1/ 142 - 143).

وعن ابن عباس أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 35)، والحاكم (1/ 143). =

ص: 17

رواهُ الخمسة، وصححه البُخَارِيّ (1)، والتِّرْمِذِيّ (2)، وَابْن خُزَيمة (3)، وَابْن حِبَّان (4)، وَابْن عبد البرّ (5)، وغيرهم.

قَالَ البَيْهَقِيّ: "إِنَّما لم يخرِّجه البُخَارِيّ وَمسلم لخُلْفٍ وقعَ في اسمِ سعيد بن سلمة، والمُغِيرَة بن أبي بُردة، وقد رُوي عَنْ عليِّ، وجابر، وَابْن عمر"(6).

وَقَالَ ابن المنذر فى "إشرافه": "ثبت أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ"(7).

قَالَ الشافعي: "في إِسنادهِ مَن لَا أعرفهُ"، وأراد سعيدًا هذا، أو المُغِيرَة، أو هما (8).

[2]

وعَنْه، عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يَبُولنَّ أَحدُكم فِي الماءِ الدائمِ -الَّذي لَا يَجْري- ثم يَغْتَسلُ فِيهِ"(9)، ولفظ مُسلم:"مِنه".

[3]

وعَنْه، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكم في الماءِ الدَّائمِ، وَهُوَ جُنُبٌ"(10).

= وعن ابن عمرو أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 35)، والحاكم (1/ 143).

(1)

حكاه عنه التِّرْمِذِيّ في "العلل الكبير"(1/ 136).

(2)

"جامع التَرْمِذِيّ"(1/ 101).

(3)

"الصحيح" لابن خزيمة (1/ 159).

(4)

"الصحيح" لابن حبان (4/ 49).

(5)

"التمهيد" لابن عبد البر (2/ 77).

(6)

"معرفة السنن والآثار" للبيهقي (1/ 224).

(7)

قال ابن المنذر في "الإشراف"(2/ 625): وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

(8)

"السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 3).

(9)

أخرجه البُخَارِيّ (239)، ومسلم (282)(95).

(10)

أخرجه مسلم (283)(97). وأبو السائب لا يعرف له اسم.

انظر "الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى" لابن عبد البر (3/ 1576). =

ص: 18

قَالَ أَبو السائب: كيف يَفْعَلُ يا أبا هُرَيْرَة؟

قَالَ: يتناوَلُهُ تناوَلًا.

وأبو السائب، لا يُعرف اسمُه.

[4]

وعَنْ أبي سعيد الخدري -واسمه سَعْدُ بن مالك رضي الله عنه، قَالَ: قِيل يا رسُولَ اللَّه: أنَتَوضَّأُ من بِئْرِ بُضاعةَ، وهي بئرٌ يُلْقى فيها الحِيَضُ ولحومُ الكلابِ، والنّتَنُ؟ .

فَقَال رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الماءُ طهورٌ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ"(1).

رواه الخمسة، إلَّا ابْن مَاجَه، وصححه الإِمَام أَحْمَد (2)، وحسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ (3)[وصححه](4) ابن خزيمة (5)، . . . .

= وقال الحافظ في "التهذيب"(4/ 526): "ووقع في "نوادر الأصول" في الأصل الثامن والستين أنه جهني وأن اسمه عبد اللَّه بن السائب".

(1)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (11257)، وأبو داود (66)، والتِّرْمِذِيّ (66)، والنسائي (1/ 174)، والبيهقي (1/ 4 - 5)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 30)، وابن الجارُود (47).

من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد اللَّه بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري به.

وقال التِّرْمِذِيّ: حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد وفي الباب عن ابن عباس وعائشة.

وقال الحافظ في "التلخيص"(1/ 13): وصححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد ابن حزم.

(2)

"تنقيح التحقيق"(1/ 28)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 40).

(3)

"جامع التِّرْمِذِيّ"(1/ 96).

(4)

الزيادة من المحقق.

(5)

لم يروه ابن خزيمة في "الصحيح" من حديث أبي سعيد الخدري -فيما أعلم- إنما رواه من حديث ابن عباس (91)، وصححه.

