المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب زكاة الزروع والثمار - المقرر على أبواب المحرر - جـ ١

[يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌باب زكاة الزروع والثمار

وفيه: حارثةُ بن محمد، وقد ضعفه غير واحد (1).

‌باب زكاة الزروع والثمار

[971]

عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه، قال: قَالَ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسِ (2) أواقٍ صدقةٌ، وليْسَ فيما دون خَمْسِ (3) ذَوْدٍ صدَقَةٌ، ولَيْسَ فيما دُونَ خَمْسِ (4) أوسُقٍ صدَقَةٌ"(5).

ولمسلم: "من تَمْرٍ ولا حَبٍّ"(6).

وفي لفظ: "ثَمَر" بالثاء المثلثة (7).

ولأحمدَ: قَالَ: "الوَسْقُ سِتُّون صاعًا"(8).

= أبي الرجال ضعيف". وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 305): "وفيه حارثة بن أبي الرجال، وهو ضعيف" وكذا قَالَ في "التقريب". وأخرجه الترمذي (632). والدارقطني (2/ 92) من رواية عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه. موقوفًا، ومن رواية معتمر عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر بنحوه، وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ في "التلخيص":"وصحح الدارقطني في "العلل" الموقوف".

(1)

قال أحمد: ضعيف ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. "تهذيب التهذيب"(2/ 166).

(2)

في الأصل: خمسة، والتصحيح من "الصحيح"(1405) و"المسند"(11030).

(3)

في الأصل: خمسة، والتصحيح من "الصحيح"(1405) و"المسند"(11030).

(4)

في الأصل: خمسة، والتصحيح من "الصحيح"(1405) و"المسند"(11030).

(5)

أخرجه البخاري (1405) و (1447) و (1459) و (1484)، ومسلم (979)(1)، واللفظ للبخاري (1405).

(6)

أخرجه مسلم (979)(4).

(7)

أخرجه مسلم (979)(5) لفظ عبد الرزاق، وأخرجه هو في "المصنف"(7254) به.

(8)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (11785)، وابن ماجه (1832) من حديث أبي البختري =

ص: 454

ولأبي داودَ: "ستون مَختومًا"(1).

[972]

وعن ابن عُمر، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"فِيَما سَقَتْ السَّماءُ والعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ"(2). رواه البخاري.

[973]

ولمسلم عن جابر نحوه (3).

[974]

وعن مُعاذٍ مرفوعًا، قَالَ في الخَضْرَاواتِ:"لا شيءَ فيها"(4).

= عن أبي سعيد مرفوعًا، وأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز لم يسمع من أبي سعيد ووصله ابن حِبَّان والدارقطني. فأخرجه الدارقطني (2/ 129)، وابن حبان (3282) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا:"ليس فيما دون خمس أواقِ صدقة. . الحديث وفي آخره: "والوسق ستون صاعا" وسنده صحيح متصل رجاله ثقات، والحمد للَّه.

(1)

حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (11564)، وأبو داود (1559)، وابن ماجه (1832)، والبيهقي (4/ 121) من طريق أبي البختري عن أبي سعيد مرفوعًا به، وقال أبو داود:"أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد"، واسمه سعيد بن فيروز، ورجاله ثقات، وسنده ضعيف لانقطاعه.

(2)

أخرجه البخاري (1483).

(3)

أخرجه مسلم (981)(79).

(4)

حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (638) من طريق الحسن بن عمارة عن محمد بن عبدالرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ مرفوعًا بلفظ: "ليس فيها شيء".

وقال الترمذي: "إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وإنما يُروى هذا عن مُوسَى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة، والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره، وتركه ابن المبارك". قال الحافظ في "التلخيص"(2/ 321): "وذكره الدارقطني في "العلل" وقال: "الصواب مرسل". والحسن بن عمارة تركه ابن المبارك، وقال الحافظ في "التقريب": متروك. وأما مرسل مُوسَى بن طلحة الذي أشار إليه الترمذي فأخرجه الدارقطني (2/ 97 - 98) من طريق هشام الدستوائي عن عطاء بن السائب عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤخذ من الخضراوات صدقة =

ص: 455

رواه الترمذي، وقال:"لا يصح في هذا الباب شيء، وإنما يُروى عن مُوسَى بن طلحة مرسلًا (1) " وقد احتج به من أرسله.

[975]

وللحاكم والطبراني عن أبي بُردَةَ عن أبي موسى، ومعاذ: أن رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما بعثهما إلى اليمن أمرهما أن يُعلّما الناس أمرَ دينهم، وقال:"لا تأخذوا (2) في الصدقة إلا من: الشَّعيرِ، والحِنْطَةِ، والزَّبِيبِ، والتَّمْرِ"(3).

= وإسناده مرسل ضعيف، عطاء بن السائب اختلط.

