المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

تذكيره وإعلامه به. وأما قول ابن أبي أوفي "وغربت الشمس" فإخبار منه بما في نفس الأمر. وإلا فلو تحقق بلال أنّ الشمس قد غابت ما توقف وإلا كان معاندا حينئذ، وهو لا يليق بمثله وإنما توقف احتياطا واستكشافا عن حكم المسألة. قال الزين بن المنير يؤخذ من هذا جواز الاستفسار عن الظواهر لاحتمال أن لا يكون المراد إمرارها على ظاهرها اهـ وكأنه أخذ ذلك من تقريره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بلالا على ترك المبادرة إلى الامتثال

(قوله إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا الخ) لم يذكر في هذه الرواية إدبار النهار بخلاف الرواية السابقة. ولا تنافي بينهما لاحتمال أن الأولى محمولة على حالة الغيم فلا يكفي فيها إقبال الليل من جهة المشرق بل لا بد من إدبار النهار من جهة المغرب. والرواية الثانية محمولة على حالة الصحو فيكتفي فيها بإقبال الليل من المشرق. ويؤخذ منه تعدد القصة "وما قيل" من أن القصة واحدة وأنّ أحد الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر "بعيد".

(الفقه) دلّ الحديث على بيان نهاية وقت الصوم وأنّ غروب الشمس متى تحقق حلَّ الفطر، وعلى مشروعية الصوم في السفر. ويأتى تمام الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وعلى تذكير العالم بما يخشى أن يكون قد نسيه، وعلى أنّ الجاهل بالشئ يسمح له بمراجعة العالم فيه إلى ثلاث مرات. وعلى أنّ دلالة الفعل أقوى من دلالة القول فإنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شرب ثم قال لهم: إذا رأيتم الليل قد أقبل الخ (والحديث) أخرجه أيضا البخارى ومسلم والنسائى

‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

وفي نسخة من تعجيل الإفطار

(ص) حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ.

(ش)(خالد) الحذاء. و (أبو سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن

(قوله لا يزال الدّين ظاهرا الخ) أى لا يزال الدين الإسلامى غالبا على غيره من الأديان مدة تعجيل الناس فطرهم في الصيام امتثالًا للسنة ووقوفا عند حدودها غير مغالين فيها بعقولهم بإتيانهم بما يغير قوانينها الثابتة عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة. وإذا خالفوها كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. وفي رواية أحمد عن أبي ذر مرفوعا "لا تزال أمتى بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر"

ص: 76