المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

إذا كان يفوت حقه. قال الخطابي: فيه من الفقه أنّ منافع المتعة والعشرة من الزوجة مملوكة الزوج فى عامة الأحوال. وأنّ الزوج أن أن يضربها ضربًا غير مبرح إذا امتنعت عليه من إيفاء الحق وإجمال العشرة. وفيه دليل على أنها لو أحرمت بالحج كان له منعها لأنّ حقه عليها معجل، وحق الحج متراخ. وإلى هذا ذهب عطاء ابن أبى رباح. ولم يختلف العلماء فى أنّ له منعها من حج التطوّع اهـ وفيه دليل على حسن ملاطفته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورفقه بأمّته، فينبغى لمن يكون واليا على قوم أو رئيسا عليهم أن يقتدى به. وعلى أن الإنسان مخاطب بالصلاة ولو خرج وقتها.

(والحديث) أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والبيهقى بلفظ المصنف. وأخرجه أيضا بلفظ: جاءت امرأة صفوان بن معطل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قالت إن صفوان يفطرني إذا صمت. ويضربنى إذا صليت. ولا يصلى الغداة حتى تطلع الشمس فأرسل إليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: ما تقول هذه؟ قال: أما قولها يفطرني فإنى رجل شاب وقد نهيتها أن تصوم. قال فيومئذ نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها وأما قولها إنى أضربها على الصلاة فإنها تقرأ بسورتى فتعطلنى قال: لو قرأها الناس ما ضرك. وأما قولها لا أصلى حتى تطلع الشمس فإنى ثقيل الرأس وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك ثقل الرءوس. قال: فإذا قمت فصل

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ أَوْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ.

(ش) أى روى حديث أبى سعيد فى قصة صفوان بن المعطل حماد بن سلمة عن حميد الطويل أو عن ثابت البنانى عن أبى المتوكل "على بن داود الناجي"(وغرضه) بهذا تقوية الحديث حيث لم ينفرد به أبو صالح عن أبى سعيد بل تابعه أبو المتوكل. ولم نقف على من وصل هذا التعليق

‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

أى أيجوز له الفطر أم لا؟ وفى نسخة يدعى إلى الوليمة وفى أخرى حذف لفظ باب

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ نَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ. قَالَ هِشَامٌ: وَالصَّلَاةُ الدُّعَاءُ.

(ش)(أبو خالد) الأحمر سليمان بن حيان "بالمثناة". و (هشام) بن حسان و (ابن سيرين) محمد

(قوله إذا دعى أحدكم فليجب) أى فليجب دعوة الداعى له سواء أكانت وليمة

ص: 226

عرس أم غيرها. فالأمر فيه للوجوب مطلقا. وبه قال بعض الشافعية، ونقله ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبرى. وذهب ابن حزم إلى انه قول جمهور الصحابة والتابعين. ويدل لهم أيضا البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وفى رواية لهما عن أبى هريرة موقوفا: شر الطعام طعام الوليمة. تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فإن العصيان لا يكون إلا لترك واجب (وذهبت) المالكية والحنابلة وجمهور الشافعية إلى وجوب الإجابة فى وليمة العرس واستحبابها فى غيرها (وذهبت) الحنفية إلى أن الإجابة إلى وليمة العرس سنة مؤكدة قريبة من الواجب لما رواه الشيخان عن ابن عمر مرفوعا: إذا دعى أحدكم إلى وليمة فليأتها (قال ابن عابدين) وفى الاختيار وليمة العرس سنة قديمة إن لم يجبها أثم، لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله" فإن كان صائما أجاب ودعا، وإن لم يكن صائما أكل ودعا، وإن لم يأكل ولم يجب أثم وجفا، لأنه استهزاء بالضيف. وقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجبت. ومقتضاه أنها سنة مؤكدة بخلاف غيرها. وصرح شراح الهداية بأنها قريبة من الواجب اهـ كلام ابن عابدين. ونقل عن الينابيع لو دعى إلى دعوة، فالواجب الإجابة إن لم يكن هنالك معصية ولا بدعة، والامتناع أسلم فى زماننا إلا إذا علم يقينا أن لا بدعة ولا معصية اهـ وقد أشار بهذا إلى بعض الأعذار التى تبيح التخلف عن الإجابة. ومنها بعد محل المدعو بحيث يشق عليه الذهاب إلى مكان الداعي فلا يطالب بالإجابة

(قوله فإن كان مفطرا فليطعم الخ) بفتح العين المهملة مضارع طعم من باب علم، أى فليأكل من الوليمة. والأمر للندب وإن كان صائما فليدع لرب الوليمة كما ذكره هشام. أو أن المراد فليصل ركعتين. ولا مانع من الجمع بين الصلاة والدعاء كما فعل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى بيت أم سليم، فقد روى البخارى عن أنس قال: دخل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال: أعيدوا سمنكم فى سقائه وتمركم فى وعائه، فإنى صائم ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها

(والحديث) أخرجه أيضا مسلم والنسائى. وكذا الترمذى من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دعى أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصل يعنى الدعاء. وقال حسن صحيح

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَيْضًا

ص: 227