ص: 19

وَابْن حِبَّان (1)، والدَّارَقُطْنِيّ (2)، وَالبَيْهَقِيّ (3)، والخطابي (4)، والطحاوي (5)، والحاكم (6)، وغيرهم، وقَالَ ابن معين:"هو حديث جيد"(7).

ورُوي أيضًا عَنْ أَبي هُرَيْرَة (8)، وسهل بن سعد (9)، وجابر (10)، وَابْن عباس (11)، وعائشة (12).

(1) لم يروه ابن حبان في "الصحيح" من حديث أبي سعيد -فيما أعلم- إنما رواه عن ابن عباس (1241) و (1242)، وصححه.

(2)

"العلل" للدارقطني (11/ 288).

(3)

"السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 4 - 5) وسكت عنه.

(4)

"معالم السنن" للخطابي (1/ 37).

(5)

"معاني الآثار" للطحاوي (1/ 15).

(6)

لم يروه الحاكم في "المستدرك" من حديث أبي سعيد -فيما أعلم- إنما رواه من حديث ابن عباس (1/ 159) وصححه، ووافقه الذهبي.

(7)

"التلخيص الحبير"(1/ 18).

(8)

أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 31) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة بنحوه. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، كما في "التقريب".

(9)

أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 32) والبيهقي (1/ 259)، والطحاوي (1/ 12) من حديث محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أمه (وعند البيهقي عن أبيه). قالت: دخلن على سهل بن سعد في أربع نسوة فقال. فذكره بنحوه. وقال البيهقي: هذا إسناد حسن موصول.

(10)

أخرجه ابن ماجه (520) من طريق شريك عن طريف بن شهاب قال. سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر فذكره بنحوه. وضعفه البوصيري في "الزوائد".

(11)

أخرجه أحمد (2100) و (2102)، والنسائي (1/ 173)، وابن خزيمة (109)، وابن حبان (1242) من طريق سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس بمعناه. وصححه (1/ 195). ووافقه الذهبي! وسماك بن حرب صدوق إلا أن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة.

(12)

أخرجه أبو يعلى (4765) من طريق شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة به. وفيه شريك بن عبد اللَّه النخعي صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء على الكوفة كما في "التقريب".

ص: 20

وكلام الدَّارَقُطْنِيّ فِيهِ أنَّه لَا يَثْبُتُ، من طريق أبي هُرَيْرَة، وَلَا من طريق أبي سعيد (1).

[5]

وَعَنْ أبي فَزارةَ، عَنْ أَبي زيدٍ، عَنْ ابن مسعودٍ، أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ له ليلةَ الجنِّ:"ما في إدَاوتكَ؟ ".

قَالَ: نَبِيذٌ.

قَالَ: "تَمرةٌ (2) طيبةٌ، وَمَاءٌ طَهورٌ"(3).

أخرجه التِّرْمِذِيّ، وأبو داود. وأبو فزارة غيرُ ابن كيسان، وَهُوَ وأبو زيد مجهولان (4).

وقَالَ الإِمَام أَحْمَد وأبو زُرْعة: "لا يصح هذا الحديث"(5).

وقَالَ أبو أحمد الكرابيسي: "لا يثبت في هذا الباب من هذه الرواية حديثٌ".

(1)"تنقيح التحقيق"(1/ 29).

(2)

في الأصل "ثمرة". والمثبت من مصادر التخريج.

(3)

حديث ضعيف: أخرجه أحمد (4296)، وأبو داود (84)، والتِّرْمِذِيّ (88)، وابن ماجه (384)، وأبو يعلى (5046)، و (5301)، والبيهقي (1/ 9)، وعبده الرزاق في "المصنف"(693)، والطبراني في "الكبير"(9963) من طرق عن أبي فزارة، عن أبي زيد عن عبد اللَّه بن مسعود.

قال التِّرْمِذِيّ: إنما رُوي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يُعرف له رواية غيرُ هذا الحديث.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 17): سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي فزارة ليس بصحيح، وأبو زيد مجهول.

وقال الحافظ في "الفتح"(1/ 422): وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه.

