المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌أ- اسمه:

- ‌ب- شيوخه:

- ‌ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

- ‌د- آثاره:

- ‌هـ- وفاته:

- ‌ وصف المخطوط

- ‌أ- مكان وجوده:

- ‌ب- عنوانه:

- ‌جـ - عدد لوحاته:

- ‌د- مقدمة المخطوط:

- ‌هـ- خاتمة المخطوط:

- ‌و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط:

- ‌ز- اسم ناسخ المخطوط:

- ‌ح- خط المخطوط:

- ‌ط- إلحاقات المخطوط:

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب تطهير مواد الأنجاس

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب السواك وغيره

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب موجبات الغسل

- ‌باب الأغسال المستحبة

- ‌باب صفة الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌باب حكم المستحاضة

- ‌باب النفاس

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المَوَاقِيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة

- ‌باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

- ‌باب استقبال القِبلة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره

- ‌باب سُجُودِ التِّلاوة

- ‌باب سجود السَّهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاةِ الجماعة

- ‌باب الإمَامة

- ‌باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ

- ‌باب صلاة المسافِر

- ‌باب الجمع بين الصَّلاتَين

- ‌بابُ صلاةِ الخَوفِ

- ‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

- ‌بابُ صلاةِ الجُمُعة

- ‌باب صَلاةِ العيدَين

- ‌باب صلاة الكسُوفِ

- ‌باب صَلاةِ الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌بابٌ في الكَفَن

- ‌باب الصلاة على الميتِ

- ‌باب حمل الميت والدفن

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب صدقة المواشي

- ‌باب حكم الخُلْطة

- ‌باب زكاة الذهب والفضة

- ‌باب زكاة التجارة

- ‌باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره

- ‌باب زكاة الزروع والثمار

- ‌باب زكاة المعدن

- ‌باب حكم الركاز

- ‌باب مصارف الزكاة

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌باب صوم القضاء والتطوع

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتاب المناسك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب أقسام النُّسِك

- ‌باب صفة الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الجناية على الصيد وجزائها

- ‌باب صيد الحرم ونباته

- ‌باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها

- ‌باب صِفَة الحَجّ

- ‌باب الهَدْي والأضاحِي

- ‌بابُ العَقِيقَةِ

- ‌كتاب البيوع

- ‌بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

- ‌بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

- ‌باب الربا

- ‌باب قبض المبيع وتلفه قبله

- ‌باب الرد بالعيب

- ‌باب خيار التدليس

- ‌باب البيع بتخيير الثمن

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌باب السَّلَم

- ‌باب القَرْض

- ‌باب الرهن

- ‌باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الصُّلْح

- ‌باب أحكام الجِوار

الفصل: ‌باب اللباس والتحلي

وأنا أصلِّي، أوُمِئُ إيماءً نَحْوَهُ، فلمَّا دَنَوْتُ، قَالَ لي: مَنْ أنْتَ؟

قلتُ: رجُلٌ من العَرَب، بلَغَنِي أنَّكَ تَجْمَعُ لهَذَا الرَّجُلِ فَجِئْتُكَ في ذلك.

فقال: إنّي لفي ذلكَ. فمشيتُ معهُ ساعةً حتى إذا أمْكَنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حَتَّى برَدَ (1).

رواهُ أحمد، وأبو داود من رواية ابن إسحاق بصيغة: حدثنا.

‌بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي

[721]

عن عُمَرَ رضي الله عنه، قال: سمعتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ، فإنَّهُ منْ لَبِسَهُ في الدنيا لمْ يَلْبَسْهُ في الآخرة"(2).

[722]

وعنه، أن رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ الحَرِيرِ إلا هكذا، وأشارَ بإصْبَعَيْهِ: السبَّابةِ والوسْطَى (3).

(1) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (16047)، وأبو داود (1249) وابن خزيمة (982) و (983)، وابن حبان (7160) من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد اللَّه بن أُنيس عن أبيه، فذكره، والسياق لأبي داود، وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث في رواية الإمام أحمد وفي الرواية الثانية لابن خزيمة.

وقال الحافظ المنذري في "تهذيب سنن أبي داود"(2/ 73): "وابن عبد اللَّه بن أُنيس -هذا- هو عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أُنيس، جاء ذلك مبينًا من رواية محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق"، وعبد اللَّه بن عبد الله بن أُنيس روى عنه محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن سلمة الحراني، وترجم له البخاري في "التاريخ الكبير"(5/ 125)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(5/ 90) والمزي في "تهذيب الكمال"(34/ 457) والحافظ في "التقريب" في باب من نسب إلى أبيه فلم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا، فهو مجهول الحال.

(2)

أخرجه البخاري (5834) ومسلم (2069)(11) واللفظ له.

