المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

(والحديث) أخرجه أيضًا الحاكم والدارقطنى وقال إسناده حسن صحيح. وفى سنده معاوية ابن صالح. وثقه أحمد، وإن قال أبو حاتم لا يحتج به

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّىُّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ.

(ش)(حذيفة) بن اليمان

(قوله لا تقدموا الشهر الخ) أى لا تتقدموا بحذف إحدى التاءين أى لا تستقبلوا رمضان بصيام لقصد الاحتياط له، لما فيه من التشبه بالنصارى فيما زادوه على ما افترض عليم برأيهم، فلا تصوموا حتى تروا هلال رمضان أو تكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا، وإذا صمتم رمضان فلا تفطروا حتى تروا هلال شوال أو تكملوا رمضان ثلاثين. ويحتمل أن يكون "تقدموا" بضم التاء من التقديم، أى لا تحكموا بحلول الشهر قبل أوانه ولا تقدموه قبل وقته بل اصبروا حتى تروا هلال رمضان (وفى الحديث) النهي صيام آخر شعبان مطلقًا. وإليه ذهب داود الظاهرى. والجمهور على أن النهى فيه للكراهة إذا لم يوافق عادة له جمعًا بين الأحاديث

(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي والدارقطني مسندًا ومرسلا وابن حبان. وقال النسائي لا أعلم أحدًا من أصحاب منصور قال فيه عن حذيفة غير جرير. وفى نسخة للمصنف. قال أبو داود "رواه سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يسم حذيفة"، أى روى الحديث سفيان الثورى وغيره كعبيدة بن حميد عن منصور الخ ولم يذكروا حذيفة "وقول" ابن الجوزى ضعفه أحمد "وهم منه" فإن أحمد إنما أراد أن تسمية حذيفة وهم من جرير، وأن الصحيح قول الثورى وعبيدة بن حميد وغيرهما عن منصور عن ربعى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وجهالة الصحابى غير قادحة فى صحة الحديث. قال فى التنقيح: وبالجملة فالحديث صحيح رواته ثقات محتج بهم اهـ

‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

وفى بعض النسخ فعدوا ثلاثين، أى إن ستر عليكم هلال شوال لنحو غيم فصوموا ثلاثين يومًا، وبهذا يظهر أن هذه الترجمة في إغماء هلال شوال، فى غير مكررة مع السابقة لأنها فى إغماء هلال رمضان

ص: 43

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ شَىْءٌ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا، وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

(ش)(حسين) بن واقد المروزى. تقدم بالسادس ص 273. و (زائدة) بن قدامة و (سماك) بن حرب

(قوله لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين) أى شهر رمضان. والحكمة فى هذا النهى ما تقدم من أن فى ذلك تشبها بالنصارى، ولأن الصوم علق بالرؤية أو كمال العدة، فمن تقدم بيوم أو يومين فقد حاول الطعن فى المنصوص. واقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب ممن يقصد ذلك وإلا فالصوم منهي عنه إذا انتصف شعبان على ما سيأتي في "باب كراهية وصل شعبان برمضان"

(قوله إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم) أى إلا أن يوجد صيام اعتاده أحدكم فوافق اليوم أو اليومين فله صومه لأنه اعتاده وألفه. وترك المألوف شديد. وليس ذلك من استقبال رمضان فى شيء. ويلحق بذلك القضاء والنذر والكفارة لوجوبها

(قوله ولا تصوموا حتى تروه) أى لا تصوموا رمضان حتى تروا هلاله ثم صوموا حتى تروا هلال شوال أو تكملوا عدة رمضان (والحديث) يرد ما ذهب إليه داود من أنه لا يصح صوم آخر شعبان وإن وافق ذلك عادة له. ويدل، لما قاله الجمهور من كراهية الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين نفلا مطلقا إلا أن يوافق عادة له. وقد روى ذلك عن عمر وعلى وعمار وحذيفة وابن مسعود من الصحابة. وعن سعيد ابن المسيب والشعبى والنخعى والحسن البصرى وابن سيرين من التابعين. وبظاهر الحديث أخذ أبو هريرة وابن عباس أيضا فكانا يأمران بالفصل بين التطوع ورمضان بفطر يوم أو يومين كما يستحب الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام أو تقدم أو تأخر

(والحديث) أخرجه أيضا النسائي من طريق أبى يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان. وأخرجه الترمذى من طريق أبى الأحوص عن سماك بلفظ "لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا ثلاثين يوما" وقال حديث ابن عباس حسن صحيح، وقد روى عنه من غير وجه اهـ وأخرجه

ص: 44