(4)

قال الحاكم أبو أحمد في أبي زيد المخزومي: رجل مجهول لا يوقف على صحة كنيته ولا اسمه، ولا يعرف له راويًا غير أبي فزارة ولا رواية من وجه ثابت إلا هذا الحديث الواحد، نقله المزي عنه في "تهذيب الكمال"(33/ 332)، وأما أبو فزارة فالصواب أنه ابن كيسان واسمه رشد ابن كيسان وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: صالح، وقال الدَّارَقُطْنِيّ: ثقة كيس، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة.

وانظر: "تهذيب التهذيب"(3/ 203)، و"تهذيب الكمال"(9/ 13 - 16).

(5)

"الجرح والتعديل"(3/ 485)، و"تنقيح التحقيق"(1/ 41).

ص: 21

قَالَ التِّرْمِذِيّ: "الصوابُ أنه ابنُ كيسان"، ونقل النواوي اتفاق المحدثين على ضعف الحديث (1).

وقَالَ الخلال: "حديث موضوع، لا يشبه كلامَ النبي صلى الله عليه وسلم".

وقَالَ الطحاوي: "لا أصل له، وقد رجع أبو حنيفة عَن القول به"(2).

[6]

قَالَ علقمةُ: قلتُ لابنِ مسعود: من كَانَ منكم مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليلة الجنّ؟ .

قَالَ: ما كان منَّا معه أَحدٌ (3).

أخرجه مسلم.

[7]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّه (4) بن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: سُئِل رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الماء وَمَا يَنُوُبُه من الدَّوابِ والسِّباع؟ فَقَالَ: "إِذَا كَانَ الماءُ قُلَّتينِ لا يَحمِلُ الخَبَثَ"(5).

(1)"المجموع"(1/ 142).

(2)

قال الطحاوي في "معاني الآثار"(1/ 96) بعد أن ضعف حديث ابن مسعود في التوضيء بنبيذ التمر من جهة الإسناد وجهة النظر: "فثبت بذلك أنه لا يجوز التوضيء به في حال من الأحوال، وهو قول أبي يوسف، وهو النظر عندنا".

(3)

أخرجه مسلم (450)، (150).

(4)

في الأصل: عبد الرحمن بن عمر، والتصويب من مصادر التخريج.

(5)

حديث صحيح: أخرجه أبو داود (63)، والتِّرْمِذِيّ (67)، والنسائي (1/ 46)، وابن ماجه (517)، وابن الجارود (45)، وابن خزيمة (92)، وابن حبان (1249)، والبيهقي (1/ 260 - 261)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 14، 15)، من طرق عن أبي أسامة حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أن عبد اللَّه بن عبد اللَّه حدثهم أن أباه عبد اللَّه بن عمر حدثهم، فذكره.

وصححه الحاكم (1/ 132)، ووافقه الذهبي، وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته، ولم يخرجاه، وأظنهما -واللَّه أعلم- لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير".

ومن وجوه الخلاف على أبي أسامة: =

ص: 22

وفي لفظ: "لا يُنجِّسهُ شيءٌ"(1)

= أ- أخرجه الدارمي (1/ 187)، والنسائي (1/ 175)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 15) عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابن عمر، عن أبيه فوقع عندهم: عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بدل: عبد اللَّه بن عبد اللَّه. وهذا سند صحيح، على شرطهما.

ب- وأخرجه ابن الجارود (44)، وابن حبان (1235)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 15 و 16 - 17)، والحاكم (1/ 133)، والبيهقي (1/ 260) من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه به، فوقع عندهم: محمد بن عباد بن جعفر بدل محمد بن جعفر بن الزبير.

جـ- وأخرجه الحاكم (1/ 133)، والدَّارقطْنِيّ (1/ 18)، والبيهقي (1/ 261) من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، به، فوقع عندهم محمد بن عباد مقرونًا بمحمد بن جعفر.

وقال الدَّارَقُطْنِيّ في "السنن"(1/ 17): "وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعًا عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرة يحدث به عن الوليد ابن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر، واللَّه أعلم".