(3)

أخرجه البخاري (5828) و (5829) و (5830) و (5834) و (5835)، ومسلم (2069)(12).

ص: 351

ولمسلم، قال:"نَهَى عنْ لُبْس الحرير إلا موضعَ إصْبَعيْنِ، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ"(1).

قال الدارقطني: "لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة، وهو مدلس، وقد رواهُ شعبة وغيره عن عمر (2) قوله (3) ".

[723]

وللبخاري عن حُذيفةَ، قَالَ:"نَهَانَا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْس الحريرِ والدِّيباجِ وأن نَجْلِسَ علَيْهِ"(4).

[724]

ولمسلم عن عبد اللَّه بن عمرو (5) قال: رأى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم[عَلَيَّ](6) ثوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فقَالَ: "هذِهِ من ثِيَابِ الكُفَّارِ فلا تَلْبَسْهما".

وفي لفظ: قلت: أغْسِلُهما؟ قَالَ: "بل أحْرِقْهُما"(7).

(1) أخرجه مسلم (2069)(15) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهى نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، ورواه أيضًا من طريق سعيد عن قتادة به.

(2)

في الأصل: معمر. والتصويب من شرح النووي على "صحيح مسلم"(14/ 274) ومن "الإلزامات والتتبع" للدارقطني (121).

(3)

"الإلزامات والتتبع"(121)، هذا وقد تابع قتادة على رفعه سعيد بن مسروق عن الشعبي به مرفوعًا، ذكر هذه المتابعة الدارقطني في "العلل"(2/ 154) وتابعهما داود بن أبي هند عن الشعبي به مرفوعًا عن أبي عوانة في "مسنده"(8524)، وتابعهم زكريا بن أبي زائدة عنده أيضًا (8525) فهذا مما يؤيد رواية الرفع، وهي الرواية التي في "الصحيح" لمسلم، للَّه دَرُّه.

وأما قول الدارقطني إن قتادة مدلس فيرده أنه رواه عنه مرفوعًا شعبة أخرجه البخاري (5828)، ومسلم (2069)(14) من طريق شعبة عن قتادة به، وهو لا يقبل من قتادة تدليسًا، يقول شعبة: كفيتكم تدليس الأعمش وأبي إسحاق، وقتادة. انظر تعليق الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله على "الإلزامات"(121).

(4)

أخرجه البخاري (5837).

(5)

في الأصل: عمر. والتصويب من "الصحيح".

(6)

الزيادة من "الصحيح".

(7)

أخرجه مسلم (2077)(27).

ص: 352

[725]

وعن أنس رضي الله عنه، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم رخَّصَ لعبْدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ والزُّبيْرِ في لُبْس الحرير في سفْرٍ مِنْ حِكْةٍ كانتْ بِهِمَا (1).

وللبخاري: أنهما شكيا القَمْلَ، فأرخَصَ لهما في قميص الحريرِ، فرأيتُه عليهما في غزاةٍ لهما (2).

[726]

وعنه، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يتَزعْفَرَ الرَّجُلُ (3).

[727]

وعن عبد اللَّه بن سعد، عن أبيه، قال: رأيت رجلًا عليه عمامةُ خزٍّ سوداءُ فقال: كسانِيها رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم (4).

[728]

وعَنْ ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إنما نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الثوب المُصْمَتِ من قَزّ.

قال ابن عباس: أما السَّدي والعَلَمُ، فلا نرى به بأسًا (5).

(1) أخرجه البخاري (2919) و (2921) و (2922) و (5839) ومسلم (2076)(24).

(2)

لفظ البخاري (2920): أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل- فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة.

(3)

أخرجه البخاري (5846).

(4)

حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (4038)، والترمذي (3321) من طريق عبد الرحمن الرازي أخبرني أبي عبد اللَّه بن سعد عن أبيه سعد، فذكره.

وعبد الرحمن الرازي هو ابن عبد اللَّه بن سعد بن عثمان الدشتكي، أبو محمد المقرئ، قال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن معين: لا بأس به.

وأما أبوه عبد اللَّه بن سعد بن عثمان فله فرد حديث في الكتب، ووثقه ابن حبان.

وأبوه سعد بن عثمان الدشتكي، روى عنه ابنه عبد اللَّه ووثقه ابن حبان.

وأما صحابي الحديث فهو عبد اللَّه بن حازم السلمي أبو صالح، مختلف في صحبته.

فهذا إسناده ضعيف لحال عبد اللَّه بن سعد عثمان، وأبيه سعد بن عثمان إذ هما في عداد مجهولي العدالة -واللَّه أعلم- إذ لم يؤثر توثيقهما عن غير ابن حِبَّان مع قلة حدِيثهما.