وروي موصولًا من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه مُوسَى بن طلحة عن معاذ بن جبل بمعناه أخرجه الدارقطني (2/ 97)، والحاكم (1/ 401)، وصححه هو ووافقه الذهبي! وإسحاق بن يحيى ضعيف كما في "التقريب"، وسنده منقطع موسى بن طلحة عن عمر مرسلًا فروايته عن معاذ أولى بالإرسال نقله الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 386) عن أبي زرعة والمشهور في هذا الباب ما رواه الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، أخرجه الحاكم (1/ 401)، والبيهقي (4/ 128 - 129)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهذه رواية عن طريق الوجادة وهي إحدى طرق التحمل وفيها شائبة اتصال. وله طريق أخرى أخرجها الدارقطني (2/ 98)، والحاكم (1/ 401)، والبيهقي (4/ 125) من حديث سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم:"لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر"، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي:"رواته ثقات وهو متصل" وسيأتي بعده.

(1)

"جامع الترمذي"(3/ 21 - 22).

(2)

في الأصل: لا تأخذا. والمثبت من مصادر التخريج.

(3)

حديث حسن: أخرجه الحاكم (1/ 401)، والبيهقي (4/ 125)، والدارقطني (2/ 98) من حديث سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ، فذكره.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 322): قال البيهقي: "رواته ثقات وهو متصل". وقال الهيثمي في "المجمع"(3/ 5): "رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح". وطلحة بن يحيى هو ابن طلحة بن عبيد اللَّه، مختلف فيه.

ص: 456

[976]

وعنه مرفوعًا، قال:"فيما سَقَتْ السَّمَاءُ والبَعلُ والسّيْلُ العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ، وإنما يكونُ ذلك في التمرِ، والحنطةِ، والحبوب"(1).

فأما القِثَّاءُ، والبِطيخُ، والرُّمَّانُ، والقَصَبُ، فقد عفا عنه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

رواه الدارقُطني، والحاكم، وهذا لفظه، وقال:"صحيح الإسناد"(2) وفيه: إسْحَاق ابن يحيى، عن عمه موسى بن طلحة، عن معاذ، تركه الإمام أحمد (3) والنسائي (4)، وغيرهما.

قال بعض الحفاظ (5): "والمشهور في هذا ما روى الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتابُ معاذ بن جبل عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما الصدقةُ من الحِنْطةِ، والشَّعيرِ، والتمر، والزَّبيبِ".

رواه الإمام أحمد (6) بإسْنَاد جيد.

(1) أخرجه الدارقطني (2/ 97)، والحاكم (1/ 401) من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وإسحاق بن يحيى بن طلحة، قال أحمد: متروك، كما في "الخلاصة" للخزرجي، وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف، ثم إن فيه علة أخرى وهي الانقطاع فإن رواية مُوسَى بن طلحة عن عمر مرسلة، فراويته عن معاذ أولى بالإرسال. انظر:"نصب الراية"(2/ 386).

(2)

"المستدرك"(1/ 401).

(3)

"موسوعة أقوال الإمام أحمد"(139).

(4)

"الضعفاء والمتروكين" للنسائي (49).

(5)

"نصب الراية"(2/ 387).

(6)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (21989)، والدارقطني (2/ 96)، والحاكم (1/ 401)، والبيهقي (4/ 128 - 129) من طريق سفيان عن عمرو بن عثمان -يعني ابن موهب- عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ، فذكره.

وإسناده صحيح رجاله ثقات، وموسى بن طلحة وإن لم يلق معاذا إلا أنه نقله عن كتابه، وهي وجادة صحيحة وفيها شوب اتصال. وتقدم تحت حديث (974).

ص: 457

[977]

[وعن](1) عَتَّاب بن أَسِيدٍ، قَالَ:"أمر رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنْ يُخْرَصَ العِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وتُؤخَذُ زكاتُهُ زبيبًا، كَمَا تُؤخَذُ صدقةُ النَّخْلِ تَمْرًا"(2).

رواه أبو داود، والترمذي، وقال:"حديث حسن"(3).

وله، قال: كان رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ على النَّاسِ من يَخرِصُ عليهم كُرومَهم، وثمارَهم (4).

[978]

وعن عبد الرحمن بن مسعود، عن سهل بن أبي حَثْمَةَ، قَالَ: كان رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذَا خرَصْتُمْ فَخُذُوا، ودَعُوا الثُّلُثَ، فَإنْ لمْ تَدَعُوا الثلْثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ"(5).

(1) ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار كلمة، واستُدركت من مصادر التخريج.

(2)

حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (1603)، والترمذي (1644) وابن ماجه (1819)، وابن حبّان (3278)(3279)، والحاكم (3/ 595)، والبيهقي (4/ 122)، والدارقطني (2/ 133) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد فذكره. قال الترمذي:"حسن غريب"، وقال أبو داود:"وسعيد لم يسمع من عتّاب شيئًا" فإسناده منقطع، وأخرجه الدارقطني (2/ 132) موصولًا من طريق الواقدي حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد به، والواقدي متروك.

(3)

"جامع الترمذي"(3/ 27).

(4)

لفظ رواية الترمذي (644)، وقال:"حسن غريب"، وهو معلّ بالانقطاع كما سبق.