وقال الحافظ في "التلخيص"(1/ 17): "وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين".

وللحديث طرق أخرى ستأتي بعده.

وتابع الوليد بن كثير عليه، محمد بن إسحاق فأخرجه:

أحمد (4803)، وأبو داود (64)، والتِّرْمِذِيّ (45)، وابن ماجه (517)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 19 و 21) عنه، عن محمد بن جعفر بن الزبير به، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الدَّارَقُطْنِيّ فانتفت شبهة التدليس.

وانظر: تعليق العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على سنن التِّرْمِذِيّ (1/ 98 - 99).

وهذا والحديث لم أجده عند أحمد من طريق الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر به.

(1)

حديث جيد: أخرجه أحمد (4753)، وابن ماجه (518)، والدَّارَقطْنِيّ (1/ 22)(46)، وابن الجارود (46) والحاكم (1/ 134)، والبيهقي (1/ 262) من حديث حماد بن سلمة عن =

ص: 23

وفي لفظ: "إِذَا كان قَدرَ قُلَّتينِ، أَوْ ثلاثَ؛ لم يُنَجِّسْه شيءٌ"(1).

رواه الخمسة، وصححه ابن خُزيمة (2)، وَابْن حِبَّان (3)، والدَّارَقُطْنِيّ (4)، والبَيْهَقِيّ (5)، والخطابي (6)، والطحاوي والحاكم، وغيرهم.

وَقَالَ ابن معين: "هُو حَدِيث جيد"(7).

قَالَ الخَطَّابِي: "ويكفي شاهدًا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه"(8).

وقد تكلم فيه جماعة:

قَالَ ابن عبد البر: "هو مضطرب"(9).

وَقَالَ أبو بكر بن العربي: "مداره على مطعون فيه، أو مضطرب، أو موقوف"(10).

= عاصم عن بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه مرفوعًا: إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء، واختلف على حماد بن سلمة فيه، فأخرجه أبو داود (65)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 23)، والبيهقي (1/ 262) من طريق موسى بن إسماعيل وابن الجارود (46) من طريق عفان بن مسلم والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 23) من طريق يعقوب بن إسحاق وبشر بن السري والعلاء بن عبد الجبار المكي وعبد اللَّه بن محمد العيشي، ستتهم عن حماد بن سلمة به دون قوله "أو ثلاث ".

والحديث جيد الإسناد دون قوله: "أو ثلاث".

(1)

تقدم قبله.

(2)

"الصحيح" لابن خزيمة (1/ 49).

(3)

"الصحيح" لابن حبان (1249)، و (1253).

(4)

"سنن الدَّارَقُطْنِيّ"(1/ 17).

(5)

"السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 260).

(6)

"معالم السنن" للخطابي (1/ 32).

(7)

"التلخيص الحبير"(1/ 20)، و "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (1/ 58).

(8)

"معالم السنن" للخطابي (1/ 58).

(9)

قال ابن عبد اللَّه في "التمهيد - هداية المستفيد"(1/ 309): "ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث".

(10)

"عارضة الأحوذي"(1/ 74).

ص: 24

وَقَالَ علي بن المديني: "لَا يَثْبُت".

وَقَالَ أَبو داود: "لَا يكاد يصح في تقدير الماء حديثٌ".

وقد وقفه جماعة على ابن عمر منهم: ابن عليَّة (1)، ومجاهد (2)، وقال شيخنا أبو العباس ابن تيمية في كلام له:"والَّذي أَظُنُ بل أقطع قطعًا أنَّه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم"(3).

قَالَ سيد الحفاظ أبو حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي (4): "لم يصح في هذا الباب شيء عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وفي "الصَّحِيح" ضدُّ ذلك"(5).

[8]

وعَنْ ابن عباس رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَغْتَسِل بِفضلِ مَيْمُونَة (6). رواه مسلم.

[9]

وَعَنْهُ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ليَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الْمَاءُ لا

(1) رواية ابن علية أشار إليها الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 22)، وقال: وكذلك رواه إسماعيل بن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل لم يسمه عن ابن عمر موقوفًا أيضًا.