(5)

حديث صحيح: أخرجه أحمد (1879)، وأبو داود (4055)، والبيهقي (3/ 270) من =

ص: 353

[729]

وعن أبي عامر، أو أبي مالك، أنه سَمِعَ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"ليَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أقْوَامٌ يَسْتَجلُّونَ الخَزَّ -وروى: الحَرِرَ- فيُمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرين قِرَدة وخنَازِيرَ إلى يوْمِ القيامةِ"(1). رواهنّ أبو داود.

= حديث خصيف عن عكرمة عن ابن عباس به. واللفظ لأحمد.

وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود"(6/ 35): "في إسناده خصيف بن عبد الرحمن، وقد ضعفه غير واحد".

وخصيف قد توبع عليه تابعه: عمرو بن دينار، ومالِك بن دينار، أخرجه الطبراني (1088) من طريق إسماعيل، عنه، عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"إنما نهى رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن مصمت الحرير، وأما ما كان سداه قطن أو كتان فلا بأس به".

وقال الهيثمي في "المجمع"(5/ 258) وفيه: "إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف".

وأخرجه الطبراني (11939) من طريق مسلم بن سلام مولى بني هاشم عن عبد السلام بن حرب عن مالك بن دينار، عن عكرمة قال: كان ابن عباس يلبس الخز، فقيل له، فقال: إنما نهى عن المصمت.

وقال في "المجمع"(5/ 258): "ورجاله ثقات"، ومسلم بن سلام لم يوثقه غير ابن حبّان (9/ 159) لكنه متابع.

وأخرجه أحمد (2856) من طريق ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه، وإسناده صحيح على شرطهما، وبه يصح حديث خصيف -والحمد للَّه-.

(1)

حديث صحيح: أخرجه أبو داود (4039) قَالَ: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر ابن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس، قَالَ سمعت عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر، أو أبو مالك -واللَّه يمين أخرى ما كذبني- أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول. فذكره، وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.

وأخرجه ابن حبان (6754) من حديث هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر به فذكره مختصرًا ورجاله ثقات عدا هشام بن عمار، لكنه لم ينفرد به، تابعه عبد الوهاب ابن نجده شيخ أبي داود فيه، وهو ثقة.

وأخرجه البيهقي (3/ 2372)، (10/ 221) والحافظ في "تغليق التعليق"(5/ 18 - 19) من حديث هشام بن عمار به.

ص: 354

وروى البخارى الأخير تعليقًا (1)، وزاد فيه:"الخَمْرَ، والمعازِفَ".

والخَزُّ هاهنا نوع محق الحرير، وما صح لُبْسُه عن الصحابة والتابعين محمول على النسج مع (2) غيره، قاله شيخنا.

[730]

وعن أبي موسى رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الحرير، والذَّهْبِ:"إنَّ هذَيْنِ حَرامٌ على ذكورِ أُمِّتِي، حِلٌّ لإناثِها"(3).

(1) ذكره البخاري في "الصحيح"(5590) تعليقًا قال: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد به فذكره مطولًا. ووصله ابن حبان كما تقدم وقال الحافظ في "تغليق التعليق"(5/ 17): "وقد وصله أبو ذر فقال: أخبرناه أبو منصور بن العباس بن الفضل النضروي حدثنا الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار به سواء". وفيه من الفائدة -فضلًا عن وصله- أن أبا ذر استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخاري عن هشام، فهذا الوجه سالم من الانقطاع والحمد للَّه، وانظر:"الفتح"(10/ 52).

(2)

في الأصل: ومع. ولعل الصواب ما أثبته.

(3)

حديث صحيح بشواهده: أخرجه أحمد (19515) و (19645)، والترمذي (1720)، والنسائي (8/ 540 و 575)، والبيهقي (3/ 275) من حديث نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى مرفوعًا:"الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم".

وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

وأعله أبو حاتم والدارقطني، وابن حبان بالانقطاع، سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى، كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 67). ويؤيد هذا الانقطاع أن الإمام أحمد أخرجه (19502) و (19503) و (19507) من طريق سعيد بن أبي هند عن رجل من أهل البصرة عن أبي موسى.

وفي الباب عن علي: قَالَ: إن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال:"إن هذين حرام على ذكور أمتي".

أخرجه أحمد (750) و (935) وإسناده ضعيف وسيأتي بعده.

وعن عقبة بن عامر: مرفوعًا بلفظ: "الحرير والذهب حوام على ذكور أمتي حل لإناثهم".

أخرجه الطحاوي (4/ 251)، والبيهقي (2/ 275 - 276) وسنده حسن في الشواهد.

وعن عبد اللَّه بن عمرو: مرفوعًا: "إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم".

أخرجه ابن ماجه (3597)، وإسناده ضعيف. =

ص: 355

رواه الخمسة، وصححه الترمذي (1).