(5)

حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (15713) و (16094)، وأبو داود (1605)، والترمذي (643)، والنسائي (5/ 42)، وابن خزيمة (2319) و (2320)، وابن حبان (3280) والحاكم (1/ 402)، والبيهقي (4/ 123) من حديث شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: فذكره، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وصححه ابن خزيمة! وفيه: عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يرو عنه غير خُبيب بن عبد الرحمن، ووثقه ابن حبان. وقال الحافظ في "التقريب": مقبول.

ص: 458

رواهُ الخمسة، إلا ابن ماجه، وقال الحاكم:"صحيح الإسناد"(1)، وقال ابن القطان:"عبد الرحمن لا يُعرفُ بغير هذا، ولا يُعرف له حال"(2).

وقال البزار: "هو معروف"(3) قال ابن القطان: "وهذا لا يكفي في عدالته، فكم من معروف غير ثقة"(4).

[979]

وعن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: جاء هلال، أحد بني مُتْعان، إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بِعُشْر نَحْله، وكان سألهُ أنْ يَحْمِيَ له وادِيًا يُقالُ لَهُ: سلَبَةُ، فَحَماه لهُ وبعَثَ سُفْيَانُ بنُ وهْبٍ إلى عُمَرَ يَسْألُهُ عن ذلك، فكَتَبَ إليه إنْ أدَّى إلِيك مَا كان [يُؤَدِّي](5) إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاحْمِ لهُ سَلَبَةَ، وإلا فإنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأكُلُهُ مَنْ يشَاءُ (6). رواه النسائي، وأبو داود.

وفي رواية: "من كلِّ عَشْرِ قِرَب قِرْبَةٌ"(7).

(1)"المستدرك"(1/ 402).

(2)

"بيان الوهم والإيهام"(4/ 215).

(3)

المرجع السابق (4/ 215).

(4)

المرجع السابق (4/ 215).

(5)

الزيادة من مصادر التخريج.

(6)

حديث حسن: أخرجه أبو داود (1600)، والنسائي (5/ 46)، والبيهقي (4/ 126) من طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره بنحوه.

وعمرو بن الحارث المصري ثقة فقيه حافظ، كما في "التقريب"، وإسناده حسن لأجل الاختلاف في الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب. وقال البيهقي (4/ 127):"وروَاه أيضًا أسامة بن زيد عن عمرو نحو ذلك". ورواية أسامة بن زيد عند أبي داود (1602)، وابن ماجه (1824) عن عمرو بن شعيب به مختصرًا بنحوه.

(7)

حديث حسن: أخرجه أبو داود (1601)، ومن طريقه البيهقي (4/ 127)، من طريق المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال: حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر نحوه قال: "من كل عشر قرب قربة". والمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث ثقة جواد، =

ص: 459

[980]

ولأحمدَ، وابن ماجه، عن أبي سَيَّارةَ المُتَعيّ قال: قُلْتُ: يا رسُولَ اللَّه، احْمِها لي. فحَمَاها لي (1).

قال البيهقي (2): "وهذا أصح ما رُوى في وجوب العُشْر فيه، وهو منقطع، وقال البخاري وغيره: ليس في زكاة العسل شيء يصح"(3).

[981]

وللنسائي عن أبي أُمامةَ، قال: نهى رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُؤخَذَ في الصدقة الرُّذالةُ (4).

= كما في "التقريب"، وأبوه عبد الرحمن من كبار ثقات التابعين. وأخرجه أيضًا أبو داود (1602) من حديث ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بطنًا من فهم -بمعنى حديث المغيرة- قال:"من عشر قِرب قربة" وإسنادهما حسن.

(1)

حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (18569)، وابن ماجه (1823)، والبيهقي (4/ 126) من حديث سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي. قَالَ الحافظ في "التلخيص" (2/ 325):"قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابة"، فهذا إسناد ضعيف لانقطاعه.

(2)

"السنن الكبرى"(4/ 126).

(3)

"العلل الكبير" للترمذي (1/ 312 - 313).

(4)

حديث حسن: أخرجه النسائي (5/ 43) من طريق ابن وهب قال: حدثني عبد الجليل بن حُميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال: حدثني أبو أُمامة بن سهل بن حُنيف في الآية التي قَالَ اللَّه عز وجل: ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون قال: هو الجُعْرور، ولونُ الحُبيقِ، فنهى رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكره، وهذا إسناد مرسل حسن. عبد الجليل اليحصبي، أبو مالك المصري: لا بأس به، كما في "التقريب"، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود (1607) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه بمعناه. وقال أبو داود:"وأسنده أيضًا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري".

ورواية أبي الوليد عن سليمان بن كثير عند ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير (1/ 344) - قال: حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري به بنحوه.

والحديث من طريقه المرسلة، وطريقيه الموصولة -وإن كان فيهما ضعف- يرتقي إلى درجة الحسن على أقل أحواله.

ص: 460