(2)

أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 24)، والبيهقي (1/ 262) من طريق معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر مثله موقوفًا.

وقال الدَّارَقُطْنِيّ: وهو الصواب، يعني الموقوف.

وفي سنده ليث وهو ابن أبي سُليم قال أحمد: ضعيف الحديث جدًا كثير الخطأ، كما في "المجروحين"(2/ 232).

(3)

انظر: "مجموع الفتاوى"(21/ 35).

(4)

عمر بن بدر بن سعيد، الإمام المحدث الفقيه الأصولي، حدث بحلب ودمشق له تواليف مفيدة في الحديث، توفي في شوال سنة (622).

انظر: "سير أعلام النبلاء"(22/ 287)"شذرات الذهب"(5/ 101) وانظر: (ص 345).

(5)

"المغني عن الحفظ والكتاب"(17).

(6)

أخرجه مسلم (323)، (48).

ص: 25

يُجْنِبُ" (1). رواه الخمسة، وصححه التِّرْمِذِيّ، وَابْن خُزَيمة، وَابْن حِبَّان، والحاكم.

وَقَالَ أحمد: "أتقيه لحال سِماك، ليس أحدٌ يرويه غيره، وفيه اختلاف شديد"(2)، وقد ضعفه شعبة، وَابْن الْمُبَارَك، والثَّوْرِي، وَابْن المديني، ووثقه آخرون (3).

[10]

وَعَنْ الحَكَم بن عمرو الغِفَاري رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهى أَن يَتَوضَّأَ الرَّجُلُ بِفضْلِ وَضوءِ المرأةِ (4). رواه الخمسة، وحسّنه التِّرْمِذِيّ.

(1) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (2100)، و (2101) و (2102)، و (2566)، و (2805) و (2806)، و (2807) و (3120)، وأبو داود (68)، والتِّرْمِذِيّ (65)، وابن ماجه (370)، والنسائي (1/ 173)، وابن خزيمة (91)، و (109)، وابن حبان (1242)، والحاكم (1/ 159)، والدارمي (1/ 178)، والبيهقي (1/ 189 و 269)، وأبو يعلى (2411)، والطبراني (11715) و (11716)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 53) من طرق عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال التِّرْمِذِيّ:"حسن صحيح، وسماك بن حرب صدوق إلا في روايته عن عكرمة خاصة فهي مضطربة، وهذا منها كما ترى، ولكنه قد توبع عليه، فأخرجه الحاكم (1/ 159)، وابن خزيمة (91) من طريق شعبة عن سماك به، وقال الحافظ في "الفتح" (1/ 360): "وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين، ولكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. . ".

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، تقدم قبله برقم (4).

(2)

"تنقيح التحقيق"(1/ 36).

(3)

سماك بن حرب، احتج به مسلم، وهو صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة.

(4)

حديث رجاله ثقات، وقد أعل بالوقف: أخرجه أحمد (17863) و (17865) و (20657)، وأبو داود (82)، والتِّرْمِذِيّ (64)، وابن ماجه (373)، وابن حبان (1260)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 53)، والبيهقي (1/ 191 و 192)، والطبراني (3155) و (3156) من حديث عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو فذكره.

وقال التِّرْمِذِيّ؛ "حديث حسن".

وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، صدوق، كما في "التقريب" وقال التِّرْمِذِيّ في "العلل" (1/ 134): سألت محمدًا -يعني البُخَارِيّ- عن هذا الحديث؟ فقال: ليس بصحيح.

وأعله الدَّارَقُطْنِيّ بالوقف. =

ص: 26

قَالَ البُخَارِيّ: "لَا أرى حديثًا عَنْ الحكم يصح"(1).

قَالَ ابنُ الجوزي: "قول البُخَارِيّ ظنٌّ، لَا دليل عليه"(2) وقد احتج به الإِمَام أَحْمَد والصواب وقْفه، ومن رفعه فقد أخطأ، قَالَه البُخَارِيّ وغيره من الأئمة.