[731]

وهو لأبي داود، وابن ماجه من حديث عليٍّ، واللفظ بتمامه لابن ماجه، وفيه مجهول من طريق أحمد (2)، وقال الدارقُطني:"هو منقطع سعيد بن أبي هند لم يلْق أبا موسى"(3)(4).

[732]

وعن معاويةَ رضي الله عنه، قال: نَهى رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ ركُوبِ النِّمَارِ، وعَن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقَطَّعًا". رواه النسائيّ، وأحمد -وفيه: همام بن يحيى (5) - وأبو داود

= وفي الباب أيضًا عن عمر ومعاوية وابن عباس وزيد بن أرقم وواثلة بن الأسقع.

(1)

"جامع الترمذي"(4/ 217).

(2)

أخرجه أحمد (19502) و (19503) و (19507) من طريق سعيد بن أبي هند عن رجل من أهل البصرة عن أبي موسى، وتقدم.

(3)

"نصب الراية"(4/ 224).

(4)

حديث صحيح بشواهده: أخرجه أحمد (935)، وأبو داود (4057)، والنسائي (8/ 160) من طريق ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له: أبو أفلح عن ابن زُرير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم أخد حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال:"إن هذين حرام على ذكور أمتي". وليس عند أبي داود: أبو الصعبة.

وأخرجه ابن ماجه (3595) من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي الأفلح الهمداني عن عبد اللَّه بن زرير الغافقي سمعته يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول. فذكره مرفوعًا. واللفظ له.

وعبد العزيز بن أبي الصعبة لم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب ووثقه ابن حبان.

وأبو الأفلح الهمداني، مقبول عند الحافظ. لكن للحديث شواهد تقدمت قبله، يتقوى بها.

(5)

صحيح لغيره. حديث همام بن يحيى: أخرجه أحمد (16833) من طريق همام قال حدثنا قتادة عن أبي شيخ الهنائي -واسمه حيوان بن خالد، وقيل: خيوان- روى عنه قتادة وبَيهس، ووثقه ابن حبّان. قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند معاوية، فقال معاوية: فذكره مطولًا. وأخرجه أبو داود (1794) من طريق حماد عن قتادة به. والحديث من طريق همام عن قتادة لم يروه النسائي في "المجتبى".

ص: 356

من رواية ميمون القنّاد (1) -قال الإمام أحمد: "ليس بمعروف"- عن (2) أبي قلابة، عن معاوية" قال أبو حاتم:"وأبو قلابة لم يسمع من معاوية"(3).

[733]

قال أبو داود: حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد الزبيري (4)، حدثنا مِسْعر، عن عبد الملك بن مَيسرَةَ، عن عمرو بن دينار، [عن جابر] (5) قال:"كنا نَنزِعُ الحريرَ عن الغِلْمَانَ"(6).

[734]

وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ طَرَفَةَ، أنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بنَ أسْعَدَ قُطِعَ أنْفُهُ، فاتَّخَذَ أنْفًا مِنْ وَرِقٍ فأَنْتَنَ عليْهِ، فأمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فاتَّخَذَ أنْفًا مِنْ ذَهَبٍ (7).

رواه أبو دَاوُد، والنسائي، والترمذي، وحسنه.

(1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (16844)، وأبو داود (4239)، والنسائي (8/ 161) وفي "الكبرى"(9451) و (9452) من طريق خالد الحذاء عن ميمون القنّاد عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان فذكره مرفوعًا. واللفظ لأحمد وأبي داود.

وهذا إسناد ضعيف، ميمون القناد حديثه عن أبي قلابة مرسل، نص عليه البخاري في "التاريخ الكبير"(7/ 340)، ثم إن أبا قلابة -واسمه عبد اللَّه بن زيد الجرمي- لم يسمع من معاوية، ففي الإسناد انقطاع في موضعين. وتقدم من طريق همام عن قتادة عن أبي الشيخ عن معاوية وإسناده حسن.

(2)

في الأصل: وعن. بزيادة واو.

(3)

"المراسيل" لابن أبي حاتم (110).

(4)

في الأصل: الترمذي. والتصويب من "سنن أبي داود" وكتب الرجال.

(5)

ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "سنن أبي داود".

(6)

أثر صحيح الاسناد: أخرجه أبو داود (4059)، وسنده صحيح، رجاله ثقات.

(7)

حديث حسن: أخرجه أحمد (19006) وأبو داود (4232) و (4233) والترمذي (1770)، والنسائي (8/ 164) وفي "الكبرى"(9464)، وابن حبان (5462)، والبيهقي (2/ 425) من طرق عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرَفَة أن جده عرفجة أصيب أنفه، فذكره.

وعبد الرحمن طرَفة روى عنه اثنان: أبو الأشهب ولمسلم بن زُرير، ووثقه ابن حبان (5/ 95)، والعجلي (2/ 80) وحسّن حديثه الترمذي.

ص: 357