المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الفطر قبل غروب الشمس - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ١٠

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌باب في صلة الرحم

- ‌باب في الشح

- ‌ التحذير من البخل

- ‌كتاب الصيام

- ‌حكمة مشروعيته

- ‌باب مبدأ فرض الصيام

- ‌باب نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى

- ‌باب الشهر يكون تسعا وعشرين

- ‌باب إذا أغمى الشهر

- ‌باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين

- ‌باب فى التقدم

- ‌باب إذا رؤى الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة

- ‌باب كراهية صوم يوم الشك

- ‌باب فيمن يصل شعبان برمضان

- ‌باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

- ‌باب في توكيد السحور

- ‌باب من سمى السحور الغداء

- ‌ الترغيب فى السحور

- ‌باب وقت السحور

- ‌باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده

- ‌باب وقت فطر الصائم

- ‌باب ما يستحب من تعجيل الفطر

- ‌الحكمة في ذلك

- ‌باب ما يفطر عليه

- ‌الحكمة فى الإفطار على التمر

- ‌باب القول عند الإفطار

- ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

- ‌باب في الوصال

- ‌باب الغيبة للصائم

- ‌باب السواك للصائم

- ‌باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ فى الاستنشاق

- ‌باب فى الصائم يحتجم

- ‌باب فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان

- ‌باب فى الكحل عند النوم للصائم

- ‌باب القبلة للصائم

- ‌باب الصائم يبلع الريق

- ‌باب فيمن أصبح جنبا فى شهر رمضان

- ‌باب كفارة من أتى أهله فى رمضان

- ‌باب التغليظ فيمن أفطر عمدا

- ‌باب من أكل ناسيا

- ‌باب تأخير قضاء رمضان

- ‌باب الصوم في السفر

- ‌باب من اختار الفطر

- ‌باب فيمن اختار الصيام

- ‌باب متى يفطر المسافر إذا خرج

- ‌باب قدر مسيرة ما يفطر فيه

- ‌باب من يقول صمت رمضان كله

- ‌باب فى صوم العيدين

- ‌باب صيام أيام التشريق

- ‌باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم

- ‌باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم

- ‌باب في صوم الدهر

- ‌باب فى صوم أشهر الحرم

- ‌باب في صوم المحرم

- ‌باب صوم رجب

- ‌باب فى صوم شعبان

- ‌باب في صوم ستة أيام من شوال

- ‌باب كيف كان يصوم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

- ‌باب فى صوم الاثنين والخميس

- ‌باب في فطر العشر

- ‌باب في صوم عرفة بعرفة

- ‌باب في صوم يوم عاشوراء

- ‌باب ما روى أن عاشوراء اليوم التاسع

- ‌باب فى صوم يوم وفطر يوم

- ‌باب فى صوم الثلاث من كل شهر

- ‌باب من قال الاثنين والخميس

- ‌باب من قال لا يبالى من أي الشهر

- ‌باب النية فى الصيام

- ‌باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

- ‌باب فى الصائم يدعى إلى وليمة

- ‌باب ما يقول الصائم إذا دعى إلى تناول الطعام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب أين يكون الاعتكاف

- ‌باب المعتكف يدخل البيت لحاجته

- ‌باب المعتكف يعود المريض

- ‌باب المستحاضة تعتكف

- ‌ كتاب المناسك

- ‌(باب فرض الحج)

- ‌ باب فى المرأة تحج بغير محرم

- ‌ باب لا صرورة فى الإسلام

- ‌ باب التزود فى الحج

- ‌ التوكل المحمود

- ‌ باب التجارة فى الحج

- ‌ باب الكرى

- ‌ باب الصبى يحج

- ‌ باب المواقيت

- ‌[خاتمة المُعتني بالكتاب]

الفصل: ‌باب الفطر قبل غروب الشمس

فيه روايات أخر: فقد أخرج الدارقطنى والطبرانى في الكبير عن ابن عباس قال كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم وفى سنده عبد الملك بن هارون. وهو ضعيف (وروى) ابن السنى عن معاذ بن زهرة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقول: الحمد لله الذى أعاننى فصمت ورزقنى فأفطرت (وروى) من طريق ابن أبى مليكة قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: إنّ للصائم عند فطره دعوة. اللهم إنى أسألك برحمتك التى وسعت كل شئ أن تغفر لى ذنوبى (ورواه) ابن ماجه بلفظ. إنّ للصائم عند فطره لدعوة ما ترد "اللهم إنى أسألك برحمتك التى وسعت كل شئ أن تغفر لى"(والحديث) أخرجه البيهقى من طريق المصنف وأخرجه الطبرانى فى الأوسط عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا أفطر قال: باسم الله اللهم لك صمت الخ وفى سنده داود بن الزبرقان وهو ضعيف

