الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكره البخاريّ في "صحيحه".
[1360]
وعن ابنِ مسْعودٍ رضي الله عنه، فقال: نهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن تلقّي البيُوعِ (1).
وللبخاري (2)، قَالَ عبد اللَّه: من اشترى شاةً مُحَفّلةً فردّها، فلْيَرُدّ معها صاعًا [من تمر](3).
[1361]
وعن ابن عمر رضي الله عنه، قال: نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن النَّجْشِ (4).
[1362]
وعن أبي هُريرة، مثلُه (5).
باب البيع بتخيير الثمن
إذا قال: رأسي مالي مائة بعتك به، وربح درهم في كلِّ عشرة، فروي عن ابن عمر، وابن عبَّاس رضي الله عنهما، أنهما كرها ذلك، احتج به أحمد.
وقال في "المغني": "لا يُعلم لهما في الصحابة مخالف".
= (57) باب الرجل يُدعى على طعام فيقول: وهذا معي.
وقال الحافظ في "الفتح"(9/ 497): "وصله ابن أبي شيبة" وساق سنده في "تغليق التعليق"(4/ 494) وهو في "المصنف"(8/ 102) قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو الأنصاري -وقع في "المصنف": عمر، وفي "الفتح": عمير، وكلاهما خطأ ناسخ والمثبت من "تغليق التعليق" (4/ 494) و"تهذيب الكمال" (228/ 92) - قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إذا دخلت على رجل لا تتهمه في بطنه فكل من طعامه، واشرب من شرابه. وسنده صحيح موقوف.
(1)
أخرجه البخاري (2149) و (2164)، ومسلم (1518)(15).
(2)
رواية البخاري (2149) و (2164) واللفظ للموضع الأول.
(3)
الزيادة من "الصحيح".
(4)
أخرجه البخاري (2142) و (6963)، ومسلم (1516)(13).
(5)
أخرجه البخاري (2150)، ومسلم (1515)(12).