وقَالَ الإِمَام أَحْمَد فِي رواية الأثرم: "يضطربون فيه عَنْ شعبة، بعضهم يقول: عَنْ فضل سُؤر المرأة، وبعضهم يقول: عَنْ فضل وضوئها. وليس هُوَ فِي كِتَاب غُنْدر"(3).

[11]

وَعَنْ جابر رضي الله عنه، قَالَ:"جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ، وَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ"(4).

[12]

وَعَنْ طَلْحَةَ بن مُصِّرفِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:"دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَوَضَأُ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتهِ عَلَى صَدْرِهِ"(5).

= وفي الباب عن عبد اللَّه بن سرجس مرفوعًا عند ابن ماجه (374)، والبيهقي (1/ 192)، وموقوفًا عند الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 117)، ورجحه ورواه أيضًا البيهقي (1/ 192 - 193) عن طريق شعبة عن عاصم الأحول عنه موقوفًا.

(1)

قال التِّرْمِذِيّ في "العلل الكبير"(1/ 134): "سألتُ محمدًا عن هذا الحديث فقال: "ليس بصحيح".

(2)

"التحقيق"(1/ 35).

(3)

"تنقيح التحقيق"(1/ 33).

(4)

أخرجه البُخَارِيّ (194) و (4577) و (5651) و (5676) و (6723) و (7309)، ومسلم (1616).

(5)

حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (139) من طريق ليث عن طلحة به.

وقال المباركفوي في "عون المعبود"(1/ 165): ضعيف لا تقوم به حجة.

وفيه: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، قال ابن حبان: كان يصلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم. وقال النووي: اتفق العلماء على ضعفه.

ص: 27

رواه أبو داود، وقَالَ:"سَمِعْنَا أحمد بن حنبل يقول: زعموا أن ابن عيينة كان يُنكره، ويقول: "إيشٍ طلحة عَنْ أبيه عَنْ جده" (1).

[13]

وعَنْ أُمِّ هَانِئ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي (2) قَصْعَةٍ فِيهَا أثَرُ الْعَجِينِ (3). رواه أحمد، والنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه.

وإسناده كلهم ثقات من طريق أحمد.

وقَالَ ابن الجوزي: "لا يثبت"(4).

وفي كلامه نظر إن أراد من كل طريق، وَهُوَ ظاهره.

[14]

ولابْن مَاجَه عَنْ أَبي أُمامةَ يرفعه: "الماءُ طَهورٌ إلّا ما غَيَّر لونَه، أَوْ طعمه، أو ريحَه"(5).

(1)"السنن" لأبي داود (1/ 92).

(2)

في الأصل: من. والمثبت من مصادر التخريج.

(3)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (26895)، والنسائي (1/ 131) وابن ماجه (378)، والبيهقي (1/ 7)، وابن حبان (1245) من حديث إبراهيم بن نافع قال حدثنا عبد اللَّه بن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ، فذكره، وإسناده ضعيف، رجاله ثقات.

فقد قال التِّرْمِذِيّ: قال محمد -يعني البُخَارِيّ-: لا أعرف لمجاهد سماعًا من أم هانئ.

وأخرجه أحمد (26887)، وابن خزيمة (237) من حديث ابن طاوس عن المطلب بن عبد اللَّه ابن حنطب عن أم هانئ، وليس فيه ذكر ميمونة، والمطلب كثير التدليس والإرسال ولم يلق أم هانئ.

وأخرجه أحمد (26888) من طريق ابن جريج أخبرني عطاء عن أم هانئ فذكره بنحوه، وعطاء هو ابن أبي رباح لم يسمع من أم هانئ، قاله علي بن المديني في "العلل"(ص 71). وأما ما جاء من التصريح بسماعه منها فهو خطأ، وهو ما أخرجه النسائي (1/ 202) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال حدثتني أم هانئ فذكره بنحوه.

(4)

"التحقيق"، لابن الجوزي (1/ 45).

(5)

حديث صحيح بدون الاستثناء: أخرجه ابن ماجه (521)، والبيهقي (1/ 259)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 28 - 29)، والطبراني في "الكبير"(7503) من طريق رشدين بن سعد عن معاوية =

ص: 28