‌باب الفطر قبل غروب الشمس

أى لغيم ونحوه ثم تبين عدم الغروب أيجب فيه قضاء أم لا؟

(ص) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْمَعْنَى قَالَا نَا أَبُو أُسَامَةَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ قَالَتْ: أَفْطَرْنَا يَوْمًا فِى رَمَضَانَ فِى غَيْمٍ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قَالَ أَبُو أُسَامَةَ قُلْتُ لِهِشَامٍ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ وَبُدٌّ مِنْ ذَلِكَ

(ش)(أبو أسامة) حماد بن أسامة

(قوله أمروا بالقضاء) وفى رواية للبخارى فأمروا بالقضاء أى أأمرهم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بقضاء ذلك اليوم؟

(قوله وبدّ من ذلك) بتقدير حرف استفهام إنكارى بمعنى النفى. أى قال هشام وهل بدّ من القضاء؟ أى لا مفر منه ففى رواية البخارى "قال لا بد من قضاء". (وفى الحديث) دلالة على "أنّ من أفطر" وهو يعتقد أنّ الشمس قد غربت فإذا هى لم تغرب "يجب عليه القضاء" ولا كفارة عليه. وبه قال ابن سيرين وسعيد بن جبير وأبو حنيفة والأوزاعى ومالك وأحمد والشافعى وصهيب، فقد روى البيهقى من طريق شعيب بن عمرو بن سليم الأنصارى قال: أفطرنا مع صهيب الخير أنا وأبى فى شهر رمضان فى يوم غيم وطش "أى مطر" فبينا نحن نتعشى إذ طلعت الشمس فقال صهيب: طعمة الله أتموا

ص: 82

صيامكم إلى الليل واقضوا يوما مكانه. وهو المروى عن عمر فى أكثر الروايات الصحيحة. فقد روى الأثرم عنه أنه قال: من أكل فليقض يوما مكانه. وروى البيهقى عن على بن حنظلة عن أبيه قال كنت عند عمر فى رمضان فأفطر وأفطر الناس فصعد المؤذن ليؤذن فقال أيها الناس هذه الشمس لم تغرب فقال عمر: من كان أفطر فليصم يوما مكانه. وفى رواية له عنه. لا نبالى والله نقضى يوما مكانه. وروى من طريق الشافعى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أنّ عمر بن الخطاب أفطر فى رمضان فى يوم ذى غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال الشافعى ومالك معنى الخطب يسير قضاء يوم مكانه. وروى عن عمر عدم القضاء. فقد روى البيهقى من طريق يعقوب بن سفيان قال ثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب قال: بينما نحن جلوس فى مسجد المدينة فى رمضان والسماء متغيمة فرأينا أنّ الشمس قد غابت وأنا قد أمسينا فأخرجت لنا عساس من لبن من بيت حفصة فشرب عمر رضى الله عنه وشربنا فلم نلبث أن ذهب السحاب وبدت الشمس فجعل بعضنا يقول لبعض نقضى يومنا هذا، فسمع بذلك عمر فقال والله لا نقضيه وما تجانفنا الإثم اهـ. وعساس بكسر العين المهملة جمع عس بضمها هو القدح الكبير لكن غلطوا زيد بن وهب فى هذه الرواية لمخالفتها لبقية الروايات. قال المنذرى فى هذه الرواية إرسال. ويعقوب بن سفيان كان يحمل على زيد بهذه الرواية المخالفة لبقية الروايات. وزيد ثقة إلا أنّ الخطأ غير مأمون اهـ ونحوه للبيهقى وقال وفى تظاهر هذه الروايات عن عمر رضي الله عنه فى القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن وهب فى ترك القضاء اهـ. وقال مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير والحسن البصرى وداود وإسحاق لا قضاء عليه. واحتجوا بما رواه البيهقى عن ابن عباس مرفوعا: إنّ الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اهـ. لكنه محمول على رفع الإثم والمؤاخذة على ذلك. ورفع الإثم لا ينافى وجوب القضاء. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب القضاء. فقد رجح البيهقى رواياته لورودها من طرق كثيرة ويرجحه أيضا أنه لو أغمى هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أنّ ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا. وهذا الخلاف يجرى أيضا فيمن أكل بعد الفجر ظانا بقاء الليل ثم تبين خلافه. والراجح وجوب القضاء: فقد روى البيهقى أن ابن مسعود سئل عن رجل تسحر وهو يرى أنّ عليه ليلا وقد طلع الفجر فقال "من أكل من أوّل النهار فليأكل من آخره" ومعناه فقد أفطر. وقال: حدثنا سعيد ثنا هشيم أنبأ منصور عن ابن سيرين أنه قال مثل ذلك. وقال الحسن يتم صومه ولا شئ عليه. وروينا عن سعيد بن جبير مثل قول ابن سيرين، وعن مجاهد مثل قول الحسن وقول من قال يقضى أصح اهـ

ص: 83